gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده القرار رقم: (VJ-2020-177) | في الدعوي رقم : (7-2019-10321) | المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن فيه لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه- دلت النصوص النظاميه وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٠٥١٤٣٥/٠١/٢٢ - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٥م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-10321) بتاريخ وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سعوديه الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، وتطالب بالغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان تاريخ الاشعار برفض طلب المراجعه هو ٢٠١٩/٠٨/٢٥م (مرفق (۱) وتاريخ تظلم المدعي هو ٢٠١٩/١٠/٠٣م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه». وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها: «وبعد، اتقدم اليكم نحن مؤسسه (...) رقم مميز (...) سجل تجاري رقم (...) بخصوص القرار الصادر من الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (...) بالتسجيل المتاخر للضريبه المضافه والغرامه بعشره الاف ريال؛ افيدكم بانه عند تقديمي للاعتراض تم افادتي برفض الطلب كليا بدون ابداء اي اسباب، وذلك بالاشعار الصادر برقم (...)، وقد كان الرد متاخرا من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل لاكثر من عشرين يوما، ثم انه بعد ذلك اصابتني وعكه صحيه شديده لم استطع علي اثرها من القيام باي عمل، وهذا السبب مما جعلني اتاخر في تقديم الاعتراض لدي الامانه للجان الضريبيه في وقته المحدد، وعليه ارجو قبول اعتراضي علي القرار، مع العلم بانني قمت بسداد مبلغ الغرامه والبالغ عشره الاف حتي اتمكن من تقديم الاعتراض، امل في قبول اعتراضي في هذا الظرف الذي الم بي. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٥م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثانيه والنصف مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) التجاريه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للاعتراض علي قرار المدعي عليها بتغريم المدعيه غرامه التاخر في التسجيل الضريبه القيمه المضافه، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور من يمثل المدعيه علي الرغم من ثبوت تبلغها بموعد الجلسه نظاما، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالمطالبه بعدم سماع الدعوي لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، ولثبوت استلام المدعيه اشعار الغاء طلب المراجعه بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٥م ، وقيد الدعوي لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٣م، فانه قد ثبت بذلك صحه ما دفع به ممثل المدعي عليها من تجاوز المدعيه للمده النظاميه للاعتراض، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ### الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤٠/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٥م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٣م. وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، ووفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه من انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري» - فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...). لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٤م موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.