tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3195 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3195 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا 
 القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا 
 القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعين بدعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: (بصفته وكيلا عن ورثه (...) رحمه ﷲ احد المساهمين مع المدعي عليه بموجب شهادتي اسهم: الاولي / برقم (...) وعدد اسهمها (7) بمبلغ (70.000) ريال ، الثانيه / برقم (...) وعدد اسهمها (10) بمبلغ (100.000) ريال مقابل نسبه من الارباح ، ولكن المدعي عليه لم يف بالتزاماته، ثم ختم وكيل المدعين دعواه بطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ المساهمه وقدره (170,000) مايه وسبعون الف ريال). وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين عدم استيفاء وكيل المدعين للاجراءات النظاميه المحدده لقيد الدعوي وفق ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وعليه رات الدايره الفصل بالقضيه.
 
(الاسباب)
لما كانت المنازعه في هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه لكونها منازعه في شركه مضاربه بناء علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه: (منازعات الشركاء في شركه المضاربه) ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (8) من النظام علي الاتي: (تحدد اللايحه الاتي: 1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه)، وحيث نصت الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه علي الاتي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام)، ونصت الماده (59) من اللايحه علي الاتي: (1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. 2-تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده)، وحيث نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...)، ونصت الماده (76) من اللايحه علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي –اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه- الاتي: ... و: رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام)، ونصت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها ، وتشير الدايره الي ان للمدعين الحق في اقامه دعوي جديده متي استوفوا شروطها المقرره نظاما وحرروها علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.
عضو
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان
عضو
عبدﷲ بن شامان ال مغيره
رييس الدايره
بندر بن سعد العريفي