tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2020 314

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه/تقديري
I (IZD-2020-314) القرار رقم
I (Z-11513-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
- الربط الزكي - اضافه رصيد داييو شراء ارضي الي الوعاء الزكي - عروض البيع - عناصر الوعاء الموجبه - مصادر تمويل الاستثمارات العقاريه طويله الاول - حولان
الطول.
الملخص:
مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي
التقديري لعام ١٤٤٠ ه، واسست اعترضها علي ان المؤسسه مربوطه بشكل مباشر
مع البرنامج الوطني للمعارض والمقترات وانه لم يصدر اي ترخيص نظامي لتفعيل
وعمل المؤسسه - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المديعه تقييريا بناء علي
نصوص نظاميه - ثبت للدايره ان المدعي عليها اعتمدت في اجرايها علي راس المال
لدي المؤسسه ولكنها لم تمارس النشاط ولم تقدم المديعه خلاف ذلك - مؤدي
ذلك: رفض اعتراض المديعه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١٨) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزکاه الصادره بقرار معالي وزير
الماليه رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٧

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثالثاء ١٤٤١٢/٠٥/٠٧ الموافقه (٢٠٢٠/١٢/٢٢ م. ا. الموافقه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، ... وذلك للنظر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
في الدعوي المرفوعه من (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
بالرقم اعلاه.
تتلخص و qtاع الدعوي في ان المعيه ... بصفتها مالكه المؤسسه ... انتظيم المعارض، سجل تجاري رقم ... تقدمت بلاله دعوي تتضمن اعتراضها علي الربط الزكوي التقديري الصادر من الهييه العامه للزکاه والدخل لعام ١٤٤٠، واسست اعتراضها علي ان المؤسسه مربوطه بشكل مباشر مع البرنامج الوطني للمعارض والمومترات وانه لم يصدر اي ترخيص نظامي لتفعيل وعمل المؤسسه، وتطالب بالغاء الربط الزكوي.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره جوابيه مؤرخه في
بناءه علي البند من الماده الثالثه عشر من اللايحه التنفيذيه لجابيه المزكه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١١ ه.
وفي يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٥/٠٧ م, المساعده الثانيه مساء
الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه) عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والمنضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، حضر وكيل المديعه ... هويه وطبيه رقم ... بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم ... وحضرا متمل المدعي عليها/ ... هويه وطبيه رقم ... بتفويجه من وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) وتاريخ ١٥/٥/١٩ ه وسؤال وكيل المديعه عن دعواها اكتفت بالمستندات المقدمه في الدعوي وبسؤال مثل المديعيه عليها اكتفي بما قدم من مستندات وعليه قررت قفل باب المراععه ورفع
الدعوي للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
الوزاري رقم (٢٠٨١٠) وتاريخ (٢٠٨١٠) واللغه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بالقرار
الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٥/١٠ و تعديلاته، وعلي لايحه التنفيذيه
الصادره بالقرار الزواري رقم (١٠٣٥) وتاريخ (١٥٥٥) و تعديلاتها، وعلي البند
(ثالثا) من الام المكاني رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) بشان قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه: وحيث ان هذا النزاع يعد
من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

قرارات الجان العربيه لسنه 2021
ومن حيث المWOوع: بعد الاطاع علي النحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المذعيه، وبعد الاطاع علي المذكه الواجبه المقدمه من المذعيه عليها: وما قدمه الطرفان من طبعات ودفاع ودفوع، اتضح للدايره ان الخلاف بين المذعيه والمدعي عليها في شان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، حيث تعترض المعديه علي قرار المدعي عليها المتعلق بالربط الزكي التقديري بناء علي ان المؤسسه مربوطه بشكل مباشر مع البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات وانه لم يصدر اي ترخيص نظامي لتفعيل وعمل المؤسسه، وتطالب بالغاء الربط الزكي، في حين دفععت المدعي عليها انه تم محاسبه المعديه تقديريا بناء علي البند الاول من الماده الثالثه عشر من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزاري رقم ١٥٣٨/٠٦١.
وحيث انه بالاستناد للماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره
بقرار معالي وزير الماليه رقم (٢١٢٦) وتاريخ ١٤٠٠٧/٧ (تماسب الهييه
بالاسلوب التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاطه، وغير
ملزم باصدار قوايم ماليه وفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله،
مع مراعاه ما ياتي: - ١- الاخذ باقرار المكلف اذا كان امبر من تقدير الهييه. ٢- ان
للهييه اذا تبين لها ان تعاقدات المكلف تنم بطريقه التكلفه مضافا اليها هامش
ربح محدود: ان تاخذ بهامش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي
tتم بين الجهات المرتبطه. ٣- ان للهييه اذا توفرت لديها معلومات تخالف ما قدمه
المكلف ان تاخذ بها. ٤- ان للهييه الاسترشاد بيانات المكلف لديها عند حساب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
زكاته بالاسلوب التقديري. ٥- ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، وفقا لما ورد في الماده (الثالثه عشره) من الناتجه، ما لم يثبت المكلف تاريخا مغابرا لابدع النشاط تقيله الهييه. ٦- ان للهييه وضع حدود نبا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، بناء علي اختلاف المدن والمواسم والمناسبات واي ظرف مؤثر في التقدير. ٧- ان للهييه ان تقوم بتعد طريقه حساب الاسلوب التقديري، متي رات الحاجه لذلك؛ وفقا لتحديث الانظمه وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين. ٨- ان للهييه اعاده توزيع الايراد وال .

الزيار وال

الاحتفاظ بال مستندات التي تثبت حتها والبيانات والابيانات التي تؤيدها، ويقع
عربيه اثبات حصه ما ورد في الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي
حال عدم تمكنه من اثبات حصه ما ورد في اقراره، جاز للهيثه عدم اجازه البند الذي
لا يثبت المكلف حته او القيام بربط تفجير وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء
الظروف والhfايق المرتبطه بالحاله والعلومات المتاحه لها) وحيث تبين للدايره
ان المدعي عليها اعتمدت في اجراها علي راس المال المسجل في السجل التجاري
الف ريال سعودي مما يتبين ان هذا المبلغ متوفر لدي المؤسسه ولكنها لم تمارس
النشاط ولم تقدم المدعيه خلاف ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض
اعتراض المدعيه.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بالربط الزكوي التقديري.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا
وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.