moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها اجهزه فحص نظر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٨٩,٠٠٠) تسعه وثمانون الفا ريال، سدد منه (٢١,٧٨٠) واحد وعشرون الفا وسبع ميه وثمانون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالمبلغ المتبقي من ثمن المبيع وقدره (٦٧,٢٢٠) سبعه وستون الف ومايتان وعشرون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير عددها (٣) علي اوراق ومطبوعات شركه(...) باجمالي قدره (١٠. ١٥٦,٢٢٠) مايه وست وخمسون الفا ومايتان وعشرون ريالا وعشر هللات مصادق عليها بالاستلام وممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. ٢- عقد بيع علي اوراق ومطبوعات شركه(...)والمتضمن اتفاق الطرفين بتوريد الاجهزه والمؤرخ في ٢٨\٠٤\٢٠١٩م وممهورا بختم وتوقيع الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر ويكل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها مع تبلغها بموعد الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه كرر مضمون صحيفه الدعوي والطلبات المرفقه بملف القضيه الالكتروني، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بارفاق صحيفه الدعوي وكافه المستندات في خانه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام وذلك كي تتمكن المدعي عليها من الرد والاطلاع عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٤/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي من ثمن توريد الاجهزه وقدره (٦٧,٢٢٠) سبعه وستون الف ومايتان وعشرون ريالا، وحيث تبلغت المدعي عليها بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته الاجهزه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي العقد والفواتير الممهوره بالختم المنسوب لممثل المدعي عليها، ومثلت المبلغ محل المطالبه، وحيث استقر العرف التجاري علي اعتبار ان التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها، حيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي حجيه المحرر المختوم: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور ، مما يدل علي المماطله والتهرب، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعي للتقاضي امام القضاء، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه(...) للنظارات بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره (٦٧,٢٠٠.١٠) سبعه وستون الفا وميتان ريال سعودي و عشره هلله ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه(...) للنظارات بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)هويه رقم (...) مبلغ وقدره(٦٧٢٠)سته الاف وسبع مايه وعشرون ريالا لقاء اتعاب المحاماه