tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630259586 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-10-09 date_hijri=1446-04-06 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:3a10c754-5d0b-4185-8c90-047d08ee65e3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٧٣١٨٧لعام ١٤٤٦ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

شركه (...) التجاريه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من قبل المدعي ضد المدعي عليها، وتم قيدها في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٧١٢٣٠٧٤٨) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٥ه والمنظوره لدي الدايره السادسه بشان المطالبه بمستحقات تنفيذ اعمال مقاوله توريد وتركيب نظام الاطفاء والانذار والرش الالي، والقضيه انتهت بحكم مؤيد من محكمه الاستيناف ونصه: "حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (...) وتاريخ: ١٤٤٥/١١/١٨ه من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٥٧١٢٣٠٧٤٨) القاضي بالزام شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (١٠٠,٤٠٣) مايه الف واربعمايه وثلاثه ريالات ل (...)، هويه وطنيه رقم: (...)" وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٢ه، وقد تضرر المدعي بسبب دفع اتعاب محاماه بقيمه ١٠% من قيمه المطالبه، لكون المدعي عليها الجات المدعي للقضاء بسبب مماطلتها وانكارها للحق امام المحكمه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٤٠) عشره الاف واربعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم قضايي صادر من دايره الاستيناف الرابعه في المحكمه التجاريه بجده، المتضمن دعوي مقامه من المدعي ضد المدعي عليها، والمنتهيه بحكم نصه: "قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (...) وتاريخ: ١٤٤٥/١١/١٨ه من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٥٧١٢٣٠٧٤٨) القاضي بالزام شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (١٠٠,٤٠٣) مايه الف واربعمايه وثلاثه ريالات ل (...)، هويه وطنيه رقم: (...)" وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٢ه. ٢- عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعي ومكتب المحامي (...)، المتضمن تمثيل الاخير للمدعي في دعواه المقامه علي المدعي عليها، مقابل اتعاب قدرها ١٠% من قيمه المطالبه، ممهور بتوقيع الطرفين. ٣- حوالتين بنكيه محرره علي مطبوعات مصرف (...) المتضمن حواله من مؤسسه المدعي الي (...) وفق الاتي: حواله قدرها (٦,٧٨٠) سته الاف وسبعمايه وثمانون ريال، وحواله قدرها (٣٢٦٠) ثلاثه الاف وميتان وستون ريال. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٢ه وفيها: سالت المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه دعواه، كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته المتضمنه ما نصه: "ان موكلتي توضح بدايه بان دعوي المدعيه الاساسيه، هي دعوي واضحه ولم يسبق لموكلتي المدعي عليها وان انكرت حقوق الجهه المدعيه فيها، لكن الخلاف القايم، هو خلاف الدفعه المستحقه للمدعيه يكون بعد انتهاء المدعيه من تنفيذ الموكله اليها تعاقدا، وعرف اعمال المقاولات، لا تكون السدادات الا من خلال مستخلصات، لكن الجهه المدعيه ابت استكمال الاعمال الموكله اليها الا بعد استلام الدفعه الاخيره، وهذا ما حكمت به الدايره المصدره للحكم، وقد اكدت ذات الدايره بانه يحق لموكلتي المدعي عليها اقامه دعوي مستقله بحق ذات المدعيه عن الاعمال المتبقيه والاخطاء الموجوده. اي وبمعني اخر، ان مطالبه المدعيه في دعواها الاساسيه، لم تكن مطالبه ثابته بذمه موكلتي، حتي يتم اعتبار موكلتي ممتنعه عن السداد، حيث ان مطالبتها لموكلتي لم تكن مطالبه ثابته نظاما، وسدادها يعتبر تجاوز من قبل ممثلي موكلتي امام الاجهزه الرقابيه، وعليه فيكون امتناع موكلتي عن السداد هو امر لازم، خاصه وان مقام المحكمه الموقره قد اكدت علي احقيه موكلتي المدعي عليها بتقديم دعوي مستقله بالاعمال الناقصه والمتبقيه وبالاعمال المطلوب تصحيحها. انه وفور صدور الحكم في الدعوي الاساسيه وتاييده من محكمه الاستيناف الموقره، سارعت موكلتي بسداد المبلغ للمدعيه دون اي تاخير ولو ليوم واحد من تاريخ المطالبه بتنفيذه، وهذا يؤكد علي التزام موكلتي، وعدم تهربها كما يفعل العديد من المحكوم عليهم، ويؤكد علي نقاء وصفاء سريره موكلتي ومن يمثلها حاليا. لذا؛ ولجميع ما تقدم، وحيث انه يتضح لمقام فضيلتكم بان موكلتي لم تكن ممتنعه او مماطله علي الاطلاق، فلو كانت مطالبه المدعيه ثابته بذمه موكلتي لما تاخرت، وعليه؛ فان موكلتي لم تتسبب باي ضرر للمدعيه ولم تتعمد ذلك او حتي تقصد ذلك، خاصه بانه وحال صدور الحكم النهايي بثبوت المديونيه بذمه موكلتي قامت بالسداد الفوري بمجرد المطالبه بسداد مبلغ الحكم. ولوجود العديد من الاعمال المتبقيه بذمه المدعي عليها علاوه عن الاخطاء، ولعدم وجود النيه بالاضرار (الركن المعنوي)، الامر الذي ينفي المسؤوليه عن موكلتي. وعليه؛ فان موكلتي المدعي عليها تستميح فضيلتكم ايدكم الله التفضل برد الدعوي." وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٠,٠٤٠) عشره الاف واربعون ريالا؛ لقاء اضرار التقاضي في القضيه الاصليه، ولما كانت الدايره قد نظرت القضيه الاصليه؛ فانها مختصه بنظر النزاع؛ استنادا لما ورد في الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي: "دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه." وعن الموضوع: ولما كان وكيل المدعي يطالب باضرار التقاضي عن الدعوي السابقه بالمبلغ انف الذكر، ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بعدم استحقاق المدعي للتعويض عن اضرار التقاضي؛ لان موكلته لم تنكر حقه في الدعوي الاصليه، كما ذكر بان مطالبته لم تكن ثابته بذمه موكلته حتي تعتبر ممتنعه عن السداد، ولما كان وزن البينات وتقرير ما يثبت منوطا باجتهاد الدايره دون التشبث بما يثيره الاطراف من اقاويل تتضارب مع الاسانيد المقدمه في القضيه، والثابت من الحكم المشار اليه في الوقايع ان المدعي عليها كانت تدفع بعدم الصفه وان العقد مسجل باسمها صوريا، وان المدعي لم يقم باي عمل لصالحها؛ مما تكون معه دفوع وكيل المدعي عليها في هذه الدعوي متناقضه مع ما ورد في الحكم السابق، ولما كانت المدعي عليها الجات المدعي الي المرافعه والمدافعه في تلك الدعوي، ولان ذلك يلحق الضرر، ولان المباشر للخطا ضامن وان لم يتعمد الاساءه، ولان التعويض عن الخطا ولو كان الخطا غير مقصود لا يشترط فيه التعمد او الكيديه، ما دام قد ثبت حصول الخطا والحاقه الضرر بالغير، ويقدر التعويض بقدره المناسب، ومصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي اقامه الدعوي من مرافعه ومدافعه، والمطالبه باضرار التقاضي انما هي من قبيل دعاوي التعويض، وبالتالي فمناط الالزام بها متوقف علي توافر اركان التعويض في المطالبه، ولما كان المتقرر نظاما وقضاء بان اركان التعويض ثلاثه؛ وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، وحيث ثبت الخطا من المدعي عليها تجاه المدعي، وقد نصت الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه علي ان: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" ولما كان الثابت من الحكم المشار اليه في الوقايع ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها، وبالتالي فان الركن الثاني وهو الضرر قد تحقق وقوعه علي المدعي بالجايه الي توكيل محام ليتولي الترافع عنه في القضيه السابقه، ولما كان المدعي قد تكبد المصاريف بسبب تلك القضيه فيكون ركن العلاقه السببيه بين الخطا والضرر قد توافر في الدعوي الماثله؛ مما تري معه هذه الدايره توافر الاركان الثلاثه للتعويض التي بموجبها يستحق المدعي التعويض عن اضرار التقاضي؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-"، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان المبلغ المطالب به مناسب لما بذله المدعي في تلك الدعوي من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظرها، وفيه موازنه بين ركن الضرر وعدم الحيف، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (١٠,٠٤٠) عشره الاف واربعون ريالا، ل/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق.