moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٠١٨٨١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/(...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم/(...)، بالوكاله رقم/(...)، عن/شركه (...)للسيارات المحدوده، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: اتقدم بصفتي وكيل غير حصري بوكاله تجاريه في السعوديه، ل/بيع السيارات، بعقد ساري يبدا من ١٤٤٤/٠٦/٨ه الي ١٤٤٥/٠٨/١٩ه، مع (...)، مسجل لدي (...) برقم (٠)، وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١ه، بنسبه عموله (٠ %)، ونظرا ل/صدر قرار من (...) برقم اربعمايه وواحد وسبعين بمخالفه موكلتي لنظام الوكالات التجاريه وقد تم الاعتراض عليه امام المحكمه الاداريه وقد صدر حكم بعدم الاختصاص الولايي وانها من اختصاص المحكمه التجاريه حسب الفقره السابعه بالماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٣ه -تقريبا- وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (١٩٣٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢ه في القضيه المقيده برقم (١٩٣٢) في محكمه (المحكمه الاداريه بالرياض)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم مخالفه موكلتي لنظام الوكالات التجاريه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٣ه، مما تسبب ب(الخطا في تطبيق نظام الوكالات التجاريه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (الخطا في تطبيق نظام الوكالات التجاريه) ومقدار التعويض المطلوب (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي وخلص الي طلبه: بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في ١٥/٠٤/١٤٤٥ه وفيها حضرت (...) سعوديه بالسجل المدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بالوكاله رقم (...)ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولكون هذه الجلسه تحضيريه بالاطلاع علي صحيفه الدعوي ظهر ان الدعوي تتعلق بمطالبه تعويض بمبلغ ١٥.٠٠٠ الف ريال لكن لم يظهر من الصحيفه سبب المطالبه او مستنده كما لم يتم ارفاق المرفقات المشار لها في اللايحه وهي الاحكام الصادره فهي غير مودعه ضمن مرفقات المعامله لذا طلبت الدايره من المدعيه وكاله ارفاق لايحه محرره ببيان سبب المطالبه و وجه ذلك ومستندها او اذا كانت تكتفي بما تم تحريره في اللايحه الالكترونيه وارفاق كافه مرفقات المعامله المشار لها في اللايحه لتتمكن الدايره من دراسه المعامله والاطلاع عليها وذلك خلال يومي عمل وبالله التوفيق. وبجلسه ٠١/٠٥/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره لمذكره المدعيه المرفقه بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٥ه ونصها: ١ ان موكلتي وكاله تجاريه تعمل في مجال بيع السيارات، وفي تاريخ ٣.١٢.١٤٤٤ه تفاجات موكلتي بصدور قرار رقم (...) ومخالفه رقم (...) من قبل (...) وجاء في مضمونه ثبوت مخالفه شركه (...) للسيارات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) لنظام الوكالات التجاريه ولايحته التنفيذيه، ومعاقبتها بغرامه ماليه قدرها ١٥٠٠٠ ريال، حيث ان (...) تزعم ان موكلتي خالفت الماده ٢١ من النظام المتضمنه عدم تامين سياره بديله او تعويض مالي للمستهلك. ٢ ذكرت المدعي عليها في تسبيبها للمخالفه، انها قامت بمخاطبه موكلتي عبر البريد الالكتروني بطلب الافاده بشان المخالفه ولم يتم الرد وما ذكرته المدعي عليها غير صحيح، حيث ان المدعي عليها اصدرت قرارها دون اتاحه الفرصه لموكلتي بتقديم ردها ودفوعها ودون استدعاء ممثل الشركه الوكيل الشرعي وسماع ما لديه من اجابه وفقا لشكوي العميل والمستندات المقدمه ل(...) ودون عرض الامر علي موكلتي الامر الذي يجعل قرار المدعي عليها معيبا وباطلا، ولا ينال من هذا ما ورد في القرار بانه تمت مخاطبه موكلتي وانها لم تقدم الرد، فلم تستلم موكلتي اي تبليغ بخصوص هذه الشكوي، ولو كانت قد استلمت لما ترددت في الاستجابه وتقديم الدفوع، وحيث ان موكلتي تجيب فورا لكل الطلبات والشكاوي التي تصلها من المدعي عليها او من اي جهه حكوميه. ٣ ان القرار الذي اصدرته المدعي عليها لم يشر الي اي نص نظامي استندت اليه اللجنه في نظر الشكوي والبت فيه دون استدعاء وسماع رد موكلتي، بينما كان بامكانها اعاده تبليغ موكلتي لاتاحه الفرصه لها لتقديم دفوعه او اتخاذ اي وسيله لاجبار موكلتي علي الرد، وعليه يكون نظر اللجنه في الشكوي دون تلقي رد موكلتي واتاحه الفرصه للدفاع عن نفسها ليس له اي سند نظامي، كما انه يعتبر مخالفا لابسط قواعد العداله والانصاف مما يقتضي الغاء القرار. ٤ لم يرد في القرار المعترض عليه اسم العميل الشاكي ولا تفاصيل الشكوي بشكل دقيق ولا رقم المركبه محل المخالفه، فكيف لموكلتي ان ترد علي شكوي لا تعلم من الشاكي ولا تعلم ما هي المركبه التي بخصوصها الشكوي ٥ اما من ناحيه موضوعيه، فقد تمكنت موكلتي بصعوبه وبعد صدور قرار المخالفه من تحديد العميل والمركبه التي بخصوصها الشكوي واتضح بعد الاطلاع علي كرت الادخال المرفق تبين ان العميل لم يطلب مركبه بديله وذلك لتركه خانه طلب المركبه البديله خاليه كما هو مرفق لفضيلتكم، ولو كان قد اشر علي خانه طلب المركبه البديله لقامت موكلتي بتوفيرها له في حينه، فيكون العميل قد تنازل عن حقه في الاستفاده من المركبه البديله التي توفرها موكلتي للمستحقين من العملاء، واسقط حقه، والساقط لا يعود حسب القاعده الشرعيه، وليس من حقه المطالبه بالبديل النقدي طالما اسقط حقه في المركبه البديله، فالخيار بين منح المركبه البديله او البديل النقدي حسب الماده ٢١ من لايحه احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده الصنع حق للوكيل فقط، وليس حقا للعميل الذي له حق طلب المركبه البديله ابتداء كخيار وحيد، ثم اذا لم يوفر الوكيل السياره البديله له، يثبت له بعد ذلك حق المطالبه بالبديل النقدي. وجميع ما ذكرناه اعلاه سبق وان قدمناه في اعتراضنا علي المخالفه لدي المدعي عليها الا انها لم تلتفت للتسبيب واصرت علي ايقاع العقوبه علي موكلتي دون وجه حق. بناء علي ما سبق، نطلب من فضيلتكم الغاء القرار الصادر من (...) برقم (...) وتاريخ ٣.١٢.١٤٤٤ه والزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١٥٠٠٠ ريال ا.ه. وقد ورد للدايره التحرير الذي تقدمت به المدعيه وكاله حسب التوجيه في الجلسه السابقه ولكون الطلب المقيد في اللايحه هو مطالبه بالتعويض بمبلغ ١٥.٠٠٠ الف ريال و بعد التحرير الجديد فقد ظهر للدايره تغير الطلب الاصلي الي طلب جديد وهو الغاء قرار صادر من (...) بغرامه علي المدعيه ونظرا لكون تغيير الطلب مخالف للاجراءات المنظمه والاليات المتبعه في نظام المحاكم التجاريه وكذلك المرافعات الشرعيه وعليه تقرر الدايره صلاحيه القضيه للفصل بها وتقرر رفع الجلسه للمداوله، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان كانت الدعوي تتعلق بالغاء قرار قد صدر بالغرامه وفق لنظام (...) حسب الطلب المعدل الوارد لاحقا فيكون موضوع النزاع داخل في اختصاص المحكمه التجاريه وذلك وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان القبول من الامور الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي وقد ورد للدايره التحرير الذي تقدمت به المدعيه وكاله حسب التوجيه في الجلسه السابقه ولكون الطلب المقيد في اللايحه هو مطالبه بالتعويض بمبلغ ١٥.٠٠٠ الف ريال و بعد التحرير الجديد فقد ظهر للدايره تغير الطلب الاصلي الي طلب جديد وهو الغاء قرار صادر من (...) بغرامه علي المدعيه ونظرا لكون تغيير الطلب مخالف للاجراءات المنظمه والاليات المتبعه في نظام المحاكم التجاريه وكذلك المرافعات الشرعيه ولما كانت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كانت صحيفه الدعوي قد خلت من بيان الطلب المعدل لاحقا وتغيير الطلب الاصلي المدخل في اللايحه مما تجده الدايره تغيير لحقيقه الدعوي وهو ما يعود عليها بالابطال وهو ما تنتهي به الدايره الي عدم قبول الدعوي لان الواجب تحديد جميع الاسانيد والطلبات ابتداء عند قيد الدعوي وهو ما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقه والحكم خاضع للاعتراض وفق نظام المحاكم التجاريه نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي وبالله التوفيق.