tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية

uqn_gov_sa · regulation · processed · 47 chunks

date_gregorian=2023-12-08 date_hijri=1445-05-24 document_type=regulation entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity_confidence=0.0
التعريفات

يقصد بالالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الغرف التجاريه.

اللايحه: لايحه اللجان الوطنيه واللجان القطاعيه في الغرف التجاريه.

الوزاره: وزاره التجاره.

الاتحاد: اتحاد الغرف التجاريه السعوديه.

رييس الاتحاد: رييس مجلس اداره الاتحاد.

الامانه العامه: الامانه العامه للاتحاد.

الامين العام: الامين العام للاتحاد.

الغرفه: الغرفه التجاريه.

اللجان الوطنيه: اللجان الوطنيه الرييسيه والخاصه التي يشكلها مجلس اداره الاتحاد استنادا الي الماده (السابعه والخمسين) من النظام.

اللجنه الوطنيه الرييسيه: لجنه تشكل من اصحاب الاعمال والمختصين في قطاع اقتصادي رييسي، يمارسون انشطه ومهام تخدم مصلحه هذا القطاع علي المستوي الوطني.

اللجنه التنفيذيه: اللجنه التنفيذيه للجنه الوطنيه الرييسيه.

اللجنه الوطنيه الخاصه: لجنه تشكل من اصحاب الاعمال والمختصين لرعايه ومتابعه مصالح فرع او عدد من الفروع المنبثقه عن قطاع اقتصادي رييسي.

اللجان القطاعيه: اللجان التي يشكلها مجلس اداره الغرفه استنادا الي الماده (الثامنه والخمسين) من النظام من اصحاب الاعمال والمختصين في قطاع اقتصادي، يمارسون انشطه ومهام تخدم مصلحه هذا القطاع في نطاق اختصاص الغرفه المكاني.

المسؤول التنفيذي للجنه: المسؤول الذي يتولي اداره وتنسيق وتطوير اعمال اللجنه الوطنيه او اللجنه القطاعيه من منسوبي الامانه العامه للاتحاد، او الامانه العامه للغرفه.

القطاع الاقتصادي الرييسي: احد القطاعات الاقتصاديه الرييسيه التي يتشكل منها اقتصاد المملكه.

الدليل الوطني للانشطه الاقتصاديه: الدليل الموحد للانشطه الاقتصاديه الصادر عن الهييه العامه للاحصاء في المملكه والمعروف اختصارا بتصنيف (ISIC4).

اللجان الوطنيه

رؤيه اللجان الوطنيه

رؤيه اللجان الوطنيه هي الارتقاء بقطاع الاعمال الوطني بما يتواكب مع مكانه المملكه وثقلها الاقتصادي.

رساله اللجان الوطنيه

رساله اللجان الوطنيه هي دعم ومسانده قطاع الاعمال بما يسهم في تنميته وتطويره وتنافسيه البييه التجاريه.

اهداف اللجان الوطنيه

تهدف اللجان الوطنيه الي تحقيق ما يلي:

ا- رعايه ومتابعه المصالح المشتركه لقطاع الاعمال الوطني.

ب- تعزيز استدامه المنشات الوطنيه.

ج- تيسير التواصل والتعاون بين منشات القطاع الواحد وتعميق الروابط بين ممثلي المنشات العامله في كل قطاع.

د- المساهمه في تطوير مشروعات الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله بالقطاع الخاص.

ه- العمل علي حصر تحديات القطاع الخاص وتصميم نماذج حلول مناسبه لمعالجتها.

و- المساهمه فيما يخدم قطاع الاعمال لدي الجهات الحكوميه وذات العلاقه علي المستوي الوطني.

ز- تشجيع اصحاب الاعمال علي تاسيس شركات وكيانات جديده للاستفاده من الفرص والميز النسبيه للمناطق والمحافظات.

ح- دعم التحالفات التجاريه في القطاعات المختلفه بما يخدمها.

ط- التحفيز علي وجود كيانات اكثر نضجا وقادره علي المنافسه محليا واقليميا ودوليا.

ي- تشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات اكثر نضجا وقابله للمنافسه محليا ودوليا وذلك وفقا للانظمه ذات الصله.

ك- تعزيز العلاقه بين اللجان الوطنيه والقطاعيه لخدمه اقتصادات المناطق والمحافظات.

ل- توفير المعلومات والاحصاءات الخاصه بالقطاعات المختلفه ومتابعه تحديث واثراء هذه المعلومات وتزويد اللجان القطاعيه بها.

مرجعيه اللجان الوطنيه

ترتبط اللجان الوطنيه بمجلس اداره الاتحاد، وتعبر جميع اعمالها وانشطتها عن هويته، ويجوز ان يكون مقر اللجنه خارج مدينه الاتحاد في حالات يقدرها مجلس الاداره.

انواع اللجان الوطنيه

تتكون اللجان الوطنيه من الاتي:

ا- اللجان الوطنيه الرييسيه.

ب- اللجان الوطنيه الخاصه.

تشكيل اللجان الوطنيه الرييسيه

يشكل مجلس اداره الاتحاد اللجان الوطنيه الرييسيه، وفقا للدليل الوطني للانشطه الاقتصاديه، ويراعي عند تشكيلها الاتي:

ا- ان تشكل لجنه وطنيه رييسيه واحده لكل قطاع لرعايه ومتابعه مصالحه، ولمجلس اداره الاتحاد انشاء اكثر من لجنه في حالات يقدرها.

ب- الا يقل عدد اعضاء اللجنه الوطنيه الرييسيه عن (خمسه عشر) عضوا من المشتركين في الغرف، ويمكن ان تضم اعضاء من غير المشتركين في الغرف من ذوي الاختصاص والخبره في حالات يقدرها مجلس اداره الاتحاد يستثنون من بعض شروط العضويه.

تشكيل اللجنه الوطنيه الخاصه

1- يراعي عند تشكيل لجنه وطنيه خاصه الاتي:

ا- ان يقدم الي الاتحاد طلب من خمس منشات علي الاقل، مرفقا به الاطار العام للجنه واهدافها ومهماتها وبيان اهميتها للنشاط الذي تمثله.

ب- الا يقل عدد اعضاء اللجنه عن (خمسه) اعضاء من المشتركين في الغرف، ويمكن ان تضم اعضاء من غير المشتركين في الغرف من ذوي الاختصاص والخبره في حالات يقدرها مجلس اداره الاتحاد يستثنون من بعض شروط العضويه.

ج- الا تشكل اللجنه او اعضاؤها من منطقه اداريه واحده.

د- الا تتماثل مهمات واعمال اللجنه المراد تشكيلها مع مهمات واعمال احدي اللجان الوطنيه القايمه في الاتحاد.

2- تدرس الامانه العامه طلب تشكيل اللجنه المقدم الي الاتحاد وترفع توصيتها الي مجلس اداره الاتحاد.

3- يصدر مجلس اداره الاتحاد قراره بالموافقه علي طلب تشكيل اللجنه او رفضه، وذلك بناء علي ما توافر لديه من معطيات ومبررات، ولمجلس اداره الاتحاد تحديد ما يراه من متطلبات واشتراطات اخري لتشكيل اللجنه.

4- تتحمل اللجنه الوطنيه الخاصه جميع مصروفات اعمالها وانشطتها وفعالياتها ودراساتها.

5- يكون التواصل بين اللجان الوطنيه من خلال الامانه العامه.

دوره اللجان الوطنيه

تكون دوره اللجان الوطنيه (ثلاث) سنوات تبدا من تاريخ تشكيلها وتنتهي خلال مده لا تتجاوز (اربعه) اشهر من نهايه دوره رييس الاتحاد ونايبيه.

اختصاصات وصلاحيات اللجان الوطنيه

تعمل اللجان الوطنيه لتحقيق اهدافها، ويكون لها الاختصاصات والصلاحيات الاتيه:

ا- اعداد استراتيجيه اللجنه وخطه عملها واعتمادها بما يتوافق مع رؤيه اللجان الوطنيه ورسالتها واهدافها.

ب- دراسه توصيات اللجان القطاعيه ومقترحاتها ومناقشتها واستيفاء ما يلزم بشانها.

ج- رفع المبادرات والمقترحات والمرييات الخاصه بكل قطاع الي الجهات ذات العلاقه من خلال الاتحاد.

د- تمثيل قطاعات الاعمال امام الجهات ذات العلاقه بعد التنسيق مع الامانه العامه.

ه- السعي علي تبني الجهات ذات العلاقه مقترحات اللجنه الوطنيه، بالتعاون مع الامانه العامه.

و- متابعه تنفيذ المبادرات والبرامج حسب الخطط السنويه.

ز- توحيد مرييات ومقترحات قطاع الاعمال حيال المتغيرات الاقتصاديه والتشريعيه والقضايا المشتركه لجميع المنشات العامله في القطاع.

ح- اعداد الدراسات والبحوث المتعلقه بالقطاع.

ط- دراسه الموضوعات التي يتم اسنادها الي اللجنه من قبل الاتحاد او جهات اخري.

ي- دراسه الوضع التنافسي للقطاع واثر التكتلات الاقتصاديه الدوليه علي ادايه، ومتابعه ما يستجد من تطورات علي المستوي الوطني والدولي.

ك- تشكيل فرق عمل لدراسه التحديات التي تواجه القطاع واقتراح الحلول لها.

ل- تنظيم المعارض والمؤتمرات الخاصه بمنتجات او خدمات القطاع والاشتراك في المعارض والمؤتمرات المحليه والدوليه ودعوه منشات القطاع للاشتراك فيها؛ بعد الحصول علي موافقه مجلس اداره الاتحاد والجهات المختصه ذات الصله بمهمات واختصاصات اللجنه، مع الالتزام بابراز هويه وشعار الاتحاد في الفعاليه، علي ان تزود اللجنه الامانه العامه بالمستندات المطلوبه والبيانات الرييسيه، ومن ذلك قرار اللجنه والمحاور والاهداف واسماء المتحدثين والجهه المنظمه والجهه او الراعي المقترح والموازنه التقديريه، قبل شهرين من تاريخ انعقاد الفعاليه علي الاقل.

م- تزويد القطاع بالقرارات والمعلومات والاحصاءات ذات الصله.

ن- تنظيم الندوات والمحاضرات التوعويه بهدف رفع مستوي الاداء المهني لمنشات القطاع، وذلك بعد التنسيق مع الامانه العامه.

س- ابراز دور القطاع اعلاميا والتعريف به وباهميته في المجتمع، وذلك عن طريق اصدار النشرات والمجلات ونشر البيانات والاحصاءات المتعلقه بالقطاع.

ع- دعوه ممثلي الجهات الحكوميه او غيرها من ذوي الاختصاص بذات القطاع او النشاط للحضور والمشاركه في الاجتماعات والاعمال والفعاليات ذات العلاقه بمهماتها، بالتنسيق المسبق مع الامانه العامه.

ف- اعتماد التعاقدات الماليه للجنه الوطنيه والصرف من صندوقها (ان وجد)، بعد التنسيق مع الامانه العامه.

ص- تعيين مستشار للجنه علي نفقتها، عند الحاجه.

ق- اي عمل اخر يتفق عليه اعضاء اللجنه بمحضر اجتماعها او يقرر مجلس اداره الاتحاد تكليف اللجنه به، ويدخل في مجال اختصاصها.

اختصاصات رؤساء اللجان الوطنيه والتزاماتهم

1-يختص رييس اللجنه الوطنيه بالاتي:

ا- المشاركه في اعداد رؤيه اللجنه ورسالتها واهدافها، وخطه عملها واليه متابعتها والاشراف عليها، وذلك بالتعاون مع اعضايها، بما يتفق مع اللايحه واستراتيجيه الاتحاد وخطته العامه، وذلك خلال شهر من تشكيل اللجنه.

ب- رياسه اجتماعات اللجنه، والحرص علي ان تكون مشاركته فاعله بما يحقق اهداف اللجنه ويؤدي الي تطوير نشاطها.

ج- متابعه كل ما يتعلق باعمال اللجنه من اجتماعات ومسؤوليات، ومتابعه تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها اللجنه وفقا لخطه عملها بالتنسيق مع الاتحاد.

د- تنميه وتوطيد علاقات اللجنه مع الجهات المعنيه لتحقيق اهدافها.

ه- حمايه مصالح القطاع الذي تمثله اللجنه امام الجهات الداخليه والخارجيه والتنسيق مع الاتحاد في ذلك.

و- تحديد مواعيد اجتماع اللجنه ولقاءاتها واعتماد جدول الاعمال المقترح ومحاضر الاجتماعات بالتنسيق مع اعضايها والامانه العامه.

ز- التركيز علي القضايا الاستراتيجيه والمهمه.

ح- تهييه مناخ مهني وايجابي في الاجتماعات مع الحرص علي مشاركه الاعضاء في المداولات وحثهم علي ابداء مريياتهم، وعدم طرح ومناقشه الموضوعات الشخصيه ذات الصله باحدي المنشات او الاعضاء.

ط- تعزيز مفاهيم العمل بروح الفريق الواحد بين اعضاء اللجنه.

ي- الالتزام بجدول الاعمال اثناء الاجتماعات، وتحديد وقت محدد لكل عضو لابداء رايه حياله.

ك- الاجتماع بالمعنيين لدي الجهات الحكوميه والاخري ذات العلاقه لمناقشه القضايا التي تهم اللجنه بعد موافقه الامانه العامه.

ل- المشاركه في الاجتماعات والمناسبات التي تخص اللجنه.

م- عرض ما تم انجازه وتحقيقه علي اعضاء اللجنه.

ن- اي عمل اخر لازم لتمكين اللجنه من اداء مهماتها، وذلك بعد التنسيق مع الامانه العامه.

2- يلتزم رييس اللجنه عند اداء مهماته بمراعاه الاتي:

ا- عدم اتخاذ القرارات الفرديه فيما يخص اعمال اللجنه.

ب- عدم القيام باي عمل من اعمال اللجنه او تمثيلها سواء علي مستوي المنطقه او المدينه او المحافظه الا بعد موافقه رييس الاتحاد.

ج- عدم التوقيع علي المخاطبات والمراسلات الرسميه او مخاطبه الجهات.

اختصاصات الامانه العامه

تتولي الامانه العامه الاتي:

ا- تعيين مسؤول تنفيذي للجنه.

ب- اعتماد تقييم اداء المسؤول التنفيذي للجنه الوطنيه او من ينيبه بعد التنسيق مع اللجنه فيما يخص اعمالها.

ج- عقد لقاء سنوي واحد علي الاقل يجمع رييس واعضاء اللجنه الوطنيه مع رؤساء اللجان القطاعيه المماثله في الغرف التجاريه للمناقشه والمداوله في الجوانب المشتركه.

د- تقييم اداء اللجنه الوطنيه وعرضه علي مجلس اداره الاتحاد او من يفوضه من لجانه للاعتماد.

ه-اعداد تقرير سنوي عن اداء كل لجنه وطنيه ورفعه الي مجلس اداره الاتحاد يوضح انجازات اللجنه وتفاعل اعضايها.

و- اعداد تقرير (نصف سنوي - سنوي) عن اداء وتفاعل ممثلي الغرف في اللجان وتزويد الغرفه المعنيه بنسخه منه.

ز- اعداد الاليه المناسبه لاضافه البيانات والمعلومات والانجازات والانشطه ذات الصله باللجان الوطنيه علي موقع الاتحاد الالكتروني.

ح- تمثيل الاتحاد في اجتماعات اللجان دون ان يكون للممثل حق التصويت.

ط- استطلاع راي اللجان المختصه قبل توقيع اتفاقيات الاتحاد.

ي- التحقق من سلامه تطبيق احكام اللايحه.

ك- اي مهمات واعمال اخري تكلف بها من قبل رييس الاتحاد.

اختصاصات المسؤول التنفيذي للجنه الوطنيه

يتولي المسؤول التنفيذي للجنه الوطنيه الاتي:

ا- المساهمه في اعداد مشروعات وبرامج وخطط عمل اللجنه ومساعدتها في اداء مهامها بالتنسيق مع رييسها، وبما يتوافق مع استراتيجيه الاتحاد وخطته العامه.

ب- تسلم المراسلات المتعلقه باعمال اللجنه وتسليمها وحفظها وتصنيفها.

ج- متابعه تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنه وفرق العمل المنبثقه عنها.

د- اعداد الخطابات المتعلقه بانشطه اللجنه ومسوده التقارير الدوريه بالتنسيق مع رييس اللجنه.

ه- اعداد مسوده التقرير السنوي لاداء اللجنه يبين جميع انشطتها وانجازاتها.

و- المشاركه في المناقشات والمداولات في اجتماعات اللجنه، وبيان الاثار المحتمله حيال المداخلات التي يتقدم بها اعضاء اللجنه ونقل وجهه نظر الاتحاد الي اعضاء اللجنه.

ز- العمل علي عقد لقاء سنوي واحد علي الاقل يضم الممارسين لنشاط القطاع مع اللجنه المعنيه.

ح- العمل علي تنظيم الفعاليات التي تقرر اللجنه اقامتها كالندوات والمحاضرات والمؤتمرات وورش العمل، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصه والحصول علي الموافقات النظاميه اللازمه لذلك في حال تطلب ذلك.

ط- التعاون مع الاداره الماليه للاتحاد لاعداد الحساب الختامي لنفقات وايرادات اللجنه ومناقشتها مع رييس اللجنه تمهيدا لعرضها علي الاعضاء.

ي- تنظيم عمليات اصدار النشرات او المجلات او الدوريات او التقارير الخاصه باللجنه.

ك- اعداد مشروع البيانات الصحفيه النهاييه عن القضايا التي اتخذت اللجنه قرارا بشانها، بالتنسيق مع رييسها.

ل- عمل الترتيبات اللازمه لعقد اجتماعات اللجنه والتاكد من توفير الخدمات المسانده ذات الصله.

م- اعداد محاور اللقاءات مع المسؤولين بالجهات ذات العلاقه والمشاركه في هذه اللقاءات وزيارات اللجنه.

ن- اعداد وتحديث جميع المعلومات المتعلقه باللجنه واعضايها.

س- توثيق اجتماعات اللجنه في محاضر يدون فيها مكان الانعقاد، واسماء الحضور من الاعضاء، وملخص لاهم مداولات الاجتماع، وما توصلت اليه اللجنه من قرارات وتوصيات -ان وجدت-، علي ان يوقع عليه من رييس اللجنه والاعضاء والمسؤول التنفيذي لها.

ع- توجيه الدعوات لعقد اجتماعات اللجنه.

عضويه اللجنه الوطنيه الرييسيه

1- تتكون عضويه اللجنه الوطنيه الرييسيه وفقا لما ياتي:

ا- (عضو) للغرفه التي يكون عدد المشتركين فيها من (1) الي (25.000).

ب- (عضوان) للغرفه التي يكون عدد المشتركين فيها من (25.001) الي (50.000).

ج- (ثلاثه اعضاء) للغرفه التي يكون عدد المشتركين فيها من (50.001) الي (100.000).

د- (اربعه اعضاء) للغرفه التي يزيد عدد المشتركين فيها علي (100.000).

ه- سته اعضاء يتم تعيينهم من قبل رييس الاتحاد بالتشاور مع مجلس اداره الاتحاد او من يفوضه من لجانه.

2- يرشح مجلس اداره الغرفه الاعضاء من اللجان القطاعيه في الغرفه، وعند تعذر مشاركه اعضاء اللجان القطاعيه فيرشح مجلس اداره الغرفه من يراه.

3- في حال عدم ترشيح مجلس اداره الغرفه من يمثلها في اللجنه، فيعين رييس الاتحاد عضوا بديلا.

4- علي الغرفه تزويد الامانه العامه بخطاب الترشيح مرفقا به السيره الذاتيه للمرشح والوثايق ذات العلاقه، وفي جميع حالات الترشيح والتعيين يراعي ما ورد في الماده (السابعه عشره) من اللايحه.

5-لا يجوز تعدد العضويات في لجنه واحده من منشاه واحده حتي لو اختلف مكان المنشاه وفروعها او كان الترشح من غرفه اخري.

6- لا يجوز الجمع بين اكثر من عضويتين في لجنتين وطنيتين.

7- مع مراعاه ما ورد في اللايحه، يكون مقر اللجنه الوطنيه للحج والعمره في غرفه مكه المكرمه ويتولي الاتحاد اعداد معايير وضوابط واليات توضح كيفيه تشكيلها وعدد اعضايها ويشرف رييس الاتحاد علي ذلك.

8- يجوز لمجلس اداره الاتحاد التوصيه باستثناء بعض اللجان الوطنيه من احكام اللايحه بمبررات ومسببات يحدد فيها اليات واشتراطات التشكيل؛ علي ان تعتمد من الوزاره.

اللجان التنفيذيه للجان الوطنيه

1- تشكل كل لجنه وطنيه رييسيه من بين اعضايها لجنه تنفيذيه لا يقل عدد اعضايها عن (ثمانيه) ولا يزيد علي (اثني عشر)، وتنتخب اللجنه نصف الاعضاء، والنصف الاخر يتم تعيينهم من قبل رييس الاتحاد بالتشاور مع مجلس اداره الاتحاد او من يفوضه من لجانه.

2- يعاد تشكيل اللجنه التنفيذيه سنويا -وفق اليه يضعها الاتحاد- باستثناء الرييس ونايبه.

3- تراعي اللجنه التنفيذيه ما ورد في المواد (العاشره، والحاديه والعشرين، والثانيه والعشرين)

من اللايحه فيما يتعلق بالاختصاصات والصلاحيات وعقد الاجتماعات.

4- تتولي اللجنه التنفيذيه الاتي:

ا- متابعه برامج العمل والمبادرات.

ب- المناقشه الاوليه للموضوعات ذات الاهميه واعداد المقترحات والمعالجات والتوصيات المناسبه لعرضها علي اللجنه الوطنيه الرييسيه.

ج- التعامل مع المواقف الطاريه والعاجله.

د- اي مهمات او اعمال اخري تحال لها من اللجنه الوطنيه الرييسيه.

عضويه اللجنه الوطنيه الخاصه

تشكل اللجنه الوطنيه الخاصه من من طلبوا تشكيلها، وذلك دون اخلال بالماده (السابعه عشره) من اللايحه.

شروط العضويه في اللجنه الوطنيه

يشترط في عضو اللجان الوطنيه ما ياتي:

ا- ان تكون المنشاه مقيده في السجل التجاري ومشتركه في الغرفه، ويمثل المؤسسه مالكها او مديرها، ويمثل الشركه رييس مجلس الاداره او عضو المجلس، او رييس مجلس المديرين او عضو المجلس، او مديرها، او احد المسؤولين التنفيذيين، بموجب خطاب من المنشاه يوضح اسم المرشح ورقم الهويه والمنصب، ومصدق عليه من الغرفه.

ب- ان تكون المنشاه ممارسه للنشاط لمده لا تقل عن (ثلاث) سنوات.

ج- ان يكون السجل التجاري للمنشاه والاشتراك في الغرفه والترخيص -ان وجد- ساريه المفعول.

د- الا يكون قد سبق اسقاط عضويته من اللجنه خلال دورتها السابقه.

ه- الا يتم الترشح لعضويه اللجنه لاكثر من دورتين متتاليتين، ويستثني من ذلك عضو اللجنه الوطنيه الخاصه وفق معايير يقدرها مجلس اداره الاتحاد، ويعتبر الجزء من الدوره الذي يزيد علي سنه وسته اشهر دوره كامله، ويشترط لمن يترشح لدوره ثانيه متصله ان يكون حاصلا علي درجه لا تقل عن (80%) ثمانين بالمايه عن اخر سنه من درجه التقييم التي اعتمدها الاتحاد.

و- الا يكون عضوا في مجلس اداره الاتحاد.

ويستثني من شرطي ممارسه النشاط واشتراك الغرفه الاعضاء من ذوي الاختصاص والخبره في الحالات التي يقدرها مجلس اداره الاتحاد.

انتخاب رييس اللجنه الوطنيه ونايبه

تنتخب اللجنه في اول اجتماع لها الرييس ونايبه مع مراعاه الاتي:

ا- تعقد اللجنه الوطنيه اول اجتماع لها خلال مده لا تتجاوز (15) يوما من تاريخ تشكيلها لانتخاب الرييس ونايبه من بين اعضايها، ويتوليان رياسه اللجنه التنفيذيه للجنه الوطنيه ونيابتها.

ب- لا يجوز لنايب رييس مجلس اداره الغرفه ان يكون رييسا او نايبا في لجنه وطنيه رييسيه او خاصه.

ج-لا يجوز لرييس اللجنه الوطنيه الرييسيه او نايبه ان يكون رييسا او نايبا في لجنه وطنيه خاصه.

د- علي المترشح لمنصب الرييس او النايب حضور الاجتماع الاول المحدد للانتخاب، ويعد عدم حضوره او حضوره بعد الانتهاء من اجراء التصويت تنازلا منه عن الترشح للمنصب.

ه- اذا لم يتقدم اي عضو لمنصب الرييس او النايب، فلرييس الاتحاد تسميه رييس اللجنه او نايبه من بين اعضاء اللجنه.

و- في حال شغور منصب الرييس او النايب يتم انتخاب البديل او تسميته وفقا لاحكام هذه الماده وتكون مده عضويه البديل الي نهايه مده دوره السلف.

ز- يعد الاتحاد الاجراءات اللازمه لانتخاب رييس اللجنه ونايبه.

انتهاء عضويه اللجنه الوطنيه

1- تنتهي عضويه اللجنه الوطنيه لاي من الاسباب الاتيه:

ا- الوفاه.

ب- استقاله العضو كتابه، ويعد في حكم المستقيل كل من تغيب «خلال فتره عضويته» عن حضور (ثلاثه) اجتماعات متتاليه للجنه او (خمسه) اجتماعات متفرقه دون عذر يقبله رييس اللجنه مع توافر المبررات او الاسباب الموجبه لقبول العذر، مع التنبيه عليه في حال تكرار الاعتذارات.

ج- فقدان شرط من شروط العضويه.

د- انتهاء مده دوره اللجنه الوطنيه او حلها او اعاده تشكيلها.

ه- اسقاط العضويه.

2- اذا خلا محل عضو من اعضاء اللجنه الوطنيه فيتم احلال البديل وفقا لاحكام هذه اللايحه.

اسقاط العضويه وحل اللجنه واعاده تشكيلها

لمجلس اداره الاتحاد او من يفوضه من لجانه اتخاذ اي من القرارات الاتيه:

ا- التنبيه علي العضو عند مخالفته لاحكام اللايحه.

ب- اسقاط عضويه عضو اللجنه الوطنيه، في الحالات الاتيه:

1- عدم الالتزام باحكام اللايحه.

2- ابداؤه تصريحات اعلاميه بالمخالفه للماده (الثامنه والعشرين) من اللايحه.

ج- حل اللجنه الوطنيه واعاده تشكيلها في الحالات الاتيه:

1- اذا وقع خلاف بين اعضايها ادي الي تعطيل اعمالها وعجزها عن اداء مهماتها.

2- اذا تدني تقويم ادايها بموجب تقرير تعده الامانه العامه وفق معايير قياس اداء اللجان المعتمده لدي الاتحاد.

اجتماعات اللجان الوطنيه

1- يجتمع اعضاء اللجنه الوطنيه مره كل (تسعين) يوما علي الاقل، ولا يقل عدد الاجتماعات عن (اربعه)اجتماعات سنويا. ويجوز دعوه الاعضاء لعقد اجتماع اللجنه بناء علي طلب رييس اللجنه الوطنيه او ثلث اعضايها او رييس الاتحاد او الامين العام. وتوجه الدعوه لعقد الاجتماع من رييس اللجنه الوطنيه خلال (خمسه) ايام من ورود الطلب، وفي حال عدم التزامه بذلك يتولي توجيهها رييس الاتحاد او الامين العام او من ينيبه اي منهما.

2- يرفق بالدعوه الموجهه لاجتماع اللجنه جدول اعمالها، علي ان يتضمن تحديد الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع والوثايق والتقارير المتعلقه بها، وترسل الدعوه قبل (اسبوع) علي الاقل من الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع الي عنوان العضو مع نسخه منها الي الغرفه التي يمثلها العضو، وعلي العضو تاكيد حضوره للاجتماع او الاعتذار.

3- تعقد اجتماعات اللجان الوطنيه في مقر الاتحاد، ويجوز عقدها في مكان اخر بعد التنسيق مع الامانه العامه.

4- يجوز للجنه عقد اجتماعاتها عبر الوسايل التقنيه الحديثه.

5- في حاله غياب رييس اللجنه يراس نايبه الاجتماع.

6- لرييس الاتحاد حضور اجتماع اللجنه الوطنيه، وفي حالات يقدرها يجوز له ترؤس الاجتماعات –او من ينيبه- التي يتم فيها استضافه ممثلين لجهات او من ذوي العلاقه والاشتراك في المداولات دون ان يكون لهم حق التصويت.

نصاب اجتماعات اللجان الوطنيه واسلوب اتخاذ القرارات

1- يكون اجتماع اللجنه الوطنيه صحيحا بحضور ما يزيد علي نصف الاعضاء علي ان يكون من بينهم الرييس او نايبه، فاذا لم يكتمل النصاب يحدد موعد اخر للاجتماع خلال مده لا تتجاوز (عشره) ايام ولا تقل عن (يومين)، وفي هذه الحاله يكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلث الاعضاء علي الاقل علي ان يكون من بينهم الرييس او نايبه، فاذا لم يكتمل النصاب يحدد موعد اخر للاجتماع خلال مده لا تتجاوز (عشره) ايام ولا تقل عن (يومين)، وفي هذه الحاله يكون الاجتماع صحيحا بمن حضر، علي ان يكون

من بينهم الرييس او نايبه.

2- تصدر قرارات اللجنه باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، والمشاركين عن بعد، فاذا تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.

3- يجوز اتخاذ القرارات بالتمرير في حال موافقه ثلثي اعضاء اللجنه علي الاقل.

4- للجنه دعوه من تري حضوره لاجتماعها من مسؤولي الجهات الحكوميه وغيرها بعد التنسيق مع الامانه العامه، دون ان يكون له حق التصويت.

5- لا يحق لعضو اللجنه توكيل غيره لحضور الاجتماع او التصويت عنه.

الافصاح والشفافيه

1- يجب علي اعضاء اللجان الوطنيه والعاملين فيها الافصاح بدقه وفي الوقت المناسب عن جميع المعلومات والبيانات الماليه المتعلقه بعلاقاتهم وتعاملاتهم المرتبطه باللجنه.

2- علي اللجان الوطنيه التحقق من ان المعلومات والبيانات الماليه المطلوب افصاح اعضايها عنها صحيحه مع ضمان الافصاح عنها في الوقت المحدد.

حدود الافصاح وتعارض المصالح لاعضاء اللجان الوطنيه

1- يتعين علي اللجان الوطنيه تنظيم عمليات الافصاح الخاصه بكل عضو من اعضايها، مع مراعاه وضع سجل خاص لذلك؛ يتم تحديثه دوريا؛ وفقا للايحه والانظمه واللوايح ذات الصله.

2- في حال وجود مصلحه مباشره او غير مباشره لعضو اللجنه الوطنيه في الاعمال والعقود التي تتم لحساب اللجنه، فيجب عليه الافصاح عنها للجنه وتبليغ رييس اللجنه بذلك، ويثبت هذا التبليغ في السجل المعد لذلك. ولا يجوز للعضو الاشتراك في التصويت علي القرار الذي تصدره اللجنه في هذا الشان.

3- علي رييس اللجنه، ان يبلغ الاعضاء عند عقد اول اجتماع لها بالاعمال والعقود التي يكون لاحد اعضايها مصلحه مباشره او غير مباشره فيها.

4- يلتزم عضو اللجنه الوطنيه بالافصاح عن وجود اي حاله صله قرابه حتي الدرجه الثانيه، او حاله مصلحه او شراكه، بينه والشخص المرشح للحصول علي وظيفه في اللجنه الوطنيه.

5- يحظر علي عضو اللجنه الوطنيه ان يفشي في غير اجتماعات اللجنه الوطنيه ما وقف عليه من معلومات وبيانات ماليه عن اللجنه، ولا يجوز له استخدام ما يعلم به -بحكم عضويته- في تحقيق مصلحه له او لاحد اقاربه او للغير.

الالتزام باحكام اللايحه

يلتزم اعضاء اللجان الوطنيه باحكام اللايحه تحقيقا لاهدافها، وفي حال مخالفه العضو لاحكام اللايحه او عدم القيام بواجباته او ثبوت الاساءه لاي من اعضاء اللجنه او مجلس اداره الاتحاد او كيان الاتحاد او احد العاملين به، فللاتحاد اتخاذ ما يلزم وفق الانظمه واللوايح ذات الصله.

ماليه اللجنه الوطنيه

1- يعد الاشتراك في عضويه اللجنه الوطنيه عملا تطوعيا لا يتقاضي عنه العضو اي مقابل مالي.

2- تقبل اللجنه الاعانات والهبات من قبل اعضايها.

3- لا يحق للجنه القيام باي تصرف او ابرام عقد او اتفاق ينشا عنه او يترتب عليه التزام مالي او اداري او قانوني علي الاتحاد الا بعد التنسيق مع الامانه العامه.

4- لا يتم الصرف من صندوق اللجنه -ان وجد- الا علي اعمالها وانشطتها واصداراتها، وذلك بناء علي قرار من اللجنه كما لا يحق لها التبرع باموالها للغير.

5- تخضع اجراءات تحصيل ايرادات اللجنه ومصروفاتها وتعاقداتها للانظمه واللوايح المعمول بها لدي الاتحاد.

6- يحق للجنه جمع رعايات للفعاليات التي تنظمها علي ان يكون نصيب الاتحاد منها بما نسبته (20%) من اجمالي الرعايات، وللرعاه وضع شعاراتهم وما يخدم تسويق منتجاتهم وفق اتفاقيات يتم ابرامها مع الامانه العامه.

7- يحظر علي الاعضاء جمع اي اموال تخص اللجنه في حسابات خاصه.

8- يصرف علي المشروعات والدراسات والفعاليات الخاصه باللجان من صناديقها (ان وجدت).

9- تعد اللايحه والسياسات والاجراءات الماليه المعمول بها في الاتحاد هي المرجعيه لكافه الشؤون الماليه للجان الوطنيه.

10- يحظر علي اللجنه تفويض اي عضو من اعضايها باتخاذ قرارات فرديه تتعلق بشان مالي، ويقتصر التفويض في الشان المالي من قبل فريق عمل يتم تشكيله من اعضاء اللجنه الوطنيه لا يقل عن ثلاثه اعضاء ويعتمد الامين العام محاضر صرفها.

التخاطب مع الجهات والتوقيع مع الغير

1- للجان الوطنيه ان تخاطب -عن طريق الاتحاد- ايا من الجهات ذات العلاقه داخل المملكه او خارجها، حيال اي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها وتري ضروره مخاطبه تلك الجهات بشانها تحقيقا لاهدافها، وذلك بحسب التعليمات والاجراءات المعمول بها لدي الامانه العامه.

2- يتم التوقيع علي العقود والاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم الخاصه باللجان والتي يتم ابرامها مع الغير، من قبل رييس الاتحاد او الامين العام، ولهما في سبيل ذلك تفويض من يرونه في التوقيع نيابه عن اي منهما.

التصريحات الاعلاميه

لرييس اللجنه الوطنيه الادلاء بتصريح صحفي او نشر اخبار او ردود صحفيه او لقاءات تلفزيونيه مع مراعاه الاتي:

ا- التنسيق مع الامانه العامه.

ب- ان تكون الماده الاعلاميه بشان قرار او نشاط او فعاليه تخص اللجنه.

ج- ان توضح الماده الاعلاميه ان اللجنه منبثقه عن الاتحاد.

د- التقيد باحكام اللايحه.

الانتساب الي المنظمات والهييات ذات العلاقه

للاتحاد بعد التنسيق مع الوزاره الانتساب لاي منظمه او هييه مهنيه ذات طابع محلي او اقليمي او دولي يتماثل نشاطها مع نشاط اللجنه الوطنيه ويري الاتحاد واللجنه الوطنيه فايده من الانتساب اليها، علي ان تتحمل ذات اللجنه المقابل المالي للانتساب.

معايير قياس اداء اللجان الوطنيه

1- علي الاتحاد التاكد من التزام اللجان الوطنيه بمعايير قياس الاداء، ويقوم الاتحاد بالتنسيق مع الوزاره باعداد لايحه داخليه ويعتمدها مجلس اداره الاتحاد توضح معايير قياس اداء اللجان والاليات والاجراءات ذات الصله.

2- تخضع اللجان الوطنيه لمعايير قياس الاداء بشكل سنوي.

3- يعين الاتحاد مكتبا استشاريا لاجراء عمليه تقييم اداء اللجان.

4- في حال حصول اللجنه علي اقل من (50%) خمسين بالمايه من درجه التقييم السنوي يتم العرض علي مجلس اداره الاتحاد لاقرار ما يراه.

اللجان القطاعيه

رؤيه اللجان القطاعيه

رؤيه اللجان القطاعيه هي السعي نحو قطاع اعمال متميز في الاداء والمخرجات لتنميه اقتصاديه عصريه.

رساله اللجان القطاعيه

رساله اللجان القطاعيه هي دعم ومسانده مسيره قطاع الاعمال وتعزيز المساهمه في تنميته وتطور الانشطه الاقتصاديه، والاسهام في تحسين وخلق بييه اعمال جاذبه في نطاق اختصاص الغرفه المكاني، عبر سياسات واليات تواكب المستجدات.

اهداف اللجان القطاعيه

تهدف اللجان القطاعيه الي تحقيق ما يلي:

ا- رعايه ودعم المصالح المشتركه لقطاع الاعمال.

ب- تيسير التواصل والتعاون بين منشات القطاع.

ج- دعم التحالفات الاقتصاديه في القطاعات المختلفه بما يخدمها.

د-تشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات اكثر نضجا وقابله للمنافسه محليا ودوليا، وذلك وفقا للانظمه ذات الصله.

ه- بحث فرص النمو والاستثمار للمنشات الاقتصاديه من خلال اللقاء والتعاون بين اصحاب الاعمال.

و- التفاعل مع المتغيرات ذات التاثير علي قطاع الاعمال.

ز- تعزيز استدامه المنشات الوطنيه.

ح- تشجيع قطاع الاعمال علي انشاء شركات ومؤسسات لاستثمار الفرص والميز النسبيه للمنطقه والمحافظه.

ط- تعزيز العلاقه بين اللجان الوطنيه واللجان القطاعيه لخدمه اقتصادات المناطق والمحافظات.

ي- تعزيز مشاركه ومساهمه القطاعات في عمليه التنميه الاقتصاديه بالمنطقه والمحافظه.

ك- حصر ومعالجه التحديات المشتركه مع الجهات الاخري.

ل- توحيد توجه اللجان حول ما يراد تحقيقه من الاهداف التنمويه للقطاعات الاستراتيجيه المستهدفه.

م- تعزيز التواصل والتكامل بين اللجان القطاعيه والغرفه نحو تقديم الخدمات النوعيه لقطاع الاعمال.

ن- فهم متغيرات وتحديات قطاع الاعمال والمساهمه في تذليلها.

س- رفع مستوي كفاءه وفعاليه قطاع الاعمال ضمن دايره الغرفه.

مرجعيه اللجان القطاعيه

ترتبط اللجان القطاعيه بالغرفه، وتعبر جميع اعمالها وانشطتها عن هويتها ضمن نطاق اختصاصها المكاني.

اليه تشكيل اللجان القطاعيه

1- يشكل مجلس اداره الغرفه اللجان القطاعيه في الغرفه، وفقا للدليل الوطني للانشطه الاقتصاديه، ويراعي ان تنشا لجنه قطاعيه واحده في كل قطاع رييسي لرعايه ومتابعه مصالح ذلك.

2- يعين مجلس اداره الغرفه ثلث اعضاء اللجنه القطاعيه، وينتخب ممثلو القطاع في الغرفه ثلثي اعضاء اللجنه، وفي حال عدم توافر العدد المطلوب يقوم مجلس اداره الغرفه بتعيين باقي الاعضاء.

3- لا يقل عدد اعضاء اللجنه القطاعيه عن سته اعضاء ولا يزيد عن ثمانيه عشر عضوا.

4- يعد الاتحاد الاجراءات اللازمه لانتخاب اللجان القطاعيه مع مراعاه احكام هذه اللايحه.

5- يجوز ان تضم اللجان اعضاء من غير المشتركين في الغرفه من ذوي الاختصاص والخبره في حالات تقدرها الغرفه ويستثنون من بعض شروط العضويه.

مده دوره اللجان القطاعيه في الغرفه

تكون مده دوره اللجان القطاعيه (اربع) سنوات تبدا من تاريخ تشكيلها وتنتهي خلال مده لا تتجاوز (اربعه) اشهر من نهايه دوره مجلس اداره الغرفه.

اختصاصات وصلاحيات اللجان القطاعيه

تعمل اللجان القطاعيه لتحقيق اهدافها، ويكون لها الاختصاصات والصلاحيات الاتيه:

ا- اعداد استراتيجيه اللجنه وخطه عملها واعتمادها بما يتوافق مع استراتيجيه الغرفه وسياساتها.

ب- تشجيع الاستحواذ والاندماجات لتكوين كيانات اكثر نضجا وقابله للمنافسه، وذلك وفقا للانظمه ذات الصله.

ج- السعي علي تبني الجهات الحكوميه وذات العلاقه مقترحات اللجنه القطاعيه علي مستوي الغرفه المكاني، بالتعاون مع الامانه العامه للغرفه.

د- دراسه الانظمه والقرارات ذات العلاقه بالقطاع.

ه- متابعه ورصد اثار تطبيق الانظمه واللوايح والقرارات علي القطاع ورفعها الي مجلس اداره الغرفه.

و- دراسه واقتراح سبل تطوير اداء المنشات التي يضمها القطاع والارتقاء بمستواها، سواء من حيث رفع مستوي الانتاجيه او استخدام معطيات التطور التقني او تحسين جوده المنتجات والخدمات او تطبيق اساليب الاداره الحديثه او تدعيم اواصر التعاون بين منشات القطاع ورفع قدراتها التنافسيه او زياده مواردها وامكاناتها الماليه والبشريه.

ز- توحيد راي ومقترحات قطاع الاعمال حيال المتغيرات الاقتصاديه والتشريعيه والقضايا المشتركه لجميع المنشات العامله في القطاع علي مستوي الغرفه المكاني.

ح- تمثيل القطاع امام الجهات ذات العلاقه بعد التنسيق مع الامانه العامه للغرفه.

ط- تمثيل القطاع في اللجان الوطنيه باتحاد الغرف السعوديه وفق ما ورد في اللايحه والاليات المتبعه لدي الاتحاد.

ي- رفع المبادرات والمقترحات والمرييات الخاصه بكل قطاع من خلال مجلس اداره الغرفه الي الجهات ذات الصله علي مستوي الغرفه المكاني.

ك- تشكيل فرق العمل لبحث او دراسه حاله محدده او القيام بمهمه ضمن اختصاصات اللجنه.

ل- الاشتراك في المعارض والمؤتمرات المحليه والدوليه ذات الصله بمهمات واختصاصات اللجنه بعد اخذ موافقه الامانه العامه للغرفه والجهات المختصه؛ علي ان تكون المشاركه تحت مظله الغرفه، وتنسق اللجنه مع الامانه العامه للغرفه حول البرنامج العلمي، وتتولي الامانه العامه للغرفه الامور التنظيميه.

م- تنظيم الندوات والمحاضرات التوعويه بهدف رفع مستوي الاداء المهني لمنشات القطاع، وذلك بعد التنسيق مع الامانه العامه للغرفه.

ن- المشاركه في المناسبات الوطنيه والاجتماعيه التي تشارك فيها الغرفه.

س- متابعه تنفيذ المشاريع والبرامج حسب الخطط السنويه.

ع- ابرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم، ذات الصله باعمال ونشاط اللجنه بعد موافقه الامانه العامه للغرفه.

ف- تزويد القطاع بالقرارات والمعلومات ذات الصله.

ص- توفير المعلومات والاحصاييات والتقارير والبحوث والدوريات المتخصصه المتعلقه بالقطاع.

ق- ابراز دور القطاع اعلاميا والتعريف به وباهميته في المجتمع عن طريق اصدار النشرات او اصدار مجله او دوريه او نشر المقالات والبيانات والاحصاءات المتعلقه بالقطاع.

ر- اي عمل او مهام اخري يري مجلس اداره الغرفه تكليف اللجنه به.

شروط العضويه في اللجان القطاعيه

يشترط في عضو اللجان القطاعيه ما ياتي:

ا- ان تكون المنشاه مقيده في السجل التجاري ومشتركه في الغرفه، ويمثل المؤسسه مالكها او مديرها، ويمثل الشركه رييس مجلس الاداره او عضو المجلس، او رييس مجلس المديرين او عضو المجلس، او مديرها، او احد المسؤولين التنفيذيين، بموجب خطاب من المنشاه يوضح الاسم ورقم الهويه والمنصب مصدق عليه من الغرفه.

ب- ان تكون المنشاه ممارسه للنشاط ضمن نطاق الاختصاص المكاني للغرفه؛ لمده لا تقل عن (ثلاث) سنوات.

ج- ان يكون السجل التجاري والاشتراك في الغرفه والترخيص ساريه المفعول.

د- الا يتم الترشح لعضويه اللجنه لاكثر من دورتين متتاليتين، ويعتبر الجزء من الدوره الذي يزيد علي سنتين دوره كامله.

ه- الا يكون قد سبق اسقاط عضويته من لجنه قطاعيه خلال دورتها السابقه.

ويستثني من شرطي ممارسه النشاط واشتراك الغرفه الاعضاء من ذوي الاختصاص والخبره في الحالات التي تقدرها الغرفه.

انتخاب رييس اللجنه القطاعيه ونايبه

تنتخب اللجنه في اول اجتماع لها الرييس ونايبه مع مراعاه الاتي:

ا- تعقد اللجنه القطاعيه اول اجتماع لها خلال مده لا تتجاوز (15) يوما من تاريخ تشكيلها لانتخاب الرييس ونايبه من بين اعضايها.

ب- لا يجوز لرييس مجلس اداره الغرفه واي من نايبيه ان يكون رييسا او نايبا في اللجنه القطاعيه.

ج- علي المترشح لمنصب الرييس او النايب حضور الاجتماع الاول المحدد للانتخاب، ويعد عدم حضوره او حضوره بعد الانتهاء من اجراء التصويت تنازلا منه عن الترشح للمنصب.

د- اذا لم يتقدم اي عضو لمنصب الرييس او النايب، فلرييس مجلس اداره الغرفه تسميه رييس اللجنه او نايبه من بين اعضاء اللجنه.

ه- في حال شغور منصب الرييس او النايب يتم انتخاب البديل وتسميته وفقا لاحكام هذه الماده وتكون مده عضويه البديل الي نهايه مده دوره السلف.

و- يعد الاتحاد الاجراءات اللازمه لانتخاب رييس اللجنه ونايبه.

معايير قياس اداء اللجان القطاعيه

1- يعد الاتحاد بالتنسيق مع الوزاره لايحه داخليه ويعتمدها مجلس اداره الاتحاد توضح معايير قياس اداء اللجان القطاعيه في الغرف والاليات والاجراءات ذات الصله.

2- تخضع اللجان القطاعيه لمعايير قياس الاداء بشكل سنوي.

3- في حال حصول اللجنه علي اقل من (50%) خمسين بالميه من درجه التقييم السنوي يتم العرض علي مجلس اداره الغرفه لاقرار ما يراه.

سريان الاحكام علي اللجان القطاعيه

تسري علي اللجان القطاعيه بما يتفق مع طبيعتها احكام المواد (الحاديه عشره وحتي الثالثه عشره) والمواد (التاسعه عشره وحتي الثامنه والعشرين) من اللايحه، علي ان تحل الغرفه ومجلس ادارتها ورييسها والامانه العامه للغرفه وامينها واللجنه القطاعيه محل الاتحاد ومجلس ادارته ورييسه والامانه العامه للاتحاد وامينه واللجنه الوطنيه فيما ورد في هذه الاحكام.

سريان اللايحه

تسري احكام اللايحه من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.