tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430874327 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-07-03 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:dd568907-dd6f-429f-b393-27952dc3002b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470597169 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 3 / 7 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وفيها حضر المدعي وكاله / (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه / (...) بصفته مالك المؤسسه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحته، وبالاطلاع علي اللايحه تبين انها بحاجه الي مزيد تحرير فطلب المهله لذلك فامهلته الدايره لتحريرها وتقديم دعواه شامله مستنداته عبر النظام خلال خمسه ايام، وتزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها، كما افهمت المدعي عليه بان عليه الاجابه خلال خمسه ايام لاحقه بعد تحرير دعوي المدعي، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 23 / 7 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه في نظام ابشر؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها المرفقه عبر ايقونه الطلبات بتاريخ 3 / 7 / 1444ه، وباطلاع الدايره تبين انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (230.000) ريال، والذي يمثل قيمه راس المال الذي دفعه المدعي للمدعي عليه مقابل استثماره والمضاربه به، والزام المدعي عليه بمبلغ (20.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه، والزام المدعي عليه بسداد التكاليف القضاييه عن الدعوي السابقه المنظوره امام المحكمه العامه بجده بمبلغ (5.000) ريال، مع الزامه بسداد التكاليف القضاييه المستقبليه. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وحضوره في الجلسه السابقه وطلب الجواب منه، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن حضور هذه الجلسه؛ فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه، ثم عقب المدعي وكاله بانه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (230.000) ريال، والذي يمثل قيمه راس المال الذي دفعه المدعي للمدعي عليه مقابل استثماره والمضاربه به، والزام المدعي عليه بمبلغ (20.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (230.000) ريال، والذي يمثل قيمه راس المال الذي دفعه المدعي للمدعي عليه مقابل استثماره والمضاربه به، والزام المدعي عليه بمبلغ (20.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات دعواه؛ الاقرار الصادر من المدعي عليه وعلي مطبوعات مؤسسته بمبلغ (200.000) ريال، والاقرار الاخر الصادر من المدعي عليه وعلي مطبوعات مؤسسته بمبلغ (30.000) ريال، وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيب عن حضور هذه الجلسه رغم حضوره في الجلسه المنعقده بتاريخ 3 / 7 / 1444ه وافهامه بتقدم جوابه عن الدعوي، وتبلغه بالجلسات المنعقده في هذه القضيه، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10 / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه. واما عن طلب المدعي وكاله لاتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (20.000) ريال، فبناء علي امتناع المدعي عليه عن الوفاء بمستحقات المدعي والجايه الي طلب حقه امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعي بالتعويض عما يغرمه مثله عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تري عدم مناسبته، وتقدره بمبلغ (6.000) ريال، وتنتهي الي الزام المدعي عليه بدفعه للمدعي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (230.000) ميتان وثلاثون الف ريال. ثانيا: مبلغا قدره (6.000) سته الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470597169 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، تتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ (230.000) ريال، والذي يمثل قيمه راس المال الذي دفعه المدعي للمدعي عليه مقابل استثماره والمضاربه به، والزام المدعي عليه بمبلغ (20.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه؛ وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 25/07/1444ه والقاضي: حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (230.000) ميتان وثلاثون الف ريال. ثانيا: مبلغا قدره (6.000) سته الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 20/09/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي عليها وحاصلها (ولعدم قناعه موكلي بالحكم المذكور لانه في غير محله شرعا لذا فانني الخص اعتراضي فيما يلي:- اولا:- ان العبره في الاحكام هي الحيثيات والاسباب التي بنيت عليها ومدي سلامه استخلاصها من الوقايع والبينات والملابسات المطروحه علي بساط البحث في الدعوي بعد تدقيقها وتمحيصها ودراستها دراسه دقيقه سعيا للوصول للحقيقه التي نكتفي واياكم اثارها فاصحاب الفضيله قضاه الدايره مصدره الحكم لم ينظروا الي الشراكه التي تمت بيني وبين المدعي المذكور ولم يتحروا في الاقرارات التي قدمها المدعي في دعواه حيث ان الصيغه المكتوبه في الاقرار هي انني استلمت من المدعي المذكور مبلغ 200,000 الف ريال وذلك مقابل دخوله شراكه معي في معرض (...) حتي يتم عقد الشراكه وبهذا فان المدعي المذكور شريك معي في معرض (...) فكان يجب علي الدايره مصدره الحكم ان تنظر الي الشراكه القايمه بيني وبينه بموجب الاقرارات التي ارفقها في دعواه وتسليمه مبلغ الشراكه لي. ثانيا:- ان المدعي المذكور سبق وان دخل معي شراكه في معرض (...) بتاريخ 2/1/2018م وقبل ان يدخل معي في الشراكه وضحت له اليه العمل في هذا المجال وان الاصل في الشراكه ربح وخساره وقد عاين المعرض وعلم بالعمل ورغب في ان يشاركني في هذا المجال ودخل معي برغبته التامه واستمر العمل قايم ما يقارب السنتين وكان دخله يسدد المصروفات المطلوبه من الايجار واجره العماله وسداد الفواتير وغير ذلك من الالتزامات حتي جاءت الفاجعه التي اضرت بالجميع وهي (كوفيد 19) مرض فيروس كورونا فوقف العمل والحذر علي الجميع فاصابنا خساير كثيره واصبح المعرض لا يدخل اي اموال بل اصبحت مجبرا ان اسدد الايجار واجره العمال من اموال اقترضها من الغير حتي ينتهي هذا الفيروس ويعاد العمل لطبيعته فطال الامر مما جعلني اتكبد خساير منها سداد الايجارات واجور العماله ومصاريف الفواتير حتي بلغت الخساير (210,000) مايتان وعشره الاف ريال فقد عرضت هذه الخساير علي المدعي وشرحت له اننا نتكبد خساير كثيره لعدم العمل وملتزمين بسداد ايجار المعروض والعمال والمصروفات وطلبت منه ان يقف هو في المعرض ويحضر معه محاسب قانوني حتي يعرف الخساير الشهريه التي يتكبدها المعرض ولكونه شريك معي حيث انني طيله فتره الاربع سنوات اقوم بالعمل في المعرض بدون ان اتقاضي منه اي مبالغ نظير عملي وذلك حرصا مني علي سداد الالتزامات الشهريه المطلوبه مني وبسبب قله العمل اصبحت اخسر الاموال التي اقترضتها من الغير دون اي فايده حتي عملي في المعرض طيله هذه المده بدون مقابل مما جعلني اطلب من الشريك ان يقف في المعرض فتره لحين سريان العمل لطبيعته الا انه رفض ذلك رغم علمه بما اتكبده من خساير بسبب قله العمل فانني لم اضيف لقاء عملي في المعرض طيله هذه الفتره الي مبالغ الخساره واقتصرت علي الخساير الفعليه التي تكبدتها طيله الفتره الا انني فوجيت بان المدعي المذكور اقام علي هذه الدعوي ويطلب راس ماله فهذا الطلب في غير محله شرعا كونه شريك معي علي الربح والخساره وكان المدعي علي علم تام بالخساره في المعرض. ثالثا:- غير خاف علي فضيلتكم ان الاصل في الشراكه مناصفه الشريكين في الربح والخساره وقد قال ابن قدامه رحمه الله تعالي في المغني الخسران في الشركه علي كل واحد منهما يعني الشريكين بقدر ماله فان كان مالهما متساويا في القدر فالخسران بينهما نصفين وان كان اثلاثا فالوضيعه بينهما اي الخساره اثلاثا وهذا راي اهل العلم واجتمعوا علي ذلك وبهذا فان المدعي المذكور شريك معي مناصفه فكان الواجب ان الدايره مصدره الحكم تلزم المدعي المذكور ان يتحمل معي الخساره مناصفه. رابعا:- انه يوجد لدي البينه الشرعيه التي تشهد علي صحه دفاعي في الخساره التي لحقت بي من جراء قله العمل وفيروس كورونا والبالغ قدرها (210,000) ميتان وعشره الاف ريال ومستعد بتقديمها عند طلبها. خامسا: غير خاف علي فضيلتكم ان الخساره يتحملها الشريكين فتوزع علي قدر راس مال كل شريك ولا يجوز تحميل الشريك اكثر من حصته في راس المال بالاجماع كما لا يحق لاحد الشركاء اشتراط ضمان الربح او تحمل خساره او ضمان لراس المال وحيث ان دعوي المدعي المذكور تتعارض مع شراكتنا فقها وقد صدر في ذلك قرار مجمع الفقه الاسلامي وهو ما استقر عليه القضاء فقها وقضاءا بعدم جواز ضمان راس المال متي ما طالب به الشريك دون زياده او نقصان يعتبر شرط باطل في حد ذاته ولا يجوز اشتراطه او العمل به ومبطل لعقد الشراكه ولا يجوز المطالبه به الا اذا ثبت تفريط او تقصير او تعمد في احداث الخساره وحيث انه لم يكن هناك تفريط ولا تقصير مني والمدعي يعلم ذلك تماما فالخساره نتجت عن ظروف طاريه خارجه عن اراده الجميع وهو مرض فيروس كورونا مما عطل العمل علي الجميع ولم اكن سببا في الخساره كما يعلم المدعي ايضا انني طيله فتره عملي في المعرض وهو معي شريك لم اتقاض اي رواتب خاصه بعملي في المعرض فلو كنت جعلت لي اجرا شهريا لاصبحت الخساره مضاعفه انما ضحيت بعملي من اجل عدم زياده الخساره عن هذا المبلغ المذكور وبهذا فان مطالبه المدعي في دعواه براس المال بدون نقصان لا تصح ولا تجوز شرعا في حاله الخساير وحيث ان ما حدث من خساير خارج عن اراده الجميع ولا يد لي في الخساره مما تنتفي معه مسؤوليتي وحدي حيث ان انهاء الامر علي الوجه الشرعي والنظام الصحيح يجب ان تتقاسم الخساره مع المدعي كلا بحسب حصته ومساهمته في راس المال ويتحمل كل شريك الخساره اما ان تحكم الدايره الموقره بان اسلم للمدعي كامل مبلغ راس المال وان الخساره اتحملها لوحدي بناء علي دعوي المدعي فهذا امر مخالف للشرع والنظام وغير عادل ويتعارض كليا مع مقتضي الشراكه. سادسا: ان الدايره الموقره مصدره الحكم لم تنظر الي اقراري الصحيح الذي اشارت اليه في صلب الصك باستلامي المبلغ من المدعي حيث ان المدعي سلم لي المبلغ لقاء شراكته معي في معرض (...) وبهذا فانه ثبت ادخال راس مال المدعي ضمن وعاء الشراكه وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين طيله هذه المده فالواجب علي الدايره الموقره الحكم برد دعوي المدعي بمطالبته راس المال دون نقصان وتلزمه بتحمل الخساره مناصفه بيني وبينه اما حكمها بالزامي باعاده كامل راس المال للمدعي بناء علي دعواه فهذا محل نظر وعلم فضيلتكم ادري واوسع بذلك. اصحاب الفضيله من كل ما تقدم وباطلاع فضيلتكم علي صك الحكم ودراسه لايحتي يتضح لفضيلتكم ان الدايره الموقره قد تسرعت في حكمها ولم تعطي القضيه حقها الشرعي من البحث والتحري في اقوال الفقهاء السابقين في مثل هذه الحاله فكان يجب علي الدايره الموقره رد دعوي المدعي بمطالبته مبلغ راس المال كاملا دون نقصان لمخالفتها لقواعد الشرعي واحكام النظام.لذا: وبناء علي ما تقدم بيانه وتوضيحه ولما يراه فضيلتكم (حفظكم الله) فاننا نطلب الاتي:- التكرم بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونظر القضيه مرافعه من قبل اصحاب الفضيله قضاه محكمه الاستيناف الموقره وفقهم الله، حتي يتم الفصل في الدعوي علي نحو سليم. الغاء الحكم الصادر محل الاستيناف، والحكم برد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلي منها). واكد وكيل المدعي عليه علي الاعتراض، فعقب وكيل المدعي بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه ونصه (اصحاب الفضيله حفظكم الله لا يخفي عليكم ان المدعي عليه قد اقر بتسلمه المبلغ محل الدعوي، ومقر ايضا بتسليمه كدفعات ثم ادعي الخساره اضافه الي جميع الدفوعات المرسله، ولا يخفي عليكم قبول المدعي عليه باخذ مال المدعي يجعله ضامنا لراس المال، وادعاءه بالخساره لوحده لا يعتد به كاثبات موثوق اذ يتطلب ذلك وجود شركه قايمه وموثقه بوجود المدعي طرف جديد فيها نظاميا، الامر الذي لم يحققه المدعي عليه كما ان المدعي لم يطالبه بالارباح (محل الدعوي) وكان طلبه فقط بارجاع راس المال انذاك وبما ان المقرر فقها وقضاء ان يد المضارب يد امانه مالم يتعد او يفرط ولكون المدعي عليه قد فرط في ادخال المدعي كشريك رسمي في الشركه وادعي الخساره اصحاب الخبره كونه يحمل سجل تجاري مما يدل علي علمه ودرايته باحوال السوق والتجاره بشكل عام الامر الذي يتضح جليا بان ما ذكره هو التنصل من المسؤوليه ومحاوله اطاله امد القضيه دون وجه حق) فعقب المدعي عليه اصاله بان المدعي شريك في الربح والخساره وانه من باب ابراء الذمه فانه لا مانع لديه من تقسيط المبلغ بواقع (5000) ريال شهريا فطلب وكيل المدعي امهاله للرجوع الي موكله علي انه اذا تخلف المدعي عليه عن اي قسط يحل بقيه المبلغ، ثم ظهر عدم وجود المدعي عليه اصاله في البرنامج القضايي ولم يظهر سبب ذلك وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 19/10/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، اطلعت الدايره علي ملف القضيه، وبسؤال الدايره الطرفين هل تم الاتفاق علي الصلح اجاب وكيل المدعي بان موكله لم يقبل الصلح ويطالب بالزام المدعي عليه بالمبلغ كاملا ثم عقب المدعي عليه اصاله بانه لا مانع لديه من الصلح واذا لم يقبل المدعي بالصلح فانه يطلب الزامه بتحمل الخساره معه فعقب وكيل المدعي بان المدعي عليه مفرط بعدم ادخال المدعي في شراكه رسميه موثقه من وزاره التجاره وانه يتحمل الخساره فعقب المدعي عليه اصاله بان المدعي لم يطلب ادخاله في شركه رسميه حين التعاقد وانني عرضت علي المدعي استلام المشروع محل الشراكه الا انه رفض ثم عقب وكيل المدعي بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح وان عليه اثبات الخساره وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، كما تضيف دايره الاستيناف الي ان المدعي عليه مع اقراره بالشراكه واستلامه المبلغ المدعي به فهو لم يلتزم بتحرير عقد شراكه بينه وبين المدعي، وانما حرر ايصالا باستلام المبلغ لاجل الشراكه، كما ان الشراكه ثابته من عام 2018م، وهي فتره كافيه لتزويد المدعي بتفاصيل الشراكه وهي قبل جايحه كورونا بفتره طويله، وبالتالي فمجرد دفعه بالخساره من اجل حصول جايحه كورونا مع عدم تقديمه البينه الموصله علي صحه كلامه لا يقبل، بالرغم من ان المدعي عليه يملك مؤسسه نظاميه كان يتوجب عليه فيها ان يلتزم بالقوايم الماليه والفواتير وتقديم المركز المالي، لا ان يدفع بحصول الخساره بدون تقديم البينه علي ذلك، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد حكم المحكمه الابتداييه محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 25-07-1444ه، في القضيه رقم 4470597169 القاضي ب (الزام مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها: (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (230.000) ميتان وثلاثون الف ريال. ثانيا: مبلغا قدره (6.000) سته الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.