tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530758092 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-02-26 date_hijri=1445-07-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:646e22e2-3885-4e42-a794-15d2926a4c0a entity=legal_basis:royal_decree:38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٩٦٧٨٢ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ادويه بشريه، بثمن اجمالي قدره (٩٩,٥٦٦.٧٩) تسعه وتسعون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال وتسعه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وقد اقرت المدعي عليها بموجب مستندات بين الطرفين. وطالب بالزام المدعي عليها:١-بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٥٦٦.٧٩) تسعه وتسعون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال وتسعه وسبعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: محرر عادي معنون بكشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م حتي تاريخ ٠٥/١٢/٢٠٢٣م، المتضمن مبلغ قدره (٩٩,٥٦٦.٧٩) تسعه وتسعون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال وتسعه وسبعون هلله. والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٤/٠٧/١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه دعواه، وبسؤاله عن بينته التي يستند عليها علي دعواه اجاب قايلا: مطابقه رصيد واحيل الي ما تم ارفاقه عبر النظام، وبسؤال المدعي وكاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٥٦٦.٧٩) تسعه وتسعون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال وتسعه وسبعون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال. وبما ان المدعي طالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٥٦٦.٧٩) تسعه وتسعون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال وتسعه وسبعون هلله، تمثلت المطالبه بناء علي كشف الحساب المشار اليه في وقايع هذا الحكم لقاء توريد ادويه طبيه، ولكون هذا المستند معتمد من المدعي عليه بختمه وتوقيعه الممهور عليه، وحيث انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.). مما تنتهي معه المحكمه الي قبول الطلب. واما عن مطالبته ب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال. فقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق . ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد المحكمه بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، فان المحكمه تري الزام المدعي عليها بتكاليف الترافع بالدعوي لتحقق المطل وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر؛ مما تنتهي معه المحكمه الي قبول الطلب. وحيث ثبت لدي المحكمه تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني الامر الذي يخول المحكمه ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر تبليغا منتجا لاثاره النظاميه. وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليه ولم يتقدم بعذر في ذلك؛ فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره:
اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩٩,٥٦٦.٧٩) تسعه وتسعون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال سعودي وتسعه وسبعون هلله.
ثانيا:: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه. لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.