moh_gov_sa · · processed · 325 chunks
اللوايح
الصحيه
الدوليه
(٢٠٠٥)
الطبيه الثانيه
منظمه
الصحه العالميه
اللوايح
الصحيه الدوليه
(٢٠٠٥)
الطبعه الثانيه
منظمه
الصحه العالميه
اللواح
الصحيه
الدوله
(2005)
الطبعه الثانيه
اضافه
صفحه ٢٣:
الرجاء اضافه النص الوارد ادناه في نهايه الفرع ثالثا (الاعلانات والبيانات) ; اي مباشره قبل الفرع رابعا
(٢٠٠٥) : المال الواتي ٥، ٩، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ٥، ٦، ٢، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ٥، ٦، ٧، ٢، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ٥، ٦، ٦، ٧، ٨، ٩، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ٥، ٦، ٧، ٨، ⁸، ⁹، ⁰، ⁸، ⁹، ⁰، ⁸، ⁹، ⁰، ⁸، ⁹، ¹⁰، ⁸، ⁹، ⁰، ⁸، ⁹، ⁰، ⁸، ⁹, ⁰، ⁸, ⁹, ⁰, ⁸, ⁹, ⁰, ⁸, ⁹, ⁰, ⁸, ⁹, ⁸, ⁹, ⁰, ⁸, ⁹, ⁰, ⁸, ⁹, ³⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰
بنايري ١٦ نيسان/ ابريل ٢٠٠٧ (رقم: ٢٠٠٧) ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
تود البعه الدايمه لجمهوريه تركيا ان تشدد علي ان البيانات الوارد في مذكره هذه البعه المورضه
في ١٤ كانون الاول/ ديسمبر ٢٠٠٧ (رقم: ٢٠٠٧) ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الامور.
وعلAWه علي ذلك تود البعه الدايمه ان تشير الي ان الحجج والتكويدات التي ساقتها مذكره الوفد
اليوناني المذكوره اعلاه ليس لها اي اسس. وتشير ايضا الي ان موقف تركيا بشان لواح حركه المورور
البحري في المضابق التركيه معترف به ايضا من قبل المنظمه البحرييه الدوليه و هذا الموقف يظل دون
تغيير. والواقع ان مركز خدمات حركه مور السفن في المضابق التركيه يتولي فعلا تقديم المعلومسات
بشان حركه المور ويتولي تقدم المساعده الملاحيه وخدمات تنظيم حركه المور بمقتضي اللوايح الحاليه
لفايده كل السفن التي تمر عبر المضابق.
اما فيما يتعلق بالمصطلحات المستخدمه عند الاشاره الي اتفاقيه مونترو فان البعه الدناسه، مع
كل احترامها الواجب للصياعه التي وردت في الاتفاقيه المذكوره في "المضايق التزكه" اي "مضيق باسطنول" و "مضيق شاناكل".
التي تطرقت اليها الاتفاقيه المذكوره في "المضايق التزكه" اي "مضيق باسطنول" و "مضيق شاناكل"
تصويب
:48 صفه
الرجاء الاستعاضه عن المرفق ٢ (مبادي توجيبه لاتخاذ القراات نسمح بتقيم الاحداث التي قد تشكل طاريه من طواري الصحه العموميه تثير قلقا دوليا، والاخطار بوقوع تلك الاحداث) بالنسبه المطبو عه علي ظهر هذه الصفحه.
ملاحظه: تم ادراج لفظه "او" داخل السهمين الواردين تحت العونين.
[Non-Text]
المرافق ٢
مبادي توجيهه لاتخاذ القرارات تسمح بتقييم الاحداث التي قد تشكل طارنه
من طواري الصحه العموميه تثير قلقا دوليا، والاخطار بوقوع تلك الاحداث
الاحداث التي يكتشفها نظام الترصد الوطني (انظر المرفق 1)
حسب التعريف التي وضعتها المنظمه للجالات.
لا ينبغي استخدام القايمه التي تورد Amarاض الا اغراض هذه اللوايح.
1
لا ينبغي استخدام القايمه التي تورد Amarاض الا اغراض هذه اللوايج.
بيانات من كتالوج مكتبه منظمه الصحه العالميه (قيد النشر)
اللوايح الصحيه الدوليه (٢٠٠٥) — الطبعه الثانيه.
1 - التشريع، الصحه. ٢ - مكافحه الامراض الساريه - التشريع. ٣ - الاخطار بالامراض - التشريع.
٢٠٠٥ (٢٠٠٥) : العوان: العوان: ثانيا: منظمه الصحه العالميه. اولا: منظمه الصحه العالميه.
(WA 32.1: تصنيف المكتبه الطبيه الوطنيه) ISBN 978 92 4 658041 5
٢٠٠٨ منظمه الصحه العالميه ٢٠٠٨، مستحفه في عام
جميع الحقوق عضوطه. ويمكن الحصول علي منشورات منظمه الصحه العالميه من قسم الطباعه والنشر
،20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland، بمنظمه الصحه العالميه.
(هاتف رقم: +41 22 791 32264: فاكس رقم: +41 22 791 32264)
عنوان البريد الالكتروني: (bookorders@who.int)
منشورات المنظمه او ترحمتها - لاغراض البيع او التوزيع غير التجاري - الي قسم الطباعه والنشر علي العنوان
.(permissions@who.int: عنوان البريد الالكتروني: +41 22 791 480 7
والتسميات المستخدمه في هذا المطبوع، وطريقه عرض المزاد الوارده فيه، لا تعبر اطلاقا عن راي منظمه
الصحه العالميه بشان الوضع القانوني لاي بلد، او اقليم، او مدنيه، او منطقه، او لسلطات اي منها، او
بشان تجديد حدودها او تخويمها. وعل اخلوط المنقوطه علي الخرايط خطوطا حدوديه تقريبيه قد لا
يوجد حولها بعد اتفاق کامل.
كما ان ذكر شركات او منتجات جهات صانعه معينه لا يعني ان هذه الشركات والمنتجات متعدده او
موصي بها من قيل منظمه الصحه العالميه، تفضيلا لها علي سوها ما ياثلها و لم يرد ذكره. وفيما عدا
الخطا والسهو، قميز اسماء المنتجات المسجله الملكيه بابرازها.
وقد اتخذت منظمه الصحه العالميه كل الاحتياطات المعقوله للتحقق من المعلومات الوارده في هذا
المطبوع. ومع ذلك فان المواد المنشوره توزع دون اي ضمان من اي نوع سواء اكان بشكل صريح ام
بشكل مفهوم ضمنا. والقاري هو المسول عن تفسير واستعمال المواد المنشوره. والمنظمه ليست مسووله
باي حال عن الاضرار التي تترتب علي استعمال هذه المواد.
طبع في سويسرا
قاضمه المحتويات
<table><tr><td>صفحه</td><td>مقدمه</td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>٢٣</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">(٢٠٠٥) المواواض الصحيه الدوليه</td></tr><tr><td>صفحه</td><td>الماده</td></tr><tr><td>٢</td><td>٤-١</td></tr><tr><td>١٢</td><td>١٤-٥</td></tr><tr><td>١٧</td><td>١٨-١٠</td></tr><tr><td>٢٠</td><td>٢٢-١٩</td></tr><tr><td>٢٢</td><td>٢٣</td></tr><tr><td>٢٣</td><td>٢٩-٢٤</td></tr><tr><td>٢٦</td><td>٣٢-٣٠</td></tr><tr><td>٢٧</td><td>٣٤-٣٣</td></tr><tr><td>٢٨</td><td>٣٩-٣٥</td></tr><tr><td>٣٠</td><td>٤١-٤٠</td></tr><tr><td>٣١</td><td>٤٦-٤٢</td></tr><tr><td>٣٤</td><td>٤٧</td></tr><tr><td>٣٤</td><td>٤٩-٤٨</td></tr><tr><td>٣٦</td><td>٥٣-٥٠</td></tr><tr><td>٣٧</td><td>٦٦-٥٤</td></tr></table>
قايمه المحتويات
(٢٠٠٥) المواضح الصحيه الدوليه
<table><tr><td>صفحه</td><td>الماده</td><td>التعريف والغرض والنطاق واليادي والسلطات المسووله</td><td>الباب الاول</td></tr><tr><td>٢</td><td>٤-١</td><td>المعلومات واستجابه الصحه العمويه.</td><td>الباب الثاني</td></tr><tr><td>١٢</td><td>١٤-٥</td><td>التوصيات</td><td>الباب الثالث</td></tr><tr><td>١٧</td><td>١٨-١٠</td><td>نقط الدخول.</td><td>الباب الرابع</td></tr><tr><td>٢٠</td><td>٢٢-١٩</td><td>تدابير الصحه العمويه</td><td>الباب الخامس</td></tr><tr><td>٢٢</td><td>٢٣</td><td>احكام عامه.</td><td>الفصل الاول</td></tr><tr><td>٢٣</td><td>٢٩-٢٤</td><td>احكام خاصه بوسايل النقل ومشغليها.</td><td>الفصل الثاني</td></tr><tr><td>٢٦</td><td>٣٢-٣٠</td><td>احكام خاصه بالمسافرين.</td><td>الفصل الثالث</td></tr><tr><td></td><td></td><td>احكام خاصه بشان البضايع</td><td>الفصل الرابع</td></tr><tr><td>٢٧</td><td>٣٤-٣٣</td><td>والماويات ومناطق تحمليها.</td><td></td></tr><tr><td>٢٨</td><td>٣٩-٣٥</td><td>الوثايق الصحيه.</td><td>الباب السادس</td></tr><tr><td>٣٠</td><td>٤١-٤٠</td><td>الرسوم</td><td>الباب السابع</td></tr><tr><td>٣١</td><td>٤٦-٤٢</td><td>احكام عامه.</td><td>الباب الثامن</td></tr><tr><td></td><td></td><td>قايمه المجراء المعنيين باللوايح الصحيه الدوليه</td><td>الباب التاسع</td></tr><tr><td></td><td></td><td>ولجنه الطواري وجنه المراجعه</td><td></td></tr><tr><td>٣٤</td><td>٤٧</td><td>قايمه المجراء المعنيين باللوايح الصحيه الدوليه...</td><td>الفصل الاول</td></tr><tr><td>٣٤</td><td>٤٩-٨</td><td>لجنه الطواري...</td><td>الفصل الثاني</td></tr><tr><td>٣٦</td><td>٥٣-٥٠</td><td>لجنه المراجعه...</td><td>الفصل الثالث</td></tr><tr><td>٣٧</td><td>٦٦-٥٤</td><td>احكام ختاميه...</td><td>الباب العاشر</td></tr></table>
\( \text{ن} \)
المرققات
صفحه
4
47
48
49
02
0
04
∞
07
08
09
71
73
74
70
77
v0
الف: القدرات الاساسيه اللازمه لانشطه الترسد والاستجابه
باء: القدرات الاساسيه اللازمه فيما يتعلق بالطارات والمواني
والمعابر البريه المعينه
مبادي توجيهيه لاتخاذ القرارات تسمح بتقيم الاحداث
التي قد تشكل طاريه من طواري الصحه العموميه تثير قلقا دوليا،
والاخطار بموقع تلك الاحداث
امثله لاستخدم المبادي التوجيهيه لاتخاذ القرارات في تقييم
الاحداث التي قد تشكل طاريه من طواري الصحه العموميه
تثير قلقا دوليا، والاخطار بموقع تلك الاحداث
غودج لشهاده اعفاء السفينه من المراقبه الاصححيه/م
شهاده مراقبه اصحاح السفينه
ضميمه لنمودج شهاده اعفاء السفينه من المراقبه الاصحاحيه/
شهاده مراقبه اصحاح السفينه
المتطلبات التقنيه المتعلقه بوسايل النقل ومشغلي وسايل النقل
التدابير المحدده للامراض المحموله بالنوقال
شهادات التطعيم والاتقاء والشهادات ذات الصله
غودخ الشهاده الدوليه للتعليم او الاتقاء
الاشتراط المتلقه بالتعليم او بوسايل الاتقاء ضد امراض معينه
غودخ الاقرار الصحي البحري
ملحق بنمودخ الاقرار الصحي البحري
الجزء الصحي من الاقرار العام للطايره
الجزء الصحي من الاقرار العام للطايره
التعليمين
الدول الاطراف في اللواتح الصحيه الدوليه (٢٠٠٥) ١
التحظات وساير المراسلات الوارده من الدول الاطراف
بخصوص اللواتح الصحيه الدوليه (٢٠٠٥) ٢
فهرس اللواتح الصحيه الدوليه (٢٠٠٥) فهرس اللواتح الصحيه الدوليه
y
مقدمه
من المسؤوليات الاساسيه والتاريخيه لنظمه الصحه العالميه اداره النظام العالمي لمكافحه انتشار المرض علي الصعد الدولي. وعقضي المادتين ٢١ (٢) و ٢٢ من جست ويز المنظمه جمعيه الصحه العالميه سلطه اقرار الامنظمه «التي يراد بها من انتشار الامراض علي الصعيد الدولي», والتي بعد اقرارها من قيل بالجمعيه تدخل حيز النفاذ بالنسبه للجمع الدول الاعضاء التي لا تؤكد انسحابها مبحض اختيارها، في غضون مده عددد. وقد اقرت الواح الصحه الدوليه «اللوايح» من قبل جمعيه الصحه العالميه في عام ١٩٩٦، وسبقتها اللوايح الصحه الدوليه التي اقرتها جمعيه الصحه العالميه الرابعه في عام ١٩٥١، وعدت بدورها اللوايح ٢١٩٧٣ و في عام ١٩٨١، و كان ذلك في الاساس من اجل تقليل عدد الامراض المنصوله من سنه امراض الي ثلاثه امراض (الحيم الصفراء والعلوان والكولير) و تسجيل استعمال الجردي من العام.
ونظر ازياده حركه السفر الدولي والتجاره الدوليه، فضلا عن ظهور او استجدادتهيدات مرضيه وخاطر صحيه
عموميه اخري علي الصعيد الدولي، دعت جمعيه الصحه العالميه الثامنه والاربعون في عام ١٩٩٥ الي تنقيح
الجواح الصحيه الدوليه المعتمده في عام ١٩٩٦ تنقيحا. و طلبت جمعيه الصحه الي المدير العام في القرار
ج ص ٨٤-٧ ان يتخذ خطوات لاعداد صيغتها المنقحه، كما حثت علي المشاركه الواسعه والتعاون الكير
في هذه العمليه.
وبعد اضطلاع امانه المنظمه باعمال اوليه مستفضه بشان التنقيح، من خلال التشاور الوثيق مع الدول الاعضاء والمنظمات الدوليه وساير الشركه المعينين، وبناء علي «ظهور الملتازمه التنفسيه الحاده الوعييمه» (سارس) (وهي اول طاريه صحيه عموميه عالميه في القران الحادي والعشرين) وانتشارها علي الصعيد الدولي، انشات جمعيه الصحه في عام ٢٠٠٢٠ فرقيا عاملا حكوميا دوليا مفتوح العضويه للدول الاعضاء كافه من اجل استعراض مسوده تنقبح اللوايح والتوصيه بها الي جمعيه الصحه. ٢٠٠٢٠ م قيل جمعيه الصحه العاليه الثامنه و الحسن، وذلك في ٢٣ ايار/ مايو ٢٠٠٠، وبدا ٢٠٠٠، وبدا ١٥ حزيران/ يونيو ٢٠٠٠.
وبتمثل الغرض من اللوايح الجديده ونقطها في «الخيلوله دون انتشار المرض علي الصعيد الدولي والحمايه منه ومكافته ومWOAJHEOBه باتخاذ تدابير في جمال الصحه العموميه، علي نحو يتناسب مع المخاطر المحاده بالصحه العموميه ويقتصر عليهما مع جيب التدخل غير الضروري في حركه المور الدولي والتجاره الدوليه». وتشتمل
انظر السجلات الرسميه المنظمه، رقم 1979، 1979، 1979، 1979، 1979، 1979، 1979، 1979، 1979، 197
٢٠١١/١٩٩١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١�١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١٧١٢٩١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢. ٢١٧١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢
(1979) ١٠٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤
٢٠٩-٥١٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢
٢٠٨-٥٢٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥
٢٠٥-٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٦
1
اللوايح (٢٠٠٥) علي جموعه من الامور الميكره، ومنها ما يلي: (ا) تحديد نطاق لا يقتصر علي اي مرض
اللوايح (٢٠٠٥) علي جموعه من الامور الميكره، ومنها ما يلي: (ا) تحديد نطه لا يقتصر علي اي مرض
اللوايح (٢٠٠٥) علي جموعه من الامور الميكره، ومنها ما يلي: (ا) تحديد نطه لا يقتصر علي اي مرض
اللوايح (٢٠٠٥) علي جموعه من الامورالميكره، ومنها ما يلي: (ا) تحديد نطه لا يقتصر علي اي مرض
اللوايح (٢٠٠٥)
عند او طريقه سريه حدده وانا يشمل (ا) علي علا او حاله مرضيه، بصرف النظر عن منشها او مصدرها،
اللوايح (٢٠٠٥) علي جموعه من الامورالميكره، ومنها ما يلي: (ا) تحديد نتايج للدول الاطراف بالخطز المنظمه بالاحداث
تتحق او يمكن ان تتحق ضرا بالغا بصحه الانسان (ب) التزامات للدول الاطراف بالاخطز المنظمه بالاحداث
قدرات اساسيه معينه في جمال الصحه العموميه (ج) والثماعير عدد (د) الاحكام التي تخول المنظمه ان
التي قد تشكل طاريه صحه عموميه تثير قلقا دوليا وفقا لمعاير عدد (د) والثماعير العنيه
تضع في الحسان القارير غير الرسيمه عن الاحداث الصحيه العموميه، والتحقق لدي الدول الاطراف العنيه
بخصوص هذه الاحداث (ه) الاجراءات الخاصه بتاكيد المدير العام وجود «طاريه صحه عموميه تثير
قلقا دوليا (واصدار التوصيات المؤقمه ذات الصله بالامر بعد مراعاه اجراء لجنه الطواريي (و) حمايه حقوق
الانسان الخاصه بالافراد والمسافرين (ز) انشاء مراكز الاتصال الوطنيه المعنيه باللوايح الصحيه الدوليه ونقط
الاتصال التابعه لمنظمه الصحه العالميه من اجل الرسايل العاجله بين الدول الاطراف والمنظمه.
والن الالواتج (٢٠٠٥) لا تقصر علي امراض معينه، فان القصد هو ان تظل ملامه وقابله للطبيق لسنوات
طلوبه في اطار مواكبه تطور الامراض والعوامل المؤثره في ظهورها وانقطها. كما ان الاحكام الوارده
في اللواتج (٢٠٠٥) تكمل وتج العديد من الوظايف التقنيه والوظايف التنظيميه الاخري، ما في ذلك
الشهادات المنقطيه علي السفر والنقل الدوليين، والشرط الخاصه بالطواني والمظارات والمعابر البريه الدوليه.
وënتضمن هذه الطبعه الثانيه نص اللواتج الصحيه الدوليه (٢٠٠٧) ونص قرار جمعيه الصحه العالميه ج ص
٢٠٠٧، واجزء الصحي من الاقرار العام للطايره الذي دخل حيز النفاذ في ١٥ تموز / يوليو ٢٠٠٧
عربيه، واجزء الصحي من الاقرار العام للطايره الذي دخل حيز النفاذ في ١٥ تموز / يوليو
عربيه، واجزء الصحي من الاقرار العام للطايره الذي دخل حيز النفاذ في ١٥ تموز
عربيه، واجزء الصحي من الاقرار العام للطايره الذي دخل حيز النفاذ في ١٥ تموز /
عربيه، واجزء الصحي من الاقرار العام للطايره الذي دخل حيز النفاذ في ١٥ تموز /
العربيه، واجزء الصحي من الاقرار العام للطايره الذي دخل حيز النفاذ في ١٥ تموز /
العربي
(٢٠٠٥) باللواح
Y
تنقيم الواضح الصحيه الدوليه
جمعيه الصحه العالميه الثامنه و الخمسون،
بعد ان نظرت في مسوده اللوايح الصحيه الدوليه المنقحه؛
ومع مراعاه المواد ٢ (٢) و ٢٢ من دستور المنظمه;
وifd tdkr بالاشارات الي الحاجه الي تنقيح و Constraintsت اللوايح الصحيه الدوليه والوارده في القرارات
ج ص ٤٨٤-٧ بشان تنقيح و tdsit اللوايح الصحيه الدوليه، وج ص ١٤-٥٤ بشان الامن الصحي
العالي: الاندار بحدوث الاوبيه والاستجابه لمقضاتها، وج ص ١٥-٥٥ بشان استجابه الصحه العموميه
علي النطاق العالي للحدوث الطبيعي او الاطلاق العرضي او الاستخدام المتعمد للعوامل البيولوجيه
والكيمياتيه او المواد التWOويه الاشعاعيه التي تؤثر علي الصحه، وج ص ٢٨-٥٦ بشان تنقيح اللوايح
الصحيه الدوليه، وج ص ٢٩-٥٩ بشان متلازمه الاتهاب الرويي الحاد الوخيم (سارس)، بغرض تلبيه
الحاجه الي ضمان الصحه العموميه في العام;
واذ ترخب بالقرار ٥/٥٨/ الصادر عن الجمعيه العامه للامم المتحده بشان تعزيز بناء القدرات في جمال
الصحه العامه علي الصعيد العالي، والذي يشدد علي اهميه اللوايح الصحيه الدوليه ويحث علي ايلاء اولويه
كبري لتنقيحها;
واذ تؤكد الاهميه الدايمه لدور منظمه الصحه العالميه في جمال الانذار بحدوث الفاشيات علي نطاق
العام، والاستجابه للاحداث الصحيه عمومیه وفقا للولايه المسنده اليها؟
واذ تشدد علي الاهميه الدايمه للوايح الصحيه الدوليه باعتبارها الاداه العالميه الرييسيه للحمايه من
انتشار المرض علي الصعيد الدولي;
واذ تشيد بتكليل دوره الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بتنقيح اللوايح الصحيه الدوليه
بالنجاح،
تعتمد اللوايح الصحيه الدوليه المنقحه المرقفه بها القرار، والتي يشار اليها باسم «اللوايح الصحيه
الدوليه (٢٠٠٥) : (٢٠٠٥)
- تطلب الي الدول الاعضاء والي المدير العام تنفيذ اللوايح الصحيه الدوليه (٢٠٠٥) علي النحو الكامل، وفقا للغرض والنطاق المبينين في الماده ٢ والبدادي المتضمنه في الماده ٣;
- تقرر، للاغراض المتعلقه بالفقره ١ من الماده ٤ من اللوايح الصحيه الدوليه (٢٠٠٥) ان تقدم
الدول الاطراف وكذلك المدير العام التقرير الاول الي جمعيه الصحه العالميه الحاديه والستين، وان تنظر
جمعيه الصحه عند الاقتضاء في الجدول الزمني لتقدم تغارير اخري من هذا القبيل والاستعراض الاول لاداء
اللوايح، عملا باحكام الفقره ٢ من الماده ٤٥؛
3
انظر الوثيقه ٥٨٥
٢- تقرر كذلك، للاغراض المتعلقه بالفقره ١ من الماده ١٤ من اللواتح الصحيه الدوليه (٢٠٠٥) ان
تشمل المنظمات الحكوميه الدوليه او الهييات الدوليه المختصه الاخري، التي من المتوقع ان تتعاون معها
منظمه الصحه العالميه وتتولي تنسيق انشطتها معها، حسب الافتضاء، ما يلي: الامم المتحده ومنظمه العمل
الدوليه ومنظمه الامم المتحده للاغذيه والزراعه والوكاله الدوليه للطاقه الذريه ومنظمه الطيران المدين الدولي
والمنظمه البحريه الدوليه وجنه الصلب الاحمر الدوليه والاتحاد الدولي لجميعات الصلب الاحمر والهلال
الاحمر واتخاد النقل الجوي الدولي والاتخاد الدولي للنقل البحري والمكتب الدولي للاوبيه الحيوانيه;
تحت الدول الاعضاء علي ما يلي:
(١) بناء وتعزيز وصون القدرات المنصوص عليها. موجب اللوايح الصحيه الدوليه (٢٠٠٥)
وحشد الموارد اللازمه لهذا الغرض;
(٢) التEOAN بهمه مع بعضها البعض ومع منظمه الصحيه العاليه وفقا للاحكام المعنيه من اللوايح
الصحيه الدوليه (٢٠٠٥) لضمان تنفيذها بفعاليه;
(٣) تقدمي الدعم الي البلدان الناميه والبلدان التي تم اقصاداتها، مرحله انتقاليه، اذا طلبت ذلك، في
بناء وتعزيز وصون القدرات الصحيه العموميه المنصوص عليها. موجب اللوايح الصحيه الدوليه
(٢٠٠٥)
(٤) اتخاذ كل التدابير الملاتمه لدعم تحقيق الغرض من اللوايح الصحيه الدوليه (٢٠٠٥) و تنفيذها
في نهايه المطاف الي ان يبدا سريان مفعولها، ما في ذلك تطوير القدرات الصحيه عمومیه اللازمه
والاحكام القانونيه والاداريه وخاصه الشروع في عمليه البدء بالعمل بالمبادي التوجيهيه لاتخاذ
القرارات الوارده في المرفق ٢;
تطلب الي المدير العام ما يلي:
(1) الاخطار السريع باعتماد اللوايح الصحيه الدوليه (٢٠٠٥) وفقا لاحكام الفقره ١ من الماده
٥٥ من هذه اللوايح;
(٢) ابلاغ المنظمات الحكوميه الدوليه او الهييات الدوليه الاخري المختصه باعتماد اللوايح
(٢٠٠٥) والتعاون معها، عند الافضاء، في تحديث مقايسها ومعايها، وتمييز
انشطه منظمه الصحه العالميه معها. موجب اللوايح الصحيه الدوليه (٢٠٠٥)، بغيه ضمان اتحاذ
التدابير المناسبه خمايه الصحه العمويه وتعزيز الاستجابه العالميه لQTضيات انتشار المرض علي الصعيد
الدولي;
(٣) احاله التغيرات الموصي ابدخالها علي الجزء الصحي من الاقرار العام للطايره الي منظمه
الطيران المدي الدولي ثم القيام، بعد استكمال تلك المنظمه لمراجعتها للاقرار العام للطايره، ابعلام
جمعيه الصحه بالامر والاستعاضه عن المرفق من اللوايح الصحيه الدوليه (٢٠٠٥) بالجزء الصحي
من الاقرار العام للطايره بصيخته المعدله من قبل منظمه الطيران المدين؟
الوثيقه ٨٥/٥٨ ٢٠٥١
4
(٤) بناء وتعزيز قدرات منظمه الصحه العالميه فيما يخص الاضطلاع علي نحو كامل وفعال بالوظايف المسنده اليها. موجب اللوايح الصحيه الدوليه (٢٠٠٥) وخصوصا من خلال العمليات الصحيه الاستراتيجيه التي توفر الدعم للبلدان في كشف طواري الصحه العموميه وتقييمها والاستجابه لمقتضياتها;
(٥) التعاون مع الدول الاطراف في اللوايح الصحيه الدوليه (٢٠٠٥) حسب الافتضاء، ما في ذلك التعاون من خلال الاضطلاع بالتعاون الفقني والدعم اللوجيستي او تسيرهما؛ (٦) التعاون مع الدول الاطراف، بقدر الامكان، في حشد الموارد الماليه اللازمه لتقدم الدعم الي البلدان الناميه في بناء وتعزيز وصون القدرات المنصوص عليها. موجب اللوايح الصحيه الدوليه (٢٠٠٥) :
(٧) القيام، بالتشاور مع الدول الاعضاء، بوضع مبادي توجيهه لاتخاذ التدابير الصحيه في المعابر
البريه وفقا لاحكام الماده ٢٩ من اللوايح الصحيه الدوليه (٢٠٠٥).
(٨) انشاء لجنه مراجعه اللوايح الصحيه الدوليه وفقا لاحكام الماده ٥٠ من اللوايح (٢٠٠٥) اتخاذ ما يلزم من خطوات علي الفور لاءعداد مبادي ارشاديه لتنفيذ وتقييم المبادي التوجيهيه لاتخاذ القرارات والوارده في اللوايح الصحيه الدوليه (٢٠٠٥) ما في ذلك تحديد اجراء خاص باستعرض ادايها، يقذم الي جمعيه الصحه لكي تنظر فيه عملا باحكام الفقره ٣ من الماده ٤٥ من هذه اللوايح.
(١٠) اتخاذ ما يلزم من خطوات لاعداد قايمه بالخبراء المعنيين باللوايح الصحيه الدوليه والدعوه
الي تقدم اقتراحات بالانضمام الي عضويتها عملا باحكام الماده ٤٧ من اللوايح الصحيه الدوليه
(٢٠٠٥).
O
اللواضح الصحيه الدوليه (٢٠٠٥)
الباب الاول - التعاريف والفرض والنطاق
والمبادي والصلطات المسووله
الماده و التعريف
لاغراض اللوايح الصحيه الدوليه (المشار اليها فيما يلي « باللوايح ») تستخدم التعريف التاليه:
تعني كلمات «المتضرره» او «المتضرره» او «المتضرره» او «المتضرره» او «المتضرره» او «المتضرره» (المتضرره) او «المتضرره» او «المتضرره» او «المتضرره» او «المتضرره» او «المتضرره » او «المتضرره» او «المتضرره» او «المتضرره» او «المتضرره» او «المتضرره», او «المتضرره» او «المتضرره» او «المتضرره» او «المتضرره» او «المتضرره» او «المتضرره」.
تعني عبارتا «المنطقه المشرره» و «المنطقه الميويه» اي موقع جغرافي توصي، بخصوصه، منظمه
الصحه العالميه باتخاذ تدابير بشانه. موجب هذه اللوايح;
تعني كلمه «الطايره» ايه طايره تقوم برحله دوليه;
تعني كلمه «مطار» اي مطار تصل اليه او تغادره رحلات جويه دوليه;
تعني كلمه «وصول» ايه وسيله من وسايل النقل:
(ا) فيما يتعلق بالسفن البحريه، الوصول الي المنطقه المحدده في ميناء ما او الرسو فيها;
(ب) فيما يتعلق بالطايرات، الوصول الي مطار;
(ج) فيما يتعلق بسفن الملاحه الداخليه التي تقوم برحله دوليه، الوصول الي نقطه دخول;
(د) فيما يتعلق بالقطارات او المركبات البريه، الوصول الي نقطه دخول;
تعني كلمه «الامتعه» ايمتعه المسافر الشخصيه;
تعني كلمه «المجوله» البضايع المحموله علي متم وسيله نقل او في حاويه;
تعني عباره «السلطه المختصه» سلطه مسؤوله عن تنفيذ وتطبيق التدابير الصحيه. موجب هذه
اللوايح;
تعني كلمه «حاويه» معده من معدات النقل:
(ا) ذات الطبيعه الدايمه وباتالي فانها علي قدر من المثانه يسمح باستخدمها مزارا وتكرارا;
(ب) المسمه خصيصا لتيسير نقل البضايع عن طريق احدي وسايط النقل او اكثر، دون الحاجه الي
وسيله وسيطه لاعاده تحميلها;
(ج) المزوده بوسايل تسمح، مناوله الشحبات عليها، و لاسيما نقلها من وسيله نقل الي اخري; و
7
(d) المضممه خصيصا علي نحو يسمح بتحميلها وتفريغها بسهوله;
تعني عباره «منطقه تحميل الحاويات» اي مكان او مرفق خصص للحاويات المستخدمه في حركه
المؤور الدولي;
تعني كلمه «تلوث» وجود عامل معد او سام او ماده معديه او سامه في جسم بشري او حيواني ما
او علي سطح ذلك الجسم او في او علي منتج معد للاستهلاك او علي جمادات اخري، ما في ذلك وسايل
النقل، قد تشكل مخاطر ختمله بالصحه العمويه،
تعني عباره «وسيله النقل» اي طايره او سفينه او قطار او مركبه بريه او وسيله اخري من وسايل النقل
تستخدم في رحله دوليه;
تعني عباره «مشغل وسيله النقل» شخصا طبيعيا او قانونيا مسوولا عن وسيله النقل او الوكيل الذي
يثلهما;
تعني كلمه «الطاقم» «الاشخاص الذين علي متن وسيله نقل وليسوا من الركاب;
تعني عباره «ازاله التلوث» اجراء تتخذ.بوجه تدابير صحيه للقضاء علي عامل معد او سام او ماده
معديه او سامه علي سطح جسم انسان او حيوان، او في او علي منتج معد للاستهلاك او علي جمادات
اخري، ما في ذلك وسايل النقل، قد تشكل مخاطر تحمله حدقه بالصحه العمويه;
تعني كلمه «المغادره» فيما يخص الشخص او الامتعه او الحملوله او وسيله النقل او البضاعه، مغادره
الاراضي;
تعني عباره «اباده الفتران والجرذان» الاجراء الذي تتخذ. موجبه تدابير صحيه ملكافحه او قتل
القوارض الناقله للامراض البشريه الموجوده في الامتعه والحملوله ووسيله النقل والمرافق في نقطه
الدخول والbضايع والطرد البريديه;
«المدير العام» هو المدير العام لمنظمه الصحه العالميه;
تعني كلمه «مرض» اي عله او حاله مرضيه بصرف النظر عن منشها او مصدرها، وتلحق، او يمكن
ان تلحق ضررا بالغا بصحه الانسان
تعني كلمه «تطهرير» الاجراء الذي تتخذ. موجبه تدابير صحيه لمكافحه او قتل العوامل المعديه علي
سطح جسم بشري او حيواني او العوامل المعديه الموجوده في او علي الامتعه او الحملوات او الحاويات او
وسايل النقل او البضايع او الطرود البريديه نتيجه للتعرض المباشر للعوامل الكيمياتيه او الفيزياتيه;
تعني عباره «اباده الحشرات» الاجراء الذي تتخذ.وجهه تدابير صحيه لمكافحه او قتل الحشرات الناقله
لامراض البشريه الموجوده في الامتعه والمحولات والخوابات ووسايل النقل والbضايع والطروود البريديه
تعني كلمه «حدث» ظهور بوادر المرض او واقعه قد تؤدي الي حدوث المرض;
تعني عباره «حريه الحركه – (free pratique - الترخيص للسفينه بدخول ميناء ما او بصعود المسافرين
علي متنها او بانزالهم منها او بتفريغ او تحميل الشحنات او الامدادات؛ او السماح للطايره، بعد هبوطها،
Y
بصعود المسافرين علي متنها او بازنرالهم منها او بتريغ او تحميل الشحنات او الامدادات؛ او السماح
لركه نقل تري لدي وصولها، بصعود المسافرين اليها او بازنرالهم منها او بتفريغ او تحميل الشحنات او
الامدادات؛
تعني كلمه «بضايع» المنتجات الماديه ومنها الحيوانات والنباتات المنقوله في رحله دوليه، ما فيها تلك
المعده للاستهلاك علي متن وسيله النقل;
تعني عباره «المعبر البري» اي نقطه دخول ارضيه في دوله طرف ما، ما في ذلك النقطه التي تستخدمها
مركبات الطرق والقطارات;
تعني عباره «مركبه النقل الارضي» وسيله نقل ذات عرك مستخدمه للنقل البري تقوم برحله دوليه،
ما في ذلك القطارات والخلافات وسيارات النقل وسيارات الركاب؛
تعني عباره « التدير الصحي » الاجراءات المطريقه للحيوله دون انتشار المرض او التلوث; ولا تشمل
التدابير الصحيه تدابير انفاذ القوانين او التدابير الامنيه;
تعني كلمه «المريض» الشخص الذي يشكو او الشخص المتضرر من عله جسده قد يترتب عليها
خاطر عتمله حده بالصحه العومويه;
تعني كلمه «عدوي» دخول احد العوامل المعديه الي اجسام البشر او الحيوانات وتطوره او تكاثره فيها
علي نحو قد يشكل غططر عتمله حده بالصحه العومويه;
تعني كلمه «تفتيش» القيام بواسطه السلطه المختصه، او تحت اشرافها، معاينه المناطق او الامتعه او الحاويات او وسايل النقل او المرافق او البضايع او الطرود البريده، ما في ذلك البيانات والوثايق ذات الصله
بها لتحديد ما اذا كان يوجد خطر عتمل علي الصحه العومويه;
تعني عباره «مرور دولي» حركه الاشخاص او الحمولات او الحاويات او وسايل النقل او
البضايع او الطرود البريده عبر حدود دوليه، ما في ذلك التجاره الدوليه؟
تعني عباره «رحله دوليه»:
(ا) في حاله وسايل النقل، ايه رحله بين نقط الدخول في اراضي اكثر من دوله واحده، او رحله
بين نقط الدخول في ارض او اراضي الدوليه نفسها اذا كان لوسيله النقل اتصالات باراضي اي دوله
اخري اثناء رحلتها وذلك بالنسبه لتلك الاتصالات ليس الا;
(ب) في حاله المسافر، ايه رحله تشتمل علي دخول الي اراضي دوله غير اراضي الدوله التي بدا منها
المسافر الرحله;
تعني كلمه «مزعج»; اي شيء قد يسبب ازعاجا كان يقترب شخص من شخص اكثر ما ينبغي او
القيام باستنطاق شخص ما حول شؤونه الخاصه;
تعني كلمه «بضع» وخر او شق الجلد او ايلاج اداه او ماده اجنبيه في الجسم او فحص جوعف في
جسم الانسان. لاغراض هذه اللوايح، لا تعداد اجراءات من قبل الفحص الطبي للاذن والانف والفم وقياس
درجه الحراره باستخدما ترمومتر يوضع في احدي الاذنين، او في الفم او تحت الجلد او التصوير الحراري؛
A
والمعينه; وفحص الجسم بالضغط علي سطحه; والتستع والكشف عن الشبكه بالمنظار; والجمع الخارجي
لعينات البول والبراز او اللعاب; والقياس الخارجي ل узغط الدم وتخطيط كھرباييه القلب اجراءات واضعه;
تعني كلمه «عزل» فصل الاشخاص المرضي او الذين يحملون التلوث عن غيرهم او الامتعه او
الحاويات او وسايل النقل او البضايع او الطرود البريديه الموبوعه عن غيرها بطريقه تحول دون انتشار العدوي
او التلوث;
تعني عباره «فحص طبي» قيام عامل صحي مرخص له بفحص شخص ما او اجراء شخص ما تحت
اشراف السلطه المختصه المباشر، فحصا اوليا، لتحديد حاله الشخص الصحيه وما اذا كان يشكل غطار عتمله
محده بالصحه العموميه فيما يخص الاخرين، وقد يشمل ذلك التدقيق في الوثايق الصحيه واجراء فحص
سريري اذا كانت ملابسات الحاله الفرديه تقتضي ذلك;
تعني عباره «مركز الاتصال الوطني المعني باللوايح الصحيه الدوليه» المركز الوطني الذي تعينه كل
دوله طرف ويكن لنقط الاتصال التابعه لمنظمه الصحه العالميه والمعنيه باللوايح الصحيه الدوليه الاتصال به
في جميع الاوقات. يوجد هذه اللوايح;
تعني كلمه «المنظمه» منظمه الصحه العالميه;
لعباره «الاقامه الدايمه» المعني ذاته المحدد في القانون الوطني للدوله الطرف المعنيه;
تعني عباره «بيانات شخصيه» اي معلومات تتعلق بشخص طبيعي عدد او يمكن تحديده;
تعني عباره «نقطه الدخول» الممر المفتوح امام الدخول او الخروج الدولي للمسافرين والامتعه
والخاويات والمحولات ووسايل النقل والبضايع والطروود البريده، وكذلك الوكالات والمناطق التي توفر
لهم الخدمات الخاصه بالدخول او الخروج;
تعني كلمه «ميناء» اي ميناء بحري او ميناء يقع علي جري مايي داخلي تصل اليه او تغادره سفن تقوم
برحله دوليه;
تعني عباره «الطرد البريدي» شيا او رزمه يحملان عنوانا وينقلان بواسطه خدمات برياديه او خدمات
دوليه توفرها شركات توصل البريد;
تعني عباره «طاريه صحيه عموميه تسبب قلقا دوليا » حدثا استثناييا يحدد، كما هو منصوص عليه
في هذه اللوايح، علي انه:
(1) يشكل خطرا عتملا يحدق بالصحه العموميه في الدول الاخري وذلك بسبب انتشار المرض
دوليا;
(٢) قد يقتضي استجابه دوليه منسقه;
تعني عباره «تحت الملاحظه لتحقيق اغراض الصحه العموميه» رصد الحاله الصحيه لسافر ما لفتره ما
بغرض تحديد المخاطر المحتمله لاتقال المرض;
تعني عباره «المخاطر المحتمله المحدقه بالصحه العموميه» احتمال وقوع حدث قد يضر بصحه السكان
الادميين، مع التركيز علي الحدث الذي قد ينتشر علي الصعيد الدولي او قد يشكل خطرا بالغا ومباشرا،
9
تعني عباره «الخجر الصحي» تقييد انشطه اشخاص ليسوا مرضي يشتبه في اصابتهم او ا متعه او حاويات او وسايل نقل او بضايع يشتبه في اصابتها، و/ او فصل هؤلاء الاشخاص عن غيرهم و/ او فصل الامتعه او الحاويات او وسايل النقل او البضايع عن غيرها بطريقه تؤدي الي الحيلوله دون امكانيه انتشار العددوي او التلوث؛
تشير كلمتا (توصيه) و (موصي به) (الي ايه توصيات مؤقته او دايمه تصدر. موجب هذه اللواتح; تعني كلمه (مستودع) اي حيوان او نبات او ماده يعيش فيه او فيها العامل المعدي عاده وقد يشكل وجوده خاطر ختمله حده بالصحه العمويه;
تعني عباره «مركبه بريه» مركبه للنقل البري غير القطار;
تعني عباره «البييات العلميه» المعلومات التي تشكل عناصر ادله تقوم علي طرق علميه راسخه
ومقبوله;
تعني عباره «المبادي العلميه» القوانين الاساسيه و الحقايق المقبوله والمعروفه بفضل اللجوء الي الطرق
العلميه;
تعني كلمه «سفينه» ايه سفينه بحريه او سفينه تستخدم في الملاحظه الداخليه تقدم برحله دوليه;
تعني عباره «توصيه دايمه» رايا غير ملزم حول المخاطر المحتمله الراهنه التي تحدد بالصحه العموميه
يصدر عن المنظمه عملا بالماده ١٦ فيما يخص التدير الصحيه الملاتمه، المراد تطبيقها بصوره منظمه او
دوريه، والالازمه للحيلوله دون انتشار الامراض علي الصعيد الدولي او الحلد منه، والاقال ما امكن من
التدخل في حركه المرور الدولي;
تعني كلمه «ترصد» جمع ومضاهها وتحليل البيانات لاغراض الصحه العموميه بشكل منهجي
ومتواصل وبي المعلومات الخاصه بالصحه العموميه في الوقت المناسب لاغراض التقيم والاستجابه الصحيه
العموميه عند اللزوم;
تعني عباره «مشتبه فيها» او «مشتبه فيها» الاشخاص او «الممولات او «الخوابات او «سايل»
النقل او «البضايع او الطرود البريديه من تعترer الدوله الطرف انهم تعرضوا، او يمكن ان يكونوا قد تعرضوا،
لخاطر عتمله عقده بالصحه العموميه يمكن ان يصبحوا مصردا عتملا لانتشار المرض;
تعني عباره «توصيه موقته» رايا غير ملزم تصدره المنظمه عملا بالماده ١٥ لتنطيفه ولفتره زمنيه محدوده
وتبعا للخطر المحتمل استجابه لوجود طايره صحيه عموميه تسبب قلقا دوليا للحيلوله دون انتشار المرض
علي الصعيد الدولي او للحد منه والTSSب في اقل عدد مكن من العقبات امام حركه المروр الدولي;
لعباره «الاقامه المؤقته» المعني ذاته المحدد في القانون الوطني للدوله الطرف المعنيه;
تعني كلمه «مسافر» اي شخص طبيعي يقوم برحله دوليه;
تعني كلمه «ناقل» اي حشره او اي حيوان اخري يحمل، عاده، عاملا معديا يشكل خاطر خمتله حده
بالصحه العموميه;
10
تعني كلمه «التحقق» تقدم دوله طرف الي المنظمه معلومات تؤكد حاله حدث ما داخل ارض او اراضي تلك الدوله الطرف;
تعني عباره «نقطه الاتصال التابعه للمنظمه والمعنيه باللوايح الصحيه الدوليه» الوحده داخل المنظمه
التي يكون الاتصال بها مكنا في جميع الاوقات للاتصالات. مركز الاتصال الوطني المعني باللوايح الصحيه
الدوليه.
٢ - اي اشاره الي هذه اللوايح تحيل ايضا الي المرفقات التابعه لها، ما لم يحدد السباق او ينص علي غير
ذلك.
الماده ٢ الغرض والنطاق
يتمثل الغرض من هذه اللوايح ونطاقها في الحيلوله دون انتشار المرض علي الصعيد الدولي والحمايه
منه ومكافحته ومواجهته باتخاذ تدابير في جمال الصحه العموميه علي نحو يتناسب مع المخاطر المحتمله
المحدقه بالصحه العموميه ويقصر عليها مع جيب التدخل غير الضروري في حركه المرور الدولي والتجاره
الدوليه.
الماده ٢ المبادي
- تنفيذ هذه اللوايح يتم مع الاحترام الكامل لكرامه الناس وحقوق الانسان والحرايات الاساسيه للافراد.
يسترشد في تنفيذ هذه اللوايح. ميثاق الام المتحده ودستور منظمه الصحه العالميه.
- تنفذ هذه اللوايح بروح من-المرض علي تطبيقها بشكل شامل حمايه سكان العا لم كافه من انتشار
المرض علي الصعيد الدولي.
4- تثمته الدول، عمال. ميثاق الامم المتحده ومبادي القانون الدولي، بالحق السيادي في وضع التشريعات
و تنفيذ التشريعات وفقا لسياساتها الصحيه. وينبغي لها لدي القيام بذلك دعم الغرض المتوخي من هذه
اللوايح.
الماده ٤ السلطات المسووله
- تقوم كل دوله طرف بتعين او تحديد مركز اتصال وطني معني باللوايح الصحيه الدوليه، وكذلك
السلطات المسووله، في اطار ولاياتها القضاييه، عن تنفيذ التدابير الصحيه المتحده. موجب هذه اللوايح.
٢- لابد من مكن من مراكز الاتصال الوطنيه المعنيه باللوايح الصحيه الدوليه من التراسل، في جميع الاوقات،
مع نقط الاتصال التابعه للمنظمه والمعنيه باللوايح الصحيه الدوليه، والمنصوص عليها في الفقره ٣ من هذه
الماده. وتشمل وظايف مراكز الاتصال الوطنيه المعنيه باللوايح الصحيه الدوليه ما يلي:
(ا) القيام، نيابه عن الدوله الطرف المعنيه، بتوجيه الرسايل العاجله بخصوص تنفيذ هذه اللوات
الي نقط الاتصال التابعه للمنظمه والمعنيه باللوايح الصحيه الدوليه، عملا بالمواد من ٦ الي ١٢
علي وجه المخصوص; و
11
(ب) تعميم المعلومات علي قطاعات الاداره ذات الصله في الدوله الطرف المعنيه، ما فيها القطاعات المسؤوله عن الترسد والتبليغ ونقط الدخول وخدمات الصحه المعوميه والعيادات والمستشفيات وساير الادارات الحكوميه، وتجمع المعلومات الوارده من تلك القطاعات.
٢- تعين المنظمه نقط اتصال تعني باللوايح الصحيه الدوليه ويمكن الاتصال بها في جميع الاوقات من اجل التراسل مع مراكز الاتصال الوطنيه المعنيه باللوايح الصحيه الدوليه. وتوجه نقط الاتصال التابعه للمنظمه والمعنيه باللوايح الصحيه الدوليه الي مراكز الاتصال الوطنيه المعنيه باللوايح الصحيه الدوليه في الدول الاطراف المعنيه الرسايل العاجله بخصوص تنفيذ هذه اللوايح، عمال بالمواد من ٦ الي ١ علي وجه الخصوص. ويجوز للمنظمه ان تعين نقط الاتصال التابعه لها والمعنيه باللوايح الصحيه الدوليه في المقر الرييسي او علي المستوي الاقليمي للمنظمه.
٢- تزود الدول الاطراف منظمه الصحيه العالميه بتفاصيل الاتصال، مراکز اتصالها الوطنيه المعنيه باللوايح الصحيه الدوليه، وtzrود المنظمه الدول الاطراف بتفاصيل الاتصال بنقط الاتصال التابعه لمنظمه الصحه العالميه والمعنيه باللوايح الصحيه الدوليه. وتم باستمرار جديدت تفاصيل الاتصال هذه وتاكيدها سنويا. وتبح منظمه الصحه العالميه جميع الدول الاطراف ما تلقناه من تفاصيل الاتصال، مراکز الاتصال الوطنيه المعنيه باللوايح الصحيه الدوليه عملا به هذه الماده.
الباب الثاني - المعلومات واستجابه الصحه الموميه
الماده المرصد
- تقوم كل دوله طرف، في اقرب وقت مكن، ولكن في اجل اقصاه خمس سنوات من بدء نفاذ
هذه اللوايح بالنسبه ل端ك الدوله الطرف، باكتساب وتعزيز وصون القدره علي كشف الاحداث وتقييمها
والاخطار بها والتبليغ عنها، عملا باحكام هذه اللوايح وعلي النحو المحدد في المرفق ١.
٢ - يجوز للدوله الطرف، عقب اجراء التقييم المشار اليه في الفقره ٢ من الجزء الف من المرفق ١، ابلاغ
المنظمه بالعلومات، بناء علي وجود ضروه ترر ذلك وخطه تنفيذ عددده، والتمكن، بالتالي، من الحصول
علي قديد مدته ستان تفي خلالهما بالالتزام الوارد في الفقره ١ من هذه الماده. ويجوز للدوله الطرف، في
ظروف استثناييه وبدعم من خطه تنفيذ جديدده، ان تطلب تمديدا اضافيا لا يتجاوز سنتين من المدير العام،
الذي يجب ان يتخذ القرار، اخذا في حسبانه المثوره التقنيه التي تقدمها اللجنه المنشاه. موجب الماده ٥٠
(والمشار اليها فيما يلي «بلجنه المراجعه»). وبعد الفتره المشار اليها في الفقره ١ من هذه الماده، تقوم الدوله
الطرف التي حصلت علي التمديد ابلاغ المنظمه سنويا بالتقديم المحزر نحو التنفيذ الكامل.
٢- تساعد منظمه الصحه العالميه، الدول الاطراف بناء علي طلبها بغيه اكتساب القدرات المشار اليها في
الفقره ١ من هذه الماده، وتعيزها وصونها.
٤- تتولي منظمه الصحه العالميه، في اطار انشطه الترسد التي تقوم بها، جمع المعلومات عن الاحداث
و تقييم احتمال تسببها في انتشار المرض علي الصعيد الدولي وامكان التدخل في حركه المrwور الدولي.
ويتم التعامل مع المعلومات التي تتلقاها المنظمه. يوجد هذه الفقره وفقا للمادتين ١١ و٤٥ حسب الافتضاء.
12
الماده ٢ الاخطار
- 1 تتولي كل دوله طرف تقيم الاحداث التي تقع في اراضيها بتطبيق المبادي التوجيهيه لاتخاذ القرارات
الوارده في المرفق ٢. وتخطر كل دوله طرف منظمه الصحه العالميه باستخدم اكفا وسيله اتصال متاحه، عن
طريق مركز الاتصال الوطني المعني باللوايح الصحيه الدوليه، وفي غضون ٢٤ ساعه من تقييم معلومات
الصحه العموميه بجميع الاحداث التي قد تشكل طاريه صحيه عموميه تثير قلقا دوليا وفقا للمبادي
التوجيهيه لاتخاذ القرارات، واي تدير صحي يتم تنفيذه استجابه لتلك الاحداث. واذا كان للاخطار الوارد
الي المنظمه علاقه ب اختصاصات الوكاله الدوليه للطاقه الذريه بادرت منظمه الصحه العالميه الي اخطار تلك
الوكاله.
٢ - تواصل الدوله الطرف، بعد ارسال اي اخطار، موافاه المنظمه في الوقت المناسب بالعلومات الدقيقه
والمفصله المتعلقه. مجال الصحه العموميه وذلك بالقدير الكافي الماتح لها قدر الامكان، عما فيها، تحديد
الحالات، والتنايج المختبريه، ومصدر ونوع الخطر المحمل، وعدد الحالات والوفيات، والظروف التي تؤثر
في انتشار المرض والتدابير الصحيه المتخذه؛ وتبلغ، عند اللزوم، عن الصعوبات التي تواجهها والدعم اللازم
في الاستجابه لمقتضيات الطواري الصحيه العموميه التي تثير قلقا دوليا.
الماده ٧ تقاسم المعلومات اثناء الاحداث الصحيه العموميه
غير المتوقعه او غير العاديه
اذا وجدت دوله طرف بينه علي حدث غير متوقع او غير عادي في اراضيها، بغض النظر عن منشته
او مصدره، يمكن ان يشكل طاريه صحيه عموميه تثير قلقا دوليا فعليها ان تؤرد منظمه الصحه العالميه بكل
المعلومات ذات الصله بالصحه العموميه. وفي هذه الحاله، تنطبق احكام الماده ٦ بالكامل.
الماده ٨ الشاور
يجوز للدوله الطرف، في حاله وقوع احداث في اراضيها لا تتطلب الاخطار بها علي النحو المنصوص عليه في الماده ٦، وخصوصا الاحداث التي لا تتوافر بشانها معلومات كافيه لاستخدم الميادي التوجيهيه لاتخاذ القرارات، ان تطلع، علي الرغم من ذلك، المنظمه بانتظام علي طريق نقطه الاتصال التابعه لمركز الاتصال الوطني المعني باللوايح الصحيه الدوليه، وان تتشاور مع المنظمه بشان التدابير الصحيه المناسبه. وتعامل هذه الاتصالات وفقا لاحكام الفقرات من ٢ ال ٤ من الماده ١١. ويجوز للدوله الطرف التي وقع الحدث في اراضيها ان تطلب المساعده من المنظمه للتحقق من اي بيانات وباتيه حصلت عليها تلك الدوله الطرف.
الماده ٩ التقارير الاخري
١ - يجوز للمنظمه ان تضع في الحسبان التقارير الوارده من مصادر غير الاخطارات او المشاروات و تثولي تقييم هذه التقارير وفق للمبادي الوباييه الراسخه وان تبلغ، بعد ذلك، بالمعلومات الدوله الطرف التي يزعم وقوع الحدث في اراضيها. وقبل اتخاذ اي اجراء بناء علي تقارير من هذا القبيل، تتشاور المنظمه مع الدوله الطرف التي يزعم وقوع الحدث في اراضيها وتعمل علي التحقق من تلك المعلومات لدي تلك الدوله
13
الطرف وذلك وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الماده ١٠. ولهذه الغايه تيح المنظمه للدول الاطراف المعلومات الوارده اليها، ولا يجوز لها ان تختف بسريه المصدر الا في حالات استثناييه يوجد فيها ما يبرر ذلك بالفعل. وسستخدم هذه المعلومات وفقا للاجراءات المحدده في الماده ١١.
٢ - تتولي الدول الاطراف، بقدر ما هو مكن عمليه، ابلاغ المنظمه في غضون ٢٤ ساعه من تسلم البيتات
الداله علي خاطر تحتمله بالصحه العموميه جري تحديدها خارج اراضيها ويحتمل ان تسبب في
انتشار مرض ما علي النطاق الدولي، مثلما يënح من الحالات الصادره والوافده، ما يلي:
(ا) الحالات البشريه;
(ب) النواقل التي تحمل العدوي او التلوث؛ او
(ج) البضايع الملوثه.
الماده ١ ١ ١ ١
- تطب منظمه الصحه العالميه، وفقا لاحكام الماده ٩، من ايه دوله طرف التحقق من التقارير الوارده من مصادر اخري غير الاخطارات او المشاروات فيها يتعلق بالاحداث التي يحتمل ان تشكل طاريه صحيه عموميه تثير قلقا دوليا ويزعم حدوثها في اراضي الدوله. وفي هذه الحالات تقوم منظمه الصحه العالميه بابلاغ الدوله الطرف المعنيه بخصوص التقارير التي تسعي الي التحقق من صحتها.
٢ - عملا بالفكره السابقه واحكام الماده ٩ تعمد كل دوله طرف، بطلب من منظمه الصحه العالميه، الي القيام بالتحقيقات اللازمه وتعطي:
(ا) ردا اوليا علي الطلب الذي تتقدم به منظمه الصحه العالميه، او اقرارا بتسلم ذلك الطلب وذلك في غضون ٢٤ ساعه؛
(ب) المعلومات الخاصه بالصحه العموميه المتاحه، في غضون ٢٤ ساعه، عن حاله الاحداث المشار اليها في طلب منظمه الصحه العالميه؛
(ج) منظمه الصحه العالميه المعلومات في اطار عمليات التقييم. موجب الماده ٦، ما في ذلك المعلومات ذات الصله علي النحو المبين في تلك الفقره.
- ٣- عندما تلقي المنظمه، معلومات عن حدث قد يشكل طاريه من طواري الصحه عمومیه تثر قلقا
دوليا فانها تعرض التعاون مع الدوله الطرف المعنيه في تقييم احتمال انتشار المرض علي النطاق الدولي
واحتمال التدخل في حركه المثرو الدولي ومدي كفايه تدابير المكافحه. وقد تشمل تلك الانشطه التعاون
مع المنظمات الاخري المعنيه بوضع المعابير وعرض حشد المساعده الدوليه لدعم السلطات الوطنيه في اجراء
وتنسيق عمليات التقييم في المواقع. وتزود المنظمه الدوليه الطرف، عندما تطلب ذلك، بالعلومات التي تدعم
هذا العرض.
٤- اذا لم تقبل الدوله الطرف عرض التعاون يجوز للمنظمه، عندما يكون هناك مبرز يدعوها الي ذلك
بالنظر الي عظم المخاطر المحتمله المحدقه بالصحه العموميه، ان تتقاسم المعلومات الميثاحه لها مع الدول
الاطراف الاخري، مع تشجيع الدوله الطرف علي قبول عرض التعاون الذي تقدمه منظمه الصحه العالميه
ومراعاه اراء الدوله الطرف المعنيه.
14
الماده ١١ توفير منظمه الصحه العالميه للمعلومات
١ - رهنا باحكام الفقره ٢ من هذه الماده ترسل منظمه الصحه العالميه، عند الافتضاء، الي الدول الاعضاء كافه والي المنظمات الحكوميه الدوليه ذات الصله، في اقرب وقت مكن وباكفا وسيله متاحه وسريه، المعلومات متعلقه بالصحه العموميه والتي تلقتها، بوجب المواد من ٥ الي ١٠، وهي معلومات لابد منها لتمكين الدول الاطراف من مواجهه غطار محتمله حده بالصحه العموميه. وينبغي ان ترسل المنظمه المعلومات الي الدول الاطراف الاخري التي يمكن ان تساعدها في منع وقوع حوادث ماثله.
٢- تستخدم المنظمه المعلومات الوارده. بوجب المادتين ٦ و٨ والفقره ٢ من الماده ٩ لاغراض التحقق والتقييم والمساعده. بوجب هذه اللوايح، ولا تبيح المنظمه هذه المعلومات، بشكل عام، للدول الاطراف الاخري ما لم يتحقق علي غير ذلك مع الدول الاطراف المشار اليها في تلك الاحكام الي ان:
(١) يتحدث ان الحدث يشكل طاريه صحيه عموميه تير لفقا دوليا وفقا للماده ٢١; او
(ب) تؤكد المنظمه صحه المعلومات الداله علي انتشار العدوي او التلوث علي النطاق الدولي، وفقا
للمبادي الوباييه المعمول بها; او
(ج) يتبين وجود ادله علي:
(1) ان تدابير المكافحه المتخذه ضد انتشار المرض علي النطاق الدولي لا يحتمل ان تنجح
بسبب طبيعه التلوث او العامل المسب للمرض او ناقل المرض او مستودع المرض؛ او
(٢) ان الدوله الطرف تفتقر الي القدره العمليه الكافيه اللازمه لتنفيذ التدابير الضروريه
للحيوله دون انتشار المرض; او
(د) ان طبيعه ونطاق حركه المسافرين او الامتعه او الحملوات او الحاويات او وسايل النقل او
البضايع او الطرود البريده علي الصعيد الدولي، والتي يحتمل ان تتاثر بالعدوي او التلوث، من شانها
ان تنطلب المبادره علي الفور الي تطبيق تدابير المكافحه الدوليه.
- تتشاور منظمه الصحه العالميه مع الدوله الطرف التي يقع الحدث في اراضيها بشان عز مها علي اتاحه
المعلومات. موجب هذه الماده.
- عندما تتاح للدول الاطراف، وفقا لهذه الوالاح، المعلومات التي تلقتها المنظمه. موجب الفقره ٢ من
هذه الماده يجوز للمنظمه ايضا ان تبيحها للجمهور اذا ابحت علي الملا بالفعل معلومات اخري عن الحدث
نفسه واستدعي الامر نشر معلومات مستقله وذات حجيه.
الماده ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢
يتولي المدير العام، بالاستنداد الي المعلومات الوارده، و لاسيما المعلومات الوارده من الدوله الطرف التي
يقع في ارضها الحدد، تحديد ما اذا كان حدث ما يشكل او لا يشكل طاريه صحيه عموميه تثير قلقا دوليا،
وفقا للمعاير والاجراءات المنصوص عليها في هذه اللواتح.
- اذا راي المدير العام، استنادا الي تقييم يجري وفقا لهذه اللواتح، ان هناك طاريه من الطواري الصحيه
العموميه تثير قلقا دوليا، فانه يجري مشاورات مع الدوله الطرف التي وقع الحدث في اراضيها بشان هذا
15
القرار الاولي. واذا حدث اتفاق بين المدير العام والدوله الطرف فيما يتعلق بهذا القرار، التمس المدير العام، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الماده ٤٩، اراء اللجنه المنشاه. موججب الماده ٤٨ (المسامه فيما يلي «لجنه الطواري) (بشان التوصيات المؤوقه المناسبه.
- ٣ اذا لم يتوصل المدير العام والدوله الطرف التي يقع الحدث في اراضيها، اثر المشاورات الوارد ذكرها في الفقره ٢ اعلاه الي توافق في الراي في غضون ٤٨ ساعه بشان ما اذا كانت الحاله تشكل او لا تشكل طاريه صحيه عموميه تثير قلقا دوليا، يتحذ القرار وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الماده ٩٩.
٤ - لتقرير ما اذا كان الحدث يشكل او لا يشكل طاريه صحيه عموميه تثير قلقا دوليا يراعي المدير العام ما يلي:
(ا) المعلومات المقدمه من الدوله الطرف;
(ب) المبادي التوجيهيه لاتخاذ القرارات الوارده في المرفق ٢;
(ج) مشوره لجنه الطواري;
(د) المبادي العالميه وكذلك ما هو متاح من البيانات العلميه وغير ذلك من المعلومات ذات الصله;
(ه) تقييم المخاطر المحتمله المحدقه بصحه الانسان والمخاطر المحتمله لاتشار المرض علي النطاق
الدولي و Khاطر التدخل في حركه المرور الدولي.
٥- اذا راي المدير العام، بعد التشاور مع الدوله الطرف التي وقعت الطاريه الصحيه المعوميه التي تثير
قلقا دوليا في ارضيها، ان طاريه صحيه عموميه تثير قلقا دوليا قد انتهت فانه يتخذ قرا وفقا للاجراءات
المنصوص عليها في الماده ٩٩.
الماده ١٩ الاستجابه الصحيه العموميه
- 1. تعمل كل دوله طرف، في اقرب وقت مكن، ولكن في اجل اقصاه خمس سنوات من تاريخ بدء
نفاذ هذه اللوايح بالنسبه للدوله الطرف، علي اكتساب وتعزيز وصون قدرتها علي الاستجابه بسرعه وكفاءه
للمخاطر المحتمله علي الصحه المعوميه والطواري الصحيه المعوميه التي تثير قلقا دوليا، وذلك علي النحو
المحدد في المرفق ١. ونتشر المنظمه، بالتشاور مع الدول الاعضاء، مبادي توجيهيه لدعم الدول الاطراف في
بناء قدرتها علي العمل في جمال الصحه المعوميه.
٢- يجوز للدوله الطرف، عقب اجراء التقييم المشار اليه في الفقره ٢ من الجزء الف من المرفق ١، ابلاغ
المنظمه بالعلومات بناء علي وجود ضروره تبرز ذلك وخلطه تنفيذ والتمكن، بالتالي، من الحصول علي
مهله قدرها سنتان تفي خلالهما بالالزام الوارد في الفقره ١ من هذه الماده. ويجوز للدوله الطرف، في
ظروف استثناييه وبناء علي خطه تنفيذ جديده، ان تطلب مهله اضافه لا تتجاوز سنتين من المدير العام، الذي
يتخذ القرار مراعيا للمشوره التقنيه للجنه المراجعه. وبعد الفتره المشار اليها في الفقره ١ من هذه الماده، تقوم
الدوله الطرف التي حصلت علي التمديد بابلاغ المنظمه سنويا بالتقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل.
٢- بناء علي طلب اي دوله طرف، تعاون منظمه الصحه العالميه في الاستجابه للمخاطر المحتمله
المحده بالصحه العموميه وايه احداث اخري وذلك عن طريق تقدم الارشادات والمساعدات التقنيه
16
و تقيم مدي فعاليه تدابير المكافحه المتخذه، ما في ذلك حشد فرق الخبراء الدوليه لتقدمي المساعده في
الموقع عند الزوم.
- ٤- اذا تاكدت المنظمه، بالتشاورع مع الدول الاطراف المعنيه وحسبما تنص عليه الماده ١٢، ان هناك طاريه من الطواري الصحيه العموميه تثير قلقا دوليا، فلها ان تعرض، فضلا عن الدعم المشار اليه في الفقره ٣ من هذه الماده، تقدمي مساعده اضافه الي الدوليه الطرف، ما في ذلك اجراء تقييم لمدي شده المخاطر المحتمله الدوليه ولمدي كفايه تدابير المكافحه. ويمكن ان يشمل هذا التعاون عرض حشد المساعده الدوليه من اجل دعم السلطات الوطنيه في اجراء ونسيق عمليات تقييم في الموقع. وتقدم المنظمه، اذا طلبت ذلك الدوليه الطرف، المعلومات المؤيده لها العرض.
٥- تتولي الدول الاطراف، بقدر الامكان، دعم انشطه الاستجابه التي تتولي المنظمه تنسيقها اذا طلبت المنظمه ذلك.
٦- تقدم المنظمه، لدي الطلب، الارشادات والمساعده المناسبه للدول الاطراف الاخري المتضرره او التي تتهددها الطاريه الصحيه العموميه التي تثير قلقا دوليا.
الماده ١٩ تعاون منظمه الصحيه العالميه مع المنظمات الحكوميه
الدوليه والهيات الدوليه
١- تعاون منظمه الصحه العالميه، حسب الافتضاء، مع المنظمات الحكوميه الدوليه او الهييات الدوليه
المختصه الاخري وتولي تنسيق انشطتها معها فيما يخص تنفيذ هذه اللوايح، ما في ذلك التعاون وتنسيق
الانشطه من خلال ابرام الاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات المماليه.
٢- في الحالات التي يندرج فيها الاخطار بوقوع حدث ما او التحقق منه او الاستجابه له ضمن
الخصاصات منظمات حكوميه دوليه او هييات دوله اخري، بالدرجه الاولي، تتولي منظمه الصحه
العاليه تنسيق انشطتها مع هذه المنظمات او الهيات بغيه ضمان اتخاذ تدابير ملايمه حمايه للصحه
العموميه.
٢- علي الرغم ما اردو اعلام لا يوجد في هذه اللواحم ما يعت قد يقدم المنظمه للمشوره او الدعم او المساعده التقنيه او ايه مساعده اخري لاغراض الصحه العموميه.
التابع الثالث - التوصيات
الماده ١٥ التوصيات الموقيه
١ - اذا تاكد، وفقا للماده ١٢، حدوث طارنه صحيه عموميه تثير قلقا دوليا، يصدر المدير العام توصيات موققه وفقا للاجراء المنصوص عليه في الماده ٩٩. ويجوز تعديل هذه التوصيات الموقه او تمديدها حسب الاقتصاء، ما في ذلك تعديلها او تمديدها بعد ان يتاكد ان الطاريه الصحيه العموميه التي تثير قلقا دوليا قد انتهت، ويجوز حيثيذ اصدار توصيات موققه اخري عند الزوم لغرض الخيلوله دون وقوعها جددا او اكتشافها علي الفور.
17
٢- يجوز ان تشمل التوصيات المؤوقه تدابير صحيه تنفذها الدوله الطرف التي تواجه الطايره الصحيه
العموميه التي تثير قلقا دوليا، او دول اطراف اخري، فيما يخص الاخشاص / او الامتعه والمجولات
والحاويات ووسايل النقل والبضايع والطروود البريديه للحيلوله دون انتشار المرض علي النطاق الدولي
ولنجسب التدخل دون داع في حركه المروود الدولي.
٢- يجوز انهاء التوصيات المؤقه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الماده ٥٠ في اي وقت وتنتهي صلاحيتها تلقاييا بعد ثلاثه اشهر من صدورها. ويجوز تعديلها او مديدها لفترات اضافيه تصل الي ثلاثه اشهر. ولا يجوز استمرار التوصيات المؤقه لفتره تنجاز انعقاد جمعيه الصحه العالميه الثانيه التي تلي تاكد طايره الصحه العموميه التي تثير قلقا دوليا والتي تعلق بها التوصيات.
الماده ٢٦ التوصيات الدايمه
يجوز للمنظمه ان تضع توصيات دايمه بشان التدابير الصحيه المناسبه، وفقا للماده ٥٥ لتنطيها
بشكل روتيني او دوري. ويجوز ان تطبق الدول الاطراف تلك التوصيات فيما يتعلق بالاشخاص و/ او
الامتعه والمجولات والخاويات ووسايل النقل واليضايع والطرود البريديه بشان اخطار محدده ومستمره
تهدد الصحه العموميه للحيوله دون انتشار المرض علي النطاق الدولي او للحد منه والاقال ما امكن
من التدخل في حركه المروور الدولي. ويجوز للمنظمه، وفقا للماده ٥٣، ان تعدل هذه التوصيات او تنهها
حسب الافتضاء.
الماده ١٧ معاير التوصيات
يراعي المدير العام، عند اصدار توصيات مؤقعه او دايمه، او تعديلها او انهاء العمل بها، ما يلي:
(ا) ازاء الدول الاطراف المعنيه مباشره;
(ب) مشوره لجنه الطواري او لجنه المراجعه حسب الحاله;
(ج) المبادي العلميه وكذلك البينات والمعلومات العلميه المتاحه;
(د) التدابير الصحيه التي لا تكون، استنادا الي تقييم للمخاطر يلاتم الظروف، اكثر تقييدا حركه
النقل الدولي والتجاره او اكثر ازاعيا للافراد من البدايل المتاحه المعقوله التي من شانها كفاله المستوي
الملاتم من حمايه الصحه;
(ه) المعاير والصكوك الدوليه ذات الصله;
(و) الانشطه التي تضطلع بها المنظمات الحكوميه الدوليه والهيات الدوليه الاخري المعنيه; و
(ز) المعلومات الاخري الملاتمه والمحدده ذات الصله بالحدث.
وفيما يتعلق بالتوصيات المؤقته قد تënضع مراعاه المدير العام للفقرتين الفرعيتين (و) من هذه الماده لقويد
تفرضها ظروف الطواري.
18
الماده ١٨ التوصيات المتعلقه بالاشخاص والامتعه والحملوات
والمناويات ووسايل النقل والضيايع والطرود البريديه
- يجوز ان تënضمن التوصيات الصادره عن منظمه الصحه العالميه الي الدول الاطراف فيما يتعلق
بالاشخاص المثوره التاليه:
- عدم الاشاره باتخاذ اي تدابير صحيه;
- استعراض سجل السفر في المناطق المlbوبه;
مراجعه ادله اجراء الفحص الطبي واي تغيل مختري;
- اشتراط اجراء فحوص طبيه;
مراجعه ادله اعطاء التعليم او الاجراءات uneات التقاييه الاخري;
- اشتراط التطعيم او الاجراءات الاتقاييه الاخري;
وضع الاشخاص المشتبه في اصابتهم تحت الملاحظه الصحيه العموميه;
- تنفيذ تدابير الحجر الصحي او اتخاذ تدابير صحيه اخري بخصوص الاشخاص المشتبه في اصابتهم;
- القيام بغزل المصابين ومعاجبتهم عند الضروره;
- تتبع من خالطوا الاشخاص المشتبه في اصابتهم او المصابين;
- رفض دخول الاشخاص المشتبه في اصابتهم والمصابين;
- رفض دخول غير المصابين الي المناطق الموبوعه;
اجراء فحص للاشخاص القادمين من مناطق مubوعه و/ او فرض قيود علي خروجهم.
يجبوز ان تنضمن التوصيات التي تصدرها منظمه الصحه العالميه للدول الاطراف فيما يتعلق بالامتعه
والمجولات ووسايل النقل والحاويات والbishانع والطرو البريديه المثوره التاليه:
- عدم الاشاره باي تدابير صحيه;
مراجعه بيان الشحنه ومسار السفينه;
اجراء عمليات تفتيش;
مراجعه ادله التدابير المتخذه عند المغادره او في المرور العابر من اجل تجنب العدوي او التلوث;
– القيام، معالجه الامتعه او الحملوات او الحاويات او وسايل النقل او البضايع او الطرو د البريديه او
الرفات البشريه للقضاء علي العدوي او التلوث، ما في ذلك نواقل المرض ومستودعاته;
- استعمال التدابير الصحيه المحدده لضمان ماوله الرفات البشريه ونقلها علي نحو مامون;
اجراء العزل او الحجر الصحي;
- مصادره واتلاف الامتعه او الحملوات او الحاويات او وسايل النقل او البضايع او الطرود البريديه
الملوثه او المشتبه في تلوثها في ظل ظروف خاضعه للضبط عند عدم نجاح المعاجبه او غيرها من
العمليات الاخري;
- رفض المغادره او الدخول.
19
الباب الرابع - نقط الدخول
الماده ١٩ الالزامات العامه
تقوم كل دوله طرف، علاوه علي الالتزامات الاخري المنصوص عليها في هذه اللوايح، ما يلي:
(ا) ضمان تطوير القدرات المحدده في المرفق 1 لنقط الدخول المعينه، ضمن الاطار الزمني
المنصوص عليه في الفقره ١ من الماده ٥ والفقه ١ من الماده ٣١٣
(ب) تحديد السلطات المختصه في كل نقطه من نقط الدخول يتم تعيينها في اراضيها; و
(ج) تزويد المنظمه، بقدر ما هو مكن عمليه، ولدي الطلب استجابه لخطر متصل عدد علي الصحه
العموميه، بالبيانات المناسبه بخصوص مصادر العدوي او التلوث، ما فيها النواقل والمستودعات، في
نقط الدخول، التي قد تؤدي الي انتشار المرض علي النطاق الدولي.
الماده ٢٠ المطارات والمواتي
- 1 تحدد الدول الاطراف المطارات والمواتي التي يجب ان تطور القدرات المنصوص عليها في المرفق ١.
2 - تضمن الدول الاطراف اصدار شهادات اعفاء السفن من المراقبه الاسحاحيه وشهادات المراقبه
الاسحاحيه للصفن وفقا للشروط المنصوص عليها في الماده ٣٩ من هذه اللوات والنموذج المنصوص عليه في
.٣ المرفق
ترسل كل دوله طرف الي المنظمه قايمه بالMOUIE الماذون لها، ما يلي:
(ا) اصدار شهادات مراقبه اصحاح السفن وتوفر الخدمات المشار اليها في المرفقين ١ و٣؛ او
(ب) اصدار شهادات اعفاء السفن من المراقبه الاصحاحيه فقط; و
(ج) مهدد صلاحيه شهاده اعفاء السفن من مراقبه الاصحاح لمده شهر الي ان تصل السفينه الي
المياء الذي يمكن ان يتم فيه تسلم الشهاده.
تبلق كل دوله طرف المنظمه بابه تغيريات قد نظرا علي وضع المواني المدرجه في القايمه. وتنوي
المنظمه نشر المعلومات الوارده. توجب هذه الفقره.
٤- يجوز للمنظمه، بناء علي طلب الدوله الطرف المعنيه، وبعد اجراء التحريات المناسبه، اتخاذ ما يلزم
من ترتيبات للاشهاد علي ان المطار او المبناء الواقع في اراضيها يستوفي الشروط المشار اليها في الفقرتين ١ و ٣
من هذه الماده. ويجوز اخضاع عمليات الاشهاد المذكوره لمراجعه دوريه من قبل المنظمه، وذلك بالتشاور مع
الدوله الطرف.
٥٠— تقوم منظمه الصحه العالميه، بالتعاون مع المنظمات الحكوميه الدوليه والهييات الدوليه المختصه،
بوضع ونشر المبادي التوجيهيه للاشهاد للمطارات واللوايز. بوجب هذه الماده. وتنشر المنظمه ايضا قايمه
بالطارات واللوايز التي تم الاشهاد عليها.
20
الماده ٢٦ العابر البريه
- يجوز لاي دوله طرف، حيثما توجد اسباب صحيه عموميه تبرر ذلك، ان حدد معابر بريه تقوم
بعتطور القدرات المنصوص عليها في المرفق ١، واضعه في الاعتبار:
(ا) حجم وOTOTARخ تغلف انواع حركه المروي في المعابر البريه للدوله الطرف، التي قد حدد،
وذلك مقارنه بنقط الدخول الاخري; و
(ب) المXATAR علي الصحه العموميه، الموجوده في مناطق تبدا فيها حركه المروي الدولي، او متر
عربها، قبل الوصول الي معبر بري معين.
يجبوز للدول الاطراف المتناحمه ان تنظر في:
(ا) الدخول في اتفاقات او ترتيبات ثناييه او متعدده الاطراف بشان توفي او مكافحه انتقال
المرض دوليا عند المعابر البريه وفقا للماده ٥٧ و
(ب) التحديد المشرك للمعابر الارضيه المتناحمه التي يلزم فيها تطوير القدرات الوارد ذكرها في
الرفق ١ وفقا للفقره ١ من هذه الماده.
الماده ٢٢ دور السلطات المختصه
علي السلطات المختصه:
(ا) الاضطلاع بالمسوليه عن رصد المامعه والجمولات والخاويات ووسايل النقل واليضايع
والطرو د البريديه والر فات البشرييه المغادره من المناطق المlbوبه والقدامه منها، بعيه ضمان بقايها خاليه
من مصادر العدوي او التلوث، ما في ذلك النواقل والمستودعات،
(ب) العمل، بقدر ما هو مكن عمليه، علي ضمان ابقاء المرافق التي يستخدمها المسافرون في نقط
الدخول في حاله صحيه وخاليه من مصادر العدوي او التلوث، ما في ذلك النواقل والمستودعات،
(ج) تحمل المسؤوليه عن الاشراف علي ايه عمليات لاباده الفتران والجرذان او التطهير او اباده
الخشرات وازاله التلوث من الامتعه والمجولات والخابويات ووسايل النقل واليضايع والطروود
البريديه والرفات البشريه او اتحاذ التدابير الصحيه فيما يتعلق بالافراد، حسب الاقتضاء، بوجب هذه
اللوايح:
(d) ابلاغ مشغلي وسايل النقل، باعتزامها اتحاذ تدابير المراقبه علي ايه وسيله من وسايل النقل قبل
حدود ذلك باطول مده مكنه، وتوفر معلومات كتابيه بخصوص الطرق التي تتبع، حيثما تتوافر;
(ه) تحمل المسؤوله عن الاشراف علي ازاله المياه او الاصلعمه الملوثه او الاصلفات البشريه او الحيوانيه،
والمياء المستعمله، وايه مواد ملوثه اخري من وسيله النقل، وال顿خص منها علي نحو مامون;
(و) اتخاذ كل التدابير المكنه عمليه والمنسقه مع هذه اللوايح لرصد ومراقبه تفريغ السفن لمياء
المجاري، والنفايات، ومياء الصابوره وغير ذلك من المواد التي قد تسبب الامراض و tlلوث مياه
المواني او الانهار او القنوات او المضابق او البحيرات او ايه جابر ماييه دوليه اخري;
21
(ز) تحمل المسؤوليه عن الاشراف علي مقدمي الخدمات الي المسافرين والامتعه والحملات
والحاويات ووسايل النقل والbاضع والطرود البريديه والرفات البشرييه عند نقط الدخول، ما في ذلك
اجراء عمليات تفتيش وفحوص طبيه، عند الزوم؟
(ح) اتخاذ ترتيبات فعاله للواجهه الطواري بغيه التصدي للاحداث الصحيه العموميه غير المتوقعه؛ و
(ط) الاتصال عبركز الاتصال الوطني المعني باللوايح الصحيه الدوليه بشان التدابير ذات الصله
المتخده عملا بههذه اللوايح.
يجبوز معAWODه تطبيق التدابير الصحيه التي اوصت بها المنظمه بشان المسافرين القادمين من منطقه
موبوعه او الامتعه او الحملوات او الحاويات او وسايل النقل او البضايع او الطروود البريديه او الرفات البشريه
القادمه من منطقه مubowعه عند الوصول اذا كانت هناك مؤشرات و/ او بييات يمكن التحقق منها تفيد اخفاق
التدابير التي طبقت عند مغادره المنطقه الموبوعه.
- تنفذ اجراءات اباده الحشرات والفيران والجرذان والطهير وازاله التلوث، وغيرها من الاجراءات
الصحيه، علي نحو يسمح بتجنب احاق الادي بالافراد او تجنب ازاءهم، قدر الامكان، او احاق الضرر
بالبييه علي نحو يؤثر علي الصحه العومويه او يلحق الضرر بالامعه او الحملوات او الحاويات او وسايل النقل
او البضايع او الطرود البريديه.
الباب الخاص - تداير الصحه العوميه
الفصل الاول - احكام عامه
الماده ٢٣ التدابير الصحيه التخذه عند الوصول والمغادره
- رهنا باحكام الاتفاقات الدوليه الساريه والمواد ذات الصله من هذه اللواتح، يجوز للدوله الطرف،
لاغراض الصحه العموميه، ان تشرط ما يلي عند الوصول او المغادره:
(ا) فيما يخص المسافرين:
(1) تقدمي معلومات عن وجهه المسافر كي يتسني الاتصال به;
(٢) تقدمي معلومات تتعلق بخط رحله المسافر للتاكد ما اذا كان قد حدث اي سفر في اي
منطقه مubowde او بالقرب من اي منطقه مubowde او اي قماس اخر متمل. مصادر العدوي او
اللوث قبل الوصول، علاوه علي مراجعه وثايق المسافر الصحيه اذا كانت مطلوبه. موجب
هذه اللوايح; و/او
(٣) اجراء فحص طبي دون اجراءات واضعه، باقل قدر من الازعاج. ما يحقق الغايات
المتوخاه في جال الصحه العموميه;
(ب) اجراء تفتيش للامنعه والمجولات والحاويات ووسايل النقل والبضايع والطرد البريديه
والرفات البشريه.
٢- يجوز للدول الاطراف، استنادا الي البيانات الداله علي وجود خاطر عتمله علي الصحه العموميه
والمتاييه من التدابير المنصوص عليها في الفقره ١ من هذه الماده، او من خلال سبل اخري، ان تتخذ تدابير
22
صحيه اضافيه وفقا لهذه اللوايح، وخاصه اذا تعلق الامر. يسافر مشتبه في اصابته او متضرر، وذلك بان يجري، علي اساس كل حاله علي حده، فحص طبي باقل قدر من الاجراءات الباضعه ومن الازراع ج. ما يحقق هدف الصحه العموميه المتمثل في الحيلوله دون انتشار المرض دوليا.
٢ - لا يجوز القيام باي فحص طبي، او تطعيم او اتحاذ اي تدابير صحيه او اتفاقيه. موجب هذه اللوايح علي المسافرين دون الحصول مسبقا منهم او من ابايهم او اولياء امرهم علي موافقه صريحه وعليمه بذلك، الا فيما هو منصوص عليه في الفقره ٢ من الماده ٣١، ووفقا لقانون الدوله الطرف والتراماتها الدوليه.
٤- يخطر المسافرون المراد تطعيمهم او المعروض عليهم اجراءات اتفاقيه عملا بهذه اللوايح، او اباؤهم او اولياء امورهم باي خطر يرتبط بالتعليم او عدم التعليم وباستخدام او عدم استخدام الاجراءات الاتقاييه وفقا لقانون الدوله الطرف والتراماتها الدوليه. وتبلغ الدول الاطراف الاطباء الممارسين بهذه المتطلبات طبقا لقانون الدوله الطرف.
٥- اي فحص طبي او اجراء طبي او تعليم او غير ذلك من الاجراءات الاتقاييه التي تنطوي علي خطر انتقال المرض لا يجري علي المسافر او يعطي له الا وفقا لتوجيهات ومعايير السلامه المعمول بها علي الصعيدين الوطني او الدولي، وذلك لتقليل هذا الخطر الي ادني حد.
الفصل الثاني - احكام خاصه بوسايل النقل ومشقيها
الماده ٢٤ مشغلل وسايل النقل
- 1 - تنخذ الدول الاطراف جميع التدابير المكنه عمليه والمنسبه مع هذه اللوايح لضمان قيام مشغلي
وسايل النقل، ما يلي:
(ا) الامتثال للتدابير الصحيه الموصي بها من المنظمه والمعتمده من قبل الدوله الطرف;
(ب) اطلاق المسافرين علي التدابير الموصي بها من قبل المنظمه والمعتمده من قبل الدوله الطرف
لتعقيقها علي متن وسايل النقل;
(ج) ابقاء وسايل النقل التي يتحملون المسؤوله عنها خاليه من مصادر العدوي او التلوث، ما في
ذلك النواقل والمستودعات. ويجوز للسلطات الصحيه ان تشرط تطبيق التدابير الراميه الي مكافحه
مصادر العدوي او التلوث اذا وجد ما يدل علي وجود تلك المصادر.
٢ - وترد في المرفق ٤ احكام حده تتعلق بوسايل النقل ومشغليها. يوجد هذه الماده. وترد في المرفق ه
تدابير حده تنطبق علي وسايل النقل ومشغليها فيما يتعلق بالامراض المحوله بالنواقل.
الماده ٢٥ السفن والطايرات الماره موررا عابرا
دون الاخلال باحكام المادتين ٢٧ و٣٥، او ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدوليه الساريه، لا يجوز
لايه دوله طرف اتخاذ اي تدابير صحيه فيما يتعلق:
(ا) بايه سفينه لا تكون قادمه من منطقه مubوبه وقر في قناه بحريه او جري مايي داخل اقليم تلك الدوله الطرف، وتكون في طريقها الي ميناء يقع في اراضي دوله اخري. ويسمح لايه
23
سفينه من هذا القبيل بالتزود، ما يلزمها من وقود وماء وطعام وامدادات، تحت اشراف السلطات
المختصه;
(ب) ايه سفينه متر في المياه الواقعه ضمن ولايتها القضاييه، دون التوقف في ميناء او علي الساحل;
(ج) ايه طايره متر موروا عابرا في مطار يقع ضمن ولايتها القضاييه، عدا انه يمكن قصر مرور هذه
الطايره علي منطقه معينه من المطار دون صعود او نزول او تحميل او تفريغ. علي انه يجب السماح
لهذه الطايره بالتزود بالوقود والمياه والطعام والامدادات تحت اشراف السلطه المختصه.
الماده ٢٦ الشاحبات والقطارات واخلافلات المدنيه
الماره موروا عابرا
رهنا باحكام المادتين ٢٧ و٣، او ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدوليه الساريه، لا تطبق ايه تداير
صحيه علي الشاحنات او القطارات او الحافلات المدنيه غير القادمه من منطقه مubوبه والعابره للاراضي دون
صعود او نزول او تحميل او تفريغ.
الماده ٢٧ وسايل النقل الموبوعه
- اذا وجدت علامات سرييه او اغراض ومعلومات تستند الي وقايع او بیتات تدل علي وجود خطر
ختمل يتهدد الصحه العموميه، ما في ذلك مصادر العدوي او التلوث، علي مكن وسيله من وسايل النقل، تعتبر
السلطه المختصه ان وسيله النقل تلك موبوعه، ويجوز لها ان تقوم، ما يلي:
(ا) تطهير وسيله النقل او اباده الحشرات او الفقران والجرذان فيها، حسب الاقتصاء، او العمل
علي تنفيذ هذه التدابير تحت اشرافها;
(ب) تحديد الطريقه التي تستخدم، في كل حاله، لتامين مستوي كاف من السيطره علي الحظر الذي
يتهده الصحه العموميه حسبما تنص عليه هذه اللوايح. وحيث تنص المنظمه بطرق او مواد معينه
لهذه الاجراءات، ينبغي استخدام هذه الطرق والمواد، ما لم تقرر السلطه المختصه وجود اساليب
اخري تضاهيها من حيث المامونيه وامكان الركون اليها.
ويجوز للسلطه المختصه ان تنفذ تدابير صحيه اضافه، ومنها عزل وسايل النقل عند الزلوم للحيلوله دون
انتشار المرض. وينبغي ابلاغ مركز الاتصال الوطني المعني باللوايح الصحيه بهذه التدابير الاضافه.
٢ - اذا لم تكن السلطه المختصه في نقطه الدخول قادره علي تنفيذ تدابير المكافحه المنصوص عليها في هذه
الماده، يجوز، رغم ذلك، السماح لوسيله النقل الميويه بالمغادره، رهنا بالشروط التاليه:
(ا) قيام السلطه المختصه، لدي المغادره، ابلاغ السلطه المختصه في نقطه الدخول المعروفه التاليه
بنوع المعلومات المشار اليها في الفقره الفرعيه (ب) ;
(ب) عندما يتعلق الامر بصفينه ما، تضمين شهاده مراقبه اصحاح السفينه البينات التي عثر عليها
و تدابير المكافحه المطلوبه.
وسمح لايه وسيله نقل من هذا القبيل بالتزود، ما يلزمها من الوقود والمياء والاغذيه والامدادات تحت اشراف
السلطه المختصه.
24
اي وسيله نقل اعتبرت موبوعه تسقط عنها هذه الصفه عندما تقتني السلطه المختصه بانه:
(ا) تم بنجاح تنفيذ التدابير الوارده في الفقره ١ من هذه الماده;
(ب) ليس علي متتها ما قد يشكل خطرا يتهدد الصحه العموميه.
الماده ٢٨ السفن والطارات في نقط الدخول
١ - رهنا باحكام الماده ٤٣، او وفقا ما تنص عليه الاتفاقات الدوليه الساريه، لا يجوز منع السفن او الطايرات لاسباب تتعلق بالصحه العمويه من التوقف في ايه نقط دخول. يبد انه اذا كانت نقط الدخول غير مهياه لتنطيق التدابير الصحيه التي تنص عليها هذه اللوايح، يجوز اصدار الامر الي السفينه او الطايره coاصله رحلتها علي مسوويتها الخاصه الي اقرب نقط دخول مناسبه ومتاحه لها، ما لم تراجبه السفينه او الطايره مشكله تشغيليه تجعل من تحويلها الي نقط الدخول تلك امرا غير مامون العواقب.
۲ - رهنا باحكام الماده ۴۳، او وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات الدوليه الساريه، لا يجوز ان ترفض الدول الاطراف حريه الحركه للسفن او الطايرات لاسباب تتعلق بالصحه العمويه، ولا يجوز، علي وجه الخصوص، الحيلوله دون صعود المسافرين اليها او نزولهم منها ولا يجوز عرقله عمليه تفريغ او تحميل الشحنات او المخذونات او التزود بالوقود والمياء والامندادات. ويجوز للدول الاطراف ان ترهن منح حريه الحركه بالفتيش وتنفید ما يلزم من اجراءات التطهير او ازاله التلوث او اباده الحشرات او الفتران والجرذان او ايه تدابير اخري ضروريه لمنع انتشار العدوي او التلوث، اذا وجد علي متها مصر ما من مصادر العدوي او التلوث.
- تقوم الدوله الطرف، كلما كان ذلك مكنا من الناحيه العمليه، ورهنا باحكام الفقره السابقه، بالترخيص. منح حريبه الحركه وذلك عن طريق السلكي او وسيله اتصال اخري للسفينه او الطايره عندما تري الدوله الطرف، بناء علي المعلومات الوارده من السفينه او الطايره قبل وصولها ان وصول السفينه او الطايره لن يتسبب في دخول المرض او انتشاره.
- يبلغ ربان السفينه او قايد الطايره، او من ينوب عنه، قبل الوصول الي ميناء او مطار الوجهه النهاييه
باطول
…(165,658 more chars)