tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 439171134 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-08-06 date_hijri=1443-09-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d8b65bc6-b083-43a0-83a4-31ff15d70d00 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
حمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧١١٣٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله: (...) سجل مدني رقم: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٣٣,٢٠٠ ريال تمثل تقديم خدمات حراسات امنيه للمدعي عليها في مهرجان(...) صيف عام (...)ه، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته بوكاله رقم (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ولتحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٣٣,٢٠٠ ريال تمثل تقديم خدمات حراسات امنيه للمدعي عليها في مهرجان الرس صيف عام ١٤٣٩ه ثم سالته عن تقدمه بهذه الدعوي لدي محكمه اخري فذكر بانه تقدم للمحكمه العامه بالرس وصدر حكم بعد الاختصاص النوعي بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢ه ثم سالته عن نسخه الصك فطلب مهله لتقديمها فافهمته الدايره بتقديم ما يثبت دعوي موكله عبر تبادل المذكرات قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه بتاريخ ١/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل من اجله فاحال الي ما قدم بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ وبعرض ذلك علي المدعي عليه لم ينكر التعاقد مع المدعيه وذكر بان المؤسسه انتقلت من (...) اليه في عام ٢٠٢٠م وطلب مهله لمراجعه الحسابات وتقديم الجواب بالجلسه التاليه كما افهمته الدايره بتقديم نسخه من عقد بيع المؤسسه مع تقديم الجواب خلال ١٠ ايام ويقدم وكيل المدعيه الرد خلال مده مماثله فاستعدا بذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عبر التبليغات الالكترونيه بموعد ورابط هذه الجلسه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما سبق وقرر اكتفاءه به وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل المبني علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ ٣٣,٢٠٠ ريال تمثل تقديم خدمات حراسات امنيه للمدعي عليها في مهرجان الرس صيف عام ١٤٣٩ه، وحيث انه الدايره سالت وكيل المدعي عن تقدمه بهذه الدعوي لدي محكمه اخري فذكر بانه تقدم للمحكمه العامه بالرس وصدر حكم بعد الاختصاص النوعي بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢ه،المكتسب الصفه النهاييه بفوات مده الاعتراض ثم تقدم بهذه الدعوي وبناء علي الفقره (ب) من الماده ٧٨ من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها " فان اختصاص نظر الدعوي منعقد لهذه المحكمه، وبما ان المدعي عليه لم ينكر التعاقد مع المدعيه وذكر بان المؤسسه انتقلت من (...) اليه في عام ٢٠٢٠م وطلب مهله لمراجعه الحسابات وتقديم الجواب بالجلسه التاليه، وبما انه تخلف عن الحضور في الجلسه التاليه ولم يقدم ما استمهل من اجله، حيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ان وكيل المدعيه قدم سندا للدعوي نسخه من العقد المبرم بين موكلته ومؤسسه المدعي عليه بتاريخ ٣/١٠/١٤٣٩ه المتضمن بانه قيمه العقد ٤٣,٢٠٠ ريال للشهر الواحد ،كما قدم نسخه من الخطاب الصادر عن مؤسسه المدعي عليه بتاريخ ١٠/١١/١٤٣٩ه المتضمن الرغبه في عدم تجديد العقد وانه سوف يتم سداد كافه المستحقات مذيل باسم (...) وختم المؤسسه وحيث نصت الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه علي انه:" من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري." وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت سداد المبلغ رغم استماله لذلك في جلسه سابقه، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي:"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي: "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن خمسين الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...)للحراسات الامنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣٣,٢٠٠ ثلاثه وثلاثون الفا وميتا ريال، وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)