tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1356

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# ضريبه القيمه المضافه

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

| القرار رقم (VJ-2021-1356) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم (45461-2021-V) |

## المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - تقديم صحيفه الدعوي خاليه من
بيان الاسانيد القانونيه التي تعضد الطلبات - رد الدعوي.

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط
الميداني - اجابت الهييه بان المدعي قدم صحيفه دعواه خاليه من بيان الاسانيد
القانونيه التي تعضد طلباته - ثبت للدايره ان التوريد قد تم، كما انه تم سداد
الضريبه المستحقه فعلا فانه لا وجه للمطالبه بالحكم بعدم استحقاق الضريبه
المدفوعه - مؤدي ذلك: رد الدعوي.

## المستند:
* الماده (١/٥٦) الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١ وتاريخ
* المادتان (١/٢٣)، (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب
المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (٨/٥٣/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ

## الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۱۰م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب
الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٤٥٤٦١ - ٢٠٢١-٧) بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠١م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه
علي غرامه الضبط الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، ويطلب الغاء القرار.
وبعرضها علي المدعي عليها اجابت: «اولا : الناحيه الموضوعيه: اولا: اصدرت
الهييه غرامه ضبط ميداني بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٣م، علي مخالفه المدعيه بتاريخ
٢٠٢٠/١٢/٠٦م، اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من امتثال المنشاه التجاريه لاحكام
نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وتبين لممثلي الهييه عدم وجود
عنوان المنشاه علي الفواتير الصادره من قبل المدعيه، مما يكون معه مخالفه
المدعيه لاشتراطات الفاتوره المبسطه الوارده في الفقره (ب) والفقره (ه) من
الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه، والتي جاء فيها يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي
.. ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعرفه الضريبي. ه - الضريبه الواجبه السداد او
بيان بان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات». ثانيا: وبعد
التثبت من مخالفه المدعيه لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه
لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليها بقيمه ( ۱۰,۰۰۰) ريال سعودي،
بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه
المضافه، والتي جاء فيها يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال
كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه. ثانيا: الطلبات: الناحيه
الموضوعيه : الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي، كما تحتفظ
الهييه بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب
المرافعه.»
وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۱۰م، افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر
الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في
البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛
في تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من ضد المدعي
عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبه
والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من
وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، ولم يحضر المدعي او من ينوب عنه نظاما علي
الرغم من تبلغه نظاما، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما
ورد في مذكره الرد. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ودراسه دفع المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده
(٢٠) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/١/١0ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل،
ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك
بشان غرامه الضبط الميداني، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه
ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣)
وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث قدمت الدعوي خلال المده النظاميه ومن ذي صفه،
مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في
مطالبه المدعي بالغاء غرامه الضبط الميداني، يتضح ان المدعي عليه (الهييه)
قامت بفرض غرامه عدم تدوين المدعي لعنوانه في الفاتوره الصادره منه وذلك
وفقا لاشعار فرض غرامه ضبط ميداني المرفق، وبالرغم من ذلك الا انها لم تقم
بتقديم محضر الضبط الذي تم بناء عليه فرض الغرامه اشاره المدعي الي انه
يجهل شرط وجود عنوان المنشاه علي الفاتوره لا يعد دفعا منتجا في الدعوي فهو
المسيول عن صحه توفر المتطلبات النظاميه بالفاتوره الضريبيه المبسطه وبالتالي
لا يلغي تقصيره وتفريطه. - وحيث انه ثبت عدم تدوينه للعنوان في الفاتوره الصادره
عنه، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٥٦) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والمتعلقه بمحتويات الفاتوره
الضريبيه علي: «علي كل دوله عضو ان تحدد محتويات الفاتوره الضريبيه ومهله
اصدارها علي ان تحدد اللجنه الوزاريه الحد الادني من التفاصيل الواجب تضمينها في
الفاتوره الضريبيه، ولكل دوله عضو ان تسمح باصدار فواتير مبسطه وفق الشروط
والضوابط التي تحددها»، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٢٣) من نظام ضريبه
القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي : « تحدد اللايحه ما ياتي : ١ -
محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها»، وحيث نصت الفقره (۸/ب) من
الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الضريبيه: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه : ب –
اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي»، وحيث نصت الفقره (٣) من الماده
(٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠)
خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه».

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: رد دعوي المدعي لثبوت صحه قرار المدعي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني
للمخالفه محل الدعوي.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه.
ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ
المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد
انتهاء هذه المده.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.