tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530456570 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-12-05 date_hijri=1445-05-06 document_type=ruling entity=document_number:02618297-7bcd-4d66-9961-d8ba683e0501 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٠٢٠٣٠ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (السياحه و تجاره و تصنيع البلاستيك)، وان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، ونشاط الشراكه السياحه وتجاره وتصنيع البلاستيك، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الفتره الزمنيه للعقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه.٢- اضرار تقاضي متمثله بمتمثله باتعاب المحاماه مما ادي الي (اتعاب المحاماه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. وخلصت الي طلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(لانتهاء فتره التعاقد وعدم تسليم الارباح).٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٠٦/٠٥/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٩٤١٨٣٣٢)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت لما جاء في صحيفه الدعوي والمرفقات، وبعد الاطلاع عليها وعلي مرفقاتها سالتها عن اتعاب المحاماه، استلمتها؟ فاجابت بنعم وارفقت صوره من الحواله، فوجدتها الدايره استلمت (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، ثم رات الدايره بعد مداوله القضيه صلاحيتها للفصل فيها فاقفلت باب المرافعه وقررت النطق بالحكم.
الاسباب:
وحيث ان وكيله المدعي طلبت الزام المدعي عليها برد راس مال موكلها المسلم لها (مضاربه) وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، اضافه الي اضرار التقاضي وقدرها ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال، ولما كان النزاع ناشي عن شراكه مضاربه فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (٣) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، واستنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهتها، اما عن الموضوع، وحيث قدم المدعي بيناته المتمثله في: عقد شراكه مضاربه مبرم مع المدعي عليها وممهور بتوقيع وختم منسوبان لها، وسند قبض يقرر استلام المدعي عليها للمبلغ محل المطالبه ممهور بتوقيع وختم منسوبان لها، وخطاب صادر من المدعي عليها ممهور بختم منسوب لها ينص علي انهاء التعاقد محل الدعوي والتزام المدعي عليها برد راس مال المدعي علي اربع دفعات مؤرخه، وقد حل اجل كامل الدفعات، وعليه واستنادا لنص الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ثبت للدايره استحقاق المدعي لرد راس ماله بموجب البينات المقدمه؛ وتنتهي الدايره الي الحكم له بطلبه وفقا لما يرد في المنطوق،واما عن طلب وكيله المدعي التعويض عن اتعاب المحاماه؛ وحيث ثبت للدايره عدم منازعه المدعي عليها في مستحقات المدعي بموجب اقرارها المدون في الخطاب، الا انها ماطلت في سداد مستحقاته، ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ ولنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وتقدير عدم منازعه المدعي عليها للمبلغ محل المطالبه وانتهاء الدعوي من الجلسه الاولي، ولان ما تم تقديره بالعقد المبرم بين المدعي ومحاميه غير متسق مع اتعاب القضيه ومجرياتها، ولانه غير ملزم للمدعي عليها كونها غير طرف فيها، وعليه فان الدايره تقدر استحقاق المدعي للتعويض عن اتعاب المحاماه بما قدره ٥% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال راس ماله محل الدعوي، اضافه لمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال تعويضا عن اتعاب الترافع في هذه القضيه، وبالله التوفيق.