moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 933 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بوكالته المخوله المرفقه بملف القضيه الالكتروني بلايحه دعوي اختصم فيها المدعي عليها المشار اليها اعلاه وبعد قيد الدعوي بسجلات المحكمه قضيه بالرقم الموضح اعلاه احيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها وفقا لما هو مثبت في محضر الضبط حيث حضر وكيل المدعيه المثبت بياناته ووكالته بمحاضر القضيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر انه يطلب الزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات باتعاب التقاضي عن الدعوي التجاريه رقم 1482/1/ق لعام 1436ه المقامه من / شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده ضد / شركه (...) للمقاولات بمبلغ 300000 ريال ( ثلاثمايه الف ريال ) ،وقد سبق اطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي فلم تجد ما يثبت اخطار المدعي عليها بالدعوي ، وصادق علي ذلك وكيل المدعيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه بتاريخ 15/8/1441ه نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وحيث ان النزاع محل الدعوي من الدعاوي التي اوجب النظام وجوب الاخطار فيها وحيث ان الماده السبعون من لايحه نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : ( يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف , وموضوع النزاع , والطلبات , ومستند المطالبه ) وحيث ان الدايره باطلاعها علي ملف الدعوي وماحواه من مستندات تبين لها عدم اخطار المدعيه للمدعي عليها وفقا للمنصوص عليه نظاما ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي .