gstc_gov_sa · decision · processed · 197 chunks
قرارات الجنابضيه لسنه ٢٠٢١ زكاه / ضريبه | (IFR-2021-725) القرار رقم | (ZI-2019-8355) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيج: ربط زكوي، عروض قنيه، فروق استهلاك، استهلاك زكوي، حصه الشركه في ارباح شركه زميله، مطايف مكافات اداء اختياريه، حصه شريك سعودي، ثني الزكاه، قروض موظفين، مطايف مكافات اداء اختياريه، حصه شريك سعودي، ثني الزكاه، قروض موظفين، ضم داينه، اصول قنيه، غرامه تاخير الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٨ م - اسس المدعي اعترضه فيما يتعلق بعشرين بندا: البند الاول: بند الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٨ م الي ٢٠٠٨ م اعترض علي اتجاه مده الخمس سنوات المحدده نظاما للربط. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند المستخدم من المخصصات للاعوام من ٢٠٠٩ م الي ٢٠٠٨ م لسهم المستخدم من المخصصات من الوعاء الزكوي للشركه بدلا من صافي الربح المعدل. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند عروض قيقه للاعوام من ٢٠٠٩ م الي ٢٠٠٨ م لسهم عروض الفنيه المؤوله من صافي الدخل. وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند فروقات الاستهلاك وصافي قيمه الاصول الثابته للاعوام من ٢٠٠٨ م الي ٢٠٠٨ م اعترض علي انتساب قيمه الاستهلاك الزكوي الصيني و صافي قيمه الاعوام الثابته بطرقه مختلفه عن اقرار الشركه، والذي نتج عنه اختلاف في قيمه فرق الاستهلاك من ضمن التعديلات علي صافي الربح尔德ي وكذلك قيمه صافي الاصول الثابته المحسومه. وفيما يتعلق بالبند الخامس: بند حصه الشركه في ارباح شركه زميله من ٢٠٠٨ م الي ٢٠٠٨ م، لسم حصه الشركه من ارباح شركه زميله ضمن التعديلات علي صافي الربح dgفتري. وفيما يتعلق بالبند السادس: بند مطاريف مكافات اداء للعامين ٢٠٠٩ م، لسم مطاريف مكافات اداء اختياريه. وفيما يتعلق بالبند السابع: بند الارباح والخساير غير المحقه للاستثمارات للاعوام من ٢٠٠٩ م الي ٢٠٠٩ م، لاعتماد الهييه ارباح وخساير غير محقه من استثمارات لاغراض الم태جره، وان هذه الارباح لا تعتبر اموال في حوزه الشركه حتي يتم تزكيتها، كما انها ناتجه عن اعاده تقييم قيمه الاستثمارات. وفيما يتعلق بالبند الثامن: بند الايرادات من توزيعات الارباح من الشركات السعوديه للاعوام من ٢٠٠٩ م الي ٢٠٠٩ م، لاضافه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م توزيعات الارباح من شركات سعوديه، ورفض الهييه حسم ايرادات الشركه من توزيعات ارباح من شركات سعوديه مستثمر فيها من ضمن التعديلات علي طفي الدخل. وفيما يتعلق بالنبد التاسع: بند حصه الشريك السعودي في الاستثمارات في شركه محبه زميله للاعوام من ٢٠٠٠م، لعدد حجم حصه الشرك السعودي في الابان، وفيما يتعلق بالابند العاشر: بند حصه الشرك السعودي في الاستثمارات في الشركات زميله بالكامل. وفيما يتعلق بالابند العاشر: بند حصه الشرك السعودي في الاستثمارات المتحله للبيع للاعوام من ٢٠٠٨م، لعدد حجم حصه الشرك السعودي في الاستثمارات المتحله للبيع: طويله الاجل من وعاء الشركه الزكي للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠٠٨م، وفيما يتعلق بالابند الحادي عشر: بند حصه الشرك السعودي في ربح الاستثمارات المتداوله للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠٠٨م، لعدد حجم الاستثمارات المتحوله في الاعوام من ٢٠٠٨م، لعدد حجم الاستثمارات المتحوله في شركات ووحدات الاستثمارات تم تزکيتها داخل المملكه كما انها استثمارات في شراكات ووحدات الاستثمارات محليه متداوله وفي حال عدم سماح بالابند الثاني عشر: بند حصه للشركه سيرتترب علي ذلك ثنيا في الزكاه. وفيما يتعلق بالابند الثاني من ٢٠٠٨م، لاضافه الشريك السعودي في قروض الموفعين الي الوعاء الزكي وان هذه القروض مبالغ اظهرت الشركه لاقراضها لموظفها وفقا لدواعي متطلبات النشاط والتزاما من الشركه تجاه موظفها. وفيما يتعلق بالابند الثالث عشر: بند حصه الشريك السعودي في صاريف ضرايب الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٨م، لعدم حجم مصرف ضرايب الاستقطاع من الربح المعدل. وفيما يتعلق بالابند الرابع عشر: بند حصه الشريك السعودي في ذمم ذاينه متعدده للاعوام ٢٠٠٨م، لانخفاض الرضد المذنه في حين لم تمول اصول قنيه، لان هذه المبالغ لا تعد بمثابه قروض تضع للزكاه وان حال عليهها. وفيما يتعلق بالابند الخامس عشر: بند حصه الشريك السعودي في متخصات اخري للعامين ٢٠٠٨م، لاضافه مستحقات الي وعاء الزكاه، لان هذه المبالغ تمثل的马صاف في توزيع ارباح مدفوعه لعام ٢٠٠٨م، لعدد بمثابه قروض تضع للزكاه وان حال عليهها. وفيما يتعلق بالابند السادس عشر: بند حصه الشريك السعودي في توزيع ارباح مدفوعه لعام ٢٠٠٨م، لعدد حسم حصه الشريك السعودي في قتوزيع ارباح المدفوعه خلال العام. وفيما يتعلق بالابند السابع ٢٠٠٨م، لرظفه حصه الشريك السعودي في مخصص الزكاه والظربيه لعام ٢٠٠٨م، لرظفه حصه الشريك السعودي في مخصص الزكاه والدخل. وفيما يتعلق بالابند الثامن عشر: بند حصه الشريك السعودي في قرض مرابحه قصير الاجل لعام ٢٠٠٨م، لرظفه حصه الشريك السعودي في قرض مرابحه قصير الاجل لعام ٢٠٠٨م، فيما يتعلق بالابند التاسع عشر: بند غرامه التاخير علي فروقات ضريبه الدخل، لاحتسباب الغرامات من تاريخ تقديم الاقرارات، وعدم احتساب الهييه فروق ضريبه الدخل الوارده في هذا الاعتراض الا بعد ميروز سنوات عديده. وفيما يتعلق بالابند العشرين: بند استرداد مبالغ ضريبه الدخل المسوده بالزياده للعامين ٢٠٠١٥ م اما ما يتعلق بالاعوام من ٢٠٠١ الي قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ٢٠١٢ م في حال اصرت الهييه علي اجراء الربط علي هذه السنوات علي الرغم من اعتراض الشركه ابتداء علي اجراء الربط علي هذه الاعوام فان الشركه تطلب استرداد مبالغ ضريبه الدخل والزكاه الشريعه المسدده بالزياده - اجبت الهييه فيما يتعلق بالبند الاول: توضح الهييه ان استدلال الشركه جانبه الصواب، لان الفقره المذكوره متعلقه بتصبح الاخضاء في التطبيق وتبي الهييه ان الاقرارات تم اعدادها بشكل غير صحيح بديل التعديلات التي اجرتها الهييه علي الربوط المعترض عليها حيث قامت بتعديل تلك الاقرارات بما يتماشي مع التعديلات النظاميه. وفيما يتعلق بالبند الثاني: توضح الهييه انها قامت بحسم المستخدم من المخصات من ضمن التعديلات علي طفي الربح الفقري للاعوام من ٢٠٠٩ الي ٢٠٠٩. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند عروض قنيه للاعوام من ٢٠٠٩ الي ٢٠٠٩. فالتوي صحيه لكنها لا تنطبق علي حاله المديعه باي حال من الاحوال اذ هو قياس مع الفارق بل هو اسقط للفتوي في غير واقعها ولا يعطي المقدس الشري الذي رمت اليه الفتوي. وفيما يتعلق بالبند الرابع: تم اعداد جدول الاهلاك من قبل هييه والتعديل بفروقات الاهلاك لصافي الربح الفتوي وحسم الضريبه بناء الاصول الثابته من وعاء الزكاه، وتؤكد الهييه علي صحه الجدول المعد من قبلها لجميع الاعوام طبقا للتعليمات بخلاف المعد من قبل المديعه نظرا لعدم مطابقه رصيد فروقات الاهلاك والاصول والممتلكات بالحسابات الختاميه. وفيما يتعلق بالبند الخامس: لم تقدم المديعه المستندات المؤيده لوجهه نظرها، لما تم رفض اعتراضها. وفيما يتعلق بالبند السادس: لم تقدم المديعه ما يثبت ان عقود العاملين شتمل علي مكافات، كما لم تقدم لايحه بالكفاعات متعدمه من وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه، لذا لا تعد من المصاريف جايزه الحسم. وفيما يتعلق بالبند السابع: تمسك الهييه بحصه اجراها. وفيما يتعلق بالبند الثامن: لم تقدم المديعه المستندات المؤيده لوجهه نظرها، وتتمسك الهييه بحصه وسلامه اجراها. وفيما يتعلق بالبند التاسع: طلبت الهييه من الشركه تقدم المستندات الخصه بالاستثمارات بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢ والبند الحادي عشر: لم تقدم المديعه المستندات وفيما يتعلق بالبند الحادي عشر: لم تقدم المديعه المستندات المؤيده لوجهه نظرها، لما يتم رفض اعتراضها. لم تقدم افرض اعتراضها. وفيما يتعلق بالبند الثاني عشر: توضع الهييه انها لم تخصص حصه الشرك السعودي في قرض موظفين من الوعاء الزكوي للشركه للاعوام من ١٠٠ م, حيث لم تقدم الشركه المستندات الشوتيه المؤيده لوجهه نظرها. وفيما يتعلق بالبند الثالث عشر: توضع الهييه انها لم تقدم يخصص حصه الشرك السعودي في مطاريف ضرايب الاستقطاع متكبده من قبل الشركه من الوعاء الزكوي للاعوام من ١٠٠ م حيث لم تقدم المدييه المستندات المؤيده لذلك البند حتي يمكن دراستها من قبل الهييه، لما تمسك الهييه بصحه اجراها. وفيما يتعلق بالبند الابنع عشر والبند الخامس عشر والبند السادس عشر: المدييه لم تقدم المستندات الثبوتيه المؤيده لوجهه نظرها. وفيما يتعلق بالبند الثامن عشر: المدييه لم تقدم عليها الحول الي الوعاء الزكوي. وفيما يتعلق بالبند الثامن عشر: المدييه لم تقدم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستندات الثبويه المؤيده لوجهه نظرها. وفيما يتعلق بالبند التاسع عشر: توضح الهييه انها قامت بفرض غرامه تاخير علي الضريبه المستحقه وغير المسده. وفيما يتعلق بالبند العشرين: توضح الهييه بانه بعد دراسه الاعتراض من كافه بنوده ثبت لها ان تنيحه بحث الاعتراض كانت عدم القبول للبنود محل الاعتراض وعليه نري رفض طلبр المدعيه- ثبت للدايره انه البند الاول: لم توافق المديعه علي فتح الربط، كما انها قدمت اقراراتها، وعليه لم تستوفي احمد شروط اصدار الربط بعد انقضاء مده ضمن سنوات من التاريخ نظامي لتقدم الاقرار، ولم تقدم الممدعي عليها ما يثبت وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المديعه للاعوام محل الاعتراض او لم تقدم اقرارها في الفتره النظاميه كما لم توافق المديعه كtbيا علي اجراء الربط او تعديله. وفيما يتعلق بالبند الثاني: انتهي قرار الدايره في البند (الاول) الي تاييد اعتراض المديعه في طلبها بعدم احقيه الممدعي عليها في اجراء الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠١١ م, فا ته تبعا لذلك وتاسيسا عليه يلقي قرار الممدعي عليها حصه الشريك الاجنبي من المستخدم من المخصصات عن انتساب الوعاء الضريبي. وفيما يتعلق بالبند الثالث: انتهي قرار الدايره في البند (الاول) الي تاييد اعتراض الممدعيه في طلبها بعدم احقيه الممدعي عليها في اجراء الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠١١ م, فا ته تبعا لذلك وتاسيسا عليه يتقرار معه لدي الدايره الغاء قرار الممدعي عليها فيما يخص الاعوام من ٢٠٠٩ م الي ٢٠١١ م. وفيما يخص اعتراض الممدعيه علي العامين ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م تبين اضافه صافي الوعاء وليس صافي الربح المعدل، وفيما يتعلق بالبناء الرابع: تبين للدايره اتخباب الممدعيه اضافهات العام وTusيف الاصول بناء علي المجموعات بطريقه صحيه الا انها تجببت الاقصاح عن الاستبعادات بشكل صحيح، حيث لم تfصح عن اي استبعادات في الاقرار في حين ظهرت استبعادات في القوايم الماليه المقدقه، ولما اتتهي قرار الدايره في البند (الاول) الي تاييد اعتراض الممدعيه في طلبها بعد اخقيه المدعي عليها في اجراء الربط الزكيوي الصريبي للاعوام من ٢٠٠٨ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. وفرقات الاستهلاك وصفيه المعي بها في اجراء الربط الزكيوي الصريبي للاعوام من ٢٠٠٨ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. وغيرها الي وعاء الزكاه التغير في القيمه العادله الظاهر ضمن حقوق الملكيه، وفيما يتعلق بالبند السادس: وحيث انتوي قرار الدايره في البند (الاول) الي تاييد اعتراض المدعيه في طلبها بعدم احقيه المدعي عليها في اجراء الربط الزكيوي الصريبي بالبند السابع: لم يتم حسن الاستثمار و تمسك بصه اجراها، وحيث انتوي قرار الدارره في البند (الاول) الي تاييد اعتراض المديعه في طلبها بعدم اخيفه المديعه عليها في اجراء الربط الزكيضي للغوام من ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ معه لدي الذايره الغاء قرار المديعي عليه المتعلق بالارباح والخساير غير المحققه قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 للاستثمارات للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م محل деوعي، وفيما يتعلق بالبند الثامن: لم تقدم المدييه اي مستندات تؤيد اعتراضها، حيث يقع عبء الاثبات علي عاتفها، وحيث انتوي قرار الدايره في البند (الاول) الي تاييد اعتراض المدييه في طلبها بعم د افقيه المدعي عليها في اجراء الربط الزكي الصريبي للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م، اما فيما يتعلق بالبند التاسع: فالمدعي عليها جانبها الصواب في زياده الاستمارات بهذه القيمه باضافه قيمه الاستبعادات التي تمت خلال العام ٢٠٠٠ م، تبين للدايره عدم اضافه المدعي عليها تقييم القيمه العادله (الربح غير المحقق الثاني عن اعاده التقييم) لوعاء الزكاه بالتالي فان الزاده من اعاده التقييم لن يتم حسمها من الوعاء، كما تبين زياده المدعي عليها قيمها الاستثمارات بمبلغ (١٨٧،٣٧١) ريال وهو مبلغ استبعادات العام ٢٠٠٠ م، والتالي فان قيمه احتماس الاستثمارات الم德斯ومه زادت عن المبلغ المفرض حسمه، وحيث انتهي قرار الداره في البند (الاول) الي تاييد اعتراض المدعيه في طلبها بعدم احقيه المدعي عليها في اجراء الربط الزكي LHيري للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م وفيما يتعلق بالبند العاشر: الاستثمارات الخارجيه لا تسم دودن تقدم المدعيه لحسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار ومصادق عليها من جهات رسميه وتويد زكاتها للهييه، حيث سقط شروط حسم هذه الاستثمارات من حيث المبدا سواء كانت في صناديق او غير ذلك، وفيما يتعلق بالبند الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر، وحيث انتوي قرار الداره في البند (الاول) الي تاييد اعتراض المدعيه في طلبها بعدم احقيه المدعي عليها في اجراء الربط الزكيوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠١ الي ٢٠٠١ م، وفيما يتعلق بالبند السابع عشر: باطلاع d'hrungه علي الربط الزكيوي تبين اضافه المدعي عليها حصه الشريك السعودي لوعاء الزكاه من رصيد اول المده للمخص مطروحا منه المدفوع من المخص خلال العام. وبالاطلاع علي القوايم الماليه تبين للداره وجود تعديل دفعات خفضت المخص بقيمه (١٨٩,٥٤٣) ريال، اما المخصيات المعكوسه بمبلغ (١,٢٠٩,٩٥٦) ريال لم ينقطع حولها حيث ان اثر تخفيض مخص الزكاه ينعكس علي زياده الارباح المبقاه، لان انتقال الارصد الموجبه الي حساب من حسابات حقق الملكيه لا يؤدي الي انقطاع الحول، وفيما يتعلق بالبند الثامن عشر: لم ترفق المدييه الحركه التفصيله لهذه القروض بل ذكرت انها قصيره الاجل دون اثبات عدم حولن الحول عليها، وفيما يتعلق بالبند التاسع عشر: استنادا علي قرار الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل رقم (1-٢٠١٠١٨-١٤٨) والذي انتوي الي (1-٢٠١٠١٨) والذي انتوي الي (1-٢٠١٠١٨) والذي انتوي الي (1-٢٠١٠١٨) واتصاب غرامه التاخير في السداد من تاريخ اشعار المدعي عليها بالربط الضريبي وذلك استنادا علي المبدا القضايي (لا يكلف شرعا الا بفعل ممكن، مقدمون للمكلف، معلوم له علما يحمله علي امتثاله) مما يتقدر معه لدي الدايره تعديل قرار المدعي عليها، وفيما يتعلق بالبند العشرين: تبين للدايره قسم المدعي عليها للمبالغ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المسعده من المعنيه من الزكاه والضريبه المستحقه بموجب الربط- مؤدي ذلك: الغاء قرار المعي عليها المتعلق بالربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٨ الي ٢٠١٢ ممل الحوعي، الغاء قرار المعي عليها فيما يخص الاعوام من ٢٠٠٩ الي ٢٠١٢م. تاييد اجراء المعي عليها وفرض اعتراض الم德拉ع المعيها وفرض التصادير الم德拉ع للعليمها تعديل قرار المعي عليها بسم حصه الشريك الاجنبي من المستخدم من المخصات من وعاءe الضريبي، واغاء قرار المدعي عليها فيما يهمها فيمها العوام من ٢٠٠٩ م الي ٢٠١٢ م، رفض اعتراض المدعيه فيما يخص العامين ٢٠١٢ م ٢٠٠٩ م، الغاء قرار المدعي عليها المتعلق بفروقات الاستهلاك و صافي قيمه الاصول الثابته لاعوام من ٢٠٠١ م الي ٢٠١٢ م، الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بفروقات الاستهلاك لعام ٢٠١٤ م، رفض اعتراض المدعيه للعامين ٢٠١٣ م، ٢٠٥٩ م المتعلق بحصه المدعيه في ارباح شركه زميله، الغاء قرار المدعي عليها المتعلق بمصاريف مكافات اداء للعامين ٢٠٠٩ م، محل الدعوي، الغاء قرار المدعي عليها المتعلق بالارباح والخساير غير المقدقه للاستثمارات للاعوام من ٢٠٠٩ الي ٢٠٠١ محل الدعوي، الغاء قرار المدعي عليها المتعلق بالايرادات من توزيعات الارباح من شركات سعوديه للاعوام الغاء قرار المدعي عليها المتعلق بحصه الشريك السعودي في الاستثمارات المتاحه للبيع من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ورفض اعتراض المدعيه لعامي ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م محل الدعوي من ٢٠٠٩ م الي ٢٠٠٩ م ورفض اعتراض المدعيه لعامي ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م محل الدعوي؛ الغاء قرار المدعي عليها المتعلق ب舱ه الشريك السعودي في الاستثمارات في شركه محليه زميله لاعوام من ٢٠٠٩ م الي ٢٠٠٩ م، وتعديل قرار المدعي عليها لعامي ٢٠٠٩ م مما يثقر معه لدي الدايره تاييد قرار المدعي عليها وفرض اعتراض المدعيه في حسم الاستثمارات في الصناديق المفتوحه والمغلفه، الغاء قرار المدعي عليها المتعلق بحصه الشريك السعودي في ربح الاستثمارات المتداوله للاعوام من ٢٠٠٨ اي ٢٠١٢، وفرض اعتراض المدعيه لعامي ٢٠١٥ م ٢٠٠٨ الغاء قرار المدعي عليها المتعلق بحصه الشريك السعودي في قروض الموظفين لالعوام من ٢٠٠٨ اي ٢٠١٢، وفرض اعتراض المدعيه لعامي ٢٠١٥ م ٢٠٠٨ محل العوي، الغاء قرار المدعي عليها المتعلق بحصه الشريك السعودي في مصاريف ضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٨ م اي ٢٠١٢، وفرض اعتراض المدعيه لعامي ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م محل الدعوي، الغاء قرار المدعي عليها المتعلق بحصه الشريك السعودي في ذمم داينه متعدده لعامي ٢٠٠٩ م ٢٠١٥ م، وفرض اعتراض المدعيه لعامي ٢٠١٥ م ٢٠١٥ ممل الدعوي، الغاء قرار المدعي عليها المتعلق بحصه الشريك السعودي في مخصصات اخري (مستحقات) ومسعتقات موظفين لعام ٢٠٠٩ م، وفرض اعتراض المدعيه لعام ٢٠١٣ م ٢٠١٣ م محصات عليها المتعلق بحصه الشريك السعودي في توزيع ارباح مدفوعه لعام ٢٠١٢ م الدعوي، تعديل قرار المدعي عليها بحصه الشريك السعودي في مخصص الزكاه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 والضريبه لعام ٢٠١٤، رفض اعتراض المعديه المتعلق بحصه الشريك السعودي في فرض مرابحه قصر الاجل لعام ٢٠١٤، ممل الدعوي، تعديل قرار المهدي عليها باحتساب غرامه التاخير من تاريخ اشعار المهدي عليه بالربط الضريبي للنبود التي انتهت برض اعتراض المهديه، وسقط غرامه التاخير للبنود التي انتهاها قرار المهدي عليها، رفض اعتراض المهديه المتعلق باسترداد مبالغ ضربه وزيكا مسدده بالزياده محل الدعوي- اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده رقم: (٢) الفقرات (ج) وود) والمره (١٧) والمره (١٨) (٢) والمره (١٨) (٢) والمره (١٨) (٢) والمره (١٨) (٢) والمره -٢٠٢٠-١R) قرار الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل رقم (١-٢٠١٨-١٤٨) بtbاريخ ٢٠٢٠-٣٣٣٣ (١) بtbاريخ ٢٠٢٠-٣٣٣٣ (١) بtbاريخ ٢٠٢٠-٣٣٣٣ (١) رقم (١٩٩) اعلام ١٨٣٠-٢٥٥ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢٠٢٠-٣٣٣٣ (١) بtbاريخ ٢٠٢٠-٣٣٣٣ (١). البند (ثالثا) من القرار الوزاري رقم (١٠٠٠) بtbاريخ ٢٠٢٠-٣٣٣٣ (١) بtbاريخ ٢٠٢٠-٣٢٥٥ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢٠٢٠-٣٢٥٥ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢٠٢٠-٣٣٣٣ (١) بtbاريخ ٢٠٢٠-٣٣٥٥ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢٠٢٠-٣٣٥٥ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢٠٢٠-٣٢٥٥ (١٠٠٠) بtbريخ ٢٠٢٠-٣٣٥٥ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢٠٢٠-٣٣٥٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢٠٢٠-٣٣٥٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁰ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁰ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٣ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٣ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٣ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٣ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٣ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٣ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٣ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٣ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٣ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٣ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٣ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٣ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٣ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٣ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٣ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٣ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰ٴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٣ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰ٴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٣ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰ٴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰٤ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰ٴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁰⁴ (١٠٠٠) بtbاريخ ٢⁰⁸⁴ (١٠⁸⁸) بtbاريخ ٢⁰⁸⁴ (١٠⁸⁸) بtbاريخ ٢⁰⁸⁴ (١٥⁸⁸) بtbاريخ ٢⁰⁸⁴ (١٥⁸⁸) بtbاريخ ٢⁰⁹⁸⁴ (١٥⁸⁸) بtbاريخ ٢⁰⁹⁸⁴ (١٥⁸⁸) مقدمه (١٢٦) واتريخ (١٢٦) واتريخ (١٢٦) واتريخ (١٢٦) واتريخ (١٢٧) واتريخ (١٢٧) واتريخ (١٢٧) واتريخ (١٢٧) واتريkh (١٢٧) واتريkh (١٢٧) واتريkh (١٢٧) واتريkh (١٢٦) واتريkh (١٢٧) واتريkh (١٢٧) واتريkh (١٢٧) واتري kh (١٢٧) واتريkh (١٢٧) واتريkh (١٢٧) واتريkh (١٢٨) واتريkh (١٢٧) واتريkh (١٢٧) واتريkh (١٢٧) واتريkh (١٢٧) واتريkHz (١٢٧) واتريkHz (١٢٧) واتريkHz (١٢٧) واتريkHz (١٢٨) واتريkHz (١٢٧) واتريkHz (١٢٧) واتريkHz (١٢٧) واتري kHz (١٢ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: (٦٧) مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده ٢٠١٩/١٠/٣. تتلخص وقاله هذه الدعوي في ان .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته وكيلا للمدعيه شركه .... لاستثمار سجل تجاري رقم ....) بموجك وكلاء رقم ....) بتباخ وفيا يتعلق بالبند الثاني: بند المستخدم من المخصات للاعوام من ٢٠٠٩ الي ٢٠١٤، اعترض علي قسم المستخدم من المخصات من الوعاء الزكي لشركه بدلا من طاقي الربح المعدل، وان وعاء الزكاه لشركه هو طاقي الربح المعدل وعلي الهييه قسم المستخدم من المخصات خلال العام من طاقي الربح. في الجانب الزكي: لا يجب ان يقل عن ربح العام فمن الاولي عند تطبيق هذه القاعده قسم المستخدم من المخصات من ربح العام بدلا من رحب اول المده للمخصات، كما انه لا يجوز فرض الزكاه علي المصاريف الفعليه لغرض تحديد وعاء الزكاه والتي خرجت من ذمه الشركه قبل حولن الحول عليها. وفي الجانب الضريبي: ان المستخدم من المخصات هو مصروف فعلي وفقا لاكلام نظام الضريبي ولايخته التفيديه كما جاء بالفقر (1) من الماده (9) من اللاته التفيديه، كما ان الشركه التزمت اياضفه المخصات المكونه للوعاء الضريبي وفقا لاكلامالنظام الضريبي ومن ثم قامت بحسم المستخدم الفعلي. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند عروض قنيه للاعوام من ٢٠٠٩ الي ١٤٠٢٠١ قرارات النجان العربيه لسنه 2021 اعترض علي عدم سم عروض الفنيه المموله من صافي الدخل، فعروض الفنيه التي رفضت الهييه جسمها تم تمويلها من ربح العام. وتستند الشركه في معالجتها علي الفتوي رقم (٢٣٤٠٨) الصادره بتاريخ ١٤١١/١١/٨ ه والي قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (٨٩٠) لعام ١٤٣٠١ ه في نفس المWOZO، حيث ان الوعاء الزكوي ضمن القرار رقم (٨٩٠) لعام ١٤٣٠١ ه يمثل الارباح المعدله، وعليه فان ما تم تخفيض صافي الربح المعدل به (الاضافات) لاصول تم تمويلها من ارباح العام يجوز اعتمادها. وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند فروقات الاستهلاك وصفي قيمه الاصول الثابته للاعوام من ٢٠٠٨ م الي ٢٠٠٨ م اخرغ علي انتساب قيمه الاستهلاك الزكي والضريبي وصفي قيمه الاصول الثابته بطريقه مختلفه عن اقرار الشركه، والذي نتج عنه اختلاف في قيمه فرق الاستهلاك من ضمن التعديلات علي صافي الربح الدفتري وكذلك قيمه صافي الاصول الثابته المكسومه. لم تستطع الشركه التوصل لطريقه انتساب فرق الاستهلاك وصفي قيمه الاصول الثابته، حيث ان كل من الربط التفصيلي وكذلك موقع ايراد الالكتروني لم يتضمن جداول انتساب الاستهلاك كما ان الهييه لم تقم بحسم قيمه الاصول الثابته من الوعاء الزكي للشركات المختلفه وفقا للماده (v) من الالangkه التففييه لجابعه الزكاه واعتماد الشركه الاسلوب المنصوص عليه في نظام علي عكس ربط الهييه الذي اعتمد طريقه مختلف وغير واضحه. وفيما يتعلق بالبند الخامس: بند حصه الشركه في ارباح شركه زميله من ٢٠٠٨ الي ٢٠٠٨، اعترض علي عدم قسم حصه الشركه من ارباح شركه زميله ضمن التعديلات علي طافي الربح الفدثري، لان هذه الارباح تمت تزكيتها لدي الشركه المستثمر بها (شركه زميله) وبالتالي في حال كان طافي الربح المعدل هو الوعاء الزكوي لشركه المستثمره (جدي) فان هذه الارباح سوف تزكي مره اخري لدي الشركه المستثمره (جدي) مما يعد ثنيا للزكاه، في حال كان طافي الربح المعدل هو الوعاء الزكوي للشركه. المن: بند الايرادات من توزيعات الارباح من الشركات السعوديه للاعوام من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الهييه قسم ايرادات الشركه من توزيعات ارباح من شركات سعوديه مستثمر فيها من ضمن التعديلات علي طافي الدخل. ففي الشق الزكوي: ان هذه التوزيعات مستلمه من شركات سعوديه متداوله في السوق السعوديه وتم تركيتها لدي تلك الشركات المستثمر فيها، وبالتالي في حال قيام الهييه ياخضاعها للزكاه لدي الشركه المستثمره فان هذه الايرادات تكون قد خضعت للزكاه مرتين. اما الشق الضريبي: تؤكد الشركه انه علي الرغم من رفض الهييه لحسم هذه التوزيعات من ضمن التعديلات علي طافي الربح الا انها اضافتها للوعاء الضريبي للشركه كما هو موضع في انتساب الشركه اعلاه والذي تتج عنه تكرار الايراد مره من ضمن طفي الربح المعدل وموره اخري من ضمن اضافه الوعاء الضريبي. وفيما يتعلق بالبند التاسع: بند حصه الشريك السعودي في السعودي في الاستثمارات في شركه محليه زميله للاعوام من ٢٠٠٨ اي ١٤١٠ م، اعترض علي عدم حصه الشريك السعودي في الاستثمارات في شركه زميله بالكامل، حيث رفضت الهييه اعتماد حجم حصه الشريك السعودي في جزء من الاستثمارات في الرميزه محليه (شركه ... للاستثمار الصناعي) من وعاء الشركه الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨ اي ١٤١٠ م، وافرق كشف تفصلي لكل عام علي حده يوضح ارسده الاستثمار في الشركه الزميله المحليه والتعير في القيمه العادله لهذا الاستثمار في كل عام، واعترض علي حجم حصه الشركه في ارباح الشركه المستثمر فيها من ضمن الاستثمارات المحسومه من العاء الزكوي بدلا من حسها من صافي الربح المعدل، فالهييه جانبها الصواب في زياده الاستثمارات بهذه القيمه يضافه قيمه الاستبعادات التي تمت خلال العام ٢٠٠٩ م والبالغه (١٨٣٦١) ريال الي قيمه الاستثمار للاعوام من ٢٠٠٩ م الي ٢٠٠٩ م، فاذا كان هناك اساسا نظاميا لاحتساب الهييه، فاطلب تزويدنا به كما لم تقدم الهييه ياضافه رصيد التغير في القيمه العادله للاستثمارات واجبه الحسم من الوعاء الزكوي. وفيما يتعلق بالبند العاشر: بند حصه الشريك السعودي في الاستثمارات المتاحه للبيع للاعوام من ٢٠٠٨ م الي ١٤١ م، اعترض علي رفض اعتماد حجم حصه الشريك السعودي في الاستثمارات المتاحه للبيع طويله الاجل من وعاء الشركه الزكي للاعوام من ٢٠٠٨ م الي ١٤١ م فهذه الاستثمارات المتاحه للبيع طويله الاجل تنقصم الي ثلاثه اقصام رييسيه علي النحو التالي: صناديق الاستثمار المغلقه: وهي استثمارات مغلفه طويله الاجل وغير قابله للتداول وتستثمر في شركات سعوديه او عقارات بهدف التاجير والتطوير. صناديق الاستثمار المفتوحه: وهي استثمارات في صناديق قابله للتجارج في اي وقت وتتنوع استثماراتها في اسهم محليه وخارجيه وفي سندات ومرابحات. استثمارات في اسهم محليه متداوله: وهي استثمارات في اسهم سعوديه متداوله في السوق السعودي. وارفق كشف تفصيلي لكل عام علي حده يوضح قيمه كل نوع في كل عام وتعترض قرارات الجناب العربيه لسنه 2021 الشركه علي اجراء الهييه للاساب التاليه: الانوام من ٢٠١٥ م الي ٢٠١٥ م: تعترض الشركه علي الربط لهذه الاعوام لانقضاء المده النظاميه. العامين ٢٠١٥ م ١٥٠ م: تؤكد الشركه اققيتا بحسام الاستثمارات المتاحه للبيع من الوعاء الزكوي وفقا لما يلي: الاستثمارات في الصناديق تمثل استثمارا طويل الاجل بنيه الاقتناء وتمنيه راس المال وليس بغرض المتجاره والتداول، حيث ان نيه الشركه هي الاحتفاظ بها للحصول علي عوايدها كعرض من عروض القنيه، ويؤكد ذلك ان استثمارات الشركه في هذه الصناديق والتي يطلق عليها وحدات لم تتغير ولم يحدث عليها بيع. ان هدف الصناديق واداراتها يماثل نيه الشركه المتمثل في الاستثمار طويل الاجل. مساهمه الشركه في الصناديق يماثل مساهمه الشركه في شركات فان الاستثمار بهذه الصناديق يمثل احد عروض القنيه واجبه الحسم. استنادا للتعليمات الصادره من الهييه فانه يسمح بحسم الاستثمارات طويله الاجل من الوعاء الزكوي علي ضوء الضوابط التي حددها التعميم. يجب علي الهييه علي الاقل حسم الاستثمارات طويله الاجل في حدود مصادر تمويلها التي خعت للزكاه. تعتبر الاستثمارات محل الخلاف بمثابه ادوات انتاج مستخدمه بصفه اساسيه في تحقيق ايراد للشركه وباتاللي يجب معاملتها كعروض قنيه. واعترض علي تخضع قيمه الاستثمارات المغلقه في شركات سعوديه غير متداوله بمبلغ (٢,١٤١,٥٩,١٠٩,١٥١) ريال بسبب طبيعه نشاطها، حيث تطرقنا الي طبيعه نشاط تلك الصناديق والمتمثله في الاستثمار المباشر في شركات مقيمه غير متداوله بغرض الحصول علي عايد والتي تم تزكيتها بفرض الغاء الشخحيه الاعتباريه المستقله للصندوق فان النشاط (تملك حص شركات مقيمه) يمثل الاستثمار النهايي لشركه جدوي، حيث ان تلك الشركات المستثمر فيها من خلال الصندوق قامت باحتساب الزكاه ودفعها نيابه عن ملاكها. فيما يخص الاستثمارات في صناديق مغلفه في استثمارات عقاريه بفرض التاجير للغير مقابل عايد اجمالي (١٨٩,٨٧,٧١) ريال، حيث ان طبيعه الاستثمار في شراء العقارات بفرض التاجير ونبه عمل الصندوق المحافظه عليه لفتره طويله الاجل للحصول علي عوايد وتنميه راس المال. اما الاستثمارات في الصناديق المغلقه في استثمارات عقاريه بفرض التطوير ومن ثم البيع او التاجير للغير اجمالي (١٥,١٢,٦٧) ريال، حيث ان طبيعه الاستثمار في تطوير العقارات بفرض اعاده بيعها او تاجيرها عند جاهيتها. (١,٥٨٠,١٠,٠٠١) وفيما يتعلق بالاستثمارات في اسهم محليه في تداول اجمالي (١,٥٨٠,٠٠١) ريال، علما بان قيمه الاستثمار لكل عام علي حده موضع في الكشف التفصيلي مرفق رقم (٧) حيث ان هذه الاستثمارات تعد استثمارا طويل الاجل بنيه الافتتاء قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م والحصول علي عوايد وليس بغرض الاتجار والتداول، لان نيه الشركه الاحتفاظ بها للحصول علي عوايدها كعرض من عروض القنيه. هذه الاستثمارات المحليه تم تزكيتها بالملكه وعليه لا يجوز تزكيتها مره اخري بالملكه منعا لثني الزكاه ويجب حسم هذا الاستثمار من الوعاء الزكي في تلك الحاله. حيث ان حصه الشرك السعودي في التغير في القيمه العادله للاستثمارات اجمالي (٨١,٥٤٦,٩٤) ريال، (٨١,٥٤٦,٩٤) تطلب الشركه حسم هذه الاستثمارات المتاحه للبيع من الوعاء الزكي للشركه لاعوام من ٢٠٠٢ الي ٢٠٠٢ وفيما يتعلق بالبند الحادي عشر: بند حصه الشريك السعودي في ربح الاستثمارات المتداوله للاعوام من ٢٠٠٨ الي ٢٠٠٨، اعترض علي عدم قسم الاستثمارات المتداوله وان هذه الاستثمارات تم تزكيتها داخل المملكه كما انها استثمارات في شركات ووحدات استثماريه محليه متداوله وفي حال عدم السماح بحسمها من الوعاء الزكوي للشركه سيترتب علي ذلك ثنيا في الزكاه. وفيما يتعلق بالبند الثاني عشر: بند حده الشريك السعودي في قروض الموظفين للاعوام من ٢٠٠٨ م الي ١٤٠١ م، اعترض اضافه قروض الموظفين الي العاء الزكوي وان هذه القروض مبالغ اضطرت الشركه لاقراضها لموظفيها وفقا لدواعي متطلبات النشاط والتزاما من الشركه تجاه موظفيها. فهذه اموال محجوزه غير مستغله ولا تستخدم في عروض التجاره ولم يصل عليها الدول في ذمه الشركه، فلا يجوز اعتبار هذه القروض بمثابه اموال مستغله خاضعه للزكاه. وفيما يتعلق بالبند الثالث عشر: بند حصه الشريك السعودي في مطاریف ضرايب الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٨ الي ٢٠٠٨، اعترض علي عدم حجم صم صروف ضرايب الاستقطاع من الربح المعدل ويؤكد بان احكام الضريبه لا تنطبق علي هذا البند لانه مجاز زكوبا. حيث ان الهييه اوضحت في التعميم رقم (ROVE) بتاريخ التي تنطبق علي مكلفي الزكاه الشريعه هي: طريق الاستهلاك، قواعد المضارب (٢٧) و (٢٢) (المواد في المواد (٢٢) اجراءات تقدم الاجراءات الوارده في العقارات (ا) ب، (١٠) من الماده (١٠) من النظام، احقيه الهييه في المعلومات الوارده في الماده (١١) من النظام. هذا البند غير مذكور في التعميم حيث يعد مصروف فعلي مؤيد مستنديا كما تعد اموال خرجت من ذمه الشركه لا يجوز تزكيتها، ويطلب قسم هذا البند من الوعاء الزكوي. وفيما يتعلق بالبند الرابع عشر: بند حصه الشريك السعودي في ذمم داينه في حين لم تمصول اصول قنيه، لان هذه المبالغ لا تعد بمثابه قروض للزكاه وان جال عليها الجول، لاسيما انها لم تمول اضافات وعروض قنيه، كما لا ينطبق علي هذه المبالغ اهم شروط الخضوع للزكاه، بان تستوفي الزكاه وفقا لاحكام الشريه الاسلاميه. اضافه هذه الحسابات لوعاء الزكاه للسنوات المذكوره اعلاه يتعارض مع نصوص الشريعه، اما في حال اعتبارها بمثابه قروض هذا غير مطابق قرارات الحان العربيه لسنه 2021 للواقع والشركه تري الاخذ بالفتوي الشععيه التي اKDت ان الزكاه علي المقرض وليسب المقترض طالما ان المقترض ملي وعير ماطل. وفيما يتعلق بالبند الخامس عشر: بند حصه الشريك السعودي في مخصصات اخري للعاملين ٢٠٠٢٠ م، اعترض علي اضافه مستحقات الي وعاء الزكاه، لان هذه المبالغ تمثل مصاريف مستحقه وليست مخصصات ولا تعد بمثابه قروض تخضع للزكاه وان حالا عليها الحول، لاسيما انها لم تمول اضافهت وعروض قنيه، كما لا ينطبق علي هذه المبالغ اهم شروط الخضوع للزكاه، بان تستوفي الزكاه وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه، اضافه هذه الحسابات لوعاء الزكاه للسنوات المذكوره اعلاوه يتعارض مع نصوص الشريعه. وفيما يتعلق بالبند السادس عشر: بند حصه الشريك السعودي في توزيع ارباح المبقاه لعام ١١٠ م، اعترض علي عدم حجم حصه الشريك السعودي في توزيع الارباح المدفوعه خلال العام البالغه (٨٨,٦٦٦,١٨) ريال من رصيد اول المده للارباح المبقاه المضاف للوءاه الزكوي للشركه لعام ١١٠ م. وفيما يتعلق بالبند السابع عشر: بند حصه الشريك السعودي في مخصص الزكاه والضريبه لعام ٢٠١٤ م، اعترض علي اضافه حصه الشريك السعودي في مخصص الزكاه والدخل بمبلغ (٢,٧٤٤,٥٩) ريال للوءاه الزكوي للشركه لعام ٢٠١٤ م. بالعوده للقوايم الماليه للعام ٢٠١٤ م يتبين عدم وجود اي رصيد لمخصص الزكاه والدخل قد حال عليه الدول، وبالتالي عدم وجوب اضاءه للزكاه بالرجوع الي حركه المخصص يتبين ان الهييه لم تاخذ بعين الاعتبار قيمه عكس المخصص للسنوات السابقه وكذلك تعديل الدفعات المقدمه والتي ستكون نتيجتها تخفيض رصد اول المده وعدم حولان الدول عليه. وفيما يتعلق بالبند الثامن عشر: بند حصه الشريك السعودي في قرض مرابحه قصير الاجل لعام ٢٠١٤، اعترض علي اضافه حصه الشريك السعودي في قرض مرابحه قصير الاجل بمبلغ (١٦١, ٩٩٧,٥٧٠) (١٦١, ١٩٧,٥٧) (١٦١, ١٩٧,٥٧) (١٦١, ١٩٧,٥٧) (١٦١, ١٩٧,٥٧) (١٦١, ١٩٧,٥٧) (١٦١, وعدم جواز خضوع القروض التي مولت نشاط الشركه الجاري للزكه وان حال عليها الدول كما ان هذه القروض عباره عن قروض قصيره الاجل لم يصل عليها الدول ولم تستخدم في تمويل اصول ثابته او استثمارات طويله الاجل او اي عروض قنيه، حيث تستخدم هذه القروض في تمويل راس المال العامل. ويطلب عدم اخاض القروض وفيما يتعلق بالبند التاسع عشر: بند عرامه التاخير علي فروقات ضريبه الدخل، اعترض علي انتساب الغرامات من تاريخ تقدم الاقرارات، وعدم انتساب الهييه فروق ضريبه الدخل الوارده في هذا الاعتراض الا بعد مرور سنوات عديده. كان بالامكان تجب نراعات التاخير لو قامت الهييه باخطر الشركه بالارط بعد نهايه السنه الماليه مباشره، كما ان هذه العرامات نشات بسبب وجود اختلاف تحقيق واضح في وجهات النظر بين الهييه والشركه. ويطلب احتساب غرامات التاخير بعد صدر القرار النهاي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وفيما يتعلق بالبند العشرين: بند استرداد مبالغ ضربه وزكاه مسدده بالزياده، يطلب استرداد مبالغ ضربه الدخل المسدده بالزياده للعامين ٢٠١٢ م ١٥٠٨ م ما يتعلق بالاعوام من ٢٠٠٨ م الي ٢٠١٢ م في حال اصرت الهييه علي اجراء الربط علي هذه السوات علي الرغم من اعتراض الشركه ابتداء علي اجراء الربط علي هذه الاعوام فان الشركه تطلب استرداد مبالغ ضربه الدخل والزكاه الضريعه المسدده بالزياده. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان ما يتعلق بالبند الاول: بند الربط الزكوي الضريبي لل'Aeouam من ٢٠٠٨ ام الي ٢٠٠٦ م وضح الهييه ان استدلال الشركه جانبه الصواب، لان الفقره المذكوره متعلقه بتصحيح الاخطاء في التطبيق وبالتالي فان ما يطبق علي هذه الاعوام هي الفقره (٨٤) من الماده (٢١) من الماده (٢١) من الماده (٢١) من الماده (٢١) من الماده (٢١) من الماده (٢١٥) من الماده (٢١٥) من الماده (٢١٥) من الماده (٢١٥) من الماده (٢١٥) من الالذه النفيديه لنظام ضريبه الدخل الفقره (٨). وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند المستخدم من المخصات للاعام من ٢٠٩٥ م الي ٢٠١٤ و-tوضع الهييه انها قامت بحسم المستخدم من المخصات من ضمن التعديلات علي طافي الربح الدفتري للاعوام من ٢٠٠٩ م الي ٢٠١٤ لماده (الرابعه) من لايحه جابيه الزكاه الفقره ( ثانيا - ط) يعاني عند احتساب وعاء الزكاه للمكلف الا يقل الوعاء عن طافي الربح المعدل لاغراض الزكاه كحد اقصي. وفيمما يتعلق بالبند الثالث: بند عروض قنيه للاعوام من ٢٠٠٩ م الي ٢٠١٤ بدراسه اعتراض الشركه واستشهادها علي الفتوي رقم (٢٣٤٨) بتاريخ ١٣١١/١٨ ه فيجاب عنها بما يلي: ان الفتوي صحيه لكنها لا تنطبق علي حاله المديعه باي حال من الاحوال اذ هو قياس مع الفارق بل هو اسقاط للفتوي في غير واقعها ولا يعطي (٩/١٠٧٧) المقصد الشرعي الذي رمت اليه الفتوي، ولقد جاء في خطاب الهييه رقم (٢٣٤٨) بتاريخ ١٣١١/١١٨ ه (٢٣٤٨) و تاريخ رقم (٢٣٤٨) (٢٣٤٨) (٢٣٤٨) (٢٣٤٨) (٢٣٤٨) (٢٢٤٨) (٢٣٤٨) (٢٣٤٨) (٢٣٤٨) (٢٣٤) (٢٣٤) (٢٣٤) (٢٣٤) (٢٣٤) (٢٣٤) (٢٣٣٨) (٢٣٤) (٢٣٤) (٢٣٤) (٢٣٤) (٢٣٤) (۲۳۶۱) (۲۳۶۱) (۲۳۶۱) (۲۳۶۱) (۲۳۶۱) (۲۳۶۱) (۲۳٦) (۲۳٦) (۲۳٦) (۲۳٦) (۲۳٦) (۲۳٦) (۲۳٣٦) (۲۳٦) (۲۳٦) (۲۳٦) (۲۳٦) (۲۳٦) (٢٥٥٥) (٢٥٥٥) (٢٥٥٥) (٢٥٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) (۲۳٥٨) (۲۳٥٨) (۲۳٥٨) (۲۳٥٨) (۲۳٥٨) (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٨) (٢٣٥) (٢٣٥) (٢٣٥) (٢٣٥) (٢٣٥) (٢٣٥) (٢٣.٥) (٢٣.٥) (٢٣.٥) (٢٣.٥) (٢٣.٥) (٢٣. وفيمما يتعلق بالبند الثالث: بند عروض قنيه للاعوام من ٢٠٠٩ اي ٢٠٠٩ م, بدراسه اعتراض الشركه واستشهادها علي الفتوي رقم (٢٣٤٨) بتاريخ ١٣١/١١/١٨ ه فيجبا عنها بما يلي: ان الفتوي صحيه لكنها لا تنطبق علي حاله المدينه باي حال من الاحوال اذا هو قياس مع الفارق بل هو اسقاط للفتوي في غير واقعها ولا يعطي (٩/١٠٧٧) المقصد الشرعي الذي رمت اليه الفتوي، ولقد جاء في خطاب الهييه رقم (٩/١٠٧٧) بتاريخ ١٣١/١١/١٨ ه (٢٣٤٠٨) في شرج الفتوي الشرعيه رقم (٢٤٥١/١١/١٨) بتاريخ ١٣١/١١/١٨ ه (٢٣٤٠٨) في شرج الفتوي الشرعيه رقم (٢٥٥١/١١/١٨) تاريخ ١٣١/١١/١٨ ه (٢٣٤٠٨) في شرج الفتوي الشرعيه رقم (٢٥٤١/١١/١٨) تاريخ ١٣١/١١/١٨ ه (٢٣٤٠٨) في شرج الفتاوي رقم (٢٣٤١/١١/١٨) تاريخ ١٣١/١١/١٨ ه (٢٣٤١/١١/١٨) تاريخ ١٣١/١١/١٨ ه (٢٣٤١/١١ /١٨) تاريخ ١٣١/١١/١٨ ه (٢٣٤١/١١/١٨) تاريخ ١٣١/١�١/١٨ ه (٢٣٤١/١١/١٨) تاريخ ١٣١/١١/١٨ ه (٢٣٩١/١١/١٨) تاريخ ١٣١/١١/١٨ ه (٢٣٩١/١١/١٨) تاريخ وفيمما يتعلق بالبند الثالث: بند عروض قنيه للاعوام من ٢٠٠٩ اي ١٤٠٢٠ م, بدراسه اعتراض الشركه واستشهادها علي الفتوي رقم (٢٣٤٠١/١١/١٨ ه فيجب عنها بما يلي: ان الفتوي صحيه لكنها لا تنطبق علي حاله المدينه باي حال من الاحوال اذا هو قياس مع الفارق بل هو اسقاط للفتوي في غير واقعها ولا يعطي (٩/١٠٧٧) المقصد الشرعي الذي رمت اليه الفتوي، ولقد جاء في خطاب الهييه رقم (٩/١٠٧١/١١/١٨ ه ب茨ري (٢٤٧١/١١/١٨ ه) وتاريخ رقم (٢٣٤٠٨) (٢٤٧١/١١/١٨ ه) بالاستمرار علي السلوب الذي تتبعه الهييه عند تجديد واعاه الزكاه لل体بات المعده طبقا لمبدا الاستحقاق وذلك بحسم الاصول الثابنه في حدود حقوق الملكيه ليكون واعاه الزكاه متمل في صافي ربح العام المعدل كحد ادني، مالم يكن هناك خساير مرحله معتمده من الهييه لسنوات سابقه فيتم مسمها لانها تمثل خساير حقيقيه، ويمكن ان يجاب علي هذا الاستدلال من قبل المعديه من جانب منها: الجانب الاول: ان ما ورد في الفتوي رقم (٢٣٤٥٨) بtbاريح (٢٥٦/١١/١٨) اجابه السؤال الربع منها، يعتبر مبعدا اجراء الهييه حيث ان صافي الربح عن العام محل ربط الزكاه لا يتم تحديدها من قبل المحاسب القانوني للمدعيه حيث يتم شراء الاصول الثابته من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الايرادات اليوميه المتقفه التي تودع في البنوك وليس من طافي الربح في نهايه العام وهو ما ذكرته الفتوي الشرعيه من ان « ما جعل من ايرادات في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها», وفرق بين الايراد و صافي الربح في المصلح. شرعيا ومحاسيا (قياس مع الفارق) و هذا ما يجب التنبه له، وعليه فان ما يتبقي من الايرادات بعد حجم المصاريف والتكاليف يمثل (صافي الربح) وهو الذي يتم تزكيته و هذا ما يطبق علي جميع المكلفين. الجانب الثاني: ان الاخذ بصافي الربح المعدل لاغراض الزكاه كحد ادني يعود الي ان اخضاع الغله (الربح) للزكاه راي فقهي معتبر لزكاه المستغلات به صدر قرار مجموع الفقه الاسلامي في دورته الثانيه، والفيوي الشريعه المشار اليها عاليه في السؤال الرابع تنطبق بشكل دقيق لو ان النقد المتوفر للشركه تم استغلاله في اصول ثابته او عروض قنيه وان رصيد الارباح سينخفض مقال ذلك. ومن الناحيه المحاسبيه فان الارباح (المكاسب) تعرف بانها الزياده في حقوق اصحاب راس المال التي تاتي اما من زياده في الاصول المتداوله او نقص في الخصوم المتدوله اي زياده في طفي الاصول المتداوله كلما كانت تلك المنشاه ناميه والعكس صحيح، اضافه الي ان التفسير الضيغ لتحديد الوعاء الزكي سؤدي الي جب زكاه مستقله عن مصارها بمجرد ان مجموع العناصر سالبه المخطومه من الوعاء كانت اكثر من العناصر الموجبه حتي لو كانت الشركه محقه ارباح وهو ما يؤدي الي عدم خضوع بعض كبار المكلفين من الشركات المساهمه كالمصارف والفنادق والشركات العقاريه وشركات النقل وبعض الشركات الصناعيه للزكه زعم ان اموالها ناميه بمعدلات واضحه لكون العناصر سالبه للوعاء اكثر من العناصر المطره زعم تحقيقهم ارباح كبيره هذا من جهه، ومن جهه اخري انه طبقا للمبادي المحاسبيه والتي تعد علي اساسها القوايم الماليه فان شراء الاصول الثابنه لا يعد مصروفا ايراديا يحمل علي قايمه الدخل، وعليه لن تنخفض ارباح العام بايه عمليه شراء لاصول ثابته خلال العام وتظهر ارباح السنه كامله ضمن قايمه المركز المالي التي يتم ربط الزكاه من واقعها، حيث ان عمليه تمويل شراء الاصول الثابنه يكون من النقديه او بالاجل وليس من صافي الربح المحاسبي للعام لان التصرف من الربح محاسبا ينتصر في توزيع الارباح علي الشراكه او زياده راس المال او تكوين الاحتياطيات او تغطيه الخساير المرحله من سنوات سابقه ، كما ان الوعاء الزكوي يعتمد عند تحديده علي القوايم الماليه المعده علي اساس الاستحقاق ومكونات الوعاء من الارصده الظاهره بتلك القوايم بما فيها الارباح المسجله بموجب هذا المبدا وبالتالي ليس من الوارد ان تتم القيود من حساب الاصل الي حساب الارباح وتاسيسا علي ذلك ل يمكن القول بان الارباح تم استخدامها في شراء اصول ثابته او عروض قنيه بينما الحقيقه ان رصيدها فعليا لم يتاثر بالنقص بمقدار المبالغ المستخدمه في شراء الاصول ثابته ان ارده الارباح لن تتاثر الا بالبقود المكاسبيه التي تتم عليها كالتوزيع علي المساهمين وتغذيه الاحتياطيات وزيده راس المال وتغطيه الخساير المدوره من سنوات سابقه وعليه فان القول بمقابله تلك الاصول الثابته وما في حكمها بارباح العام المحاسبه ليس في محله، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ولم تقدم المعنيه للهييه الي مستند يثبت قيام الشركه بانها استخدمت طفي ارباحها الواجب تزكيتها في تمويل اصوله او استثماراته قبل تمام الحول. وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند فروقات الاستهلاك وضافي قيمه الاصول الثابته للاعام من ٢٠٠٠م الي ١٥٦٠م الي ٢٠٠٠م، توضح الهييه انها قامت بتطبيق التعميم رقم للاعلام من ١٥٦٥/٥٦٥ (٩/٢٥٧٤) بtbاريح ١٤٢٦١٠ م. المتممن تطبيق بعض الاحكام الاجراييه والقواعد المحاسبيه الوارده بنظام ضريبه الدخل علي مكلفي الزكاه الشرعيه توجدا للمعامله ومنها طريقه الاستهلاك الوارده في الماده (١٧) بنظام ضريبه الدخل، وكذلك تعميم الهييه رقم (٩/١٧٦٤) بtbاريح ١٤٢٦١٠ م. المتممن تطبيق القيمه المطلبه الدفريه من الموجودات الثابنه التي تحسم من الوعاء الزكوي، احتساب القيمه الدفريه من الموجودات الثابنه التي تحسم من الوعاء الزكوي، وبعد تطبيق نظام الاستهلاك بنظام المجموعات وطبقا للفقره (٥) من الماده (١٧) يسب قسط الاستهلاك لكل مجموعه بتطبيق نسبه الاستهلاك المحدده لها بمقضي الفقره (٥) من الماده (١٧) لم يثني للك مجموعه في نهايه السنه الضريبيه وبناء عليه تم اعداد جدول الهالك من قبل الهيه والتعديل بفروقات الالهالك لصافي الربح الفقري وحسم الضربيه وبناء الاصول الثابته من وعاء الزكاه، وتؤكد الهييه علي صحه الجدول المعد من قبلها لجميع الاعوام طبقا للتعليمات بخلاف المعد من قبل المعديه نظرا لعدم مطابقه رصيد فروقات الالهالك والاصول المكسوطه لرصيد بند الاول والممتلكات بالحسابات الختاميه، ولقد اكتت الماده (v) من لايحه جابه الزكاه علي ان المكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجالات نظاميه بان يتم دسم صافي الاصول الثابيه نهايه العام وفقا لطريقه الاستهلاك بالفسط الثابت وفق ما هو محدد نظاما. وفيما يتعلق بالبند الخامس: بند حصه الشركه في ارباح شركه زميلا من ٢٠٠٨ الي ٢٠٠٨ م. لم تقدم المديعه المستندات المؤيده لوجهه نظرها، لما تم رفض اعتراهها استنادا للماده (٢٠) المفرقه (٣) من لايحه جبايه الزكاه حيث نصت علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لم يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفديي وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه باللاله والمعلمات (ov) المتاحه لها» وطبقا للاكته التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل كما جاء في الماده (٣). وفيما يتعلق بالبند السادس: بند مطابيك مفاات اداء للعامين ٢٠٠٩ م, لم تقدم المعديه ما يثبت ان عقود العاملين تشتمل علي مكافات، كما لم تقدم لايحه بالمكافات متعدده من وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه، اذا لا تعد من المصاريف جايزه الحسم. وفيما يتعلق بالبند السابع: بند الارباح والخساير غير المحققه للاستثمارات للاعوام من ٢٠٠٩ م الي ١٠١ م، استنادا الي الماده (٤) البند (ثانيا) من لايحه جابيه الزكاه في الفقره (٩/٩) والتي نعت علي « للاغراض الزكويه يقد في الاعتبار نتايج اعاده تقييم الاورق الماليه من ربح او خساره طبقا للقيمه قرارات الجنابضيه لسنه 2021 السوقيه، ولكن ذلك مرتبط بحسم الاستثمار وحيث لم يتم سم الاستثمار فتتمسك الهييه بصحه اجراها. وفيما يتعلق بالبند الثامن: بند الايرادات من توزيعات الارباح من الشركات السعوديه للاعوام من ٢٠٠٩ ام الي ١٤٠٢٠٠٠ ام، لم تقدم المدعيه المستندات المقدمه لموجهه نظرها، لما تم رفض اعتراضها استنادا للماده (العشرون) الفقره (٣) من لايحه جبايه الزكاه، وطبقا للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل كما جاء في الماده (٥٧) الفقره (٣)، لما تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها. وفيما يتعلق بالبند التاسع: بند حصه الشريك السعودي في الاستثمارات في شركه محليه زيله لاعوام من ٢٠٠٨ م الي ١٤١ م، طلبت الهييه من الشركه تقدم المستندات الخاصه بالاستثمارات بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢ ه و لم تقدم الشركه المستندات المؤيده وهو ما اKDت عليه الماده (٤) البند (ثانيا) الفقره (٤) من لايحه جبايه الزكاه، حيث يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرارckelف علي المكلف، وكذلك اضافه صحه الشرك الاجنبي للضريبه طبقا لنظام ضريبه الدخل ولايحته التفيديه. وفيما يتعلق بالبند العاشر: بند صحه الشرك السعودي في الاستثمارات المتاحه للبيع للاعوام من ٢٠٠٨ ام الي ٢٠٠٨، والبند الحادي عشر: بند صحه الشرك المدعيه المستندات المؤيدده لوجهه نظرها، لما تم رفض اعتراضها استثناء للماده (٢٠) الفقره (٣) من لايحه جابيه الزكاه حيث نصت علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره يجوز لهيثه عدم اجازه البند الذي لم يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات الحاله لها» وطبقا للاahه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل كما جاء في الماده (ov) الققره (٣)، لما تتمسك الهيثه بصحه وسلامه اجراثها. وفيما يتعلق بالبند الثاني عشر: بند حصه الشريك السعودي في قروض الموظفين للاعام من ٢٠٠٨ الي ١٤١٠ م، توضح الهيثه انها لم تجسم حصه الشريك السعودي في قروض موظفين من الوعاء الزكي للشركه للاعوام من ٢٠٠٨ م الي ١٤١٠ م حيث طلبت بيانات من المدعيه وقت التدقيق بتاريخ ٢٠٠٨ م كما طلبت بيان تفصيلي بالحركه يشمل رصيد اول المده والحركات المدينه والدانه ووصيد اخر المده مع ايضاح اسباب الدايييه (ذمم داينه - قروض - اطراف ذات عالقه - مبالغ مستحقه لشركات تابعه - التزامات عقود وايجار واي بنود اخري) لجميع الاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م ول م تقدم الشركه المستندات النبويه المؤيده لوجهه نظها وTubيقا للماده (٢) الفقره (٣) من لايحه جبايه الزكاه، لما قامت الهييه اضافه هذه البنود التي حال عليها الحول وذلك بالاخذ باول المده او اخر المده ايها اقل علي اساس انه الرصد الذي حال عليه الحول وفقا للفتوي رقم (٢٦٦٦) بتاريخ ٢٥٦١١/٨ ه و Tufy والفتوي رقم (٢/٣٠.٧٧) بتاريخ ٢٦٦١١/٨ ه و Tufy الفتاوي وما يعتد به فقهيا هو اضافه الاموال المستفاده بالكامال التي حال عليها الحول سواء كانت هذه الاموال من صناديق حكوميه او بنوك تجاريه او قروض من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الشركه او من جهات الي الوعاء الزكي سواء ذات علاقه او بنوك ثاينه وبالجمله ايه اموال مستفاده تستخدمها الشركه في تمويل الاصل والثباته او الشاط الجاري، كما ان الجزء المستخدم في تمويل راس المال العامل يكون مستغرقا في الاصول المتدوله بما ات اليه من نقديه وعروض تجاريه وبالتالي فان الزكاه تجب في هذا الجزء من الاموال، حيث ان الاساس في معالجه القروض لاغرض احتساب الوعاء الزكي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المقرض والمقترض لكونها جهات ذات شخصيه معنويه وخدمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فبالنسبه للمقرض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمقترض فان العرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري شانه سان راس المال، ولقد اكدت الماده الرابعه البند (اول) من لاتجه جابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨/٦١ وفيما يتعلق بالبند الثالث عشر: بند حصه الشريك السعودي في的马دار في بصرض ضايب الاستقطاع للاعام من ٢٠٠٨ م الي ١٤٠٢٠، توضح الهييه انها لم تقدم بسم حصه الشريك السعودي في مصاريف ضرايب الاستقطاع متكبده من قبل الشركه من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨ م الي ١٤٠٢٠ م جيث لم تقدم المدعيه المستندات المؤيده لذلك البند حتي يمكن دراستها من قبل الهييه، لذا تتمسك الهييه بصحه اجراها. وفيما يتعلق بالبند الرابع عشر: بند حصه الشريك السعودي في ذمم داينه متعدده للاعوام ٢٠٠١٠ م ٢٠٠١٠ م، والبند الخامس عشر: بند حصه الشريك السعودي في مخصصات اخري للعالمين ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م، والبند السادس عشر: بند حصه الشريك السعودي في توزيع ارباح مدفوعه لعام ٢٠٠١٠ م، المدييه لم تقدم المستندات الثبوتيه المؤيده لوجهه نظها وتطبيقا للماده (٢٠) الفقره (٣) من لايحه جبابه الزكاه لذا قامت الهييه اضافه هذه البنود التي حال عليها حول وذلك بالاخذ مساوا المده او اخر المده ايضا اقل علي اساس انه الصيد الذي حال عليه الحول وينطبق عليها ما ورد في وجهه نظر الهييه كما جاء في البند (١٢). وفيما يتعلق بالبند السابع عشر: بند حصه الشريك السعودي في مخصص الزكاه والضريبه لعام ٢٠١٤ م, توضح الهييه انه تم اضافه المخصات التي حال عليها الحول الي الوعاء الزكوي وذلك تطبيقا للماده (الرابعه) البند (اول) الم «قفره (9) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١/٦١ ه والتي تضمنت العناصر التي تضاف ضمن الوعاء الزكوي والتي نعت «ن » اضافه المخصات او العام باستثناء المخصصات الم-shكوك في تحيها للبنوك (بعد حسم المستخدم منها خلال العام), وكذلك الم «ماده (٦) من نفس اللايحه المشار اليها سابقا (المصاريف التي لا يجوز حسمها) الفقره (٦) والتي نعت «ن » كما «جميع المخصات باستثناء مخصص الدين الم-shكوك فيها في البنوك...» كما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 انه لا تعد الزكاه المستحقه من المصاريف جايزه الحسم استنادا للماده (السادسه) من لايحه جابنه الزكاه المصاريف التي لا يجوز جسموها منها الفقره (٢) والتي نست علي: «الزكاه المستحقه سواء كانت عن السنه او عن سنوات سابقه » او المسدده في المملكه او في اي دوله سواء وان هذا الاجراء مطبق علي عموم المكلفين ولا خلاف في تطبيقه. وفيما يتعلق بالبند الثامن عشر: بند حصه الشريك السعودي في قرض مرابحه قصير الاجل لعام ٢٠١٤ م، المدعيه لم تقدم المستندات الثبوتيه المؤيدده لوجهه نظرها وتطبيقا للماده (٢٠) من لايحه جابيه الزكاه لذا قامت الهييه اضافه هذه البنود التي حال عليها الدول وذلك بالاخذ باول المده او اخر المده ايهما اقل علي اساس انه الرصد الذي حال عليه الدول وينطبق عليها ما ورد في وجهه نظر الهييه كما جاء في البند (١٢). وفيما يتعلق بالبند التاسع عشر: بند غرامه التاخير علي فروقات ضريبه الدخل، توضح الهييه انها قامت بفرض غرامه تاخير علي الضريبه المستحقه وغير المسدده استنادا للفقره (ا) من الماده (vv) من نظام ضريبه الدخل. وفيما يتعلق بالبند العشرين: بند استرداد مبالغ ضريبه وزكاه مسدده بالزياده، توضح الهييه بانه بعد دراسه الاعتراض من كافه بنوده ثبث لها ان نتيجه بثت الاعتراض كانت عدم القبول للبنود محل الاعتراض وعليه نري رفض طلبрсsdعيه. وفي يوم الخميس الموافق ١٠١٠٨ ه، عقدت الداير لجستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته وكيلا للمدعيه بموجب وكاله رقم .... (بتابخ ١٥٥١٠١٠١٠) وحضرها .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته مثلا للمدعي عليهها/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجب بانها لا تخرج عما ورد فيelayه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وذكر ان موكلته لم تطلع علي رد المدعي عليها. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وذكر ان المدعي عليها سبق ان اودعت ردها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وعليه، طلب وكيل المدعي عليها الاموال ليتسني لموكلته الالطلاع علي لايحه المدعي عليها الجوابيه والارد عليها. وبناء علي ذلك، اجلت الدايره استكمال نظر هذه الدعوي الي يوم الاحد الموافق ١١٤٤١١٠٣ علي ان تودع المدعيه ردها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه الذي طلبت التاجيل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الداره ما تم ضبطه في محتر جلستها السابقه المنعقده يوم الخميس الموافق ١٤٤١/١٠٨، وسؤال الطرفين عما اذا كان ديها اقوال اخري، اجبا بالنفي. لما قررت الداره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريخ قرارات الجانض العربيه لسنه 2021 (ا) و (ب) من الماده (70) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١/١٠١٥٥ (١٥) يصل لفهيه بالشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه، كما يصل لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك. ب- يصل لهيثه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بصد التهرب. ولما نصت الفقره رقم (٨) من الماده (٢١) من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨/٦ (يحق للهيثه اجراء الربط او تعديله في وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه: - اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه». كما نصت الفقره رقم (9) من الماده (21) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) بتاريخ (٢٠٨٢) - يجوز للهييه تصحيح الاخطاء الحسابيه والمانيه خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الزكوي عن السنه الزكويه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشافها من الهييه او الجهات الرقابيه. ويقصد بالاخطاء الحسابيه والمانيه، الاخطاء الناتجه عن احدي العمليات الحسابيه مثل (الجمع، الطرح، الضرب، القسمه)، او الناتجه عن وضع رقم خطا مكان الرقم الصحيح، او ما شابه ذلك. فيما يتعلق بالشق الضريبي للبند، ورد في مذكره المدعي عليها الجوابيه (الهييه) «تري الهييه ان الاقرارات تم اعدادها بشكل غير صحيح»، وبعد اطلاع الذاره علي لايحه الاعتراض والربط تبين ان الخلاف ينصر في طريقه تطبيق هضم الانظمه واللوايح. وعليه لا يعد ذلك تهربا ضريبيا، وTطبق الفقره (ا) من الماده (٦٥) طالما لم تخف المدينه اي معلومات او اقصحت عن معلومات غير صحيحه، حيث ان المعلومات كانت متوفره لدي الهييه وقصرت في فتح الربط واجراء التعديل، وطبيعه الحال لم توافق المقدعه علي فتح الربط، كما انها قدمت اقراراتها، وعليه لم تستوفي احمد شروط اصدار الربط بعد انقضاء مده خمس سنوات من التاریخ النظامي لتقدم الاقرار. (٨) اما ما يتعلق بالشق الزكوي، تبين ان اجراء المدعي عليها مستندا الي الفقره (٢) من لايحه جبايه الزكاه باعتبار ان اقرار المدعيه غير صحيح وان ذلك يعطيهها الحق اجراء الربط الزكوي دون التقييد بمده محدده، و بالرجوع الي نص الفقره (٨) من لايحه جبايه الزكاه والتي اعطت الحق للمدعي عليها اجراء الربط الزكوي او تعديله دون التقييد بمده محدده في حاله ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه بسبب خطا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م في تطبيق تعليمات الزكاه، حيث خالفmdعيه صراحه للالجه التفيديه لجابيه الزكه الا ان هذه المعلومات كانت متاحه للهييه. وحيث صرحتmdعيه بهذه الاستثمارات في قوايمها الماليه وفي اقراراتها الضريبيه وقامت بتقدمها: الامر الذي يسقط معه شرط الربط علي هذه الاعوام بعد فوات مده (٥) اعوام من التاريخ النهاي لتقدم الاقرار. وحيث لم تقدمmdعيه عليها ما يثبت وجود معلومات غير صيحه في اقرارmdعيه للاعوام محل الاعتراض او لم تقدم اقرارها في الفتره النظاميه كما لم توافقmdعيه كتابيا علي اجراء الربط او تعديله: عليه فان الفقره (٨) من الماده (٢١) لا تنطبق علي حالهmdعيه، لان التعديلات التي قامتmdعيه عليها اجراها في الربط الزكي تحت اما بسبب خطا في تطبيق تعليمات الزكاه او بسبب اختلاف في وجهات النظر في انتساب الزكاه بين الطرفين، و في كلا الحالتين واستنادا للفقره رقم (١٠) من الماده (٢١) من لايحه جبايه الزكاه، فان الهييه لديها الجبقر اجراء الربط الزكي خلال (٥) سنوات من نهابه الاجل المحدد لتقديم الاقراز الزكي، و تنطبق عليها الفقره (ا) من الماده (٦) من نظام ضريبه الدخل علي الشرق الضريبي لنفس الاسباب الوارده اعلاه: مما يتقمر معه لدي الدايره الغاء قرار الممدي عليهها المتعلق بالربط الزكي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٨ الي ٢٠٠٦ ممل الدعوي. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند المستخدم من المخصات للاعوام من ٢٠٠٩ الي ١٤٠ م، اعترضت المدينه علي سم المستخدم من المخصات من الوعاء الزكي للشركه بدلا من صافي الربح المعدل، واعاء الزكاه للشركه هو صافي الربح المعدل وعلي الهييه قسم المستخدم من المخصات خلال العام من صافي الربح. ففي الزكاه لا يجب ان يقل عن ربح العام فمن الاولي عند تطبيق هذه القاعده قسم المستخدم من المخصات من ربح العام بدلا من رصيد اول المده للمخصات، كما انه لا يجوز فرض الزكاه علي المصاريف الفعليه لغرض تحديد وعاء الزكاه والتي خرجت من ذمه الشركه قبل حولان الدول عليها. وfفي الضريبه فان المستخدم من المخصات هو مصروف فعلي وفقا لاحكام نظام الضريبي (9) من الماده (7) من الماده (1) من الماده (7) من الماده (7) من الماده (7) من الماده (7) من الماده (7) من الماده (7) من الماده بالمصاريف التي لا يجوز سمها علي «جميع المخصات باستثناء: ا- مخصص الدين المشكوك في تحيلها بالنسبه للبنوك شريطه ان يقدم البنك شهاده من جلس ادارته تنضمن تحديد مقدار اليون المشكوك في تحيلها وان توافق مقسسه النقد العربي السعودي علي ذلك. ب- احتياطي الاقصاط غير المكتسبه، واحتياطي الاخطار القايمه في شركات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 التامين (و/او) اعاده التامين (الاحتياطيات الفنيه) بشر اعاتها لوعاء الزكوي في السنه الزكويه التاليه وان يكون تجديدهما وفقا للمعايير المهنيه المتبعه في هذا النشاط، كما نعت الفقره (٦) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتعلقه بالمصارف حايزه لاخنه الصم ٧ - يجوز للمكلف تخفيض ارباحه الفقره بالمستخدم من المخصيات خلال العام، او بقيمه ما تم اعاته منها للايرادات، او تخفيضه للمصروفات بعكس قيدها، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر، مخصص مكافاه ترك الخدمه، مخصص الحdon الديانغوش الميكوك في تحيلها، مخصص هبوط الاسعار... متي توفرت الضوابط الاتيه: ا- ان يكون المستخدم من المخصص مبالغ مدفوعه او متحقه خلال السنه الضريبه بموجب المستندات الثبويه المؤيده. ب- ان يكون سبق رد المخصص للوعاء في سنه تكوينه». وحيث نصت الفقره (9) من (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) باتيخ ١٤٣٨/٠٦١ ه والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن يمسكون حسابات نظاميه علي «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: - المخصات اول العام (باستثناء المخصات المشكوك في تحييلها للبنوك) بعد قسم المستخدم منها خلال العام», ولما انتتهي قرار الذاره في البند (الاول) الي تاييد اعتراض المدعيه في طلبها بعدم احقيه المدعي عليها في اجراء الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٥ م, فانه تبعا لذلك وتاسيسا عليه، واستنادا علي المبدا القضايي (اذا سقط السل الفروع); مما يثقر معه لدي الذاره الغاء قرار المدعي عليها فيما يخص الاعوام من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥. حسم المستخدم خلال العام من صافي الربح المعدل لاغراض ضريب الاجنبي بيقير معه لدي dالذره تعديل قمار المدعي عليها بحسم حصه الشريك الاجنبي من المستخدم من المخصصات من وعاء الضريب. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند عروض قنيه للاعوام من ٢٠٠٩ الي ٢٠١٤ م، اعترضت المدينه علي عدم سم عروض القنيه المموله من صافي الدخل وان عروض القنيه تممويلها من ربح العام باستادها في معالجه البند علي الفتوي رقم (٢٣٤٠٨) الصادره بتاريخ ١١/١١١٤١١، في جن دفعت المدعي عليها بعدم تقديم المدينه في مستند يثبت استخدامها صافي ارباحها الوجب تزكيتها في تمويل اصولها او استثماراتها قبل تمام حول، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٤) البند (ثانيا) من اللايحه التففيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوواري (٢٠٨١) بتاريخ (٤) المعتلقه بما يسم من الوعاء الزكوي والتي نصت علي: «الاصول الثابته وشمل كل ما ياتي: صافي قيمه الاصل الثابته (اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار عمده للبيع، ويتشرط ان تكون هذه الاصول مملوكه للكلف - ما لم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون سستخدمه في النشاط، كما نعتت الفقره (ط) من الماده (البييه النبان) من ذات اللايحه والمتعلقه بما يحسم من الوعاء الزكوي علي: "يراعي عند انتساب وعاء الزكاه للمكلف-between الوعاء عن صافي الربح المعدل لاغراض الزكاه كحد ادني، ولما انتوهي قرار الدايره في البند (الاول) الي تاييد اعتراض المديعه في طلبها بعدم احقيه الممدي عليها في اجراء الربط الزكوي الضريب للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م، فانه تبعا لذلك وتاسيسا عليه، واستنادا علي المبدا القضايي (اذا سقط الاصل سقط الفرع) مما يتقصر معه لدي الدايره اغاء قرار الممدي عليها فيما يخص الاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م. وفيما يخص اعتراض المmdعيه علي العامين ٢٠٠١٥ م ٢٠٠٥ و巴اطلاع dالذاره علي اقرارات المmdعيه تبين عدم حسها اي عروض قنيه خلاف الاصول الثالثه والاستثمارات في اقراراتها ان طلبها نتج بعد صدور الربط دون تحديد طبيعه عروض الفنيه التي تطالب بحسوها، وبالطلاع dالذاره علي الربط الزكوي تبين احتساب الزكاه بناء علي طافي العاء وليس طافي الربح المعدل، حيث كانت العناصر الموجبه اكثر من العناصر السابه حتي بعد حجم قيم الاستثمارات وحسم كامل الاصل الثالثه لالمدعيه، حيث لا توجد وجاهه لطلبها في الاخذ بالفتوي المشار اليها والدفوع التي جاءت بها اذا ما تم الاخذ بها فكون في حاله ان طافي الربح المعدل اكثر من طافي الوعاء، واستخدم الربح للعام في تمويل اضافه الاصل وليس في حاله ان طافي الوعاء اكثر من طافي الربح المعدل حيث تم حجم الاصل الثالثه التي شتمل علي قيمه الاضافات وهو ما تم الربط عليه من قبل الممدعي عليها، وبالتالي فان ما تطالب به المدعيه من حجم عروض القنيه المموله من طافي الدخل يؤدي الي حدوث ازدواجيه في الصم وذلك بحسمها مره من طافي الروح و مره اخري عند حجم الاصل من الوعاء التي تتضمنها: الام الذي يتقدر معه لدي الذاكره رفض اعتذار المبدعيه فيما يخص العامين ٢٠١٥ م. ٢٠١٥ وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند فروقات الاستهلاك وطفي قيمه الاصل الثالثه للاعوام من ٢٠٠٥ م الي ١٤٠ م، اعترضت المدينه علي احتساب قيمه الاستهلاك الزكوي الضريبي وطفي قيمه الاصل الثابيه بطريقه مختلفه عن الاقرار المقدم، قرارات النجان العربيه لسنه 2021 والذي نتح عنه اختلاف في قيمه فرق الاستهلاك من ضمن التعديلات علي طفي الربحsdفثري وكذلك قيمه طفي الاصول الثابته المكسومه وعدم التوصل طريقه احتساب فرق الاستهلاك وطفي قيمه الاصول الثابته، في حين دفعت المعي عليها بصحه الدولم الععد من قبلها لجميع الاعوام طبقا للتعليمات بخلاف المعد من قبل المعيبه لعدم مطابقه رصيد فرقات الاهلاك والاصول المكسومه لرصيد بند الاصول والمتلكات بالحسابات الخاصه، ولقد اKDت الماده (v) من لايحه جبايه الزكاه علي ان المكلفين الذين يمسكون دفاترو سجلات نظاميه بان يتم حسب صافي الاصول الثابته نهايه العام وفق طريقه الاستهلاك بالقصب الثالث كما هو محدد نظاميا، وحيث نفت الفقره (١٣) من الماده السابعه من اللايحه التفيديه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (٢٠٨١) ب تاريخ (١٤٣/٦١) علي « تلقيم الشركات المختلفه بطريقه الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشره من نظام الضريبي لغرض تحديد لوجهع الاضريبي للشركه، ولها - اذا ما رغبت - تطبيق نفس الطريقه لتحديد الوعاء الزكيي للجانب السعودي ومن يعامل معاملته، او استخدام الطريقه المحدده في الفقرات اعلاه، كما نعت الفقرات (ب، د، ه) من الماده (١٧) من نظام ضربه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) باتريخ (١/١٥) : نظام ضربه «ب- تقسم الاصول القابله للاستهلاك الي مجموعات ونسب استهلاك كما ياتي: المباني الثابته: خمسه بالمنه (٧٥). المباني الصناعيه والزراعيه المتنقله: عشره بالميه (٧١٠). المصنوع والالات والمكان والاجهزه والبرمجيات (برامج الحاسوب) والمعداد بما في ذلك سيارات الركوب والشحن: خمسه وعشرون بالميه (٧٥). مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والاعمال التمهيديه لاستخراج الموارد الطبيعيه وتطوير حقولها: عشرون بالميه (٢٠). جميع الاصول الاخري الملموسه وغير الملموسه ذات الطبيعه المستهله غير المشموله بالمجموعات السابقه كالاناث والطايرات والسفن والقاطرات والشهره: عشره بالميه (٧١). د- يحسب قسط الاستهلاك لكل مجموعه بتطبيق نسبه الاستهلاك المحدده لها بمقضي الفقره (ب) من هذه الماده علي باقي قيمه تلك المجموعه في نهايه السنه الضريبيه. ه - ان باقي قيمه كل مجموعه في نهايه السنه الضريبيه هو اجمالي باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه الضريبيه السابقه بعد قسم قسط الاستهلاك وفقا لدهذه الماده للسنه الضريبيه السابقه، ويضاف اليه نسبه خمسين بالمنه (٧٥٠) من اساس التكلفه للاصول الموضوعه في الخدمه خلال السنه الضريبيه الحاليه والسابقه، مخصوصا من المبلغ نسبه خمسين بالميه (٧٥٠) من التCOYSHات عن الاصول المتصرف بها خلال السنه الضريبيه الحاليه والسابقه شريطه Al يصبح الباقي ساليا». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وحيث نصت الفقره رقم (٢) من الماده (٧) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الواري (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٨٧/١ هعل: «يتم استهلاك الاصل الثابته وفقا لطريقه القسط الثابت وتكون نسبه استهلاكها علي النحو الاتي: <table><tr><td>نسبه الاستهلاك</td><td>المجموعه</td><td>م</td></tr><tr><td>%.0</td><td>المباني الثالثه.</td><td>ا</td></tr><tr><td>%.10</td><td>المباني الصناعيه والارعيه المتنقيه.</td><td>ب</td></tr><tr><td>%.20</td><td>المصانع والالات والمكان والاجهزه والبرمجيات (برامج الحاسوب) والمعاديات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن.</td><td>م</td></tr><tr><td>%.20</td><td>مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والاعمال المعهديه لاستخراج الموارد الطبيعيه وتطوير حقلوه.</td><td>د</td></tr><tr><td>%.10</td><td>جميع الاصل الاخري الملموسه وغير الملموسه وغير الملموسه ذات الطبيعه المستهلكه غير المضوله بالمجموعات السابقه كالانات والطايرات والسفن والقطرات والشهره.</td><td>ه</td></tr></table> وحيث تبين للدايره انتساب المديعه اضافات العام وTNF الاول بناء علي المجموعات بطريقه صيحه الا انها تجبت الاقصاح عن الاستبعادات بشكل صحيح، حيث لم تfصح عن اي استبعادات في الاقرار في حين ظهرت استبعادات في القوايم الماليه المدفقه. وبمقارنه الاستبعادات في الكشف رقم (٥) مع القوايم الماليه تبين عدم صحه انتساب الاستبعادات ومصاريف الصيانه المرسله مما تسبب في زياده قيمه الاصول، ومصروف الاستهلاك للعام ٢٠١٢ م، وقييمه الاصول المنسوله من الوعاء الزكوي، الا ان يبلغ الفرق يكاد بالا ا …(43,362 more chars)