tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Pc 2026 274536

gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks

date_gregorian=2025-03-12 date_hijri=1446-05-99 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:105 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2025-264189: قرار رقم
PC-2025-264189: الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
المدعيه
من /eنيابه العامه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انا في يوم الثالثاء الموافق 2025/12/02، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، لسبتها عبر الاتصال
المريي والصوتي، الشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (105-99-1446) وتاريخ (1446/01/17) به بحرول من:
رييسا
(.....) / الدكتور
عضو
(.....) / الدكتور
عضوا
(.....) / الدكتور
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجراريه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/05/05
الوقايع
تتلخص وقالع هذه الدعوي بوردو اللايحه المقدمه من النيابه العامه بمحافظه حفر الباطن رقم (……) وتاريخ
(1446/11/07) ه، والمضمنه انه اثناء قدوم المدعي عليه الي جمرك الرققي بقيادته للمركه من نوع (……) ومدل اللوحه رقم (……) ومدل اللوحه رقم (……) ومدل اللوحه رقم (……) ومدل اللوحه رقم (……) وmdل اللوحه رقم (……) وmdل اللوحه رقم (……) وmdل اللوحه رقم (……) وmdل اللوحهرقم (……) وmdل اللوحهرقم (……) وmdل اللوحهرقم (……) وmdل اللوحهرقم (……
الامتعه الشخصيه مفطاله بالاسغل، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (……) وتاريخ 1446/10/17 ه
وتطلب المدعيه ايبات ادانه المدعي عليه والحكم بعقوبه الحبس والغرامه وتشديد العقوبه وصادره المضبوطات
والحكم بما يعادل قيمه وسيله النقل كبدل مصادره.
وفي يوم الثالثاء الموافق 2025/12/02، عقدت اللجنه لجستها لنظر في الدعوي، وبالمناداه علي اطراف الدعوي،
حضر المدعي العام / .... ( ......) هويه وطنيه رقم ( ......) بموجب التفويض الصادر من رييس النيابه العامه
بالرياض برقم ( ......) وتاريخ: 1443/8/25 ( ......) سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم
(……) بصفته وكيل بموجب الوكاله رقم (……) وتاريخ: 1446/12/14 ه — وترخيص محاماه رقم
(……) وبسؤال المدعي العام عن لايحه دعوي البيانات العامه المقدمه في هذه الدعوي، اجب بانها لا تخرج
عما ورد في لايحه الدعوي المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجركيه. وبمواجهه المدعي عليه
بذلك، اجب بانه يؤكد علي انه ليس لديه ما يضيفه خلاف ما تضمنه ملف الدعوي. وبسؤال الطرفين عما اذا كان
لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي، وبناء عليه قرت اللجنه قصل باب المرافعه والمداوله.
الاسباب
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
Public
الصفحه 1 من 6
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2025-264189: قرار رقم
PC-2025-264189 : الصادر في الدعوي رقم
بعد الالطاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالسروم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 12/03/2025
(م/41) بتراخ 1423/11/03 وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه والحريه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) ووتاريح 8/44/04/08 والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; وبعد اطلاع اللجنه علي موضعрع، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات العوي ان المدعيه تقدمت
بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل
ومن حيث الموصوع، فقد تبين للجنه بان المدعي عليه قد ضبط بحيازته عدد (8) (....) 256 جيجاب، وجحت
مخبه بادخل الامتعه الشخصيه مغطاه بالاسفل، بموجب محضر الضبط رقم (....) وتاريخ 1446/10/17
واستنا لل ماده (142) من نظام الجمارك المودح والتي نشت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع
الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم)
الجمركيه كلا او جزيا او لخفا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه والقوانين
الاخري". كما نصت الماده (144) من ذات النظام علي انه: "ويعتبر مسؤول جزاييا بصوره خاصه: 1 - الفاعلون
الاطبون ٢ - الشركه في الجر. ٣ - المتدون والمرضون. ٤ - حازو المواد المربيه. ٥ - اصوله ومدال المورفه.
استخدمت في التهريب....6 - اصحاب او مستاجور المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد الموهبه...", كما نعت
الفقره (3) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تقضي بها نصوص اخري نافضه
في الدوله، يعاقب علي التهريب وما في حكمه، وعلي الشروع في اي منهما بما يلي: 3 - اذا كانت البضاءه المهريه
غير ضاغعه للضرايب "الرسوم" الجمركيه (معفاه) ، فتنكون العقوبه غرامه لا تقل عن عشره في المايه من قيمه
البضاعه، ولا تزيد علي قيمتها، والجبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه، او يادحي هاتيين. وكما
نعت الفقره (5) من الماده (145) من ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها
في حال عدم جزها".
وبناء علي ما تقدم وحيث ان من الثابت للجنه بموجب محضر الضبط محل الدعوي بان المدعي عليه قد ضبط بحيازته
(8) 256 جيجا
وعليه فان قيام المدعي عليه بمحاوله ادخال الاصناف المضبوطه يعد تهريا جمركيا، الامر الذي يتقتر معه ادانه
المدعي عليه بجريه التهريب الجمركي، وازامه بغرامه تعادل عشرون في المايه من قيمه المضبوطات، ومصادره
المضبوطات محل التهريب، ورد ما عدا ذلك من طلبات.
وفيما يتعلق بطلبrecision المديعه الحكم بما يعادل قيمه وسيله النقل واذ لم تتسم عمليه التهريب بالاحترافيه، وفيما
يتعلق بطلب ايقاع عقوبه الجبس وتشديد العقوبه، وحيث ان سجل الممدي عليه يخلو من السواقب الجنايه ولما
كان محل الاتهام لا يرفي في طبيعته ولا اثارع الي الحكم بالحبس، لا سيما وان عقوبه الجبس من العقوبات السببه
للحريه وتتعدي اثارها، الغيرها، Amar الذي اتهت معe اللجنه الي كفايه ما صدر بحقه وورد ما عدا ذلك من طلبات.
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
Publi
6 ٢ صفحه
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2025-264189: قرار رقم
PC-2025-264189: الصادر في الدعوي رقم:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت اللجنه بالاجماع ما يلي:
القرار
اولا: اداره المدعي عليه / (……) سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم: (……) بالتوبيب الجمركي.
ثانيا: ازام المدعي عليه / (……) سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم: (……) بغرامه قدرها
(6,160) سنه الف ومسايه وستون ريالا تعادل عشرون في المايه من قيمه المضبوطات.
ثالثا: مصادره المضبوطات محل التهريب.
رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا القرار حضروريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان
الزكويه والضريبيه والجمريكيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والطرف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30)
ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم
تقديم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين...
عضو
عضو
(الدكتور/ ....)
(الدكتور/ ....)
رييس اللجنه
(الدكتور/ ....)
هذه الوثيقه رسميه مستحبه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public
الصفحه 3 من
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-274536 : قرا رقم
PC-2026-274536 : الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
من / ....( )، هويه وطنيه رقم ....( )
المستالف ضدها
ضد / النيابه العامه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق 2026/03/08 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جاستها بموجب قرار وزير
رييس
عضو
عضو
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-264189) (الخدمه من اللجنه المكربه الابتداييه
بصفته وكيل عن المستانف بموجب الوكاله رقم .....(الصادره في تاريخ 10-2025م.
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه اثناء قدوم المدعي عليه الي جمرك الرقعي بقيادته للمركه من نوع
محياه بداخل المجته الشخصيه مغطاء بالاسفال، وبناع تم اعداد محض الرضط رقم (.....) وتاريخ
1446/10/17
"اولا: ادانه المبعي (....) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم: (....) بالتهريب الجمركي.
ثانيا: ازام المبعي (....) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم: (....) بغرامه قدرها
(6,160) سنه الاف ومليه وستون ربالا تعادل عشرون في المايه من قيمه المضبوطات.
ثالثا: مصادره المضبوطات محل التهريب.
رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات.
وحيث لم يلق القرار محل الاستيناف المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانف فقد تقدم وكيله باليحه استيناف التي
اطعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملححه(dفع بوجود الخطا في تكييف الوقايع، والقصور في التسبيب
كون ان القرار قد اعتمد كليا علي ما ورد في محضر الضبط، كما خلا القرار من الاشاره الي التسجيل المريي للكاميرا
الشخصيه المثبته علي كتف المفتش، واختتمت بطلب قبول الاستيناف ونقض القرار الابتدايي، واعاده تكييف الواقعه
تكييفا صحيحا، والحكم يرد ما تم ضبطه من موجه.
الموقي الالكتروني : الموقي
6 من 4
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-274536: قرار رقم
PC-2026-274536: الصادر في الدعوي رقم:
وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والضروريه والجركيه; قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات.
وفي يوم الاحد الموافق 2026/03/08 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها وذلك عبر التواصل
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من
قواعد عمل اللجان الخورييه والضروريه الحادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريح 1445/04/08
في الاستيناف المقدم من (……) علي القرار رقم (CSR-2025-264189) وتاريح 2025/12/02
اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف،
عليه قررت اللجنه ققل باب المرافعه.
الاسباب
بعد الالطاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملك (41/m) (ب تاريخ 13/11/2023) و بعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) و تاريخ 4/08 (ب 1445/4/08) والانظمه والوايح ذات العلاقه.
وحيث تم تبلغ السانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 12/12/2025م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 11/01/2026م، فان ذلك يستبتع قبول الاستثناف شكلا لتقدمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الم...اده
(163) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسابك الفايه عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تخصصته تلك الاساب، لا سيما وان الاستثناف الماثل قد خلل من اي دفع معتبر يمكن للجنه الاستثنافيه من بسط نظره، ذلك ان ما تخصصته لانحه الاستثناف ما هو الا كلام مرسل لم يغضده الدليل، الامر الذي يكون معه القرار الابتدايي محل الاستثناف سالما من الفحد موافقا لصحيح النظام وواقع الحال، ولما كانت اسباب القرار ممل الاستثناف كافيه لحل قضاء، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستثناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، غير ان اللجنه الاستثنافيه قد لاحظت بان اللجنه الابتداييه قد قضت بتشديد العقوبه علي المستانف علي ان تكون بنسبه (%). من قيمه المضبوطات بالرغم من انتفاء سيب ذلك بالنظر الي عدم وجود سابقه قضاييه محكوم بها في حق المستانف، الامر الذي يتقرار معه تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه المحكوم بها وفق ما سيرد في منطوق هذا القرار.
وبناه علي ما تقدم، عليه فقد خلطت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
6 صنحه 5 من
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
CAR-2026-274536: قرا رقم
PC-2026-274536: الصادر في الدعوي رقم:
القرار
1- قبول الاستثناف شكل المقدم من / (....) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (....) علي القرار
الابتدايي رقم (CSR-2025-264189) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض.
2 - وفي الموضوع الحكم بالاتي:
اولا: ادانه المدعي عليه / (....) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (....) بالاتوبيب الجمركي.
ثانيا: (....) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (....) بفارمه قدها (3,080)
ثلاثه الاف وثمانون ريالا سعوديا تعادل عشره في المايه من قيمه المضبوطات.
ثالثا: مصادره المضبوطات محل التهريب.
رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات.
ويعد هذا القرار نهايي؟ وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/1445.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين...
عضو
(الكتور / ....)
عضو
(الاستاذ / ....)
رييس اللجنه
(..../..../....)
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
6 من 6
8001220000: الرقم المجاني