moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 124 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 40815274 لعام 1440ه المدعي: شركه ثلاجات (...) المدعي عليه: شركه مقاولات (...) للشحن والتفريغ الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: حيث ثبت استيفاء المدعي عليها لاجور غير نظاميه متمثله في جميع الاجور التي تزيد علي اجور نقل حاويه واحده، وقد صدر الحكم النهايي المكتسب للقطعيه الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه المشار اليه اعلاه باستحقاق موكلتي لاسترداد هذه الاجور غير النظاميه عن الفتره محل تلك الدعوي والتي تبدا من تاريخ 30/09/2009م حتي تاريخ 30/04/2013م.وحيث استمرت المدعي عليها في استيفاء تلك الاجور غير النظاميه الي تاريخ 27/12/2017 م، الامر الذي يعني استحقاق موكلتي لاسترداد تلك الاجور غير النظاميه من الفتره التاليه للفتره المحكوم بها وصولا الي تاريخ 27/12/2017م.وحيث بلغ اجمالي الاجور غير النظاميه ابتداء من الفتره التاليه للفتره المحكوم بها التي تبدا بتاريخ 01/05/2013م والي تاريخ 27/12/2017 م المبالغ التاليه: ا- اجور النقل غير النظاميه، وبلغت (574,080) ريالا; ب- اجور تفريغ واعاده تعبيه الحاويات غير النظاميه، وبلغت (1,147,710) ريالا;ج- اجور سوء التستيف غير النظاميه، وبلغت (412,550) ريالا. وقد بلغ اجمالي تلك الاجور ما مقداره: (2,134,340) مليونان ومايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا فاننا نطلب:1- الزام المدعي عليها شركه مقاولات (...) للشحن والتفريغ باعاده الاجور غير النظاميه التي استوفتها من موكلتي شركه ثلاجات (...) عن المده من تاريخ (01/05/2013م) الي تاريخ (27/12/2017م)، واجمالي المبالغ المطالب بتسليمها هي (2,134,340) مليونان ومايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا.2- احتفظ لموكلتي بحقها في مطالبه الشركه المدعي عليها باتعاب المحاماه في دعوي مستقله. وارفق ما راه سندا لدعواه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي 26/06/1440ه عقدت جلسه، ملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه , وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وقدم لايحه مكونه من ثلاث ورقات مع عدد من المرفقات , زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل الاجابه , وتفهم الدايره الاطراف بان عليهم تبادل المذكرات الكترونيا وفقا لما سيتم علي حسب ما يتم توجيهم من قبل امانه السر وان عليهم مراجعه امانه سر الدايره بموعد اقصاه 29/11/1441ه , وفي 19/12/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه علي الدعوي ذكر فيها: ان موضوع الدعوي متعلق بفرع المدعي عليها في مدينه جده وفي خدمات مقدمه من خلال ميناء جده الاسلامي وعليه فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بجده ثم في 28/12/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه علي مذكره المدعي عليه ذكر فيها: بان ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم الاختصاص المكاني دفع باطل، والصحيح تحقق الاختصاص المكاني، لان المركز الرييسي للمدعي عليها يقع في مدينه الخبر، بموجب السجل التجاري للمدعي عليها فهي المختصه بموجب الماده (38) من نظام المرافعات الشرعيه ثانيا: لا محل للدفع باختصاص المحكمه التجاريه بجده، لما ذكرناه من الماده النظاميه اعلاه، واما ما جاء في عجز تلك الماده من انه يجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه، وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع. فانها انما تثبت الخيار للمدعي في اقامه الدعوي لدي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه دون ان تتضمن الزام المدعي بذلك، وموكلتي تتمسك بنظر الدعوي لدي محكمتكم الموقره. وختم بالطلبات السابقه وفي 03/02/1441ه عقدت جلسه، ملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي ان جواب المدعي عليها توقف علي دفع شكلي متعلق بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمه وبدراسته افهمت الدايره وكيل المدعي عليها باختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي واستنادا للماده (77) من نظام المرافعات الشرعيه فان الدايره تقرر ضم الجواب علي الدفع الي موضوع الدعوي في حكمها الموضوعي وعليه استمهل وكيل المدعي عليها للاجابه موضوعيا علي الدعوي.وفي 14/03/1441ه عقدت جلسه، ملخصها: حضر المشار اليهما بعاليه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين بها سبع مرفقات، سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، بناء عليه افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا، وقد تضمنت مذكره المدعي عليها/ اولا- الدفع بعدم سماع الدعوي لمرور الزمن: بدايه وقبل الدخول في موضوع الدعوي فانا نرجو من المحكمه عدم سماع الدعوي لمضي مده المطالبه و/ او الاعتراض و/ او التظلم (خلال: 3 اشهر/ شهر/ قبل خروج البضاعه من الميناء) وفقا للانظمه وتعليمات المطالبات في المواني السعوديه، كما نحيل الي نظام ديوان المظالم ولايحته التنفيذيه حول عدم سماع الدعوي لعدم تقديمها خلال المهله النظاميه (60 يوما) حيث ان الاصل في هذه الدعوي تعلقها بمرفق حكومي وادارات حكوميه مختصه. وحيث ان المدعيه قد فرطت بحقها في المطالبه في حينه وتركته لسنوات طويله دون اعتراض او مطالبه ودون عذر اولي بالخساره. ثانيا- الدفع بعدم الاختصاص الموضوعي وصفه المدعي عليها: لا يوجد اي عقد او علاقه تجاريه بين طرفي الدعوي، بل المدعي عليها متعاقده مع الدوله ممثله بالهييه العامه للمواني، وذلك للقيام بالعديد من الاعمال داخل الميناء ومن ضمنها تقديم خدمات الفحص الجمركي لمصلحه الجمارك وفقا لما تراه الجمارك مناسبا وعلي حساب ونفقه صاحب البضاعه وذلك وفقا لنص نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وبهذا فان هذه الخدمات ليست مطلوبه من قبل صاحب البضاعه و/ او مقدمه له (مثل المدعيه) وليس للمدعيه مراجعه المدعي عليها في ذلك. فالمدعيه وفي سبيل استلام بضايعها الواصله الي الميناء انما تتعامل مع السلطات المختصه للميناء وذلك بتقديم الاوراق الثبوتيه ودفع الرسوم والاجور المقرره من الجهات الرسميه وفقا لانظمه الجمارك وتعرفه المواني السعوديه. ان رسوم واجور المواني السعوديه المحصله يتم توريدها لحساب الهييه العامه للمواني وفقا لفواتير شهريه صادره عنها، وليس بالضروره ان تقوم المدعي عليها بالتحصيل بل يمكن للهييه العامه للمواني وكل هذه المهمه لجهات اخري قد تكون شركات او بنوكا محليه، وعليه فان مطالبه المدعي عليها باعاده ايه رسوم او اجور استنادا الي انها قامت بتحصيلها (كمقاول) بطلب من الجهات الرسميه لا يجعل المدعي عليها طرفا وتغدو المطالبه/ الدعوي موجهه لغير ذي صفه. وحيث ان موضوع الدعوي هو اعاده اجور تمثل في حد ذاتها عوايدا الدوله فان الدوله ممثله بوزاره الماليه واداره الجمارك والهييه العامه للمواني هي المعنيه بالدعوي الا اننا نجد انها غير ممثله في هذه الدعوي. وكان يتوجب علي المدعيه تقديم ايه مطالبات و/ او اعتراضات علي الاجور موضع الدعوي الي مصلحه الجمارك والهييه العامه للمواني او اقامه الدعوي في مواجهتهما في حال تبدي للمدعيه انها تكبدت سداد ايه اجور غير مستحقه لا ان تقيم دعواها في مواجهه المدعيه. وعليه وفي جميع الاحوال فان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه والمحكمه التجاريه غير مختصه في نظر مثل هذه الدعوي لتعلقها بجهات حكوميه وفقا للماده رقم 13/ د من نظام ديوان المظالم. ثالثا- في لايحه الدعوي: تطالب المدعيه في دعواها بمبلغ احتمالي ووهمي غير محقق وبمخالفه للقواعد الفقهيه: الاصل براءه الذمه وفي ظل عدم وجود اي حصر او بيان لما تدعي به. ان المدعيه تسعي لنقض ما تم من جهتها فيما ادعته من سداد للاجور عن رضا وعدم وجود اي اعتراض او مطالبه عن ذلك في حينه وعلي مدي سنوات لاحقه رابعا- وجود حكم لدعوي مشابهه: وفقا للشرع الاسلامي الحنيف وللانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه فان كل دعوي مستقله بذاتها وبما ورد فيها وباب الاجتهاد القضايي مفتوح للقضاه ولا قيد او الزام عليهم في التقيد بايه احكام سابقه في دعوي مماثله. ان هناك احكام اخري نهاييه لدعاوي مماثله لنفس المدعيه ولمدعيين اخرين صادره عن محاكم الدمام وجده قد انتهت برد دعاوي المدعيين. ان المدعيه تتمسك بحكم قضايي سابق صادر لمصلحتها وتعتبره بينه كافيه وصالحه لالزام المدعي عليها بمبالغ جزافيه واقوال مرسله من خلال هذه الدعوي واغفلت ان هذا الحكم قد استند الي الاحتمالات الوارده في خطاب اداره الجمارك والتي تضمن احدها عدم استحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم به، وان المحكمه لم ترجح احد هذه الاحتمالات بل جمعتها واستخرجت معدل قسمه ولم يستند القرار الي مبالغ محققه. وفي 17/04/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد تضمنت: ان المدعيه تستند في دعواها الي سابقه قضاييه (اجتهاديه) خالفت سابقتين قضاييتين احد هاتين السابقيتين كانت المدعيه طرفا فيها، ومن الطبيعي ان تتمسك المدعيه بالسابقه التي تؤيد دعواها ولكن هذا لا يعني كونها محقه، فقد بينا في مذكرتنا السابقه بان الاصل هو ان اي فاتوره تم تفصيل الخدمات فيها ودفعت قيمتها فان الاصل صحتها وسلامتها، لان دفع القيمه لا يتم الا بعد تحقق الدافع من تقديم الخدمه وموافقته عليها، ولا يوجد ما يبطل هذا الاصل وينسخه، فالحكم الذي تستند اليه المدعيه وتدعم به موقفها لا يلغي الاصول المستقره والقواعد القضاييه في طرق الاثبات، والجدير بالذكر ان الحكم الذي تحتج به المدعيه لم يحكم ببطلان الفواتير محل الدعوي، وانما كيف الدعوي تكييفا غير دقيق، حيث جاء في الاسباب ص 13 سطر (7) قوله: وبما ان الطرفين اختلفا في تحديد الاعمال المنفذه علي ارض الواقع الخ، ونحن نحترم اجتهاد اصحاب الفضيله ولكن الصواب ان الطرفين لم يختلفا في تحديد الاعمال المنفذه في الفواتير بل هما متفقان علي صحتها وانما الذي حصل هو ان المدعيه بعد مضي عده سنوات علي صدور تلك الفواتير والتقاء ارادتهما الصحيحه علي مضمونها وسلامتها واستقرار ذممهما جاءت تنقض غزلها وتطعن بصحتها وسلامتها وتدعي بطلانها، لذا فالاختلاف ناشي لا اصلي.. وتاسيسا علي ما تقدم نطلب رفض الدعوي وفي 11/04/1442ه و26/04/1442ه وفي 08/05/1442ه قدم وكيل المدعيه (...) ثلاث مذكرات تضمنت: ان المدعي عليه يقدم دفوع مكرره، ويتاخر في تقديم دفوعه عن المدد المحدده من الدايره وهذا دليل علي اقرارها بصحه المطالبه وختم بالطلبات السابقه، وفي 13/05/1441ه عقدت جلسه، ملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث صفحات تضمنت رده علي ما قدمه وكيل المدعي عليها في الجلسه السابقه واستمهل وكيل المدعي عليها للرد عليها وباطلاع الدايره علي المذكره قررت حجز القضيه لدراسه الاختصاص. ولم تخرج المذكره التي قدمها وكيل المدعي عما سبق الا انه اضاف: ثانيا: لا صحه لما دفع به وكيل المدعي عليها من انتفاء صفه المدعي عليها، لما سبق ان اشرنا اليه اعلاه من الحكم النهايي المكتسب للقطعيه الصادر من محكمه الاستيناف التجاريه بالدمام المتضمن ثبوت صفه المدعي عليها في تلك الدعوي السابقه المماثله لموضوع هذه الدعوي، وبموجب ذلك باشرت تلك المحكمه نظر تلك الدعوي وانتهت الي الحكم علي المدعي عليها برد الاجور غير النظاميه الي موكلتي، وتم تنفيذ الحكم اضافه الي الحكم النهايي الصادر من محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض الذي انتهي الي توجه الدعوي ضد الشركه المشغله لا ضد المؤسسه العامه للمواني وذلك نظرا لتحقق اسناد اعمال التشغيل والصيانه للميناء الي شركات القطاع الخاص، فضلا عن ان المدعي عليها هي الجهه التي تصدر الفواتير، وهي من اثبتت الاجور غير النظاميه فيها، والتي قامت بتحصيل تلك الاجور غير النظاميه.. وكل ذلك يوجب صفتها في المطالبه برد ما تقاضته من اجور غير نظاميه. وبناء علي ما سبق، فلا محل لما دفع به وكيل المدعي عليها من انتفاء صفه موكلته بنظر الدعوي. ثالثا: لا محل للاحتجاج بالمسابقتين اللتين احتج بهما وكيل المدعي عليها، وذلك لما يلي: ا لما احتجاج المدعي عليها بالحكم الصادر من الدايره التجاريه بمحكمه الدمام في دعوي شركه (...) للتجاره والمقاولات ضد شركه (...) المحدوده فهو احتجاج باطل، لما يلي: ا ان تلك المحكمه انما حكمت برد تلك الدعوي استنادا الي ان المدعيه لم تقدم للدايره البييه التي تثبت ما ادعته، بينما قدمت موكلتي البين علي ما تدعيه حيث ورد الي الدايره خطاب مدير جمرك ميناء جده الاسلامي رقم 12/3730 بتاريخ 15/05/1439ه المتضمن صحه ما ذكرته موكلتي وتكذيب مزاعم المدعي عليها، ويظهور هذه الحقيقه وانكشافها لم يكن امام محكمه الاستيناف التجاريه بالدمام سوي ندب الخبير لتحديد الاجور غير النظاميه التي استوفتها المدعي عليها، ومن ثم الحكم برد تلك الاجور، بينما لم تتكشف هذه الحقيقه وتظهر الدايره مصدره الحكم الذي التقت به المدعي عليها، ج فضلا عن ذلك، فان المدعيه في تلك الدعوي لم تتمكن من ايضاح مخالفه الشركه المشغله للايحه رسوم واجور خدمات المواني السعوديه الصادره بتاريخ 13/09/1419ه بينما اوضحت موكلتي تقاضي المدعي عليها لاجورها مخالفه لهذه اللايحه، وذلك بموجب الخطاب المشار اليه الفا الصادر من مدير جمرك جده. اما احتجاج المدعي عليها بالحكم الصادر من الدايره التجاريه بمحكمه جده في دعوي شركه ثلاجات (...) ضد شركه (...) العالميه فهو كذلك احتجاج باطل، لما يلي: ان ذلك الحكم صادر من محكمه اخري مخالفا للحكم النهايي القطعي الصادر من محكمه الاستيناف التجاريه بالدمام الصادر لصالح موكلتي، والذي لا يسوغ المصير الي اصدار حكم يخالفه، لكونه صادرا في نفس موضوع هذه الدعوي الماثله، وان كان متعلقا باجور مفروضه قبل تاريخ الاجور محل هذه الدعوي وعلي نفس اطراف هذه الدعوي المايله، ولو قبل بجواز اصدار حكم يخالف حكم محكمه. الاستيناف التجاريه بالدمام للزم منه جواز اصدار ذات المحكمه (محكمه الاستيناف التجاريه بالدمام) حكمين متعارضين علي نفس الاطراف وفي نفس الموضوع، وهذا لا يجوز بحال به فضلا عن ذلك، فقد اعتري الحكم محل احتجاج المدعي عليها تناقض شديد وهذا التناقض مسقط للاحتجاج بذلك الحكم علاوه علي ذلك، فان تلك الدايره مصدره الحكم محل احتجاج المدعي عليها قد تخبطت في سيرها في نظر الدعوي، حيث انها وبعد ان وردها خطاب مدير عام جمرك ميناء جده الاسلامي المتضمن تصديق دعوي موكلتي اقتنعت بصحه موقف موكلتي وسلامته وبموجب ذلك قررت ندب خبير فني لتقدير الاجور غير النظاميه، وحين انجز الخبير تقريره وحدد الاجور غير النظاميه، قررت الدايره. وبشكل مفاجي عدولها عن كل ما قامت به وحكمت برد الدعوي دون ابداء سبب منطقي سوي ما ذكرناه، وهذا موجب للقدح في حكمها وعدم صحه الاحتجاج به كسابقه قضاييه . وختم بالطلبات السابقه، وتتابعت الجلسات ولم تخرج في مجملها عما سبق في 26/05/1442ه قدم وكيل المدعي عليها/ مذكره عبر النظام تضمنت: اولا: ذكرت المدعيه بان موكلتي تتولي اعمال تنزيل وتحميل الحاويات داخل ميناء جده الاسلامي. وتستحق مقابل الاعمال اجورا حددتها لايحه رسوم واجور خدمات المواني السعوديه ثم ذكرت بان موكلتي تفرض عليها اجورا لم تقم بها موكلتي. وهذا غير صحيح، فموكلتي تقدم الخدمه ثم تقوم باصدار فاتوره للتاجر المستفيد من الخدمه وبعد اطلاعه عليها وموافقته يقوم بتسديد المقابل المالي لهذه الخدمات المقدمه حسب البيانات المدونه علي كل الفاتوره، ذكرت المدعيه بان موكلتي لا تستحق الاجور المبينه في الجدول المرفق بدعواها لعدم تقديم الخدمات لها. وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه منها لم تجد مستند يثبت صحه دعواها فهي لم تقدم اي فاتوره تؤيد الدعوي عدا جدول صنعته لنفسها وهو غير كاف لتمكين موكلتي من مناقشته. لو سلمنا جدلا بان المدعيه قدمت فواتيرها المؤيده لدعواها فان الاصل في كل فاتوره دفعت قيمتها واستلمت حاويتها ان تكون كامل الخدمه قد قدمت وبالنظر الي البينه الوحيده التي تتمسك بها المدعيه وتتكي عليها لتزيح بها الاصل المستقر هو كتاب الجمارك رقم 3730 في 15/05/1439ه وبالنظر اليه نجد انه بينه قاصره: حيث ان كتاب الجمارك كتاب عام لا يجيب عن الفواتير محل الدعوي وانما يجيب بشكل عام عن اليه العمل. ومع عمومه يضع جميع الاحتمالات التفتيشيه من تفتيش حاويه واحده الي تفتيش جميع الحاويات. وهذا يضعف الاستناد عليه او الاحتجاج به في ازاحه الاصل المستقر الذي هو صحه تقديم كافه الخدمات الموضحه في كل فاتوره. ان ما يحكم عمل موكلتي في الميناء هو لايحه رسوم واجور خدمات المواني وعقد تشغيل المحطه المبرم مع الهييه العامه للمواني ان المشرف علي اعمال موكلتي هي الهييه العامه للمواني وليست الجمارك. ان كتاب الجمارك في الفقره (۱) يتحدث خارج مسار لايحه رسوم واجور خدمات المواني لاعمال الشحن والتفريغ. حيث يشير الكتاب الي تاريخ دخول جهاز الكشف بالاشعه. ومعلوم ان لايحه رسوم واجور خدمات المواني ليس فيها ما يتعلق باليه الكشف بالاشعه ولا التفتيش من خلالها. ان كتاب الجمارك ذاته مضطرب في ارساء الحقيقه في عده فقرات. ومن المقرر فقها ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال والحاصل ان كتاب الجمارك كتاب قاصر عن طمس الاصل المستقر، فيبقي الاصل وهو ان كل بيان ذكر في الفواتير ودفعت قيمته فالاصل سلامته وصحته سيما اذا علمنا ان هذا الطعن والاعتراض جاء بعد سنوات من استقرار الذمم الماليه. ثانيا: الطلب وتاسيسا علي ما تقدم نطلب رفض الدعوي وفي 20/07/1442 قدم وكيل المدعيه مذكره جوابا علي المذكره المقدمه تضمنت ان كل ما اورده وكيل المدعي عليها في مذكرته سبقت الاجابه عنه مفصلا في مذكرتنا السابقه 13/ 05/ 1441ه، وعليه موكلتي تطلب البت في الطلبات الوارده في لايحه الدعوي ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره في 20/07/1442ه تضمنت: ان النظام الذي تستند اليه المدعيه ليس هذا باب ايراده ولا الاحتجاج به كوننا امام احكام نهاييه معارضه بحكم واحد وهو الذي تحتج به المدعيه، ونحن في هذا المقام نضع امام الدايره الموقره السوابق القضاييه للاحكام الصادره في القضايا المماثله لمحل النزاع واحد هذه السوابق صادر ضد المدعيه من المحكمه التجاريه بجده واحكام اخري ضد اخرين وما ذاك الا لتكتمل الصوره امام اصحاب الفضيله ثم نترك لهم اعمال رايهم واجتهادهم فيما يدينون به ربهم ليلحقوا هذه الدعوي باقرب اولا: السوابق الي ما يرونه حقا دون الحاجه علي ان سابقه بعينها هي الصواب او هي من يجب ان يحكم بمثلها. اما كتاب الجمارك فقد اجبنا عنه من عده اوجه اما ما ذكرته المدعيه من اننا نسبنا اليها الموافقه علي الفواتير فالموافقه علي صحه الفواتير التي نسبناها للمدعيه هي موافقتها علي الفاتوره عند صدورها بعدم تدوين او تسجيل اي اعتراض او تحفظ عليها ثم تاكيدها لهذه الموافقه بدفع قيمتها ثم مضي عده سنوات عليها مما يعد تراخيا يصعب معه قبول الطعن فيها. فموافقه المدعيه علي الفواتير محل الاشكال صريحه ولا مجال للقول بغير ذلك. وما يدل علي ابطال المدعيه في دعواها هو انك سالتها عن اي الارساليات التي تم تفتيش حاويه واحده منها واي الارساليات التي تم تفتيش حاويتين منها واي الارساليات التي تم تفتيش اكثر من ذلك او تفتيشها بالكامل لقال لك لا ادري. اذا فالمدعيه تطعن بكل شيء دون تمييز او تمحيص من 2013م الي 2017م ثانيا: اكدت المدعيه في (ثانيا) من مذكرتها الالحاح علي ندب الخبير المحاسبي (...). ونحن لا نوافق عليه ولا علي غيره لان محل النزاع لا يسوغ فيه ندب بيت خبره ابتداء وذلك للاسباب التاليه: ان موكلتي تدير مرفق حكومي وهي تطبق في ادارته لايحه رسوم واجور خدمات المواني وتدفع للجهه الاداريه حصتها نهايه كل شهر ميلادي. ان الدعوي غير محرره حتي هذه اللحظه، وبيان ذلك هو ان المدعيه لا تطعن بفاتوره واحده او اثنتين بل تطعن بكل الفواتير لكامل الخمس سنوات محل الدعوي دون توضيح منطقي لسبب الطعن او تقديم بينه طاعنه تتعلق بكل فاتوره علي حده. وما يدل علي العشواييه في الدعوي هو ان المدعيه وضعت جدولا ونص الجدول علي تعداد الفواتير لكل عام ثم في ذات الجدول نص علي عدد الحاويات المفتشه من كل فاتوره (ارساليه) بطريقه والغريب في الامر ان المدعيه عندما ارادت صياغه دعواها الماثله استندت الي خطاب الجمارك الوارد في ثنايا مستندات الدعوي السابقه القديمه (وهو خطاب الاثر القانوني كما اجبنا عنه في مذكرتنا ما قبل السابقه) ثم اختارت المدعيه لنفسها الاحتمال الاقل من خطاب الجمارك وبنت عليه هذه الدعوي. حيث افترضت لنفسها ان كل ارساليه تم تفتيش حاويه واحده منها، فمثلا: ادرجت المدعيه في الجدول المرفق بدعواها عدد فواتير عام 2013م (والفاتوره تعني ارساليه والارساليه تضم عدد من (الحاويات وادعت ان: عدد فواتير ذاك العام هي (622 فاتوره) فقالت بما ان الفواتير عددها كذا فان الحاويات المفتشه منها ستكون ايضا (622) حاويه) بهذه البساطه. ثم استمرت في سرد كل الاعوام محل الدعوي بذات النسق. عدد فواتير العام يقابله عدد الحاويات المفتشه. اي ان المدعيه اختارت لنفسها الاحتمال العشوايي الاقل. ونحن نؤكد هنا بانه يستحيل عقلا ان تكون كل الفواتير محلا للطعن والابطال والحاصل هو ان المدعيه تهدف الي ابطال كل الفواتير التي وافقت عليها سلفا لذات الابطال وليس لسبب وجيه ومحدد، والطعن الاجمالي والعشوايي في جميع الفواتير يجعل الدعوي متردده ما بين عدم تحريرها وما بين بطلانها وسقوطها. ثانيا: الطلب وتاسيسا علي ما تقدم نطلب رفض الدعوي، وفي 28/07/1444ه قدم وكيل المدعيه/ (...) جوابه عن مذكره المدعي عليه، ولم تخرج في مجملها عما سبق الا انه اضاف: ان المدعي عليها تراجعت عن القول بان المدعيه تقر صراحه بصحه الفواتير الي القول انها تقر ضمنا بصحه الفواتير، والجواب عنه: انه سبق صدور الحكم من محكمه الاستيناف في ادعاءات المدعي عليها وثبوت بطلانها/ وثبوت حق المدعيه في رد الاجور غير النظاميه التي تقاضتها المدعي عليها، كما نؤكد ان المدعيه لم تقبل الفواتير بل قدمت اعتراضها عليها الي المدعي عليها ثم الي الجهات المختصه في الميناء ثم لما لم تحصل علي استجابه اقامت المدعيه مع عدد من المستوردين دعوي امام القضاء الاداري ضد المؤسسه العامه للمواني، ولما حكمت المحكمه بعدم صفه الجهه الاداريه في الدعوي اقامت موكلتي الدعوي في القضاء التجاري فحكمت محكمه الاستيناف لصالح موكلتي، ثالثا: دعوي المدعيه محرره وجري تحديد الاجور المطلوب اعادتها كما ان موكلتي تحوز الفواتير الباطله الصادره من المدعي عليها وهذه الفواتير ليست محل انكار المدعي عليها لا من حيث اصدارها لها ولا من حيث ما تضمنته من فرضها اجور النقل والتفريغ واعاده التعبيه علي كامل الحاويات فضلا عن سبق صدور حكم محكمه الاستيناف القاضي ببطلان ما جاء في تلك الفواتير من ادعاءات تنفيذ خدمات النقل والتفريغ واعاده التعبيه لكامل الحاويات واقتصار هذه الخدمات علي حاويه واحده الي حاويتين من كل ارساليه استنادا علي خطاب مدير جمرك ميناء جده الاسلامي، ومن ثم فان الفصل في هذه الدعوي لا يستدعي سوي ندب محاسب قانوني وتكليفه باعاده التقرير يحدد الاجور النظاميه المستحقه للمدعيه التي لا تتعدي اجور نقل وتفريغ واعاده تعبيه حاويه الي حاويتين فقط، كما يحدد التقرير الاجور الواجب اعادتها الي موكلتي . اولا: ذكرت المدعيه بان فواتيرها محل الدعوي سبق الفصل فيها بحكم نهايي وعليه لا يجوز الطعن بها وفقا للماده 76 من نظام المرافعات، وجوابنا عن ذلك بان المدعيه ان كانت متاكده من سبق الفصل في فواتيرها محل الدعوي فان ذلك احد موانع نظر الدعوي القايمه، اذ لا يجوز نظر دعوي سبق الفصل فيها، نقول ذلك في حال كانت المدعيه متاكده من سبق الفصل في فواتيرها محل الاشكال. ثانيا: ذكرت المدعيه بان دفع الفواتير ليس اقرارا منها بصحتها بل لانها كانت مرغمه ومجبره علي ذلك (حسب ادعايها) نتيجه لاحتكار موكلتي لتقديم الخدمه في الميناء... الخ، وهذا غير صحيح، فموكلتي واحده من عده شركات تعمل في الميناء وجميعها تحت اشراف الهييه العامه للمواني وتخضع جميع الشركات للانظمه والقوانين المتبعه، كما انه كان امام المدعيه تدوين اعتراضها علي كل فاتوره تري انها اشتملت علي بيانات خاطيه، او الاحتجاج امام الجهه الاداريه بصفتها المشرفه علي اعمال موكلتي ثالثا: ذكرت المدعيه بان ارفاقنا لصوره الحكم الصادر بين شركتين لا ينطبق علي الدعوي الماثله... الخ، ونجيب عن ذلك بان ارفاقنا لصوره الحكم كان في معرض ردنا علي المدعيه بان اي نزاع يجب ان يرد لاصله ثم ينظر فيما يصح ان يكون طاعنا ومبطلا لذلك الاصل والذي نعتقد بان المدعيه وحتي الان لم تقدم ما يصح ان يكون ملغيا للاصل المستقر ومبطلا له اي صحه وسلامه الفواتير التي وافقت عليها رابعا: ذكرت المدعيه بان ما تقوم به موكلتي شكلا من اشكال التلاعب وان ضرر ذلك يطال المستهلكين والاقتصاد الوطني برمته وان موكلتي شركه اجنبيه تجني من فعلها اموالا تخرج سنويا من دوره الاقتصاد الوطني... الخ ونحن بحق ناسف كثيرا لورود مثل هذا الكلام في حق موكلتي فلا ينسجم والصناعه القانونيه ولا يليق استعماله قضاء، لذا نعرض عنه نظرا لخروجه عن مسار التقاضي وصلب النزاع. خامسا: كما ننوه الي ما سبق ان ذكرناه في (ثانيا) من مذكرتنا المؤرخه في 20/ 07/ 1442ه بان الدعوي الماثله مبنيه علي التخمين والتخرص لا علي وجود حق بين وواضح لدي المدعيه، حيث اخذت المدعيه جميع فواتيرها وافترضت (افتراضا) بانه تم تفتيش حاويه واحده من كل ارساليه (وهو الاحتمال الاقل في كتاب الجمارك)، وهذه الفرضيه (اعني الفرضيه الاقل) التي وضعتها المدعيه لنفسها سببها عدم وجود اي معلومه لدي المدعيه تستطيع من خلالها تحرير دعواها بشكل صحيح ومنطقي، وانما تقوم هذه الدعوي ونظيراتها من قبل المدعيه عن طريق التخمين ثم يتم تقديمها كل خمس سنوات للمحكمه ضد جميع المشغلين الذين تتعامل معهم المدعيه. وتتابعت المذكرات والجلسات علي النحو السابق ولم تخرج في مجملها عنها، وفي 02/08/1442ه عقدت جلسه، ملخصها: حضر المشار اليهما بعاليه، وذكر وكيل المدعي عليها بانه صدر حكم في قضيه مشابهه لهذه القضيه وطلب ان تطلع عليه الدايره وفق ما ساقه من شرح في مذكرته المقدمه في هذه الجلسه والمرسله لبريد الدايره والمسلم نسخه منها لوكيل المدعيه بحسب ما قرره الاخير، وعليه قررت الدايره ارفاق المذكره في ملف القضيه وذكر وكيل المدعيه بان يستمهل للاطلاع علي المذكره والرد عليها. وقد تضمنت مذكره المدعي عليها ما يلي: اولا: ان المدعيه في مذكرتها لا تزال تضع نفسها في المركز القانوني الخاطي. فهي لا تزال تطلب من موكلتي البينه علي تنفيذ خدمه الشحن والتفريغ. وهذا منطق غريب من الناحيه القانونيه حيث ان البينه ينوء بها المدعي في اثبات ما يدعي به، ولكن طالما ان المدعيه تصر علي ان نثبت للمحكمه اننا قدمنا الخدمات الوارده في الفواتير فاننا نقول: ان اوضح بينه علي بطلان الدعوي هي الفواتير ذاتها محل الدعوي. فالمدعيه هي من تقدمت لموكلتي طالبه منها تقديم الخدمات فتم لها ذلك واصدرت موكلتي تبعا لذلك فاتوره خدمات لكل حاويه لم تحققت المدعيه من صحتها ودفعت قيمتها. اذا فواتير المدعيه هي بينه واضحه لا غبار عليها في صحه تقديم الخدمات الوارده في كل فاتوره. ونؤكد بان المدعيه قد وافقت علي صحه الفواتير ولم تطعن بها الا عندما اقامت هذه الدعوي. والقاعده الفقهيه تنص علي ان الذمه اذا عمرت بيقين فلا تبرا الا بيقين . وكتاب الجمارك الذي تحتج به المدعيه لم يتطرق للفواتير محل الدعوي لا من قريب ولا من بعيد ناهيك انه قد وضع جميع الاحتمالات التفتيشيه ما يجعل الاحتجاج به في ايطال الفواتير ساقط اصلا فضلا عن ان يكون الركن الركين في تاسيس وبناء الدعوي ونشير في هذا السياق الي ما صدر مؤخرا عن محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض في قضيه مشابهه للدعوي الماثله في الكيف ومختلفه عنها في الموضوع والتي كان مدار النزاع فيها يدور حول طلب مدع استرداد مبلغ مالي من مدعي عليه زاعما ان المدعي عليه تقاضي اموالا نظير اعمال لم يقم بها. في حين ان هناك فاتوره بينهما وشهاده تسليم اعمال. فسالت المحكمه المدعي عن الفاتوره وعن شهاده تسليم الاعمال فقال بانه تم توقيعهما من باب الثقه فحسب والا فالاعمال لم يتم تقديمها، فحكمت محكمه الاستيناف برفض دعوي المدعيه لان الاصل هو تنفيذ العمل وليس هناك ما يرفع هذا الاصل ونحن نؤكد هنا - بشان الفواتير محل الدعوي وان كنا لم نطلع عليها - فنقول: ان اي فاتوره صدرت عن موكلتي ونصت علي بيان محدد وقيمه محدده ثم دفعت قيمتها فان جميع الاعمال الوارده فيها صحيحه وقد تم تقديمها ووافقت عليها المدعيه. وان المدعيه تعلم ذلك يقينا وتعلم عن صحتها ولو كان لديها ادني شك في صحتها لما دفعت هلله واحده او علي اقل تقدير لابدت تحفظها عند الدفع وطالبت بالفرق في حينه. ولكن هذا لم يحدث. ثانيا: الطلب وتاسيسا علي ما تقدم نطلب رفض الدعوي، وفي 16/09/1442 قدم وكيل المدعيه مذكره رد، تضمنت اضافه الي ما سبق. ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته لا تعمل لوحدها في الميناء.. ونجيب عن ذلك: باننا لم نقل بان المدعي عليها هي الشركه الوحيده التي حازت امتياز تقديم خدمات داخل الميناء، وانما الذي ذكرناه حيازه المدعي عليها امتياز تقديم الخدمه داخل الميناء، وذلك لمحطه الحاويات الشماليه من الميناء، وقد ثبت ذلك باقرارها هي في هذه الدعوي وفي الدعوي السابقه المحكوم فيها من محكمه الاستيناف، وبموجب ذلك الامتياز فان المدعي عليها تتمكن من اصدار الفواتير وارغام الشركات المستورده علي سدادها بحيث لا يسمح للشركات باخراج الحاويات الا بعد سداد الفواتير.. وبانجلاء هذه الحقيقه للدايره يتاكد لها صحه ما ذكرناه من ارغام الشركات المستورده- ومن بينها موكلتي- علي دفع الفواتير التي تصدرها المدعي عليها، فيسقط ما دفع به وكيل المدعي عليها من صحه الفواتير لمجرد سداد قيمتها. رابعا: سبق ان ذكرنا بان المدعي عليها شركه اجنبيه تصدر فواتير لا تعكس الخدمات الفعليه المنفذه من قبلها وانها تلزم ميات الشركات المستورده بسداد تلك الفواتير وتحصل المدعي عليها وراء ذلك مبالغ ماليه طايله بما يتضرر منه ملايين المستهلكين والاقتصاد الوطني برمته.. وقد نكل وكيل المدعي عليها عن الجواب علي ما ذكرناه بدعوي خروجه عن صلب الدعوي، ونجيب عن ذلك: بان عدم انكاره لما ذكرناه اقرار بصحته، وختم بالطلبات السابقه. وفي 24/09/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر النظام، تضمنت: بطلان ادعاء سبق الفصل في الدعوي: اولا ذكرت المدعيه في مذكرتها المنوه عنها تبريرا وشرحا وبيانا لمرادها من القول ب (سبق الفصل في الدعوي) خلاصته انه لم يسبق الفصل في فواتير هذه الدعوي وان تعبيرها بهذا التعبير ما هو الا سبق لسان والا فكلا طرفي النزاع يعلمون بانه لم يسبق الفصل في هذا النزاع. ثانيا بطلان الاحتجاج بسابقه قضاييه واحده. وبطلان ادعاء الارغام في دفع الفواتير: اكدت المدعيه في ثانيا من مذكرتها بانها مرغمه علي دفع الفواتير وانها لجات للقضاء عام 1427ه وخسرت الدعوي ثم سكتت نحو عشر سنين ثم رجعت تقيم دعاويها ضد الشركات المشغله وقد خسرتها جميعا عدا واحده تعتمد عليها في هذه الدعوي وتسميها في جميع مذكراتها ب السابقه القضاييه التي لا يجوز الحكم بخلافها) - حسب تقديرها -. ونجيب عن ذلك بما يلي: لا يوجد ارغام من موكلتي ولا من اي من مشغلي المواني علي اي من المستوردين بدفع فواتير محدده وانما يتم في العاده تقديم الخدمه للحاويه او نقول للارساليه ثم تتم الفوتره وفقا للايحه رسوم واجور خدمات المواني والتي تحكم موكلتي والمستورد) ثم يقوم المستورد بدفع الرسوم وفقا لذلك بطوعه واختياره. هذا ما يحدث باختصار هذا ونهيب بالمدعيه عند ايرادها الحديث عن الحكم الصادر لمصلحتها ان تشير ايضا الي الاحكام التي ليست لمصلحتها وهي في ذات نوع النزاع وطبيعته كي يكتمل التصور ويفهم الخلاف. ثالثا بطلان ادعاء الاحتكار هو ذكرت المدعيه في سبيل شرحها ما وصمت به موكلتي من احتكار تقديم خدمات المواني. وهو شرح مبتور يدل علي سوء فهم في طبيعه عمل المواني. وتوضيح ذلك ان موكلتي تعمل في الميناء مع العديد من الشركات المشغله لارصفه الميناء والمدعيه يمكنها الاختيار ما بين شركات الشحن والتفريغ لاستقبال بضايعها وشحناتها وليست ملزمه بالتعامل مع موكلتي وذلك من خلال تغييرها للخط الملاحي الناقل الحاويات المدعيه بحيث تختار لنفسها خطا ملاحيا اخر لا يرسو علي رصيف موكلتي وبذلك تكون تجاوزت احتكار موكلتي ولكنها فيما يبدو لا ترغب بذلك ومساله تغيير الخط الملاحي امر ميسور جدا لكل مستورد. لذا يتضح بان المدعي تشتكي من احتكار موكلتي وفي الوقت ذاته تصر علي اختيارها بالذات لاستقبال حاوياتها وهذا تناقض غريب واضطراب في الموقف. وفي (خامسا) من مذكرتنا المؤرخه في 10/09/1442ه بان الدعوي الماثله مبنيه علي التخمين. وبيان ذلك ان المدعيه اخذت جميع فواتيرها للفتره محل الدعوي وافترضت (افتراضا) بانه تم تفتيش حاويه واحده من كل ارساليه (وهو الاحتمال الاقل في كتاب الجمارك). وهذه الفرضيه اعني الفرضيه (الاقل) التي وضعتها المدعيه لنفسها سببها عدم وجود حق قايم ومعلوم تفصيلا لدي المدعيه تستطيع من خلاله تحرير دعواها والافصاح عن مطالبتها بشكل صحيح ومنطقي. وانما تقوم هذه الدعوي ونظيراتها من قبل المدعيه علي التخمين ثم يتم تقديمها كل خمس سنوات للمحكمه ضد جميع المشغلين الذين تتعامل معهم المدعيه وفي 25/10/1442ه قدم وكيل المدعي/ (...) مذكره جوابيه عن مذكره المدعي عليها لم تخرج في مجملها عما سبق، الا انه اضاف: ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه ما ذكرناه، وقوله انه كان يمكن لموكلتي تلافي فواتير موكلته الباطله عبر تغيير الخط الملاحي بحيث لا ترسو السفينه علي الرصيف الذي تحتكره وانما ترسو علي ارصفه اخري لا تخضع لاحتكار موكلته، فهو يقرر انه لا سبيل لتجنب التعرض للفواتير الباطله الا بتغيير الخط الملاحي، وارساء الحاويات علي ارصفه اخري لا تخضع له، كما انه فيها اقرار انه لا يمكن الاعتراض علي الفواتير، وفي 12/11/1440ه قدم وكيل المدعي عليها/ (...) مذكره، تضمنت: اولا: ذكرت المدعيه في مذكرتها المنوه عنها اعلاه في صفحه 2 سطر 5 في سبيل اجابتها علي انعدام الجدوي من تغييرها للخط الملاحي كي ترسو بضايعهم علي رصيف اخر لا تديره موكلتي والذي المحنا له في مذكرتنا السابقه، ذكرت ما نصه: ... ثم ان الرسو علي رصيف محتكر لشركات اخري تحتذي نفس اسلوب المدعي عليها المخالف للنظام اه. وهذا الجواب من المدعيه يفهم منه انها تخاصم جميع مشغلي الارصفه في المواني وتتهمهم وتطعن في كل ما يصدر منهم من فواتير وتخاصم معهم الجهه الاداريه المشرفه علي اعمال المواني، وهذا يدل علي ما ذكرناه سالفا من سلامه الاجراءات الذي تقوم به موكلتي وكافه المشغلين وانه من المستحيل ان يتواطا جميع المشغلين مع الجهه الاداريه علي ما تدعيه المدعيه، بل الصواب هو ان موكلتي وكافه المشغلين الاخرين انما يطبقون لايحه الرسوم المفروضه عليهم من الدوله وتحت اشراف الهييه العامه للمواني. ثانيا: اما باقي ما تضمنته مذكره المدعيه فهو في عمومه جواب غير ملاق لدفاعنا والمدعيه اما انها لم تفهم دفاعنا بشكل دقيق او ربما كان دفاعنا فيه بعض الغموض، لذا نعرض عنه اجمالا ثم قدم وكيل المدعي مذكره في 15/11/1442ه تضمنت الاجابه عن المذكره المقدمه من المدعي عليها في 12/11/1442ه: اولا: بطلان احتجاج وكيل المدعي عليها بعمل الشركات الاخري المماثله لموكلته، وبيان ان الحجه انما هي في النظام وفيما يصدر من احكام قضاييه، وقد صدر الحكم النهايي ببطلان ما زعمته المدعي عليها في فواتيرها. وذلك ان وكيل المدعي عليها تحجج في مذكرته السابقه بان الشركات الاخري المماثله لموكلته تحتذي حذو موكلته في اصدار تلك الفواتير الباطله... الخ، ونجيب عن ذلك: بان هذا من ابطل الاستدلالات، اذ لا يسوغ الاحتجاج بممارسات الشركات الاخري المخالفه للنظام، وانما الحجه في النظام واللوايح وما يصدر من احكام قضاييه نهاييه، وسبق ان اوضحنا بان الحكم النهايي الصادر من محكمه الاستيناف قد انتهي الي ابطال ما ادعته المدعي عليها في فواتيرها من ادعاء تقديم خدمات النقل والتفريغ والتعبيه لكافه الحاويات، وتبين لتلك المحكمه بان الخدمات الفعليه المقدمه من المدعي عليها تنحصر في تقديم خدمات النقل والتفريغ واعاده التعبيه لحاويه واحده او حاويتين من كل ارساليه فقط لا لكل الحاويات، مما يعني ان علي المدعي عليها رد الاجور التي تقاضتها التي تزيد علي الخدمات الفعليه المقدمه منها. ثانيا: نكول وكيل المدعي عليها عن الجواب علي ما اوردناه من اقرارات صادره عنه ومحاولته التملص من تلك الاقرارات باتهامه لنفسه بالغموض في مذكراته. فقد سبق ان كشفنا في مذكرتنا السابقه اقرار وكيل المدعي عليها بان الشركات المستورده التي ترسو علي الرصيف الخاضع لاحتكار المدعي عليها مرغمه علي دفع الفواتير التي تصدرها المدعي عليها وانه ليس لها الامتناع من الدفع، وقد تنبه وكيل المدعي عليها لصدور تلك الاقرارات منه فاضطر لان ينسب نفسه الي الغموض محاولا بذلك صرف نظر الدايره عن الاعتداد بتلك الاقرارات وتخفيفا من صراحتها، وناكلا عن الجواب عنها... وهذا الصنيع منه اوضح دليل علي اقراره بصحه ما ذكرناه، وبثبوت واقعه ارغام الشركات علي دفع الفواتير تسقط الحجه الوحيده التي تعلق بها وكيل المدعي عليها طيله هذه الدعوي وما زعمه من ان دفع موكلتي لتلك الفواتير دليل علي الاقرار بصحتها. ثالثا: التاكيد علي طلب ندب الخبير الفني لاجل تسليمه الفواتير لغرض اعاده احتساب الاجره للمدعي عليها وتحديد ما يتعين عليها رده الي موكلتي. فقد سبق ان ذكرنا في مذكراتنا السابقه بان بحوزتنا جميع الفواتير التي اصدرتها المدعي عليها خلال الفتره التاريخيه محل هذه المطالبه، ولذلك فاننا نعاود الطلب من الدايره الموقره بان تندب خبيرا محاسبيا لاستلام هذه الفواتير واعداد تقرير محاسبي يتضمن اعاده احتساب الاجره المستحقه للمدعي عليها وفقا لما جاء في خطاب مدير جمرك ميناء وما قرره من ان الخدمات الفعليه المقدمه من المدعي عليها مقتصره علي نقل حاويه الي حاويتين فقط من كل ارساليه، ومن ثم تحديد المبالغ الماليه الواجب علي المدعي عليها ردها الي موكلتي مما يزيد علي الخدمات الفعليه المقدمه منها. وختم بالطلبات السابقه وفي 25/01/1443ه عقدت جلسه، ملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وبعد الدراسه افهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه لندب خبره محاسبيه في القضيه فقرر وكيل المدعيه موافقته علي ذلك وقرر وكيل المدعي عليها عدم موافقته علي ندب الخبره، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان موكلته ستتحمل الاتعاب ابتداء والخاسر يتحملها في نهايه القضيه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه والكتابه الي بيوت الخبره المحاسبيه، والله الموفق. وفي 26/02/1443ه عقدت جلسه، ملخصها: حضر المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي ورود عروض الخبراء في القضيه وبعرضها علي الطرفين اختار وكيل المدعيه عرض مكتب (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها رفض ندب مكتب (...) وطلب رده وذكر انه سبق ان ابدي رايه في موضوع الدعوي في تقريره المقدم في القضيه السابقه، وان ندبه في هذه القضيه سيؤثر عليها لكونه سيتقيد بنفس وجهه نظره السابقه، وبسؤاله هل موكلتك مستعده بتحمل نصف اتعاب الخبره في حال قررت الدايره ندب غير مكتب (...)؟ اجاب نعم موكلتي مستعده بتحمل نصف الاتعاب اذا كان ذلك شرطا لرد مكتب (...)، وبعد المداوله قررت الدايره ندب شركه (...) باتعاب قدرها 69.000 ريال خبيرا محاسبيا في هذه القضيه علي ان يتحمل الطرفان نصف الاتعاب وذلك وفقا للمهام التاليه: 1- دراسه التعامل بين الطرفين وفق اليه التعاقد والمذكرات الموجوده بملف القضيه وما يقدمه كل طرف لاحقا. 2- حساب المستحق للمدعيه علي ضوء افاده اداره الجمارك مع وضع نتيجه بكل حاله. وعلي ذلك قررت الدايره تاجيل الجلسه لحين ورود تقرير الخبير النهايي،.ثم قدم وكيل المدعيه مذكره عبر النظام تضمنت ما يلي: اولا: بطلان ما ادعاه وكيل المدعي عليها من ان موكلته نفذت اعمال النقل والتعبيه والتفريغ لكامل الحاويات، وذلك لسبق ثبوت بطلان هذه الادعاءات بموجب الحكم المكتسب للقطعيه الصادر من محكمه الاستيناف: فقد اعاد وكيل المدعي عليها تكرار مزاعم موكلته من انها نفذت خدمات النقل والتفريغ واعاده التعبيه والتستيف لكامل الحاويات بطلب من الجمارك.. الخ، ونجيب عن ذلك: بان هذه الادعاءات باطله لا يجوز سماعها لثبوت زيفها وبطلانها بموجب الحكم النهايي المكتسب للقطعيه الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الاولي بالمنطقه الشرقيه برقم (1851/ ق لعام 1438ه) في الدعوي التي سبق ان اقامتها موكلتي ضد المدعي عليها، حيث تحققت محكمه الاستيناف من بطلان تلك المزاعم بمخاطبتها لمدير جمرك ميناء جده الاسلامي الذي اجابها بخطابه رقم 3730/ 12 وتاريخ 15/ 05/ 1439ه الذي اكد فيه بان الجمارك لا تطلب من المدعي عليها نقل وتفريغ واعاده تعبيه كامل الحاويات وانما تقتصر علي طلب نقل وتفريغ واعاده تعبيه حاويه الي حاويتين فقط من كل ارساليه، وقد اعتبرت محكمه الاستيناف هذا الخطاب حاسما في الدعوي، حيث جاء في اسباب حكمها: (.. وقد اعد الخبير المنتدب تقريره المبديي ثم النهايي بعد الاجابه الوافيه عن ملحوظات الطرفين كما هو مدون في واقعات هذا الحكم اخذا في الاعتبار افاده مدير جمرك ميناء جده الاسلامي في خطابه رقم 3730 / 12وتاريخ 15/ 05/ 1439ه المتضمن: (عدد الحاويات التي يتم طلب نقلها وفتحها وتفريغها من كل ارساليه من حاويه واحده الي حاويتين وفي حاله الاشتباه يتم تفتيش جميع حاويات الارساليه) ا.ه. وبذلك، فلا محل لسماع مزاعم المدعي عليها من انها قامت باعمال النقل والتفريغ والتعبيه لكامل الحاويات لسبق ثبوت زيف تلك الادعاءات بالحكم النهايي المذكور المبني علي البينه القاطعه، وقد اكدت الماده (88) من نظام المحكمه التجاريه علي عدم جواز الحكم بما يخالف حكما نهاييا سبق ان صدر بين الاطراف، ثانيا: بطلان ما ادعاه وكيل المدعي عليها من وجود تضارب في خطاب مدير جمرك ميناء جده الاسلامي. ونجيب عن ذلك: بان هذا ادعاء باطل، ذلك ان الفقره (3) التي استندت عليها محكمه الاستيناف اعلاه شديده الوضوح في اثبات ان عمليه النقل والتفريغ واعاده التعبيه لا تتم علي جميع الحاويات وانما تتم علي حاويه او حاويتين فقط من كل ارساليه، وهذا كاف في دحض مزاعم المدعي عليها، اما الفقره (2) اعلاه فتشير الي عمليه اخري تقوم بها الجمارك حيث تختار حاويه واحده عشواييا تقوم بفتحها ومعاينتها وهي في مكانها دون نقلها الي ساحه الفحص ودون تفريغها، فلا تضارب بين الفقرتين، وهذا هو ما اكده تقرير الخبير المحاسبي واعتمدته محكمه الاستيناف بحكمها النهايي المشار اليه اعلاه. بل ان الفقره (2) حجه علي المدعي عليها تؤكد زيف ادعاءاتها، اذ انه اذا ثبت بان عمليه فتح الحاويات لمعاينتها وهي في مكانها دون نقلها ودون تفريغها لا تتم الا علي حاويه واحده فقط من كل ارساليه ولا تتم علي جميع الحاويات.. فكيف تدعي المدعي عليها بان الجمارك تطلب منها القيام فعليا بنقل كامل الحاويات وتفريغها جميعا لمعاينه ما بداخلها ثم تطلب اعاده تعبيتها بل واعاده تستيفها؟! ثالثا: نطلب ندب مكتب الخبير المحاسبي/(...) الذي سبق ان ندبته محكمه الاستيناف في الدعوي السابقه وذلك ليتسني لموكلتي تقديم الفواتير اليه لاعداد تقرير بالاجور الواجب اعادتها الي موكلتي. حيث طالب وكيل المدعي عليها بتقديم فواتير المطالبات متظاهرا بان موكلته لا تحوز اصول تلك الفواتير.. الخ، ونجيب عن ذلك: بان كامل فواتير مطالبات موكلتي محل هذه الدعوي موجوده بالكامل لدي موكلتي، ولم يتم ارفاقها مع لايحه الدعوي نظرا لحجمها الضخم الذي يتعذر معه ادراجها كمرفق عادي، لذلك فاننا نطلب من الدايره الموقره ندب الخبير المحاسبي الذي سبق ان ندبته محكمه الاستيناف في الدعوي السابقه (وهو مكتب المحاسب القانوني/ (...)) وذلك اختصارا لوقت الدايره الموقره وجهدها حيث سبق تكليف ذلك الخبير من قبل محكمه وفي 25/03/1443ه عقدت جلسه، ملخصها: حضر المشار اليهما بعاليه، كما حضر الخبير المندوب في القضيه، وذكر الخبير بانه قدم طلبا للدايره يطلب فيه الكتابه مجددا لهييه الجمارك بحسب ما ساقه في طلبه، فطلبت منه الدايره ايضاح طلبه وايضاح مدي الحاجه له في هذه القضيه رغم وجود افاده سابقه فيها، فاستمهل لذلك، وبناء عليه اجلت الجلسه. وفي 28/03/1443ه عقدت جلسه، ملخصها: حضر المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره بان الخبير قدما طلبا للدايره جاء فيه: (بناء علي قرار تعيين محاسب قانوني الصادر من اصحاب الفضيله للقضيه رقم 5274 لعام 1440ه للتحقق من صحه المبالغ مستحقه الدفع للمدعيه/ شركه ثلاجه (...) ضد المدعي عليها/ شركه مقاولات (...) للشحن والتفريغ. واشاره الي ادعاء المدعيه انه لا يتم فحص جميع حاويات الارساليه وانما تعتمد هييه الزكاه والضريبه والجمارك (هييه الجمارك سابقا) من حاويه واحده الي حاويتين فقط لفحصها في منطقه المعاينه الجمركيه لفتحها وفحص ما بداخلها للتاكد من المواد الموجوده فيها وان شركات التشغيل هي من كانت تقوم بالعمليه السابقه. واشاره الي البيان المرسل من قبل المدعيه المتضمن عدد الحاويات المدرجه في فاتوره المدعي عليها والمحتوي علي بعض ارقام البيانات الجمركيه لتلك الحاويات واشاره الي خطاب مصلحه الجمارك المرسل الي محكمه الاستيناف بتاريخ 15/1439ه المتعلق بالقضيه رقم 391659089 والقضيه رقم 391659202 والذي بين انه تم بدء العمل بتقنيه الكشف بالاشعه للحاويات في شهر صفر من عام 1426ه فانه اقتصر العمل علي فتح حاويه واحده فقط عشواييه دون تقريب جميع الحاويات الا في حاله الاشتباه. لذا نامل من اصحاب الفضيله مخاطبه هييه الزكاه والضريبه والجمارك للافاده عن عدد الحاويات العايده لشركه ثلاجات (...) (المدعيه) التي طلبت هييه الزكاه والضريبه والجمارك نقلها وفتحها لغرض الفحص العشوايي او الاشتباه (حسب الاليه المنصوص عليها في الخطاب اعلاه) بواسطه الشركه المشغله شركه مقاولات (...) للشحن والتفريغ (المدعي عليها) للفتره من تاريخ 01/05/2013م الي تاريخ 27/12/2017م.) وبناء عليه قررت الدايره الكتابه لهييه الجمارك لطلب الافاده المذكوره والله الموفق. وفي 28/03/1444ه عقدت جلسه، ملخصها: حضر المشار لهما بعاليه، وتشير الدايره الي قيامها بارسال خطاب الحاقي للجمارك دون ورود الجواب علي اي من خطابات الدايره، وعليه ستقوم الدايره بالتواصل مع الخبير للتحقق من امكانيه اصدار تقريره دون ورود الافاده، وعليه رفعت الجلسه. وفي 11/06/1444ه عقدت جلسه، ملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه وتشير الدايره الي ورود التقرير المبديي بالامس، وقرر المدعي وكاله استلامه لنسخه من التقرير وطلب مهله للاطلاع وتقديم الملاحظات، واما وكيل المدعي عليها فذكر انه لم تصله نسخه التقرير، وعليه افهمته الدايره بالتواصل مع الخبير لاستلام نسخته، كما افهمت الدايره الاطراف بالاطلاع علي التقرير المبديي وتقديم ملاحظاتهم ان وجدت للدايره وللخبير خلال خمسه عشره يوما تبدا من هذا اليوم. وفي 25/06/1444ه قدم وكيل المدعيه/ (...) ملاحظاته علي التقرير المبديي للخبير شملت ما يلي: بالملاحظات علي التقرير، فاوضح بان التقرير انطوي علي عدد من الملاحظات كما يلي: اولا: التناقض في عدد الفواتير التي اقرت المدعي عليها بصحتها. فقد ورد في ص (9) من التقرير جدول يحوي ملخص فحص الفواتير، وقد جاء في الفقره (3) من ذلك الجدول الاشاره الي (فواتير غير مرسله ومرفقه ضمن بيان المدعيه) وهي فواتير تمت الاشاره اليها في البيان المعد من موكلتي المرسل الي الخبير المحاسبي لكن لم ترفق بها نسخه من الفاتوره، وقد ذكر الخبير المحاسبي بان هذه الفواتير بعدد (1.408) فاتوره، وقد استفسر الخبير المحاسبي من المدعي عليها عن هذه الفواتير فافادته كما في ص (10) من تقريره بان عدد (2) فاتوره من هذه الفواتير خارج النطاق الزمني للدعوي وان عدد (31) فاتوره تخص شركات اخري واما باقي الفواتير فقد اقرت المدعي عليها بانها صحيحه، وبهذه الافاده من المدعي عليها يتبين ما يلي: مجموع الفواتير التي انكرتها المدعي عليها منحصره في (33) فاتوره فقط. ,اقرت المدعي عليها بصحه باقي الفواتير المشار اليها اعلاه. بطرح عدد الفواتير محل الانكار البالغه (33) فاتوره من مجموع الفواتير البالغه (1408) فاتوره يتضح بان الفواتير محل اقرار المدعي عليها تبلغ (1375) فاتوره. الا ان الخبير المحاسبي انتهي الي ما يناقض هذه النتيجه حيث انتهي في (ص11 السطر الاول) الي ان الفواتير التي انكرتها المدعي عليها هي بعدد (143) فاتوره والتي اقرت بصحتها فهي بعدد (1255) فاتوره، ولا ندري اي النتيجتين اعلاه التي اعتمدها الخبير في الجدول النهايي، فان كان استند علي النتيجه الثانيه فهذا يبطل كامل تقريره، نظرا لعدم احتسابه عددا كبيرا جدا من الفواتير التي اقرت بصحتها المدعي عليها، كما هو مبين اعلاه. ثانيا: التناقض ما بين الجداول النهاييه الثلاثه. فقد ورد في ص (12) من التقرير (ثلاثه) جداول، الاول يخص استحقاق موكلتي حسب الاحتمال الثاني، والجدول الثاني يخص استحقاق موكلتي حسب الاحتمال الثالث، واما الجدول الثالث والاخير فهو ملخص استحقاق موكلتي للاحتمالين.. الا ان المبالغ الوارده في الجدول الثالث (الملخص للجدولين السابقين له) متناقضه مع ارقام الجدولين السابقين له، كما يلي: ورد في الجدول الاول ان (صافي مبلغ المديونيه المستحق للمدعيه) حسب الاحتمال الثاني بمبلغ 1,800,269.48 ريال، بينما جاء في الملخص الوارد في الجدول الاخير بان استحقاق موكلتي حسب الاحتمال الثاني مبلغ 1,924,880 ريال. ورد في الجدول الثاني ان (مبلغ المديونيه المستحق للمدعيه) حسب الاحتمال الثالث بمبلغ 1,332,668.95 ريال، بينما جاء في الملخص الوارد في الجدول الاخير بان استحقاق موكلتي حسب الاحتمال الثالث بمبلغ 1,506,690 ريال. هذه اهم الملاحظات علي تقرير الخبير المحاسبي، ويتضح بانها ملاحظات جوهريه تطعن في صحه النتيجه التي انتهي اليها التقرير ويتعين اخذها في الاعتبار وتعديلها. وفي 25/06/1444ه قدم وكيل المدعي عليها/ (...) مذكره تضمن ملاحظاته علي تقرير الخبير المبديي وتضمنت ما يلي اولا ان الخطاب الذي استند اليه السيد الخبير والصادر من هييه الزكاه والدخل والجمارك يتعلق بقضيه اخري وبفتره زمنيه سابقه، ومن غير الصواب ان يتم الاستناد الي خطاب صدر بشان قضيه اخري ولو كانت مشابهه لان امتناع جهه الاداره عن الاجابه هنا علي استفسار الدايره يثير عده احتمالات اقلها ان تكون الاجابه السابقه لا تصلح للقضيه القايمه او لان الجهه الاداريه لا تملك جوابا اصلا عن ذلك، لذا نعتقد بان الاعتماد علي خطاب للجمارك في قضيه اخري اعتماد في غير محله. لو كان خطاب الجمارك القديم كاف للاعتماد عليه لما خاطبت الدايره الموقره الجمارك مره اخري في هذه القضيه، ثم اننا نلاحظ ان الدايره الموقره وجهت الخبير بالسير باصدار التقرير دون الحصول علي افاده الجمارك، لذا فان الاستناد الي افاده سابقه للجمارك وفي قضيه اخري لا ينسجم مع توجيه الدايره الموقره، وما نود توضيحه هو ان الخطاب المذكور اعلاه لا يصلح للاعتماد عليه في التقرير. ان التقرير قد اورد عده احتمالات اسقط بها حجيه المحرر (الفواتير) التي تعتبر المرجع بين الطرفين، حيث وضع نتيجه الفواتير بدرجه (الاحتمال) ونتيجه الافتراض والاحتمال الثاني والثالث ايضا بدرجه (الاحتمال) وهذا امر يخالف العرف التجاري، فاسقاط اثر تلك المحررات لا يكون الا في حال الطعن بها بالتزوير او ظهور عيوب ماديه بها تبطل اثرها، والتقرير لم يفصح عن اي عيوب ماديه تنال من اثر الفواتير او تبطل انتاجيتها في مواجه اطرافها، لان الفواتير تضمنت ما يفيد تقديم الخدمه ثم قبول المدعيه بها من خلال دفعها لقيمتها دون ادني تحفظ او معارضه مع العلم بان من قام بدفعها وباشر اجراءات فسح الحاويات هو المخلص الجمركي وليس المدعيه. والحاصل انه لو فتح الباب لابطال حجيه المستندات فيما بين التجار لافضي ذلك الي فتح الباب امام كل احد ان يطعن بكل مستند وافق عليه وجري العرف التجاري علي الاخذ به. ان ادراج الاحتمالين (الثاني والثالث) في التقرير ليس له مبرر نظرا لان الحاله الاولي التي عبر عنها الخبير ب (الاحتمال الاول) هي الحقيقه الاصليه وليست في درجه الاحتمالات كونها الاصل الذي يدل عليه واقع الحال لتوافقها مع فواتير الخدمه التي دفعها المخلص الجمركي لموكلتي دون ادني تحفظ وهو المسؤول في مواجهه المدعيه عن صحه تلك الفواتير وفقا للماده (112) من نظام الجمارك الموحد والتي نصها: يعد المخلص الجمركي مسؤولا عن اعماله واعمال تابعيه امام المستوردين والمصدرين وامام الاداره وفق احكام هذا النظام . لذا نقول: اذا كانت الجمارك لا تملك اي اجابه علي الحاويات محل الدعوي وليس لديها قاعده بيانات تمكنها من الاجابه علي استفسار الدايره الموقره الموجه اليها. واذا كان السيد الخبير سبق ان اعلن في اول ثاني جلسه حضرها بانه لا يمكن الاعتماد علي خطاب الجمارك في القضيه السابقه لبحث الخلاف في القضيه الماثله بل لا بد من جواب مباشر ومتعلق بالحاويات محل الدعوي (وهو ما لم يتحقق)، واذا كانت المدعيه لم تباشر اعمال واجراءات تخليص الحاويات محل الدعوي وانما باشرها المخلص الجمركي قبل عده سنوات من اقامه الدعوي ولا يوجد في الفواتير المدفوعه اي معارضه مدونه او تحفظ، ما يعني ان المدعيه تبني دعواها علي الخرص والتخمين. فباي حجه تنازع المدعيه وتخاصم. ومن جهه اخري فان المدعيه هي من قدمت الفواتير المشتمله علي تفاصيل الخدمات المقدمه واوضحت انها دفعت قيمه جميع تلك الفواتير ثم سكتت بعدها سنين عديده، لذلك فهي تقر ضمنيا بانها تلقت الخدمات المدفوعه، فاذا كان الامر كذلك فان هذا بمجموعه يجعلنا امام اصل اصيل يدل عليه واقع الحال هو ان الخدمه قدمت والقيمه دفعت. ومن المعلوم ان الاصل لا يصار عنه الا ببينه قاطعه تزيح هذا الاصل وترفعه، وهذا الاصل هو ما عبر عنه السيد الخبير ب (الاحتمال الاول) وهو ليس كذلك، لكونه هو الاصل لا الاحتمال، وعليه فانه لا يجوز تعطيل الاصل المستقر والاخذ بالاحتمال الا ببينه قاطعه صارفه ذاك الاصل عن اصليته، وقد جاء في المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا تحت المبدا رقم (1889) ما نصه: قيام الدليل السالم من الرد، والرافع للاصل لا بد منه، والا بقي الاصل محلا للاعتماد (1417/11/17)، (5/542) واخيرا فان ايراد الاحتمالات لواقعه متنازع عليها لا يجوز ان يصار الي الاحتمالات فيها الا في حال انعدام البينه، والبينه هنا هي الفواتير التي قدمتها المدعيه واقرت بدفعها لقيمتها واقرت ضمنيا بتلقيها لكافه الخدمات المدونه فيها بسكوتها وعدم اعتراضها، لذا فان ايراد الاحتمالات معارض بالاصل المستقر بين الطرفين. ومما سبق فاننا نتعقد بان السيد الخبير نهج في تقريره منهج العمل المحاسبي القايم علي الفرضيات في حين ان طبيعه النزاع بحاجه الي عمل محاسبي وراي فني موازي بشان منطقيه طعن المدعيه بكل الفواتير لمده خمس سنوات من اولها الي اخرها وتكذيب ما حوته من بيانات جمله وتفصيلا وكان الاولي بالتقرير ان يبرز العرف التجاري في النزاع القايم ويبدي رايه وترجيحه الفني فيه ثم يترك للمحكمه اعمال القواعد القضاييه وانزالها علي هذا النزاع. وبناء علي ما تقدم يتضح لفضيلتكم ان وضع النزاع امام عده احتمالات امر لا ينسجم والقواعد القضاييه ولو صح ذلك لجاز لكل متعاملين فيما بينهما الطعن مجددا بفواتيرهم وما توافقوا عليه لان كل مستند يمكن النيل منه والجرح به بايراد الاحتمالات عليه الامر الذي تفقد معه المستندات قيمتها القانونيه وفي 19/08/1444ه قدم وكيل المدعيه مذكره عبر النظام لم تخرج في مضمونها عما سبق الا انها اضافت ما يلي: ان ادعاءات وكيل المدعي عليها بصحه الفواتير ادعاءات سبق الفصل فيها بحكم نهايي فلا يجوز سماعها ولا سماع طعنه في خطاب مدير جمرك الميناء لسبق استناد محكمه الاستيناف علي ذلك الخطاب، ثانيا: ما يردده وكيل المدعي عليها من ان موكلتي قامت بدفع الفواتير وان ذلك دليل علي اقرارها بصحتها.. الخ، كلها ادعاءات باطله، بل هي تضليل للمحكمه وتزييف للحقايق، لما يلي: 1- ان المدعي عليها تحتكر امتياز تقديم الخدمه داخل الميناء بموجب تعاقدها مع المؤسسه العامه للمواني) وبالتالي، فاذا اصدرت المدعي عليها الفواتير فان الجهات المسؤوله لا تسمح باخراج الحاويات من الميناء الا بعد دفع الشركه المستورد كامل المبالغ الوارده في فواتير المدعي عليها مهما كان مبلغها دون اعتراض، وعدم السماح بخروج الحاويات من الميناء يعني تلف البضاعه اضافه الي تحميل الشركه رسوما باهظه اخري، مثل: رسوم تخزين والارضيات، ورسوم الكهرباء، وبالتالي، فان موكلتي وغيرها من الشركات المستورده مرغمه علي دفع الفواتير، فكل الشركات المستورده مرغمه علي سداد تلك الفواتير، وبالرغم من ذلك لم تتوقف المدعيه عن الاعتراض علي تلك الفواتير بل واقامه الدعاوي للمطالبه برد المبالغ التي تقاضتها المدعي عليها بغير وجه حق، حيث اعترضت موكلتي - في البدايه - لدي المدعي عليها، ثم لدي مصلحه الجمارك، ثم اقامت موكلتي دعوي ضد (المؤسسه العامه للمواني امام المحكمه الاداريه، ثم اقامت اخيرا دعواها ضد المدعي عليها لدي المحكمه التجاريه فحكمت محكمه الاستيناف باعاده احتساب اجور المدعي عليها وفقا لما جاء في خطاب مدير الجمارك، ثالثا: ارفق وكيل المدعي عليها صوره لحكم صادر في نزاع بين شركتين محاولا الاحتجاج به علي ان دفع الفواتير دليل علي الاقرار بصحتها، وهذا الاحتجاج باطل لا ينطبق علي دعوي موكلتي، لما يلي: ان دعوانا الماثله سبق ان صدر فيها حكم نهايي من محكمه الاستيناف يقضي بابطال فواتير المدعي عليها ووجوب اعاده احتساب الاجور وفقا لما جاء في خطاب مدير جمرك الميناء، وتم تنفيذ ذلك الحكم، بخلاف النزاع الذي احتج به المدعي عليه فلم يسبق ان صدر في موضوعه حكم نهايي بين الطرفين. 2- ان موكلتي في دعوانا الماثله مرغمه علي سداد الفواتير كما ذكرنا، بينما الحكم الذي ارفقه وكيل المدعي عليها حاصل بين شركتين تملك كل منهما الامتناع عن سداد الفواتير الا بموجب حكم قضايي. الطلبات وبناء علي ما سبق، فان موكلتي تطلب البت في الطلبات الوارده في لايحه الدعوي، وهي: 1- الزام المدعي عليها شركه مقاولات (...) للشحن والتفريغ باعاده الاجور غير النظاميه التي استوفتها من موكلتي شركه ثلاجات (...) عن المده من تاريخ ۲۰۱۳/05/01م) الي تاريخ (۲۰۱۷/۱۲/۲۷م)، واجمالي المبالغ المطالب بتسليمها هي (۲,۱۳4,340) مليونان ومايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا. ۲- احتفظ لموكلتي بحقها في مطالبه الشركه المدعي عليها باتعاب المحاماه في دعوي مستقله. وفي 29/08/1444ه عقدت جلسه، ملخصها: حضر المشار لهم بعاليه، وتشير الدايره الي ورود التقرير النهايي والجواب علي الملاحظات من قبل الخبير، وذكر وكيل المدعيه ان لديه ملاحظات علي التقرير النهايي، فتم افهامه بتقديمها للخبير وللدايره خلال عشره ايام فاستعد بذلك، كما تمسك وكيل المدعي عليا بملاحظات السابقه وقرر اكتفاءه، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وقد خلص التقرير النهايي الي ما يلي: ملخص نتايج الاجراءات: بناء علي الاجراءات التي تم ايضاحها وبعد الاجتماع مع الطرفين وفحص جميع المستندات المزوده لنا من الطرفين، وحيث تضمن بيان المدعيه لعدد (۲,428) فاتوره، وحيث تم تزويدنا من قبل المدعيه لفواتير صادره من المدعي عليها لعدد (۸۹۷) فاتوره والذي اتضح لنا انه يوجد منها (۱۲۳) فاتوره باسم مختلف عن المدعيه، واما باقي الفواتير غير المزوده لنا ومدرجه في بيان المدعيه وعددها (1,408) فاتوره تم ارسالها للمدعي عليها لابداء رايها وبعد اجابه المدعي عليها علي البيان الذي اتضح انه جزء من هذه الفواتير تخص المدعيه والجزء المتبقي باسم اطراف اخرين بناء علي افاده المدعي عليها وعدم رد المدعي عليها علي فاتورتين، وحيث ان النزاع بين الطرفين حول عدد الحاويات المفحوصه من قبل هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبعد مخاطبه الهييه من قبل فضيله القاضي وعدم ردهم حتي تاريخه، وبناء علي توجيه فضيلتكم باعداد تقرير الخبره دون الحصول علي افاده هييه الزكاه والدخل والجمارك عن عدد الحاويات المفحوصه من قبلها وعدم تزويدنا بمستندات محاسبيه داعمه لعدد الحاويات المفحوصه من اي من الطرفين وتم الاطلاع علي خطاب مدير عام جمرك ميناء جده الاسلامي المرسل لدواير الاستيناف بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه للقضيه رقم (5273) لعام 1435ه والذي نص علي عدد الحاويات التي يتم طلب نقلها وفتحها وتفريغها من كل ارساليه من حاويه الي حاويتين وفي حاله الاشتباه يتم تفتيش جميع حاويات الارساليه لذا تم احتساب نتيجه التقرير علي ثلاث احتمالات بناء علي الحالات الوارده في الخطاب الصادر من مدير عام جمرك ميناء جده الاسلامي المرسل لدواير الاستيناف بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه للقضيه رقم (5273) لعام 1435ه وذلك علي النحو التالي: 1. في حال افتراض انه تم فحص كامل الحاويات الوارده في الفواتير اشتباها في كامل الحاويات من الجمارك تنتهي نتيجه التقرير لاستحقاق المدعي عليها لجميع الفواتير، وعدم استرداد المدعيه لاي مبالغ، علما انه لم يتم تزويدنا باي مستند محاسبي يثبت وجود اي حاله اشتباه من الجمارك للحاويات محل النزاع. 2. في حال افتراض انه تم فحص حاويه واحده من كل فاتوره فتستحق المدعي عليها مبلغ حاويه واحده من كل فاتوره ويخصم منها باقي مبالغ الحاويات غير المفحوصه من الفواتير وتسترد المدعيه المبلغ، وعليه تنتهي نتيجه التقرير في الاحتمال الثاني لاستحقاق المدعيه لاسترداد مبلغ (1,800,26948 ريال سعودي) من المدعي عليها وبيانها كتالي: قيمه الفواتير التي تم قبولها نظرا لانها موجهه للمدعيه وتم تسليمنا نسخه منها: 2،100،510، قيمه الفواتير غير المستلمه وتم قبولها لاقرار وكيل المدعي عليها بها ۱،۱۸۱،۸۹۰، يخصم منه قيمه حاويه واحده من كل فاتوره (قيمه الخدمه المقدمه (1،464،745،52)، صافي مبلغ المديونيه المستحق للمدعيه 1،817،654،48.. في حال افتراض انه تم فحص حاويتين من كل فاتوره فتستحق المدعي عليها مبلغ حاويتين من كل فاتوره ويخصم منها باقي مبالغ الحاويات غير المفحوصه من الفواتير وتسترد المدعيه المبلغ، وعليه تنتهي نتيجه التقرير في الاحتمال الثاني لاستحقاق المدعيه لاسترداد مبلغ 1,332,668,95 ريال سعودي) من المدعي عليها وبيانه كالتالي: 3- في حال افتراض انه تم فحص حاويتين من كل فاتوره فتستحق المدعي عليها مبلغ حاويتين من كل فاتوره ويخصم منها باقي مبالغ الحاويات غير المفحوصه من الفواتير وتسترد المدعيه المبلغ، وعليه تنتهي نتيجه التقرير في الاحتمال الثاني لاستحقاق المدعيه لاسترداد مبلغ (1,332,668,95 ريال سعودي) من المدعي عليها وبيانها كتالي: المبلغ البيان قيمه الفواتير التي تم قبولها نظرا لانها موجهه للمدعيه وتم تسليمنا نسخه منها2،100.510، قيمه الفواتير غير المستلمه وتم قبولها لاقرار وكيل المدعي عليها بها 1.935.631.05 ريال، ۱،۱۸۱،۸۹۰ يخصم منه قيمه حاوتين من كل فاتوره، مبلغ المديونيه المستحق للمدعيه1،346،768،95، وعليه وكما تم ايضاحه اعلاه ملخص النتايج حسب الاحتمالات علي النحو التالي: الاحتمال الاول/ مبلغ المديونيه المستحق للمدعيه المبلغ في حال فحص جميع الحاويات الوارده في الفواتير يكون مبلغ المديونيه المستحق للمدعيه (صفر)، الاحتمال الثاني/ المبلغ في حال فحص حاويه واحده لكل فاتوره (1.817.654.48) ريال، الاحتمال الثالث/ المبلغ في حال فحص حاويتين لكل فاتوره (1.346.768.95) ريال، ثامنا: ردود الاطراف بعد تقديم التقرير المبديي: اولا رد وكيل شركه ثلاجه (...) (المدعيه) اولا: التناقض في عدد الفواتير التي اقرت المدعي عليها بصحتها..... الرد: تم اعاده احتساب الفواتير وتصنيفها ليكون اجمالي عدد الفواتير المقبوله حسب اقرار المدعي عليها (۱۳۷۸ فاتوره وعدد الفواتير التي تم رفضها بناء علي اقرار المدعي عليها (۲۸) فاتوره وعدد الفواتير التي لم يتم الرد عليها من المدعي عليها (۲) فاتوره وتم اعاده احتساب الفواتير المقبوله. وعليه تم تعديل التقرير اعلاه باضافه مبالغ الفواتير المقبوله كما تم ايضاحه بالرد وبناء علي اعاده فحصنا للفواتير. ثانيا: التناقض ما بين الجداول النهاييه الثلاثه...الرد: ما ورد هو خطا ادخال في الجدول وعليه تم تعديل المبالغ كما تم ذكره في الرد اعلاه بناء علي احتساب الفواتير بعد اعاده الفحص. وعليه تم تعديل التقرير بناء علي اعاده الفحص. رد وكيل شركه مقاولات (...) للشحن والتفريغ المدعي عليها): ب ان الخطاب الذي استند اليه السيد الخبير والصادر من هييه الزكاه والدخل والجمارك يتعلق بقضيه اخري وبفتره زمنيه سابقه، ومن غير الصواب ان يتم الاستناد الي خطاب صدر بشان قضيه اخري ولو كانت مشابهه لان امتناع جهه الاداره عن الاجابه هنا علي استفسار الدايره يثير عده احتمالات. الرد: حيث ان اصل النزاع بين الطرفين هو عدد الحاويات المفحوصه لكل فاتوره وعليه تم طلب تزويدنا من الطرفين باي مستند يوضح عدد الحاويات المفحوصه من قبل هييه الزكاه والدخل والجمارك (مصلحه الجمارك سابقا)، ولم يتم تزويدنا باي مستند يوضح ذلك، ونظرا لوجود خطاب سابقا صادر من مدير عام جمرك ميناء جده الاسلامي والذي نص علي عدد الحاويات التي يتم طلب نقلها وفتحها وتفريغها من كل ارساليه من حاويه الي حاويتين وفي حاله الاشتباه يتم تفتيش جميع حاويات الارساليه . وعليه تم احتساب المبالغ المستحقه بناء علي توجيه فضيله القاضي بالفحص دون الحصول علي افاده هييه الزكاه والدخل والجمارك عن عدد الحاويات المفحوصه من قبلها وبناء علي الخطاب وذلك نظرا لعدم تقديم الطرفين اي مستند يوضح عدد الحاويات المفحوصه، وتم احتساب ثلاث احتمالات كما تم توضيحه اعلاه وقبولها من عدمه عايد للدايره الموقره، وحيث ان المستندات المزوده لنا من المدعي عليها غير كافيه ولا تثبت فحص جميع الحاويات المدرجه في الفواتير محل المطالبه. نظرا لان الاجراءات المذكوره اعلاه لا تشكل مراجعه او فحص طبقا لمعايير المراجعه او معايير ارتباطات الفحص المعتمده في المملكه العربيه السعوديه وبافتراض اننا نفذنا اجراءات اضافيه او بافتراض اننا نفذنا مراجعه او فحص للقوايم الماليه طبقا لمعايير المراجعه او معايير ارتباطات الفحص المعتمده في المملكه العربيه السعوديه فقد يلفت انتباهنا امور اخري والتي كان سيتم التقرير عنها لكم. ان تقريرنا هو فقط للغرض المنصوص عليه في الفقره الاولي من هذا التقرير والمعلوماتكم، وليس لاستخدامه في اي غرض اخر او لتوزيعه علي ايه اطراف اخري ويتعلق هذا التقرير فقط بالحسابات والبنود المحدده اعلاه، ولا يمتد الي اي قوايم ماليه لاي من اطراف القضيه في مجملها. وفي 05/09/1444ه قدم وكيل المدعيه الملاحظات التاليه علي تقرير الخبير: ان الخبير عدل الخطا في عدد الفواتير الواقع في التقرير الابتدايي، لكن وقع له اختلاف في الارقام مره اخري حيث ظهر اختلاف بين الرقم النهايي المستحق للمدعيه ما بين الجدول وما سبقه في ص (13) الفقره (2-3)، والرقم الصحيح هو الرقم الموجود في الجدول، ويتعين تعديل الرقم السابق ليتوافق مع الجدول. ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وحيث طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها شركه مقاولات (...) للشحن والتفريغ باعاده الاجور غير النظاميه التي استوفتها من موكلته شركه ثلاجات (...) عن المده من تاريخ (01/05/2013م) الي تاريخ (27/12/2017م)، مقابل تفريغ الحاويات حسب التفصيل المذكور في الدعوي، واجمالي المبالغ المطالب بتسليمها هي (2,134,340) مليونان ومايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا، واستندت المدعيه في دعواها علي افاده مدير جمرك ميناء جده الاسلامي في خطابه رقم 3730 / 12وتاريخ 15/ 05/ 1439ه علي استفسار محكمه الاستيناف في قضيه سابقه والمتضمن: (عدد الحاويات التي يتم طلب نقلها وفتحها وتفريغها من كل ارساليه من حاويه واحده الي حاويتين وفي حاله الاشتباه يتم تفتيش جميع حاويات الارساليه). وقد اجاب وكيل المدعي عليها شكلا: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي لكون العقد مع فرع موكلته في جده؛ ولكون محل تنفيذ الاعمال في جده. كما دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام ولاييا بنظر هذه الدعوي وانعقاد الاختصاص لديوان المظالم؛ لعدم وجود عقد مع المدعيه؛ ولكون المدعي عليها تتقاضي رسوما فرضتها الدوله. كما اجاب موضوعا: بانكار دعوي المدعيه، وعدم استحقاقها لمطالبتها؛ لكون الاعمال تمت وصدرت بها فواتير في وقتها، ولم تعترض علي ذلك المدعيه، وان كتاب الجمارك كتاب عام لا يجيب عن الفواتير محل الدعوي وانما يجيب بشكل عام عن اليه العمل. ومع عمومه يضع جميع الاحتمالات التفتيشيه من تفتيش حاويه واحده الي تفتيش جميع الحاويات. وهذا يضعف الاستناد عليه او الاحتجاج به في ازاحه الاصل المستقر الذي هو صحه تقديم كافه الخدمات الموضحه في كل فاتوره. وبتامل الدايره لما قدمه الطرفان، وجوابا علي الدفوع الشكليه: فان المحكمه مختصه مكانيا بموجب الماده (38) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (17) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، لكون مقر المدعي عليها الرييسي يقع في مدينه الخبر، بموجب السجل التجاري للمدعي عليها. كما ان المحكمه مختصه ولاييا وذلك استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه؛ لكون الدعوي في اعمال تجاريه بين تاجرين. ومن الناحيه الموضوعيه، فان غايه ما قدمته المدعيه هو خطاب الجمارك المشار له اعلاه، كما ان الدايره ندبت الدايره خبيرا للتحقق من استيفاء المدعي عليها للاعمال، وقد وردت نتيجه تقريره النهايي علي النحو التالي: ملخص النتايج حسب الاحتمالات علي النحو التالي: الاحتمال الاول/ مبلغ المديونيه المستحق للمدعيه المبلغ في حال فحص جميع الحاويات الوارده في الفواتير يكون مبلغ المديونيه المستحق للمدعيه (صفر)، الاحتمال الثاني/ المبلغ في حال فحص حاويه واحده لكل فاتوره (1.817.654.48) ريال، الاحتمال الثالث/ المبلغ في حال فحص حاويتين لكل فاتوره (1.346.768.95) ريال. وحيث ان البينه علي المدعي، وحيث ان بينه المدعيه هي الخطاب المشار له اعلاه، وحيث ان هذا الخطاب قد جاء عاما، كما انه لا يرقي الي ابطال الاصل الثابت في تنفيذ الاعمال المصادق عليها من قبل المدعيه المتمثل في الفواتير المعتمده من الطرفين والمدفوع مقابلها من قبل المدعيه للمدعي عليها، مما يسقط معه الاحتجاج بهذا الخطاب، كما ان نتيجه التقرير جاءت متردده بين عده احتمالات، وقد استند الخبير في تقريره علي ذات الخطاب، مما تنتهي معه الدايره الي عدم الاخذ بنتيجته، وتنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه ثلاجات (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه مقاولات (...) للشحن والتفريغ ذات السجل التجاري رقم (...). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 40815274 لعام 1440ه المدعي: شركه ثلاجات (...) المدعي عليه: شركه (...) للشحن والتفريغ الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعيه/ (...) باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (1- ان ما حكمت به الدايره من رد الدعوي مخالف لحكم اصدرته محكمه الاستيناف في دعوي سابقه اقامتها موكلتي ضد المدعي عليها بنفس بينات هذه الدعوي وانتهت محكمه الاستيناف الي الحكم لموكلتي ونصت الماده 88 من نظام المحكمه التجاريه بنقض الحكم اذا كان مخالفا لحكم سابق. 2- ان الدايره حكمت برد بينه موكلتي المتمثله في خطاب مدير عام جمرك ميناء جده وهذا باطل لا يجوز ذلك انه ثبت شرعا بموجب حكم مكتسب للقطعيه ان ذلك الخطاب بينه موصله مثبته لدعوي موكلتي، ولا يجوز الحكم فيما سبق الفصل فيه بحكم نهايي. 3- ان الدايره ردت بينه موكلتي المتمثله في خطاب مدير عام جمرك ميناء جده مستنده علي اسباب واهيه منها ما زعمته من ان الخطاب عام وما ذكرت من انتهايه الي عدد من الاحتمالات وما ادعته من ان الفواتير هي الاصل وانها معتمده من الطرفين وكل هذه الاسباب باطل. الطلبات: الحكم بنقض ما حكمت به الدايره في حكمها المشار اليه، والحكم لموكلتي بالزام المدعي عليها شركه مقاولا …(2,309 more chars)