gstc_gov_sa · decision · processed · 114 chunks
(الP7ر رقم ٤ لعام ١٤٣٧) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بشان اعتراض شركه (1) برقم (1) لعام ١٤٣٢ علي ربط مصلحه الزكاه والدخل لعامي ٢٠٠٨٥ م٢٠٠٧ الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثالثاء ١٤٣٧/١/٢٨ ا هعقدت لجنه الاغتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام المملكه علي النحو التالي: رييس 1 - الدكتور نايب الرييس ٢ - الدكتور عضو ٣ - الدكتور عضو ٤ - الدكتور عضو ٥ - الاستاذ سكرتيا ٦ - الاستاذ عن المصلحه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) ، علي الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي حساباتها لعامي ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ ويعترض المكلف علي ما يلي: ١. الاعتراف بالايراد علي اساس الفواتير. ٢. غرامه التاخير. ٣. الخساير المرحله والخطا المادي. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب ساده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣٢/١٧/٢٤٤ واتريخ الاتي: ١٤٣٢/١/١٤ اولا: الناحيه الشكيله: ابلغت المصلحه المكلف بالربط الضريبي لعام ٢٠٠٨ م بخطابها الصادر برقم ١٣/١٤٧٩ واتريخ ١٣/١٣٩ وقدم اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المqيد لدي المصلحه برقم ١٤٣١/٥/١٤ ه، وذلك يكون الاعتراض مقبوله من الناحيه الشكيله لتقديمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ البلغ بالربط الضريبي وفقا للماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ ٢٦/١ ثانيا: الوقايع: خلال جلسه الاستماع سايلت اللجنه ممثل المكلف: تم استخدام طريقه نسبه العمل المنجز لعام ٢٠٠ م للاعتراف بالايرادات، بينما تم استخدام الفواتير الصادره لعامي ٢٠٠ م من عقد هل تم استخدام الطريقتين علي نفس العقد او علي عده عقود، وما مده العقد او العقود؟ فاجب: نعم تم استخدام الطريقتين علي نفس العقد، حيث تم الاعتراف بالايرادات لعامي ٢٠٠ م ٢٠٠ م تم استخدام طريقه نسبه العمل وذلك بسبب غياب التقديرات الدقيقه للايرادات والتكاليف، وذلك لعقد،})(م تم استخدام طريقه نسبه العمل المنجز لنفس العقد لوصوح الصوره امام الشركه والقدره علي تقدير الايرادات والمصروفات للعقد، فتم استخدام نسبه العمل المنجز لعام ٢٠٠ م واقدم مدكره تصييله توضح وجه نظر المكلف. وتم تزويد متملي المصلحه بنسخه من المذكره المقدمه من المكلف، ثم سالت اللجنه متملي المصلحه: لماذا لم ت قبل المصلحه الطريقه المتبعه من قبل المكلف للاعتراف بالايرادات لعام ٢٠٠ م؟ وما المستند النظامي الذي اعتمدت عليه المصلحه لمعالجه هذا البند؟ وما اجابتكم علي ما ورد بمذكره المكلف المقدمه خلال الجلسه، من ان المصلحه قبلت استخدام المكلف لنسبه العمل المنجز للاعوام ٢٠٠٠ م حتي ١٠١ م؟ فاجبوا: نكتفي بما ورد في المذكره المرفوعه الي اللجنه، وفيما يتعلق بالاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ١١ م نطلب مهله للرجوع الي ملف المكلف واجابه اللجنه علي ذلك. وكذلك نكتفي بما ورد بمذكره المصلحه ردا علي ما قدمه المكلف من مذكره خلال هذه الجلسه. ومنحت اللجنه متملي المصلحه مهله خمسه ايام لتقديم ما طلب منهم. وقد ورد في المذكره المقدمه من المكلف خلال جلسه الاستعام ما يلي: "تشير الي خطاب سeeksامن ٢٥٠١٠ تناير ١٥٠١ (١) الذي ابلغتم به موكنا المذكور اعلاه ان اللجنه الموقره حددت موعد جلسه استعام بتاريخ ٢١٥١٠ (٢٠١٠) لمناشه اعتراض موكلنا علي ربط المصلحه للستين ٢٠٠٨ و ٢٠٠٨. كما نشير الي الملاحظات الاضافيه الوارده في خطاب المصلحه رقم ١٥٣٢/١٦/٢٤٤ بتاريخ ٢٥٥/٥٠ ( المطلق ٢٢١٤ ه) والمرفق بخطاب سعادتكم رقم ٩٥٠. وفي هذا الخصوص يود موكلنا ايفاده اللجنه الموقره - مع كل احترام - انه قد سبق له ان قدم وجهات نظره المصرفه في النقط ا (١ و) وب (١) من خطابنا رقم ١٠-٢٦٣ (الملحق ٣) (الملحق ٣) يسر شركه (١) ان تقدم فيما يلي وبالاضافه الي وجهات النظر المصرفه المقدمه بالخطاب رقم ١٠-٢٦٣ (الملحق ٣) (الملحق ٢) لاطلاع اللجنه ملاحظاتها الاضافيه بشان ملاحظات المصلحه الاضافيه الوارده بخطابها رقم ١٢٣ (الملحق ٢) لاطلاع اللجنه الموقره: اولا: الاعتراف بالايراد علي اساس الفواتير 1- موقف مصله الزكاه والدخل: وبخصوص ما اشار اليه المكلف من استناده الي الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه، فان المصلحه ترد علي ذلك بان نفس الماده نعت في الفقره (٣) منها علي انه في حاله عدم تقيد المكلف بما ورد في الفقره (١) من هذه الماده في تحديد ايراداته من العقود طويله الاجل، فالمصلحه الحق في تحديدها وفقا لما تراه علي ضوء ما يتوفر لديها من معلويات وادله وقران. وحيث ان الشركه لم تلتزم ب tangييق نسبه الانجاز علي عقدها للاعوام ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧م ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧م ٢٠٠٧م ٢٠٠٧م ٢٠٠٧م ٢٠٠٧م ٢٠٠٧м ٢٠٠٧م ٢٠٠٧م ٢٠٠٧م ٢٠٠٧م ٢٠٠٧m وحيث ان الشركه لم تلتزم ب tangييق نسبه الانجاز علي عقدها للاعوام ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧م ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ الصادره، لذا لا بد ان تستر في هذا الاسلوب في تحديد الايرادات لا سيما وان عقد الشركه لا يمكن تطبيق نسبه الانجاز عليه ٢٦/٢ في ضوء ما اوضحه الشركه; من ان عقدها غير محمد القيمه، ويتم تحديد الاعمال المنفده في ضوء ما يتم تقديمه من ساعات عمل. وبالتالي، فان طبيعه العمل تحدد ان كون الايرادات فعليه; لان ساعات العمل فعليه. :1 - rd شركه (1) تود شركه (1) اجاده اللحه الموقره انها قد رعت علي معظم مواقف الصلحه المذكوره اعلاه، وذلك في الشقه ١٠١ من خطابنا رقم ١٠٢٣ (المملقي٣). بيد انه يسر شركه (1) ان تورد فيما يلي ملاحظا لاهم مواقفها، وبعض ملاحظاتها الاضافيه علي وجهه نظر المصلحه المذكوره اعلاه لاتلاع اللغه الموقره: ١-١ ان تطبيق طريقه حساب الايراد علي اساس الفواتير في ٢٠٠٧ في ٢٠٠٧ طريقه نسبه العمل المنجز. (1) ١-١-٢ (١) ان تكر ملاحظاتها بانه طالما ان عقد هو سترد التكاليف (اي ليس عقدا ثابت القيمه)، فلم يكن باستطاعه شركه (1) ان تقدم الايرادات والتكاليف المتوقعه في المرحله الاوليه من العقد اي خلال السنتين ٢٠٠٧٩، بناء علي ذلك ونظرا الي عدم توفر تلك التقديرات، لم تطبق شركه (1) طريقه نسبه العمل المنجز لاتساب الايراد من العقد المذكور اعلاه للستين ٢٠٠٧٩ و. ولكن عندما وصل انجاز العقد الي نسبه معينه في عام ٢٠٠٨، تمكنت شركه (1) من تقدير الايرادات والتكاليف المتوقعه من ذلك العقد، وطبقت بشكل صحيح طريقه نسبه العمل المنجز للاعتراف بالايراد من هذا العقد .٢٠٠٨ لعام تدرك اللجنه الموقره بان عدم تطبيق طريقه نسبه العمل المنجز علي السنتين ٢٠٠٧، بسبب غياب التقديرات الدقيقه للايرادات والتكاليف، لا يسمح للمكلف و/او مصلحه الزكاه والدخل بتطبيق طريقه الاعتراف بالايراد كامل مده العقد علي اساس الفواتير: لان هذا مخالف لدكام ضربه الدخل السعوديه (الماده ٢١ والمواد ٢٠ من نظام ضربه الدخل ولايحته التنفيذيه علي التوالي). وبناء علي ذلك، فان ملاحظه المصلحه، بانه يتعين علي شركه (1) ان تطبيق طريقه الاعتراف بالايراد علي اساس الفواتير لعام ٢٠٠٨ : لانها طبقت نفس الطريقه للعامين ٢٠٧٩ و ٢٠٧٩، هي ملاحظه لا مبرر لها، وتناقض احكام نظام ضريبه الدخل السعوديه. وبالنسبه ملاحظات المصلحه حول الفقره ٢ من الماده ٢٠ من اللاتحه التنفيذيه، تود شركه (١) ان تورد فيما يلي الي الفقره ٢ المذكوره من الماده ٢٠ من اللاتحه التنفيذيه، والتي نحت علي ما يلي: "٢- في حاله عدم تقيد المكلف بما ورد في الفقره (١) من هذه الماده في تحديد ايراداته من العقود طويله الاجل، للمصلحه الحق في تحديدها وفقا لما تراه، علي ضوء ما يتوفر لديها من معلومات وادله وقران". وكما تلاعظ اللجنه الموقره من الفقره ٢ من الماده ٢٠ من اللايحه التنفيذيه المقتطه اعلاوه، فانه يجوز للمصلحه ان تطبق طريقه اخري للاعتراف بالارياد من العقد الطويل الاجل فقط في حاله اخفاق المكلف بالتقيد باحكام الفقره ١ من الماده (اي) تطبيق طريقه نسبه العمل المنجز). وبما انه سبق لشركه (1) ان طبقت طريقه نسبه العمل المنجز للاعتراف بالارياد (وفقا للماده ٢٠ من اللايحه التنفيذيه) من عقد في الاقرار الضريبي لسنه ٢٠، كما قدمت كافه المعلومات اللازمه في هذا الخصوص الي فريق الفحص الميداني، فانه ينبغي علي المصلحه الا تقرر تطبيق اي طريقه اخري (اي علي اساس الفواتير) للاعتراف بالارياد من العقد المذكور اعلاه. و tlادح اللجنه الموقره ان تطبيق طريقه اساس الفواتير بدلا من طريقه نسبه العمل المنجز للاعتراف بالارياد من العقد الطويل الاجل، يعتبر مخالفه لاحكام نظام ضريبه الدخل السعودي، وذلك غير جايز، سواء للمكلف او للمصلحه. ٢٦/٣ دكلك تود شركه (١) ان تلقت انتباه اللجنه الموقره الي ان المصلحه في الربط علي السنوات ٢٠٠٩ حتي ٢٠١١ (الملحق ٤) قبلت علي نحو صحيح طريقه نسبه العمل المنجز في احتساب الايراد لنفس العقد. وعليه، فان اسلوب المصلحه في تطبيق طريقه الفواتير لعام ٢٠٠٨ يتناقص ايها مع موقفها الصحيح في الربوط النهاييه علي السنوات ٢٠١١ حتي ٢٠٠٦. طريقه الفواتير (علي اساس ساعه) لا تبرر الاعتراف بالارياد علي اساس الفواتير. ان شركه (١) غير موافقه علي المبرر الذي اوردته المصلحه بانه طبقت طريقه الفواتير للاعتراف بالارياد لعام ٢٠٠٨: لان عقد ... ليس عقد ثابت القيمه، بل انه يتم اعداد الفواتير علي اساس ساعه.})(في هذا الخصوص تود (1) ان تقدم اللجنه الموقره التوضيحات التاليه: تود شركه (١) ان تورد فيما يلي الماده ٢٦ من نظام ضريبه الدخل والفقرتين ١ و٢ من الماده ٢٠ من اللايه التنفيذيه لطلاع اللجه الموقره: الماده ٢٦ من نظام ضريبه الدخل ا - يحتسب الدخل والصداریف المتعلقه بعقد طويل الاجل للمكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق، علي اساس نسبه العمل المنجز خلال السنه الضريبيه. ب- تجدد نسبه العمل المنجز بمقارنه تكاليف العقد المتكيده خلال السنه الضريبيه مع اجمالي التكلفه المقدره للعقد. ج - لاغراض هذه الماده يعني مصطلح "عقد طويل الاجل" عقد ضيع او تركيب او انشاء او اداء، خدمات متعلقه بها، والذي لم يكتمل تنفيذه خلال السنه التي بدا فيها التنفيذ، باستثناء العقد المتوقع اكتماله خلال سنه اشهر من تاريخ البدء الفعلي للعمل الوارد في العقد". الماده ٢٠ م اللايحه التنفيذيه 1 - 1. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. (سواء ايرادا للمقاول، او مصروقا لصاحب العقد او المقاول الرييسي) علي اساس نسبه العمل المنجز خلال السنه الضريبيه وفقا للمعادله الاتيه: التكاليف الفعليه المتكيده خلال السنه الضريبيه × القيمه الكليه للعقد طويل الاجل + اجمالي التكاليف المقدره للعقد طويل الاجل. ٢- يقصد بالعقد طويل الاجل، اي عقد تصنيع، او تركيب، او انساء، او تسليم مفتاح، او اداء خدمات متعلقه بها، مثل عقد المهندس المشرفه علي انشاء المشروع، الذي بدا تنفيذه خلال السنه الماليه ولم يكتمل التنفيذ حتي تاريخ اقفال الحسابات، وذلك باستثناء العقد المتوقع تنفيذه بالكامل خلال سنه اشهر من تاريخ البدء الفعلي في تنفيذه". وكما تلاحظ اللجنه الموقره من الفقره (1) من نظام ضريبه الدخل والفقه (1) من الماده ٢٦ من نظام ضريبه الدخل والفقه (1) من الماده ٢٦ من نظام ضريبه الدخل والفقه (1) من الماده فانه يعين علي المكلف ان يطبق طريقه نسبه العمل المنجز للاعتراف بالارياد من كافه انواع العقود الطويله الاجل بصرف النظر عن ترتيبات اصدار الفواتير. ولم يرد في المواد المذكوره اعلاه انه ينبغي تطبيق طريقه مكتلفه للاعتراف بالارياد اذا كان العقد الطويل الاول ذا اذا كان عقدا عند به القواتي علي اساس salمه. بنه علي ذلك واستنادا الي المواد المقتطه اعلاه، فانه يجب تطبيق طريقه نسبه العمل المنجز عندما يصنف العقد " كعقد طويل الاجل" وفقا للتعريف المنصوص عليه في المواد المذكوره. ٢٦/٤ وكما تدرك اللجنه الموقره، فان عقد الشركه (1) هو عقد خدمات هندسيه واداره انشاء بدا في عام ٢٠٠ ولا يزال جاري التنفيذ. لذلك واستنادا الي تعريف "العقد الطويل الاجل" حسبما ورد في الماده ٢٦ (٢) من نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه علي التوالي، فان عقد يجب ان يعتبر عقدا طويل الاجل، ويجب ان يتم الاعتراف بالاريارد من هذا العقد علي اساس نسبه العمل المنجز بصرض النظر عن كونه عقدا غير ثابت القيمه. وبناء علي ذلك، طبقت شركه (١) بشكل صحيح احكام المادتين المذكرتين اعلاه ٢٠٥ من نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه علي التوالي، واعترفت بالاريارد من عقد لعام ٢٠٠٠ علي اساس نسبه العمل المنجز. كذلك تود شركه (١) ان تلفت عنايه اللجنه الموقره الي ان قوايمها الماليه للسنوات ٢٠٠٦ حتي ٢٠٠٨ تم تحقيقها من قبل محاسبين قانونيين مرخصين دون ابداء اي تحظات عليها. ولو كان هناك اي اعتراض من قبل مراجع الحسابات علي طريقه الاعتراف بالاريارد في الحسابات المذكوره اعلاه، لقاموا ابصدار راي متحفظ في القوايم الماليه للسنوات ذات الصله. نرفق نسخه من القوايم الماليه المقدقه للسنوات ٢٠٠٦ حتي ٢٠٠٨ الملحق ٥ للطلاع اللجنه الموقره. ملخص: استنادا الي الحقايق المذكوره اعلاه، فان مبررات المصلحه تطبيق طريقه الفواتير للاعتراف بالارياد لعام ٢٠٠٨، تتعارض مع احكام ٢٦ من نظام ضريبه الدخل والماده ٢٠ من اللاتحه التنفيذيه، كما انها تتعارض مع اجراءات المصلحه ذاتها في الرووط علي السنوات اللاحقه. وبناء علي ذلك، تامل شركه (1) ان تتركم اللجنه الموقره بغرض مبررات المصلحه المذكوره اعلاه، والسلام بالاعتراف بالارياد لعام ٢٠٠٨ من عقد علي اساس نسبه العمل المنجز وفقا لاحكام نظام ضريبه الدخل السعودي. ثانيا: تسويه خساير السنوات السابقه -1. موقف مصلحه الزكاه والدخل: بناء علي الماده (٦/١١) من اللايحه التي نصت علي انه "لا يجوز ترحيل خساير لشركه اموال حدث تغير او تعديل في ملكيتها، او في السيطره عليها بما نسبته ٥٠% او اكثر الا للخساير التي تتحقق بعد حدوث التغيير في الملكيه وتطبيق عليها الضوابط الخاصه بترحيل الخساير". وحيث انه جاء في الایجاد رقم (٩) من ايضاحات الميزانيه لعام ٢٠٠٧ م ان ملكيه مؤسسه (ش) للتجاره والاقتصاد الذي يملكها وذلك خلال عام وذلك خلال عام وذلك خلال عام وذلك خلال عام وذلك خلال عام وذلك خلال عام وذلك خلال عام وذلك خلال العام وذلك خلال عام وذلك خلال عام وذلك خلال عام وذلك خلال عام وذلك خلال عام وذلك خلال عام وذلك خلالعام وذلك خلال عام وذلك خلال عام وذلك خلال عام وذلك خلال عام وذلك خلال عام وذلك خلال عام وذلك خلال胺 وذلك خلال胺 وذلك خلال胺 وذلك خلال胺 وذلك خلال胺 وذلك خلال胺 وذلك خلال胺 وذلك خلالام وذلك خلالام وذلك خلالام وذلك خلالام وذلك خلالام وذلك خلالام وذلك خلالام وذلك خلال胺 وذلك خلالام وذلك خلالام وذلك خلالام وذلك خلالام وذلك خلالام وذلك خلال ام وذلك خلالام وذلك خلالام وذلك خلالام وذلك خلالام وذلك خلالام وذلك خلالام وذلك خلال ام وذلك خلال ام وذلك خلالام وذلك خلالام وذلك خلالام وذلك خلالام وذلك خلالام وذلك خلال ام وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلالا وذلك خلال ا وذلك خلالا وذلك خلال ا (ب) المواد ٢٢ الي ٢٧ من نظام الدخل. (ج) الفقرات (١) (ب) (د) من الماده ٦٠ من نظام ضريبه الدخل. (d) الماده ٦١ من نظام ضريبه الدخل. نرفق نسخه من التعميم رقم ٩/٢٥٧٤ المؤرخ في ١٤٦٦/٥/٤١ ه في الملق ٦ لاطلاع اللجنه الموقره، وتلاحظ اللجنه الموقره ان المواد المذكوره اعلاه من نظام ضريبه الدخل المنطقه علي مكلفي الزکاه لا تضمن الماده ١١ (٤) من اللاتحه التنفيذيه. (اي ٢٠١-٢١-٢٢) ايفاده اللجنه الموقره ان الماده (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١⁹) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (1⁹) (1⁹) (1⁹) (1⁹) (1⁹) (1⁹) (1⁹) (1) (1⁹) (1⁹) (1⁹) (1⁹) (1⁹) (1⁹) (1¹) (1¹) (1¹) (1¹) (1¹) (1¹) (1¹) (1¹) (1¹) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] (10) الشركه خضت لتغير في الملكيه بنسبه ١٥٠، ولذلك يجب عدم السماح لها بتسويه خساير السنوات السابقه بالحسم من وعاء الزكاه، اي وفقا للماده ١١ (٤) من نظام ضريبه الدخل. ان شركه (1) غير موافقه عماله المصلحه المذكوره اعلاه، وتود افاده اللجنه الموقره انه كما تم توضيه في النقطه ٢-١ اعلاه، لا تنطبق اكام نظام ضريبه الدخل علي احتساب الزكاه باستثناء بعض مواد النظام الضريبي والثلاثه التفيديه ٢٦/٦ المنصوص عليها تحديدا في التعميم رقم ٩/٦٥٧٤ المؤرخ في ١٤٦٦ ه (الملقح ٦). وتلاحظ اللجنه الموقره من التعميم المذكور اعلاه، ان مواد نظام ضريبه الدخل المنطقيه علي مكلفي الزكاه لا تتضمن الماده (٤) ١١ وبناء عليه، فان تطبيق المصلحه للماده (٤) برفضها جس محصه الشريف السعودي من الخساير المتراكمه من واء الزكاه، هي معالجه من غير اساس ولا مبرر لها. وفي هذا الخصوص تود شركه (١) ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي التعميم رقم ١٩/٢٩ المؤرخ في ١٨١٨٥ (مرفق نسخه في الملقح (٨، والذي يجب ان يطبق في هذه الحاله، حيث انه يتضمن التوجيهات المتعلقه بمعالجه الخساير المتراكمه في احتساب وعاء الزكاه وكما تلاحظ اللجنه الموقره من التعميم المرفق، فان الانظمه الزكويه لا تثممن تقييدا لحسم الخساير المتراكمه من وعاء الزكه بسبب التغير في ملكيه الشركه. ٢-٣ ملخص: بالنظر الي الحقايق المذكوره اعلاه، تعتقد شركه (١) ان اشاره المصلحه الي الماده (٤) من نظام ضريبه الدخل لتبير معالجتها برض سم الخساير المتراكمه من وعاء الزكاه هي اشاره من غير اساس: لان الماده ١١ لا تنطبق في هذه الحاله. وبنا علي ذلك وبالاستناد الي احكام التعميم رقم ٢/١٨٤ (الملحق ٧) فانه يتعين علي المصلحه ان تعتمد سم الخساير المتراكمه من وعاء الزكاه للعامين ٢٠٠٨٩ و ان تصدر ريثلا معدلا للسنوات ذات الصله. ثالثا: غرامه التاخير علي فرق ضريبه الدخل للعامين ٢٠٠٨٩ توضيحات شركه (١) الاضافيه تود شركه (١) افاده اللجنه الموقره انها قدمت وجهه نظرها المفصله حول معالجه المصلحه بفرض غرامه تاخير علي ضريبه الدخل الاضافيه المربوطه عليها وذلك في النقطه ا٢ من خطاب اعتراض رقم ١٠-٢٦٣ (الملحق)، ولكن يسرها ان تقدم الملاحظات التاليه ردا علي وجهه نظر المصلحه الوارده في النقطه ٢ من خطابها رقم ١٤٣٢/١٦/٢٤ (الملحق). وقبل تقدم وجهه نظرها المفصله تود شركه (1) ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي ان الاعتراض علي غرامه التاخير يكون من الموضوعين التاليين: ١ - هل ينبغي تطبيق غرامه التاخير علي الضريبه الاضافيه المفروضه؟ ٢- اذا كانت غرامه التاخير منطقه، ما هو التاریخ الذي يبدا منه انتسابها؟ وبناع علي ذلك، يسر شركه (1) ان تعرض فيما يلي وجهات نظرها المصله بشان الموضوعين اعلاه في قسمين منفصلين (هما “ا” و“ب”: ا - يجب عدم فرض اي غرامه تاخير علي الضريبه الاضافيه المفروضه. ا-1 لقد تهديت شركه (1) بالنظام الضريبي بشكل صحيح. تود شركه (١) افاده اللجه الموقره انواعها كانت تداما تسدد ضريبه الدخل المستحقه وفق لاحكام نظام ضريبه الدخل الدخل الجديد. فاله ليس هناك اي مبرر لاجراء لذلك، وبما ان شركه (١) قد وفت بالتزاماتها الماليه وفق لاحكام نظام ضريبه الدخل الجديد، فاله ليس هناك اي مبرر لاجراء المصلحه بفرض اي غرامه تاثير علي ضريبه الدخل الاضافيه لم تكن مقبوله لدي الشركه، وهي قيد الاعتراض امام اللجنه المختصه. ٢٦/٧ ا-٢ الحلاف الفني بين المكلف والمصلحه ا-١١ ان المور التي نوقشت في النقطتين "اولا" و "اناها" اعلاه هي محل خلاف فني بين المكلف ومصلحه الزکاه والدخل. ولذلك، فان اي ضريبه شركات اضافيه ناشيه عنها يجب الا تënضع لغرامه التاخير. والبنسيه لملاحظه المصلحه بانه لا يوجد نص في النظام العربي يسمح ابلاغ غرامه التاخير، بسبب الخذف الفني بين المصلحه والمكلف تود شركه (١) افاده اللجنه الموقره انها غير موافقه علي وجهه نظر المصلحه المذكوره، علي اساس انه بالاستند الي الاجراءات المستقره لدي المصلحه ولجان الاعتراض فiance الله لا يجوز ابدا معاقبه المكلف بفرض اي غرامه عليه في حاله وجود خلاف فني حقيقي بين المصلحه والمكلف في فهم وتفسيرالنظام. ا٢٠٢ قرارات لجان اعتراض صادره بموجب نظام ضريبه الدخل الجديد (1) القرار الوزاري رقم ١٢ لعام ١٤٣٠ تود شركه (١) ان تلفت عنايه اللجنه الموقره الي قرار لجنه الاعتراض الاستداريه رقم ١٢ لعام ١٤٣٠ والذي قضت فيه اللجنه الابتداييه بعدم فرض غرامه تاخير في حاله وجود خلاف فني واضح بين المصلحه والمكلف. "بالنسبه لغرامه التاخير الناشيه عن تطبيق المصلحه لضريبه الاستقطاع بنسبه 10% بدلا من 0% حسب وجهه نظر المكلف، فان اللجنه تري ان هذا الموضوع محل خلاف بين المصلحه والمكلف، ولم يظهر للجنه ما يشير الي وجود سوء نيه لدي المكلف، مما تري معه اللجنه عدم توجب غرامه التاخير". نرفق نسخه من قرار لاجتنه الابتداييه رقم ١٢ لعام ١٤١ ه في الملقق ٩. (ب) قرار لاجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٢٩ لعام ١٤٣ ه. اصدرت لجنه الاعتراض الابتداييه حكما مشابها بفرارها رقم ٢٩ لعام ١٤٣ ه، حيث قضت بما يلي: "بالنسبه لغرامه التاثير الناشيه عن تطبيق المصلحه لضريبه الاستقطاع بنسبه... حسب وجهه نظر المكلف، فان اللجنه تري ان هذا الموضوع محل خلاف حقيقي بين المصلحه والمكلف، ولم يظهر للجنه ما يشير الي وجود سوء نيه لدي المكلف، مما تري مه الله الجنه عدم توجب غرامه التاخير". نفق نسخه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٢٩ لعام ١٤٣٢ ه في الملق. (ج) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ١٠ لعام ١٤٣٢ ه في الملق. وفي القرار رقم ١٠ لعام ١٤٣٢ ه الصادر حديثا اصدرت لجنه الاعتراض الابتداييه حكما مشابها علي النحو التالي: “... فان اللجنه تري ان هذا الموضوع هو محل خلاف حقيقي بين المصلحه والمكلف، ولم يظهر للجنه ما يشير الي وجود سوع نيه لدي المكلف، مما تري معه اللجنه عدم توجب غرامه التاخير". نفق نسخه من الصفات ذات الصله من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ١٠ في الملحق ١١. ا٢٠-وكما تدرك اللجنه الموقره فانه بوجود هذا الخلاف الفني لا يوجد ما يبرر للمصلحه فرض اي غرامه تاخير علي ضربه الدخل الاضافيه المفروضه، ولذلك رفضت لجنه الاعتراض الموقره في قراها اجراء المصلحه بفرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع الاضافيه بسبب وجود خلاف حقيقي بين المكلف وال مصلحه حول موضوع الاعتراض. ب- يجب ان تبدا فتره غرامه التاخير بعد استكمال اجراءات الاعتراض / الاستثناف. ٢٦/٨ ردا علي ملاحظات المصلحه بشان تطبيق غرامه التاخير من تاريخ تقدم الاقرارات الضريبيه و حتي تاريخ سداد الضرايب الاضافيه المفرضه تود شركه (1) ان تقدم التوصيات التاليه للطلاعه الموقره: ب- ١٣ قرران الاستثنافيان رقم ١٣٣٣ ورقم ١٣٥٥ قبل تقديم وجهه نظرها المصله تود شركه (١) ان لفتت انتباه اللجه الموقره الي قاري اللجه النثمنه استثنافيه من تقييد جدول ١٤٣٤ ه. ورقم ١٣٥٥، حيث حكمت فيهما اللجنه الاستنافيه الموقره بان غرامه التاخير يجب ان تبدا من تاريخ صدور القرار النهايي وليس من تاريخ تقديم الاقرار. نورد فيما يلي مقتطافات للاجزاء ذات الصله من القراريين الاستثنافيين المذكورين اعلاه تسهيل لاطلاع اللجنه الموقره: (1) قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ١٣٣٣ لعام ١٤٣٤ "وبناء عليه تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه احتساب غرامه التاخير علي فرق الخريبه من تاريخ صدور قرار نهاي والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص". نرفق نسخه من القرار الاستثنافي رقم ١٣٣٣ لعام ١٤٤٤ لصلي ١٤ تسهيلا لاطلاع اللغه الموقره. (ب) قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ١٣٥٥ لعام ١٤٥٥ "لذا، فان اللجنه تري ان يتم انتساب غرامه التاخير علي فرق الضربيه من تاريخ صدور قرار نهاي، وبالتالي تاييد استينافckelف في طلبه انتساب غرامه التاخير علي فرق الضربيه الناتج عن هذا البند من تاريخ صدور قرار نهاي والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص". نفق نسخه من القرار الساكني رقم ١٣٥٥ لعام ١٥٤١٠٥. ١٣٥١٠٥ (ج) قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ١٢٣٤ لعام ١٤٣٤. ودون الاخلال بالحقاق ووجهات النظر المذكوره اعلاه تود شركه (1) ان تلفت انتاه اللجنه الموقره ايفا الي قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ١٤٤٥ لعام ١٤٤٥ في لغه اللجنه الاستنافيه الموقره بتحديد غرامه التاخير بنسبه ٥٥% من الضريبه المستحقه، حيث حكمت بما يلي: "وبناء عليه، تري اللجنه ان الخلاف بين الطرفين متوم لعدم استيناف المصلحه قرار اللجنه الابتداييه فيما قضي به من تاييد المكلف في طلبه عدم احتساب غرامه تاخير بمبلغ (١٣١,١٢١) ريال سعودي بواقع ٥٥% من الضريبه الوارده في الربط، واتفاقهما علي ان الغراده تستحق بواقع ١% عن كل ثلاثين يوم تاخير من نهايه الموعد النظامي لتقدم الاقرار الضريبي وحتي تاريخ السداد علي ال تزيد الغرامه عن ٥٥% من الضريبه المستحقه، حتي لا يضار المكلف من اعتراهه واستثنافه". نرفق نسخه من القرار الاستثنافي في الملحق ١٤ تسهيله لطلاع سعادتكم. ب-٢ غرامه التاخير بموجب الماده (١) من نظام ضريبه الدخل الجديد والماده ٦٨ من للاتفذيه يسري مفعولها من التاریخ الذي يصبح فيه اربط نهايا بعد استكمال كافه اجراءات الاعتراض / الاستثناف. ان نظام ضريبه الدخل الجديد الصادر في ايريل ٢٠٠٤ يثممن مادتين في النظام الضريبي هما ٧٧ وثلاثه مواد في اللايحه و tlachl اللجنه الموقره ان الماده ٧٧ من نظام خريبه الدخل الدجل والمدده ٧٧ من اللايحه التنفيذيه فقط تعالجان موضع الغرامه المفروضه في حاله عدم تقديم اقرار ضريبه الدخل ضمن المهله النظاميه في حين ان الماده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل ٢٦/٩ الجديد والمراده ٨٨ من الالايحه التنفيذيه تعالجان بالاتديد موضوع الغرامه المتوجبه الدفع في حاله التاخر في سداد الضريبه المستحقه. (1) vv (b) من نظام ضريبه الدخل الجديد والمراده ٧٧ من الالايحه التنفيذيه والمراده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد والمراده ٧٨ من الالايحه التنفيذيه تختلف اياها في طبيعتها وتطبق في ظروف مختلفه بالكامل. ان الماده ٧٧ (ب) من نظام ضريبه الدخل الجديد والمراده ٩٩ من الالايحه التنفيذيه تعالجان موضوع غرامه التهرب علي ضريبه الاستقطاع، ولذلك فانهما لا ينطبقان علي هذه القضيه. و تسهيلا لالطلاع اللجنه الموقره، تم تصنيف غرامه التاخير المستحقه بموجب نظام الضريبي واللايحه التنفيذيه تحت ثلاثه اقصام كما يلي: غرامه التاخير بموجب نظام ضريبه الدخل الجديد واللاليه التنفيذيه <table><tr><td>غرامه التهرب (الماده) (ب) من نظام ضريبه الدخل الجديد والالماده ٩ من الالايحه (ال TIFIDIE).</td><td>الغرامه علي التاخر في سداد ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع المستحقه (الماده) (1) من نظام ضريبه الدخل الجديد والالماده ٦٨ من الالايحه (التنفيذيه).</td><td>الغرامه علي التاخر في تقديم اقرار ضريبه الدخل حسبما تحت عليه المايه ٦٠ من نظام ضريبه الدخل الجديد (الماده ٧١ من نظام ضريبه الدخل الجديد) والالماده ٧٧ من الالايحه التنفيذيه.</td></tr><tr><td>تطبق بنسبه ٥٠% من التزام الضريبه/ ضريبه الاستقطاع المربوط (ليست قايمه علي اساس المده)</td><td>اعتبارا من تاريخ استكمال الربط (تاريخ قبول المكلف للالتزام الاضافي او تاريخ انهاء اجراءات الاعتراض والاستثناف)</td><td>اعتبارا من تاريخ استحقاق تقديم اقرار ضريبه الدخل بموجب الماده ٦٠ من نظام ضريبه الدخل الجديد</td></tr></table> ان طبيعه ونسب واساس انتساب الغرامات المستحقه بموجب المواد المذكوره اعلاه مختلفه مستقله عن بعضها تماما. وان غرامه التاخير المستحقه بموجب الماده ٧٧ (1) من نظام ضريبه الدخل الجديد والمره ٨٨ من اللايحه التنفيذيه هي موضوع النقاش في هذا الاعتراض. وكما تلاحظ اللجنه الموقره من القسم (1) اعلاه، فان الماده ٧٧ من اللايحه التنفيذيه قد اردت بوضوح ان الفراعه المستحقه بموجب الماده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد تطبق من التاریخ المحدد بالنظام لتقرير الاقرار والسداد بموجه. و-tdRك اللجنه الموقره ان تلك الفراعه تنطبق بموجب الماده ٧٧ عند تقدم اقرار ضريبه الدخل في الموعد المحدد بالنظام وفقا لاحكام الماده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد. ولا كان نظام ضريبه الدخل الجديد واللايحه التنفيذيه يهدف الي احتساب الفراعه المستحقه بموجب الماده ٧٨ من اللايحه التنفيذيه (القسم (٢) اعلاه) علي نفس الاساس الوارد في الماده ٧٧ من اللايحه التنفيذيه (القسم (١)، لاضيف الي الماده ٧٨ من اللايحه التنفيذيه ايه جمله مماثله لتلك الوارده في الماده ٧٧ (٢) او تحتسب الفراعه من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد". ٢٦/١٠ ونظرا الي ان نص الماده ٨٨ من اللايه التنفيذيه لم يتضمن هذه الجمله، فانه يتضح من غير ادني ريب ان غرامه التاخير بموجب هذه الماده تكتسب من تاريخ استحقاق الغرامه، وهو تاريخ موافقه المكلف علي الالتزام الاضافي او تاريخ انتها اجراءات الاعتراض. ومن ناحيه اخري، فان نظام الضريب واللايحه التنفيذيه بهدفان بشكل معتمد الي معاقبه المكلف الذي لم يتقيد بالمتطلبات النظاميه لتقدم الاقرار الضريبي في موعده. ولذلك، فان غرامه الغرامه المستحقه بسبب عدم تقدم الاقرار الضريبي في موعده بموجب الماده ٧٧ من النظام والمراده ٧٧ من اللايحه التنفيذيه تنص بوضوح علي انه يجب احتساب الغرامه من الموعد النظامي لتقدم الاقرار الضريبي. وكما تدرك اللجنه الموقره، فان النظام الضريبي واللايحه التنفيذيه ينصان بشكل واضح علي المواعيد النظاميه لتقدم الاقرار الضريبي وسداد الضريبه المستحقه بموجه، والضريبه المستحقه بموجب الاقرار نهاييه. وفي حاله عدم تقدمي المكلف الاقرار الضريبي في موعده او عدم سداد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار في موعد، فان الغرامه تفرض بموجب الماده ۷۱ من النظام والمراده ۷ م من اللاتحه التنفيذيه من تاريخ الموعد النظامي حسبما ورد بشكل واضح في الماده ۷ (٣) من اللاتحه التنفيذيه. ومن ناحيه اخري، اذا قامت المصلحه اجراء اي تعديل علي الوعاء الضريبي عند اجراء الربط النهايي، فان الضريبه الاضافيه المستحقه نتيجه لتعديل المصلحه علي الوعاء الضريبي لا تكون "نهايبه" لحين استكمال كافه اجراءات الاعتراض / الاستثناف حسبما نص عليه النظام. ان الضريبه الاضافيه المستحقه نتيجه الربط النهايي تستند فقط الي راي مصلحه الزكاه والدخل وليست بموجب النظام الضريبي او اللايحه التنفيذيه، ولاذا، فان نظام الضريبي واللايحه التنفيذيه يمنحان فرضه للمكلف في يعترض علي راي المصلحه بموجب عريضه اعتراض. علما بان ديوان المظالم فقط، ولجان الاعتراض / الاستيناف هي من تملك صلاحيه تحديد المبلغ النهايي للضريبه المستحقه بموجب الربط. وعليه، فان الغرامات المستحقه بموجب الماده (I) والمواده ٨٨ من اللايحه التنفيذيه ينبغي اتribها من تاريخ استكمال اجراءات الاعتراض / الاستيناف. ٢٦/١١ وفي هذا الخصوص تود شركه (١) افاده اللجنه الموقره انه بعد ان يتم تقديم الاقرار للمصلحه، فان الامر يستغرق الكثير من الوقت لاصدار الربط واستكمال اجراءات الاعتراض والاستثناف. وعلي سبيل المثال نورد فيما يلي توارج استكمال الربط لسنه ٢٠٠٨ المطلاع اللجنه الموقره: <table><tr><td>التواریخ</td><td>المراحل المختلفه لاستكمال الربط</td></tr><tr><td>١٤٣٠/٥/٤(الموافق ٢٩/٦)</td><td>تاريخ تقديم الاقرار المعدل</td></tr><tr><td>١٤٣١/٣/١٧(الموافق ٢٣/٣)</td><td>تاريخ اصدار الربط النهايي</td></tr><tr><td>١٤٣٣/٥/١٤(الموافق ١٨/٤)</td><td>تاريخ تقديم الاعتراض علي الربط النهايي</td></tr><tr><td>(٢٠١١/٤/١٨)</td><td>تاريخ جلسه استعمال اللجنه الابتداييه</td></tr><tr><td>(٢٠١٠/١٠/٦)</td><td>تاريخ اصدار قرار لجنه الاعتراض الابتداييه</td></tr><tr><td>غير معلوم</td><td>تاريخ تقديم الاستثناف لدي اللجنه الاستثناييه</td></tr><tr><td>غير معلوم</td><td>تاريخ جلسه استعمال اللجنه الاستثناييه</td></tr><tr><td>غير معلوم</td><td>تاريخ اصدار قرار اللجنه الاستثناييه</td></tr><tr><td>غير معلوم</td><td>تاريخ تقديم خطاب لمعالي وزير الماليه لاعاده النظر في القرار الاستثنايي</td></tr><tr><td>غير معلوم</td><td>تاريخ تقديم تظلم لدي ديوان المظالم</td></tr><tr><td>غير معلوم</td><td>تاريخ اصدار حكم ديوان المظالم</td></tr><tr><td>غير معلوم</td><td>تاريخ تقديم تظلم لدي ديوان المظالم (الداره العليا)</td></tr><tr><td>غير معلوم</td><td>تاريخ اصدار حكم ديوان المظالم (المرحله الثانيه)</td></tr></table> ٢٦/١٢ تلاحظ اللجنه الموقره انه باستثناء تاريخ تقدم الاقرار الذي يحكمه نظام ضريبه الدخل الجديد، فان المكلف لا يملك اي سيطره علي جميع تواريخ استكمال الربط وانتهاء اجراءات الاعتراض والاستثناف.})(في ضوء ما تقدم تود شركه (I) افاده اللجنه الموقره بان احتساب غرامه التاخير علي الضريبه من تاريخ تقدم الاقرار يعتبر موقفا غير مبرر علي الاطلاق. ب-٢ غرامه تاخير السداد بموجب الماده (I) من نظام ضريبه الدخل الجديد والماده ٧٨ من اللايحه التنفيذيه الماده (I) من نظام ضريبه الدخل الجديد والمواده ٦٨ من اللايحه التنفيذيه يضران غرامه تاخير في حاله التاخر في دفع ضريبه الشركات وضريبه الاستقطاع والضريبه علي اقصاط معجله. وتنسب من تاريخ استحقاق الضريبه وحتي تاريخ السداد. تود شركه (1) افاده اللجنه الموقره ان تاريخ استحقاق الضريبه معرف في الماده (٢) والتي نوردها فيما يلي: "الماده الحاديه والسبعون ٢- تعد المستحقات نهاييه في الحالات الاتيه: ا - موافقه المكلف علي الربط. ب- مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره. ج - انتها الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجربه المصلحه. د - صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستنافيه او ديوان المظالم". تلا حد للغه الموقره انه بما ان قصد النظام هو فرض عرامه تاخير بموجب الماده (I) من نظام ضريبه الدخل الجديد والماده ٧٨ من للغه التجفه الي تالخز في سداد الضريبه المستحقه التي اصبحت نهاييه تتجبه لموافقه المكلف علي الربط او استكمال اجراءات الاعتراض، لذلك، فان غرامه التاخير فرض من التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام نهاييا بموجب النظام، كما ان المادتين (I) و ٧٨ لا يقصد منهما معاقبه المكلف علي اي تاخير في استكمال موقف مبلغ الضريبه المستجق نتيجه لطول مده الاجراءات المتبعه لدي المصلحه ولجان الاعتراض والاستثناف وديون المظالم. تود شركه (I) افاده اللجنه الموقره ان المصلحه قد اخطات في فهم احكام الماده ٧٦ من نظام ضريبه الدخل الجديد والمواد (٣) من اللاتحه التنفيذيه والتي نصت علي فرض غرامه التاخير بسيب عدم تقدمي المكلف الاقرار ضمن الفتره المحدده بالنظام.})( that حاله شركه (I) تم تقدم اقرارات العامين ٢٠٠٨٩ ضمن المهله النظاميه وتم تسديد ضريبه الدخل المستحقه بموجب الاقرارات. وبناء علي ذلك، فان الماده ٧٦ من نظام ضريبه الدخل الجديد والمواد ٧٧ من اللايحه التنفيذيه لا تظفان علي هذه الحاله. ويسر شركه (١) ان تورد ضيا يلي الماده ٧٨ من اللايحه التنفيذيه لاطلاع اللجنه الموقره: الماده ٧٨ من اللايحه التنفيذيه - 1- تظاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ا - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار. ٢٦/١٣ ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه. ج- التاخير في تسديد الدفعات المعجله في مواعيدها المحدده بنهايه الشهر السادس والتاسع والثاني عشر من السنه الماليه للمكلف. د- الضرايب التي صدرت الموافقه بنسبها من تاريخ استحقافها الوارده في الماده الحاديه والسبعين من التخام. ه- التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر الثاني الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلف بالاستقطاع. ٢- لا يتوجب احتساب الغرامه المحدده بواقع ٥٪ من الضريبه غير المسدده اذا لم تكتمل مده التاثير للاثين يوما من تاريخ الاستحقاق. ٣- لا يمنع الرب علي المكلف بالاسلوب التقديري من فرض غرامه عدم تقديم الاقرار وغرامه التاخير متي توفرت مبررات "فرضها". تدرك اللجنه الموقره ان الماده ٦٨ قد نست بالتحديد علي ان غرامه التاخير بنسبه ١٠% تنطبق علي كل ٣٠ يوما من التاخير في حاله عدم سداد (١) الضريبه المتوجبه الدفع من واقع الاقرار، (ب) الضريبه المتوجبه الدفع بموجب الربط (عندما تسبح نهاييه بموجب الماده ٦٧ (٢) من اللايحه التنفيذيه، (ج) الضريبه المتوجبه الدفع علي اقصاط معجله، (د) الضريبه المستحقه السداد علي دفعات، (ه) ضريبه الاستقطاع. ولم يرد في هذه الماده اي ذكر بان غرامه التاخير بنسبه ١% تنطبق علي كل ٣٠ يوما من التاخير في حاله عدم سداد الضريبه الاضافيه المربوطه من قبل المصلحه ابتداء من تاريخ تقديم الايرار وحتي تاريخ سداد الالتزام بعد انتهاك كافه اجراءات الاعتراض. كما ان المطالبه بسداد غرامه تاثير بنسبه ١% علي امور هي محل خلاف تحقيق بين المصلحه والمكلف، وعندما يكون التاخير في انهاء موقف المبلغ المستحق ناتج بشكل رييسي عن طول مده الاجراءات المتبعه لدي المصلحه ولجان الاعتراض والاستيناف وديوان المظالم، هي مطالبه لا مبرر لها علي الاطلاق وتنناقض مع احكام نظام ضريبه الدخل الجديد ولايحته التنفيذيه. ب-٤ كما تم توضيه بالتفصيل في النقطه (ب-٢) اعلام، فان المادتين رقم ٧٦ من نظام ضريبه الدخل الجديد ورقم ٧٧ من اللايحه التنفيذيه مختلفان تماما عن الماده ۷۷ (1) من نظام ضريبه الدخل الجديد والاماده ۷۸ من اللايحه التنفيذيه. ولذلك، فان احكام الماده ۷۱ من نظام ضريبه الدخل الجديد والاماده ۷۲ (٣) من اللايحه التنفيذيه لا تنطبق علي الغرامه التي تستخدم بموجب الماده (1) من نظام ضريبه الدخل الجديد والاماده ۷۸ من اللايحه التنفيذيه. كذلك تود شركه (1) افاده اللجنه الموقره ان غرامه التاخير بموجب الماده ۷۸ من اللايحه التنفيذيه علي ضريبه الدخل الاضافيه المربوطه من قبل المصلحه والتي هي قيد الاعتراض يجب ان تكون مستحقه من التاریخ الذي يصبح فيه الالتزام نهاييا وفقا للماده ۲۷ (٢) من اللايحه التنفيذيه، والتي نوردها فيما يلي تسهيلا لاطلاع اللجنه الموقره: "الماده الحاديه والسبعون ٢- تعد المستحقات نهايي في الحالات الاتيه: ا- موافقه المكلف علي الربط. ب- مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره. ٢٦/١٤ ج- انتها الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجربه المصلحه. د- صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستنافيه او ديوان المظام". ب-0 ملخص: (1) استنادا الي الحقايق المذكوره اعلاه، تعتقد شركه (1) انه يجب عدم فرض غرامه تاخير من قبل المصلحه علي ضريبه الدخل الاضافيه المفروضه نظرا لوجود خلاف فني حقيقي بين شركه (1) والصلحه حول المسايل قيد النقاش. ولذا، فان احكام الماده VV والمواده ٧٨ منالنظام الضريبي واللايحه التنفيذيه علي التوالي يجب ال تطبق علي هذه الحاله. علاما بان موقف شركه (1) المذكور اعلاه قد تايد عبارات لجان الاعتراض الابتداييه المقططه في النقطه ثالثا (اعلاه). (ب) دون الاخلال بموقفها المذكور في النقطه ثالثا (1) اعلاه تعتقد شركه (1) انه حتي لو قررت لجنه الاعتراض/ ديوان المظالم فرض غرامات تاثير، فان غرامات التاخير (ان وجدت) والمفروضه علي هذا النحو علي ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع الاضافيه، ينبغي ان تكتسب من تاريخ استنفاد اجراءات الاعتراض والاستثناف (اي تاريخ صدور قرار ديوان المظالم), وحتي تاريخ تسديد التزام ضريبه الدخل الاضافي النهايي. وقد تايد موقف شركه (1) المذكور اعلاه بقاري اللجنه الاستثنافيه رقم ١٣٣٣ لعام ٢٥٤١ ه. ورقم ١٣٥٥ لعام ١٤٣٥ عموا ه مقتطف في النقطه ثالثا (ب-١) اعلاه. رابعا: الخلصه النهاييه: واخيرا، تامل شركه (١) ان تكرم اللجه الموقره بدراسه مواقفها المذكوره في النقاط: اولا الي ثالثا اعلاه، والايعاز للمصلحه باجراء ربط معدل علي العامين ٢٠٠٨ و ٢٠٠٨ يتم فيه: ا - اغاء الضريبه والزكاه الاضافيه الناتجه عن معالجه المذكوره في النقطتين (١) و (٢) من الخطاب رقم ٢٢٣ ١٠ والنقطه اولا اعلاه. ب- تصحيح الخطا المادي، اي السماح بتسويه الخساير الضريبيه من سنوات سابقه مقال الربح الخاضع للضريبه للعامين ٢٠٠٨٥ ٢٠٠٨٥ علي النحو المفصل في النقطه ثانيا (١) اعلاه. ج- تصحيح الخطا المادي، اي السماح بحسم الخساير المتراكه من واعا الزكاه للعامين ٢٠٠٧ علي النحو المفصل في النقطه ثانيا (ب) اعلاه. اسقاط غرامه التاخير علي فرق ضريبه الدخل وفقا للربط، كما هو مفصل في النقطه ثالثا اعلاه، والنقطه ثانيا من خطاب هذا، وبعد جلسه الاستثماع وردت اجابه ممنلي المصلحه عن طريق البريد الالكتروني، وجاء فيها ما يلي: "اشاره الي الجلسه المنعقده في يوم الثالثه الموافق ١٤٣١/١٢/٢٣ ابعتراض المكلف / شركه .... علي الربط الضريبي للعامين الماليين ٢٠٠٨ ومطبيقم الاجابه علي ما ا序ده متمل المكلف في المذكره المقدمه خلال الجلسه بان المصلحه قبلت استخدام نسبه العمل المنجز لعام ٢٠٠٩ متي ٢٠٠١. وعليه، نرفق لكم صوره من محضر اعمال الفحص الميداني للانوعات الماليه من ٢٠٠٩ م حتي ٢٠٠١ م واتي يزيد ما تم تطبيقه من قبل المصلحه". كما تم ارافق محضر اعمال الفحص الميداني للمكلف للاعوام من ٢٠٠٩ م حتي ٢٠٠١ م المكن من ١١ صحه والموقوع من فريق الفحص الميداني المشكل من المصلحه وممثلي المكلف (الشركه) والمختوم بختم الشركه. ٢٦/١٥ ثالثا: الناحيه الموضوعيه: ١. الاعتراف بالايراد علي اساس الفواتير. ا - وجهه نظر المكلفه: "عند احتساب الايراد من عقد شركه (1) مع (ط) و (ت) لعام ٢٠٠، لم توافق المصلحه علي طريقه نسبه العمل المنجز التي طبقتها شركه (1) في اقرارها الضريبي لسنه ٢٠٠، حيث طبقت المصلحه علي الايراد من ذلك العقد طريقه الاعتراف بالايراد علي اساس الفواتير. وقد اسفرت هذه المعالجه عن اضافه مبلغ ٢٤٨٠،٨٦ ريال سعودي الي صافي ربع العام ٢٠٠. ان شركه (1) غير موافقه علي هذه المعالجه من قبل المصلحه، وتود ان تقدم التوصيات التاليه للدراسه من قبل المصلحه الموقره: 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. (1) ان تود شركه (1) ان تود ضيا يلي الجزء ذا الصله الموقره الي الماده ٢٦ والملاده ٢٦ من نظام ضيه الدخل ولايحته التنفيذيه ويسر شركه (1) ان تود ضيا يلي الجزء ذا الصله الموقره ٢٦ والملاده ٢٦ من نظام ضيه الدخل ولايحته التنفيذيه المذكورتين اعلاه علي التوالي تسهيلا لاطلاع المصلحه الموقره: الماده ٢٦ من نظام ضريبه الدخل "ا- يحتسب الدخل والصاريف المتعلقه بعقد طويل الاجل لمكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق علي اساس نسبه العمل المنجز خلال السنه الضريبه. ب- تحدد نسبه العمل المنجز بمقارنه تكاليف العقد المكتبده خلال السنه الضريبه مع اجمالي التكلفه المقدره للعقد. ج - لاغراض هذه الماده يعني مصطلح "عقد طويل الاجل" عقد تصنيع او تركيب او انشاء او اداء خدمات متعلقه بها، والذي لم يكتمل تنفيذه خلال السنه التي بدا فيها التنفيذ، باستثناء العقد المتوقع اكتماله خلال سنه اشهر من تاريخ البدء الفعلي للعمل الوارد في العقد". الماده ٢٠ من للا يكه التنيذيه 1 - تتم المحاسبه عن العقود طويله الاجل للمكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق، سواء ايرادا للمقاول، او مصروق لصاحب العقد او المقاول الرييسي، علي اساس نسبه العمل المنجز خلال السنه العربيه وفقا للمعادله التاليه: التكاليف الفعليه المكتيده خلال السنه الضريبيه × القيمه الملكيه للعقد طويل الاول + اجمالي التكاليف المقدره للعقد طويل الاجل. ٢- يصد بالعقد طويل الاجل: اي عقد تصنيع، او تركيب، او انساء، او تسليم مفتاح، او اداء خدمات متعلقه بها، مثل عقد المهندس المشرس علي انشاء المشروع، الذي بدا تنفيذه خلال السنه الماليه، ولم يكتمل التنفيذ حتي تاريخ اقفال الحسابات، وذلك باستثناء العقد المتوقع تنفيذه بالكامل خلال سنه اشهر من تاريخ البدء الفعلي في تنفيذه". ٢-١ كما تدرك المصلحه الموقره، فان عقد لشركه (١) هو عقد خدمات هندسيه واداره انشاء، بدا في عام ٢٠٠٧ ولا يزال جاري التنفيذ. لذلك واستنادا الي تعريف "العقد الطويل الاجل" حسبما ورد في الماده (٢) والمواد (٢) من نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه علي التوالي، فان عقد يجب ان يعتبر عقدا طويل الاجل، ويجب ان يتم الاعتراف بالارياد من هذا العقد علي اساس نسبه العمل المنجز. ٢٦/١٦ وبناء علي ذلك، طبقت شركه (١) بشكل صحيح احكام المادتين المذكورتين اعلاه ٢٦ من نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه علي التوالي، واعترفت بالايراد من عقد لعام ٢٠٠٨ علي اساس نسبه العمل المنجز. ٢-١ اثناء زياده الفحص الميداني ذكر فريق الفحص انه سيطبق طريقه الفواتير بدلا من طريقه نسبه العمل المنجز للاعتراف بالايراد من العقد المذكور اعلاه علي اساس ان شركه (ب) طبقت طريقه الفواتير للاعتراف بالايراد من ذلك العقد ٢٠٠٧٩٢٠٠٦ خلال السنتين ٢٠٠٧٩ وكما تم ايلاغ فريق الفحص الميداني اثناء الفحص الميداني، تم تور شركه (1) ان تكرار ملاحظاتها بانه علما ان عقد هو عقد مسترد التكاليف (اي ليس عقدا ثابت القيمه) فلم يكن باستطاعه شركه (1) ان تقدار الايرادات والتكاليف المتوقعه في المرحله ٢٠٠٧٩ من العقد اي خلال السنتين ٢٠٠٧ بناء علي ذلك ونظرا الي عدم توفر تلك التقديرات، لم تطبق شركه (1) طريقه نسبه العمل المنجز لاتساب الايراد من العقد المذكور اعلاه للستثين ٢٠٠٧ و ٢٠٠٧. ولكن عند وصول نسبه انجاز العقد الي ٢٠٠٧ في عام ٢٠٠٧. قدرت شركه (1) الايرادات والتكاليف المتوقعه من ذلك العقد وطبقت بشكل صحيح طريقه نسبه العمل المنجز للاعتراف باليراد من هذا العقد لعام ٢٠٠٨. 1- ١. تدرك المصلحه الموقره بان عدم تطبيق طريقه نسبه العمل المنجز علي السنتين ٢٠٧٩ (بسب غياب التقديرات الدقيقه للاريادات والتكاليف) لا يسمح للمكلف و/او مصلحه الزکاه والدخل بتطبيق طريقه الفواتير في الاعتراف بالارياد كامل مده العقد: لان هذا مخالف لاحكام ضريبه الدخل السعوديه (الماده ٢٦ والمراده ٢٠ من نظام ضريبه الدخل والاخته التنفيذيه علي التوالي). 1-0 وفي هذا الخصوص، تود شركه (1) ان تلفت انتباه المصلحه الموقره الي الفقره ٢ م الماده ٢ من اللازجه الTNFIZIE والT1 نعت علي ما يلي: "في حاله عدم تزيد المكلف بما ورد في الفقره (1) من هذه الماده في تحديد ايرادات من العقود طويله الاجل، للمصلحه الحق في تحديدها وفقا لما تراه علي ضوء ما يتوفر لديها من معلومات وادله وقراين". وكما تلا حد المصلحه الموقره من الفقره ٢ من الماده ٢٠ من الالجه التنيذيه المقتطه اعلاوه، فانه يجوز للمصلحه ان تطيق طريقه اخري للاعتراف باليراد من العقد الطويل الاول فقط في حاله اخفاق المكلف بالتقيد باحكام الفقره ١ من الماده ٢٠ (اي تطبيق طريقه نسبه العمل المنجز. وبما انه سبق لشركه (1) ان طبقت طريقه نسبه العمل المنجز للاعتراف باليراد (وفق للاده ٢٠ من الثالثه التنفيذيه) من عقد في الاقرار الضريبي لسنه ٢٠٠٨، كما قدمت كافه المعلومات اللازمه في هذا الخصوص الي فريق الصحي الميداني، فانه ينبغي علي المصلحه ال تعبرق تطبيق اي طريقه اخري (اي علي اساس الفواتير) للاعتراف باليراد من العقد المذكور اعلاه. وتلاحظ المصلحه ان تطبيق طريقه اساس الفواتير بدلا من طريقه نسبه العمل المنجز للاعتراف باليراد من العقد الطويل الاول يعتبر مخالفه لاحكام نظام خريبه الدخل السعودي، وذلك غير جايز سواء للمكلف او للمصلحه. 1-1 ملخص: استثنادا الي الحقايق والتوضيحات المذكوره اعلاه، تعتقد شركه (1) ان اجراء المصلحه برفض طريقه نسبه العمل المنجز وتطبيق طريقه اساس الفواتير للاعتراف باليراد من عقد لسنه ٢٠٠٨ هو اجراء من غير اساس ومخالف لاحكام نظام خريبه الدخل السعودي. A/17 وبناء علي ذلك، تامل شركه (١) ان تتكرم المصلحه اجراء ربط معدل لعام ٢٠٠٨ بعد قبول الايراد من عقد علي النحو المCTSS من قبل شركه (١) في الاقرار الضريبي لعام ٢٠٠٨ وفقا لاحكام الماده ٢٦ والمواد ٦٠ من نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه علي التوالي". ب- وجهه نظر المصلحه: "من خلال فحص عقد شركه (ز) و(ش) تبين انه بموجب التبريرات التي قدمتها الشركه فقد قامت بقيد ايرادات هذا العقد في عام ٢٠٠٢ م بموجب الفواتير الصادره، وليس وفقا لنسبه الانجاز: لان قيمه العقد عباره عن تكاليف بالساعه، فكان هناك صعوبه لاحترباب نسبه الانجاز بالنسبه لعامي ٢٠٠٧ م، اما عام ٢٠٠٨ م بموجب الفواتير ايدادات وفقا لنسبه الانجاز. وبناء علي ما سبق وحيث انه تم قيد الايرادات لعامي ٢٠٠٧ م و ٢٠٠٧ م بموجب الفواتير الصادره، فكان يجب ان يتم قيد ايرادات هذا العقد بطريقه واحده، اما بموجب نسبه الانجاز او بموجب الفواتير الصادره. وعليه، تري المصلحه ان يتم قيد ايرادات عام ٢٠٠٨ م بموجب الفواتير الصادره والتي بلغت خلال العام ٢١,100,149 ريال بفرق عن المصرح به في الاقرار بمبلغ ٢,٨٠,٨٠٢ ريال، وتمسك المصلحه بصحه اجراثها. وبخصوص ما اشار اليه المكلف من استناده الي الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه، فان المصلحه ترد علي ذلك بان نفس الماده نعت في الفقره (٣) منها علي انه في حاله عدم تقييد المكلف بما ورد في الفقره (١) من هذه الماده في تحديد ايرادات من العقود طويله الاجل للمصلحه الحق في تحديدها وفق لما تراه علي ضوء ما يتوفر لديها من معلومات وادله وقراين. وحيث ان الشركه لم تلتزم بتطبيق نسبه الانجاز علي عقدها للاعوام ٢٠٠٧ م وقامت بتجديد ايراداتها طبق للفواتير الصادره، اذا لا بد ان نستمر في هذا الاسلوب في تحديد الايرادات لا سيما وان الشركه لا يمكن تحقيق نسبه الانجاز عليه في ضوء ما اوضحته الشركه، من ان عقدها غير محدد القيمه، ويتم تحديد الاعمال المنفذه في ضوء ما يتم تقديمه من ساعات عمل. وبالتالي، فان طبيعه العمل تتحد ان تكون الايرادات فعليه: لان ساعات العمل فعليه. الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجه نظر الفرضين وسماع اراثهما، اتضح ان المكلف يعترض علي عدم قبول الصلحه استخدام المكلف لنسبه العمل المنجز للاعتراف بايرادات عقد، حيث يري ان اجراء الصلحه بطلب الاعتراف بالايراد بناء علي الفواتير هو مخالف لاحكام نظام ضريبه الدخل. بينما تري الصلحه ان المكلف كان يستخدم الفواتير للاعتراف بايرادات عقد لعامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٧، ثم قام بتغير طريقه الاعتراف بالايرادات الي طريقه نسبه العمل المنجز لعام ٢٠٠٨، بينما كان يلزم الثبات علي استخدام نفس الطريقه لكافه الاعوام. وبرجوع اللجنه لملف القضيه وما قدمه الطرفان، ومن خلال الالطلاع علي محضر الفحص الميداني بتاريخ ١٤١/١/٢٧ ه و الوكو عق من قبل فريق الفحص الماشكل من المصلحه، وممثل المكلفه قام بالاعتراف بايرادات عقد شركه (ز) و (ك) تاره بالفواتير الفعليه وهو ما تم في عامي ٢٠٠٧ و تاره اخري بطريقه نسبه العمل المنجز لعام ٢٠٠٨ وبما ان المكلف استخدم طريقه نسبه العمل المنجز ادا بكم الفقره (1) من الماده السادسه والعشرون من نظام ضريبه الدخل التي نصت علي: "يحتسب الدخل والمصاريف المتعلقه بعقد طويل الاجل للمكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق علي اساس نسبه العمل المنجز خلال السنه الضريبيه". وحيث ان العقد محل الاعتراض تنطبق عليه الشروط الوارده بالاماده (العشرين) من ٢٦/١٨ اللاله التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، مما يعد ما قام به المكلف موافق لصحيح النظام، وعليه تري اللجنه تاييد المكلف في استخدام طريقه نسبه العمل المنجز لعام ٢٠٠٨، مع مراعاه الفروق الضريبيه او الزكويه الناتجه عن ذلك. ٢. غرامه التاخير. ا - وجهه نظر المكلف: "فرضت المصلحه غرامه تاخير بنسبه 1% في الشهر علي التزام الضريبه الاضافي الناشي عن معالجه المصلحه المذكوره في النقطه ١ اعلاه لسنه ٢٠٠ من تاريخ الاستحقاق، وحتي تاريخ سداد ذلك الاللتزام الضريبي الاضافي المربوط علي شركه (ا) وفقا لمقتضي احكام نظام ضريبه الدخل الجديد).})(هذا الخصوص تود شركه (ا) ان تقدم التوصيات التاليه لاطلاع المصلحه الموقره: 1-٢ طلبت المصلحه من شركه (١) تسديد غرامه التاخير المترتبه علي فرق الضريبه المتوجب الدفع من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد بنسبه ١% عن كل ٣٠ يوما من التاخير. وبالرغم من ان المصلحه لم توضح علي وجه التحديد "تاريخ الاستحقاق "لاغراض اتخاذب غرامه التاخير بنسبه ١% في خطاب ربطها رقم ١٣/١٤٧٩ المفرخ في ١٧/١٤٣، فان المفهوم لدي موكلنا ان المصلحه يمكن ان تعتبر تاريخ استحقاق تقدم الاقرار الضريبي ذي الصله بمثابه "تاريخ الاستحقاق" لدفع "فرق الضريبه". وبالرغم من ان موكلنا يري انه لا يوجد اي فرق ضريبي مستحق لعام ٢٠٠٨ فيما يخص الامور التي تمت مناقشتها في النقطه ١ اعلاه، الا انه غير موافق علي وجهه نظر المصلحه المذكوره اعلاه بشان " تاريخ الاستحقاق" ، ويود ان يقدم لسعادتك التوضيات التاليه: ٢-٢ يجب عدم فرض اي غرامات: لان شركه (ب) قد تهدعت بالنظام الضريبي بشكل ضريبي: قبل تقديم الملاحظات التفصيله تود شركه (١) اعاده المصلحه انها كانت دايثا تستد الضربه المستعده وفقا لنظام ضربه الدخل الجديد. وبالتالي، فانه ليس هناك اي مبرر لاجراء المصلحه بفرض اي غرامه تاخير علي الضريبه الاضافيه لاسيما وان الضريبه لم تكن مقبوله لدي شركه (١) ، وهي قيد الاعتراض امام اللجنه المختصه. كما ان الامور التي نوقشت في النقطه ١ اعلاه هي موضوع خلاف فني في وجهات النظر بين المكلف ومصلحه الزكاه والدخل، ولذلك يجب عدم فرض غرامه تاخير علي اي ضريبه اضافه نشيه عن تلك الامور. ٢-٣ العزامات بموجب النظام الضريب الجديد واللايحه التفيديه تعرض الغرامات بموجب المادتين ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد وبموجب المواد ٧٨ و٩٦ من اللايحه التفيديه. علما بان الغرامات المنصوص عليها في الماده ٧٦ من نظام ضريبه الدخل الجديد والملاده ٧٧ من اللايحه التفيديه تنتج فقط عن تاخير تقديم اقرار ضريبه الدخل، ولذا لا تنطبق هاتان المادتان علي هذه الحاله. كما ان الماده ٩٩ من اللايحه التفيديه تعالج موضوع غرامه التهرب، ولذا لا تنطبق علي القضيه موضع النقاش. يبد ان الماده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد والمواده ٦٨ من اللايحه التفيديه ينطلقان علي فرق الضريبه المستحقه حسبما تتم مناقشته ادناه. ٢-٤ تستحق الفراعه علي فرق ضريبه الدخل من التاريخ المحدد بالنظام لتقدم الاقرار والساد في حاله عدم تقدم الاقرار في الموعد المحدد. تنص الفقره ٢ من الماده ٧٧ من اللاتجه التنفيذيه علي ان الفرامه (كما نعت عليها الماده ٧٧) تحتسب من التاريخ المحدد بالنظام لتقدم الاقرار والسداد بموجه. وبعباره اخري، فان موقف المطكمه المذكور اعلاه ينطبق فقط عندما لا يتم تقدم ٢٦/١٩ اقرار ضريبه الدخل في الموعد نظامي، او عندما لا يتم تسديد الضريبه المستحقه بموجب اقرار ضريبه الدخل في الموعد النظامي. وفي هذه الحاله، فان شركه (1) قدمت اقرارات ضريبه الدخل عن سنه ٢٠٠٨ ضمن المهله النظاميه وسددت ضريبه الدخل المستحقه بموجب ذلك الاقرار في الموعد النظامي. لذلك، لا يجوز فرض غرامه التاخير بنسبه ١% علي فرق ضريبه الدخل المستحق بموجب الربط من "تاريخ الاستحقاق" المحدد بالنظام لتقدم اقرار ضريبه الدخل. ٢-١ تستحق غرامه التاخير علي فرق ضريبه الدخل من التاریخ الذي يصبح فيه هذا الفرق مستحثا بعد استكمال اجراءات الاعتراض والاستثناف، وعندما يكون الاقرار الضريبي قد تم تقدمه في الوقت المحدد. (1) ان تورد فيها يلي الماده ۷۷ (1) من النظام والتي تنص علي انه يتعين علي المكلف ان يسدد غرامه تاخير بواقع ١% عن كل لاثين يوم تاخير علي الضريبه غير المسعده: "...." علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمعثه (١%) من الضريبه غير المسدده عن كل لاثنين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحق الضريبه الي تاريخ . "ال سداد". يلاحظ من الماده المذكوره اعلامه، ان غرامه التاخير الشهيره البالغه ١% تستحق الدفع عن الفتره المبتده من تاريخ استحق الضريبه الي تاريخ السداد. وبالنسبه الي تاريخ استحقاق فرق المضربيه المستحقه بموجب الربط، تود شركه (١) ان تلفت انتباه المصلحه الموقره الي الماده ٦٦ (١) من النظام والتي نوردها فيما يلي تسهيل لاطلاع سعادتكم. "…… يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويجب الربط نهاي والضريه واجبه العداد اذا وافق المكلف علي الربط او لم يعترض عليه ذلك المده المذكوره." في ضوء ما تنص عليه الماده ٦٦ (١) ، فان اي ضريبه اضافيه تستحق وفق لربط المصلحه تصبح مستحقه فقط اذا وافق المكلف علي ذلك الربط ولم يعترض عليه خلال ٦٠ يوما من استلام خطاب المصلحه بالربط. وبناء علي ذلك، اذا قدم المكلف اعتراش علي ذلك الربط، فان الضريبه الاضافيه المربوطه (قيد الخلاف) لن تصبح مستقه حتي يتم استكمال اجراءات الاعتراض والاستثناف. وبما ان موكلنا قدم اعتراش علي الربط، فان التزام الضريبه الاضافيه علي البنود قيد الخلاف، ان وجد، سيكون مستحق السداد فقط بعد انتها اجراءات والاستثناف، اي ان غرامه التاخير بواقع 1% سوف تنطبق علي الضريبه الاضافيه المستحقه بعد مضي ٣٠ يوما من التاريخ الذي يتم فيه استلام القرار النهايي في الاعتراض من قبل موكلنا. وبعباره اخري، "تاريخ الاستحقاق، "لاي ضريبه اضافيه مربوطه من قبل المصلحه في الربط سوف تبدا من تاريخ ابلاغ شركه (1) بقرار لجنه الاعتراض او حين يصبح قرار الاعتراض / الاستثناف نهاي، كما نص عليه نظام ضريبه الدخل الجديد ولايحته التنفيذيه. ٢-٥-٢ ان موضوع غرامه التاخير المنطقه علي فرق الضريبه المستحقه من واقع الربط قد تمت معالجته علي وجه التحديد في الماده ٨٨ من اللازحه التنفيذيه. وتود شركه (١) ان تورد فيما يلي الماده ٦٨ (١-٥) من اللازحه التنفيذيه لاطلاع : سعادتكم 1 -- Neffal الي الغارات الوارده في الماده سابقه 1% من الخريبه عبر المستهده عن كل تلاشين يوم تاير في الحالات الاتيه. ب- التاخير في تسديد العربيه المستحقه بموجب ربط المصلحه. ٢٦/٢٠ ...... ٢-٥-٢ وكما للاحد المصلحه الموقره مما تقدم، فان الفقره ١ (ب) من الماده ٦٨ تEOALj موضوع فرض غرامه التاخير في حاله التاخر في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه. وكما اوضحنا في النقطه ١-٥-٢ اعلاه يمكن استكمال ربط المصلحه فقط بعد انتها كافه اجراءات الاعتراض والاستثناف حتي مستوي ديوان المظالم. وبناء علي ذلك، فان احكام الفقره ١ (ب) من الماده ٦٨ تEOALj موضع فرض غرامه التاخير في حاله التاخر في مستوي ديوان المظالم. وبناء علي ذلك، فان احكام الفقره ١ (ب) من الماده ٦٨ تEOALj مضي ٣٠ يوما من تاريخ استلام القرار النهايي بشان الاعتراض والاستثناف من قبل مولكنا. ٢-٥-٤ وفي هذا الخصوص تود شركه (١) ان تفت انتباه المصلحه الموقره الي المواد ٦٦ (٥) من النظام والتي تنص علي ما يلي: "ج - تصبح الضريبه واجبه السداد وفقا ل قرار لجنه الاعتراض الابتداييه وتعد نهايته ما لم يستانف المكلف او المصلحه هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه. ه - علي المكلف الذي يريد استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه التقدم بطلب الاستيناف خلال لمده المحدده، وتسديد الضريبه المستحقه وفقا للقرار المذكور، او تقدمي ضمان بنكي مقبول بالمبلغ و- يصبح قرار لجنه الاستيناف نهاي ٦-٥١ بناء علي ذلك واستنادا الي احكام الماده ٦٦ من النظام والماده ٧١ من اللايحه التنفيذيه المذكورتين اعلاه، فان اي فرق ضريبه تحسبه المصلحه في ربطها علي شركه (1) عن سنه ٢٠٠٨ يجب الا يعتبر مستعد الساد حتي يتم استناد كافه اجراءات الاعتراض والاستثناف. في هذه الحاله، فان تاريخ استناد ساد الضريبه الاضافيه، ان وجدت، سيكون التاريخ الذي يستلم فيه موكلنا قرار هييه الاعتراض او الاستثناف بشان ضيته. وبالتالي، فان غرامه التاخير الشهريه البالغه ١% سيتم احتسابها بعد مضي ٣٠ يوما من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ سداد. ٢-١ لا يتصل المكلف مستيوله التاخر في استكمال الربط واجراءات الاعتراض والاستثناف، كما يود موكلنا ان يفيد المصلحه الموقره ان انتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه عن الفتره من تاريخ صدور الربط الي التاریخ الذي يسعد فيه المكلف التزامه، هو انتساب غير منصف علي الاطلاق. ويعود ذلك للاساب التاليه: (1) ان تاريخ الاستحقاق - اي تاريخ اصدار الربط - كان يستند الي اجراء المصلحه. (٢) ان تاريخ السداد يستند الي اجراء لجنه الاعتراض او الاستثناف، اي استكمال اجراءات الاعتراض والاستثناف. ولا يجوز اعتبار المكلف مسيولا عن التاخير في سداد الضريبه المستحقه بموجب الربط: لان المكلف لم يتسبب في ذلك التاخير، وانما نشا ذلك التاخير عن انقضاء الوقت في استكمال الربط واجراء اجراءات الاعتراض والاستثناف. بالاضافه الي ذلك، فان النظام لا يهدف الي معاقبه المكلف علي اجراء او عدم اتخاذ اجراء من قبل السلطات الضريبيه. لذلك، يجب عدم اعتبار المكلف مسولا عن دفع غرامه التاخير بسبب تاثير استكمال الربط من قبل المصلحه، وتاخير استكمال اجراءات الاعتراض والاستثناف من قبل لجان الاعتراض الابتداييه والاستثنافيه وديوان المظالم. ويعتقد موكلنا ان انهاء اجراءات الاعتراض والاستثناف قد يستغرق وقتا طويلا يتوفي علي اجراءات وقرارات هيثاث الاعتراض والاستثناف، ولذلك يجب عدم اعتباره مسيولا عن دفع غرامه تاخير عن هذه الفتره. علاما بان ذلك يتمشي مع احكام الماده ٦٦ من نظام ضريبه الدخل الجديد. V-٢ 7-الخلاف الفني بين المكلف والمصلحه لقد ارتكبت المصلحه خطا ماديا بتطبيقها طريقه الفواتير بدلا من طريقه نسبه العمل المنجز للاعتراك بالايراد من عقد لعام ٢٠٠٨، كما ان هذه المعالجه من قبل المصلحه تتناقض من اكام المادتين ٦٦ و ٦٦ من نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه علي التوالي. ولذلك، فان هناك خلافا فني بين المصلحه وشركه (1) علي النحو الموضح في النقطه 1 اعلاه، ولذا، فان فرض غرامه تاخير علي الالتزام الضريبي الاضافي ليس له سند نظامي. وفي ظل هذه الظروف، فان الغرامه التي تستحق بموجب الماده ۷۷ من النظام والمراده ۷۸ من اللاتحه التنفيذيه لن تبدا بالاستحقاق لحين اتخاذ قرار نهايي بشان الاعتراض او الاستثناف علي النحو المنصوص عليه في الماده ٦٦ من النظام، والمراده ٦٠ من اللاتحه التنفيذيه. قرار لجنه اعتراض صادر بموجب نظام ضريبه الدخل الجديد قرار لجنه الاعتراض الابيه رقم ١٢ لعام ١٤١٠ ه تود شركه (١) ان تلفت انتباهكم الكريم الي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ١٣ لعام ١٤١٠ هدي حدكتمت فيه لجنه الاعتراض الابتداييه الموقره بالاغاء غرامه التاخير التي فرضتها المصلحه علي بند كان موضوع خلاف تحقيق في وجهات النظر بين المصلحه والمكلف، حيث ايدت اللجنه الموقره وجهه نظر المكلف حيال ذلك الموصوع. نورد فيما يلي مقتطا من القرار المذكور لاطلاع المصلحه الموقره: ٢٦/٢٢ "بالنسبه لغرامه التاخير الناشيه عن تطبيق المصلحه لضريبه الاستقطاع بنسبه 10% بدلا من 0% حسب وجهه نظر المكلف، فان اللجنه تري ان هذا الموضوع محل خلاف بين المصلحه والمكلف، ولم يظهر للجنه ما يشير الي وجود سوء نيه لدي المكلف، مما تري معه اللجنه عدم توجب غرامه التاخير". نرفق نسخه من الصفحه ذات الصله من القرار اعلاه في الملق ٢ لالطلاع المصلحه الموقره. ٢-٩ ملخص: استاذا الي التويحات اعلاه، تامل شركه (1) من المصلحه عدم فرض اي غرامه تاثير علي البند قيد الخلاف .٢٠٠٨ لعام وفي ضوء الحقايق المذكوره اعلاه، تعتقد شركه (1) انه لا يجوز للمصلحه فرض اي غرامه تاخير بموجب نظام ضريبه الدخل الجديد ما لم يصبح فرق الضريبه مستحقا بعد استنفاد كافه الاجراءات الاغتراض والاستثناف، حيث يمكن فقط انتساب غرامه التاخير لفتره ما بعد استكمال اجراءات الاعتراض والاستثناف. ب- وجهه نظر المصلحه: "لقد تم مطالبه الشركه بغرامه تاخير بنسبه (1%) عن كل ٢٠ يوم تاخير علي فرق ضريبه الدخل من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد وفقا لاحكام الماده (Vv) من نظام ضريبه الدخل والمواديه (١٨) من اللايحه التنفيذيه. وبخصوص ما ورد في اعتراض الشركه الفقره (١-٢) من ان المصلحه لم توضح علي وجه التحديد ( تاريخ الاستحقاق) لاغراض احتشباب الغرامه، وهنا نفيد بان الماده (٦٧) من اللايحه قد نعت علي "حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد، وعليه لا يوجد اشكال في مفهوم هذه الجزييه. اما ما ورد في اعتراض الشركه الفقره (٢-٦) من ان (الماده ٦٧) من اللايحه تتعلق فقط عندما لا يتم تقديم الاقرار في الموعد النظامي، فان ذلك يعتبر تفسيرا للنص من قبل الشركه، ونوضح ان الفقره (٦٧) من المايه (٦٧) من اللايحه هي للتعريف بمعني الضريبه غير المسدده بشكل عام، ومتي، تستحق، وبناء علي هذا التعريف جاء في الماده (٦٨ …(6,012 more chars)