tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 386 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1439-01-10 document_type=ruling entity=document_number:033de60a-bf8f-4183-bab0-4c5cf8d16f72 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 386 لعام 1442 ه
المقامه من/ عامر بن مهل زايد الزايدي هويه وطنيه (...)
ضد/ مرضي نويفع العمري هويه وطنيه (...)
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا
القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه: ((انه بتاريخ 10/ 01/ 1439ه وتاريخ 05/ 12/ 1439ه اتفق موكلي مع المدعي عليه احمد بن مرضي العمري صاحب معرض طابه للسيارات، علي شراء عدد ثمان سيارات من نوع اكسنت بقيمه اجماليه (294000) ميتان واربعه وتسعون الف ريال، وان يقسط معرض طابه السيارات الثمانيه بقيمه اجماليه وقدرها (520000) خمسميه وعشرون الف ريال، وتكون قيمه الاقساط الشهريه (12000) اثنا عشر الف ريال، علي ان تكون بدايه الشراكه مع بدايه الاقساط شهر محرم 1440 ونهايتها مع نهايه الاقساط في رجب 1444ه. وبناء عليه استلم موكلي مبلغ وقدره (108000) ميه وثمانيه الف ريال، اقساط عن تسعه اشهر ابتداء من شهر (محرم- صفر- ربيع اول- ربيع ثاني- جماد اولي- جماد الاخر- رجب- شعبان- شوال)1440ه ولقد تاخر المدعي عليه في تسليم اقساط حاله عن 23 شهرا (رمضان- ذو القعده- ذو الحجه) 1440ه ،(محرم- صفر- ربيع اول- ربيع ثاني- جماد اولي- جماد الاخر- رجب- شعبان- رمضان- شوال- ذو القعده- ذو الحجه) 1441ه، (محرم- صفر- ربيع اول- ربيع ثاني- جماد اولي- جماد الاخر- رجب- شعبان- رمضان)1442ه. ولم يفصح المدعي عليه عن الارباح طيله الفتره الماضيه، وعليه اطلب: اجراء محاسبه علي الشريك (المدعي عليه) لتوضيح الموقف المالي والزامه بتسليم موكلي جميع العقود والحسابات البنكيه والميزانيه.2/فض الشراكه، بموجب البند الخامس من العقد والتي نصها: (في حال الطرف الثاني يرغب في عدم الاستمرار يعطي راس ماله فقط ومده ارباح الاقساط).))، وفي الجلسه الاولي سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بان وكيله تشارك مع المدعي عليه حيث سلم موكله المدعي عليه مبلغا قدره 294.000 ريال وذلك لشراء 8 سيارات ليقوم المدعي عليه بتقسيطها للغير بقسط شهري قدره 1500 ريال ولموكله تسعون بالميه وللمدعي عليه 10% من الارباح وقد التزم المدعي عليه بسداد موكله لمده تسعه اشهر بمبلغ شهري قدره 12.000 ريال بمجموع قدره 108.000 ريال ويطلب فسخ العقد واعاده راس المال وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه سبق الفصل في هذه الدعوي وايد الحكم من دواير الاستيناف من المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وبطلب الرد من وكيل المدعي ذكر بان الدعوي السابقه خاصه بالارباح ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم جوابه عبر الترافع الالكتروني. ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب عن الدعوي، وهل يقبل فسخ العقد ورد ما تبقي من راس المال؟ وعليه ارفاق الحكم الذي ادعي به في الجلسه المرييه، وفي حال عدم الجواب ستجري الدايره في حقه الاجراء الشرعي والنظامي، فاجاب بقوله: ((نرفق لكم الحكم، اما بخصوص هل يقبل فسخ العقد ورد ما تبقي من راس المال؟ الجواب/لا))، ثم سالته الدايره هل مكن المدعي عليه المدعي للاطلاع علي الدفاتر والعقود والمبالغ؟ وهل يستعد بذلك؟ فتجاهل المدعي عليه سؤال الدايره رغم تبلغه به لشخصه، ثم طلبت الدايره من المدعي بينه علي وجود الارباح وراس المال في حوزه المدعي عليه؟ وانه قد استلمها من العملاء؟ وفي حال عدم الجواب ستجري الدايره الاجراء الشرعي والنظامي، فاجاب: ((وجود ارباح مستحقه لم يسلمها المدعي عليه حتي تاريخه، ولم يبرر عدم حصولي عليها حتي هذه اللحظه رغم انها مستحقه بموجب العقد! ولم يمكنني من الاطلاع علي المستندات والعقود التي استلمها من العملاء))، ثم اغلقت الدايره باب المرافعه، واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولان الدعوي الماثله تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، وهي من الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه وفقا للفقره (الثالثه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الي الزام المدعي عليه بالمحاسبه والاطلاع علي دفاتر الشراكه واوراقها وعقودها مع طلب فسخ عقد المضاربه بينهما، ولما كان المدعي عليه قد اقر بالشراكه ودفع بسبق الفصل في دعوي فسخ الشراكه، وارفق البينه علي ذلك وهو صك الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 6/5/1442ه، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي ﷲ عنهما- ان الرسول – صلي ﷲ عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولان الاصل في الربح العدم، ولا يحكم به الا بعد بينه تثبت ظهوره وتحققه، ولان المدعي لم يقدم ابتداء في صحيفه الدعوي من الاسانيد التي تثبت الربح المدعي به، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه وانه لا يجوز العدول عن هذا الاصل وشغل ذمه المدعي عليه الا ببينه يقينيه قطعيه او موصله لغلبه الظن، وبناء عليه طلبت الدايره من المدعي البينه علي ان راس المال والارباح في حوزه المدعي عليه، فلم يقدم بينه علي ذلك، ولما قرره الفقهاء من ان عقد المضاربه من العقود اللازمه بعد الشروع فيها، ولان الاصل في العقود اللزوم، ولما كان من حق الشريك الاطلاع علي اوراق الشراكه وعقودها وتفاصيلها، فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق الحكم، ولا ينال من ذلك ان يتقدم المدعي بمطالبته بعد ثبوت حيازه المدعي عليه لراس المال والارباح، كما انه له ان يتقدم بطلب وكاله عن المدعي عليه للمطالبه بامواله، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه
(منطوق الحكم) 
الزام مرضي نويفع ضيف ﷲ العمري هويه رقم (...) بان يسلم للمدعي عامر بن مهل زايد الزايدي هويه رقم (...) صورا من جميع عقود الشراكه وارواقها واسماء العملاء وعناوينهم وجدول السداد، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
حسن بن نايف بن قابل الحربي
عضو
احمد بن عبدﷲ الساعدي
رييس الدايره
ماهر بن مصلح الجهني