ncar · law · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الرقم: م / ١٠ التاريخ: ١٤٤٠/١/٩ه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٢) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (۹۱/۲) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٤٣/١٦٩) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١١ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٦ ) بتاريخ ١٤٤٠/١/٨ه. رسمنا بما هو ات: اولا : اضافه حكم الي عجز البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/۱۸) بتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٣ه ، المتعلق باستمرار العمل بحكم الماده (التاسعه) من نظام وظايف مباشره الاموال العامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۷۷) بتاريخ ١٣٩٥/١٠/٢٣ه ، يكون بالنص الاتي: "علي ان تتولي المحكمه المختصه النظر في الجرايم المنصوص عليها في هذه الماده". ثانيا : اجراء تعديلات علي نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) بتاريخ ١٤١٢/٥/١٣ه ، وذلك علي النحو الاتي: ١ - تعديل الماده (التاسعه والعشرين)، لتصبح بالنص الاتي: "مع مراعاه ما تقضي به الانظمه، يتولي التحقيق في مخالفات احكام هذا النظام لجنه يشكلها وزير التجاره والاستثمار علي النحو الاتي: احد وكلاء وزاره التجاره والاستثمار (رييسا) ومستشار قانوني سعودي واحد اعضاء مجلس اداره الهييه، فان رات هذه اللجنه بسم الله الرحمن الرحيم اله المملكه العربيه السعوديه ان المخالفه تشكل جريمه فتحيلها الي الجهه المختصه، وبعد الحكم فيها تنظر اللجنه فيها من الناحيه المسلكيه، ولها ايقاع احدي العقوبات الاتيه: اللوم - الانذار - الايقاف عن ممارسه المهنه مده لا تزيد علي سته اشهر - شطب القيد من سجل المحاسبين القانونيين. وللجنه ان تحفظ اوراق المخالفه اذا رات انها لا تستحق عقوبه. وفي جميع الاحوال يجب ان يكون قرار اللجنه مسببا. وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بالعقوبه امام المحكمه الاداريه". ٢ - حذف المادتين (الثانيه والثلاثين) و (الثالثه والثلاثين من النظام. ثالثا : تعديل المادتين (الثالثه عشره) و(السابعه والعشرين من نظام مكافحه الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۹) بتاريخ ١٤٢٩/٤/٢٣ه ، لتصبحا بالنصين الاتيين: "الماده الثالثه عشره): تتولي المحكمه المختصه الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوي المطالبه بالتعويض الناشيه من تطبيق احكام هذا النظام. والمحفوظات "الماده السابعه والعشرون) يجوز للوزير - في حاله الضروره او الاستعجال - اصدار امر بالحجز التحفظي علي منتج وسحبه من الاسواق عند الاشتباه في غشه ، علي ان يعرض امر الحجز خلال مده لا تزيد علي اثنتين وسبعين ساعه علي المحكمه المختصه علي النحو المبين في اللايحه، لتاكيد الحجز او الغايه". رابعا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود - ٢ - بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء قرار رقم : (٢٦) وتاريخ : ١/٨ / ١٤٤٠ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥٩٥٠٢ وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس ديوان المظالم رقم ۸۳/۱/۱/۱/۱۰۸۰۱۷ وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢١ه ، في شان تعديل بعض النصوص النظاميه المقرره للاختصاصات المنقوله من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوي الجزاييه والتجاريه والمدنيه الي محاكم القضاء العام. وبعد الاطلاع علي نظام وظايف مباشره الاموال العامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۷۷) وتاريخ ١٣٩٥/١٠/٢٣ه. وبعد الاطلاع علي نظام المحاسبين القانونيين ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٤١٢/٥/١٣ه . وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢٣ه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۸) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٣ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٧٢٤) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١٣ه ، ورقم (١٤٩٢) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٣ه ، ورقم (٣٥٥) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٦ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٤٣/١٦٩) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١١ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٩٨٤) وتاريخ بسم الله الحر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء (۲) قرارات مجلس الوزراء يقرر ما يلي: اولا : اضافه حكم الي عجز البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/۱۸) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٣ه ، المتعلق باستمرار العمل بحكم الماده التاسعه) من نظام وظايف مباشره الاموال العامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۷۷) وتاريخ ١٣٩٥/١٠/٢٣ه ، يكون بالنص الاتي: "علي ان تتولي المحكمه المختصه النظر في الجرايم المنصوص عليها في هذه الماده". ثانيا : اجراء تعديلات علي نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٤١٢/٥/١٣ه ، وذلك علي النحو الاتي: ١- تعديل الماده التاسعه والعشرين)، لتصبح بالنص الاتي: "مع مراعاه ما تقضي به الانظمه، يتولي التحقيق في مخالفات احكام هذا النظام لجنه يشكلها وزير التجاره والاستثمار علي النحو الاتي: احد وكلاء وزاره التجاره والاستثمار (رييسا) ومستشار قانوني سعودي واحد اعضاء مجلس اداره الهييه، فان رات هذه اللجنه ان المخالفه تشكل جريمه فتحيلها الي الجهه المختصه، وبعد الحكم فيها تنظر اللجنه فيها من الناحيه المسلكيه، ولها ايقاع احدي العقوبات الاتيه: اللوم - الانذار - الايقاف عن ممارسه المهنه مده لا تزيد علي سته اشهر - شطب القيد من سجل المحاسبين القانونيين. وللجنه ان تحفظ اوراق المخالفه اذا رات انها لا تستحق عقوبه. وفي جميع الاحوال يجب ان يكون قرار اللجنه مسببا. وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بالعقوبه امام المحكمه الاداريه". ٢- حذف المادتين (الثانيه والثلاثين) و (الثالثه والثلاثين من النظام. بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (۳) ثالثا : تعديل المادتين (الثالثه عشره) و(السابعه والعشرين) من نظام مكافحه الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۹) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢٣ه ، لتصبحا بالنصين الاتيين: "الماده الثالثه عشره): تتولي المحكمه المختصه الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوي المطالبه بالتعويض الناشيه من تطبيق احكام هذا النظام". "الماده (السابعه والعشرون): يجوز للوزير - في حاله الضروره او الاستعجال - اصدار امر بالحجز التحفظي علي منتج وسحبه من الاسواق عند الاشتباه في غشه ، علي ان يعرض امر الحجز خلال مده لا تزيد علي اثنتين وسبعين ساعه علي المحكمه المختصه علي النحو المبين في اللايحه، لتاكيد الحجز او الغايه". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # الديوان الملكي (٠٦١) بسم الله الرحمن الرحيم # الديوان الملكي رقم الصادر ۱۸۳۲ . تاريخ الصادر : ١/٨٠ / ٠١٤٤٠ المرفقات : ٥ برقيه . - تعميم - سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابعث لسموكم ما يلي: 1. صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) بتاريخ ١٤٤٠/١/٨ه القاضي بما يلي: اولا: اضافه حكم الي عجز البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/۱۸) بتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٣ه ، المتعلق باستمرار العمل بحكم الماده (التاسعه) من نظام وظايف مباشره الاموال العامه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۷۷) بتاريخ ١٣٩٥/١٠/٢٣ه ، يكون بالنص الاتي: "علي ان تتولي المحكمه المختصه النظر في الجرايم المنصوص عليها في هذه الماده". ثانيا: اجراء تعديلات علي نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۲) بتاريخ ١٤١٢/٥/١٣ه ، وذلك النحو الوارد في القرار. ثالثا: تعديل المادتين (الثالثه عشره) و(السابعه والعشرين من نظام مكافحه الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٩) بتاريخ ١٤٢٩/٤/٢٣ه ، لتصبحا بالنصين الواردين في القرار. 2. صوره من المرسوم الملكي رقم (م/ ١٠) بتاريخ ١/٩ / ١٤٤٠ه الصادر بالمصادقه علي ذلك. وارجو تفضل سموكم بالامر باكمال اللازم، وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري. رييس الديوان الملكي خالد بن عبد الرحمن العيسي س م م - ٧٨٤