gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ISR-2021-302) القرار رقم (Z-2020-23038) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكال - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربوط الزكويه التقديريه للاعوام من ١٤٣٧ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي: لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٤/٢٢) (١/٤/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨/٠٦) وتاريخ (٢٠٨/٠٦) ١٤٣٨/٠٦. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد: انه في يوم التثين الموافق ٢٠١/٠٥/٠٣ م عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السباعه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوالم الملكي رقم (١٠٧٤) وتاريخ ١٥٠٥١/١٠٦ ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) مالكه ( مؤسسه ... )، سجل تجاري رقم ( ... )، تقدمت باعتراضها علي الربوط الزكويه التقديريه للاعوام من ١٤٣٧ الي ١٤٣٧ ه، مستنده الي انها لم تمارس النشاط، كما ان راس وبعرض لايحه العوي علي المدعي عليها; اجبت بمذكره تضمنت ما ملحضه انها: تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدم المدعيه للاعتراض امامها بعد فوات المده النظاميه، وذلك استنادا الي الماده (الثانيه والعشرين) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ العامزات الضريبه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) واتاريخ (٢٠٨١) الي الماده وفي يوم الثنين الموافق ٢٠١١/٠٥/٠٣، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر الدعوي، وضراها/ ... هويه وطنيه رقم «...» بصفته وكيلا عنsdعيه بموجب الوكاله رقم ( ...) وتاريخ ( ...) ، تاريخ ( ...) ، كما ضراها/ ... بصفته مثلده للsdعي عليها بموجب التوفيش رقم ( ...) .})( الجسه تم فتح باب المراععه بسؤال وكيلmdدعيه عنsdعي فاجب: اعترض علي الربوط الزكويه التقديريه للانعام من ١٤٢٧١ ه الي ١٤٢٧١ ه. نظرا لكونmdدعيه لم تمارس النشاط ولان راس المال لا يتجاز (٢٥٠٠٠) ريال، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفع. وبعرض ذلك علي مثل المدعيه عليها اجباب: اطلب عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دافع. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجباب بصحه ما ذكره مثل المدعي عليها. وسبال كل الطرفين عما يودان اضفته اجباب بالاكتفاء بما سبق تقدميه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسابي: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ (١٣٧١/٢٠١٨) وتعديلاته، وعلي الاثمه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (١٨٧/٠١) ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١١، وتعديلاته، وعلي الاثمه التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ (١٤٤١/٠١) ه، وشان قواعد وعلي البند (ثالثا) من الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (١٤٤١/٠١) ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 اما من حيث الشكل؛ فانه لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرارات المدعي عليها في شان الربوط الزكويه التقديريه للاعوام من ١٤٣٠ الي ١٤٧١ اهل، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعي مشروط بالاعتراض عليه خلال (سبتين) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده الي الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، التي تنص علي انه: «يقل ملك الفتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراشه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره», كما تنص الفقره (١/٤) من الماده ذاتها علي ان «لا يعد الاعتراض مقبوله من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيبه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب. وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان «لمعيه ابلغت بقرارات محل الدعوي في تاريخ ١١/١٢٠١٠٦، في جين لم تقدم باعتراضها امام المدعي عليها الا في تاريخ (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المazonه النظاميه. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدينه / ... هويه وطنيه رقم (...) مالكه مؤسسه (....)، سجل تجاري رقم (....) ، حد المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار ضريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجسعه، وقد حدت الدايره (يوم الارباع الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٣) موعدا لتسلم نسخه القرار. وصل الله والله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.