tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430376672 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1445-01-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:ef52de99-e477-46cd-ab54-3e30441d281a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٤٤٤٦ لعام ١٤٤٢ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، ووكيل المدعي عليه/ (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ فاكد علي دعوي موكيله المتضمنه: بان موكله اتفق مع المدعي عليه في (٢٠/١٠/٢٠١٥م) علي الشراكه في مجال تجاره وتوزيع المياه المعباه والعصاير، ونظرا لخساره المؤسسه محل الشراكه وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها الماليه المترتبه عليها من القضايا المرفوعه من المدعي عليه، والتي رتبت بذمتها مبلغ مالي قدره: (١.٠٠٤.٠١١) مليون واربعه الاف واحدي عشر ريالا، ويطلب بالزام المدعي عليه بتحمل نسبته من الخساره البالغه (٤٠%) وقدرها: (٤٠١.٦٠٤) ريال، وحصر الدعوي بذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم عبر الترافع الالكتروني اجابه تضمنت: بان الدعوي غير محرره، اذ جاءت مبهمه، حيث ان المدعي يطلب محاسبه شريك، فمن المفترض قيام المدعي بتفصيل دعواه بشكل دقيق، مع ارفاق القوايم الماليه والميزانيه السنويه للشراكه مع بيان الارباح والخساير لكل سنه، وجرد الاصول وتكون مدققه من محاسب قانوني، حتي تكون الدعوي واضحه، لا لبس فيها، وغير مبنيه علي جهاله، كما ذكر بان المدعي حصر خساير الشراكه بمبلغ قدره: (١.٠٠٤.٠١١) مليون واربعه الاف واحدي عشر ريالا وفصلها في جدول، ولم يقدم البينه علي ذلك، فيما قدم وكيل المدعي ردا عبر الترافع الالكتروني جاء فيه: بان المدعي عليه علي علم تام بما حدث بالمؤسسه محل الشراكه، حيث تولي اداره المؤسسه في اخر ايامها في (١/٧/٢٠١٧م)، وفقا للخطاب الصادر من مصنع المدعي عليه والمذيل بتوقيعه، ويطلب سداد مبالغ ماليه لدفع مصروفات عن المؤسسه في فتره ادارته لها، واضاف بان اجمالي مبلغ المطالبه هو عن دعاوي مقامه من المدعي عليه ضد المدعي، وذكر بان موكله علي استعداد تام لتعيين محاسب قانوني ؛ لاعداد القوايم الماليه للمؤسسه محل الشراكه ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها بتاريخ ٣ محرم ١٤٤٣، والقاضي: (بعدم قبول الدعوي)، وبتسليم المدعي نسخه منه قدم لايحه اعتراضيه رفعت مع كامل ارواق الدعوي، وباحالتها لدايره الاستيناف الاولي بالمدينه اصدرت بشانها الصك رقم: (٤٣٣٣٨٦٦٢٩) وتاريخ ٦ ذو القعده ١٤٤٣، القاضي: بالغاء حكم الدايره واعاده القضيه لها للفصل في موضوعها. ثم جري اعاده النظر في هذه الدعوي، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها طرفي الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن اجراء المحاسبه؟ فذكر بان موكله لا يمانع من اجراء المحاسبه، وموكله مستعد بتحمل الاتعاب مبدييا حتي انتهاء المحاسبه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ذلك؟ ذكر بان موكله لا يمانع من اجراء المحاسبه، ثم قرر اطراف الاكتفاء بذلك، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتحمل نسبته من الخساره البالغه (٤٠%) وقدرها: (٤٠١.٦٠٤) ريال، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بعدم تقديم بينه علي الخساره، وحيث قرر وكيل المدعي بان موكله علي استعداد تام لتعيين محاسب قانوني ؛ لاعداد القوايم الماليه للمؤسسه محل الشراكه ، وحيث قرر وكيل المدعي عدم ممانعه موكله من اجراء المحاسبه، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، وبما انه يجب الحكم بالاقرار ؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: }واغد يا انيس الي امراه هذا، فان اعترفت فارجمها{ (اخرجه البخاري)، قال القرافي رحمه الله في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع"، وحيث كفل نظام الشركات للشريك حق الاطلاع علي المستندات المتعلقه بالشركه، ومراجعه الحسابات والاطلاع علي القوايم الماليه، كما نصت الماده (٢٦) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٣) وتاريخ ٢٨ محرم ١٤٣٧ علي انه: (لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في اداره الشركه. ولكن يجوز له او من يفوضه ان يطلع في مركز الشركه علي سير اعمالها، وان يفحص دفاترها ومستنداتها، وان يستخرج بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها، وان يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق علي غير ذلك يعد باطل.)، وحيث ثبت ذلك للدايره فانها تنتهي الي الزام الاطراف باجراء المحاسبه بين الشركاء من (٢٠/١٠/٢٠١٥م).
نص الحكم:
الزام مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه سجل تجاري رقم: (...) المملوكه ل(...) باجراء المحاسبه بين الشركاء فيها من (٢٠/١٠/٢٠١٥م)، وذلك تحت اشراف مكتب محاسبي معتمد. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٤٤٤٦ لعام ١٤٤٢ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بتحمل نسبته من الخساره البالغه ٤٠% وقدرها (٤٠١.٦٠٤) ريال. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه سجل تجاري رقم: (...) المملوكه ل(...) باجراء المحاسبه بين الشركاء فيها من (٢٠ /١٠ /٢٠١٥م)، وذلك تحت اشراف مكتب محاسبي معتمد. ثم قدم المستانف المدعي عليه اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠٣٤٩١٥٧) وتاريخ ٠٦ /٠٤ /١٤٤٤ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (اولا: نؤيد الحكم بما انتهي اليه من قضاء بالزام مؤسسه (...) للتجاره باجراء المحاسبه تحت اشراف مكتب محاسبي معتمد. ثانيا: نعترض علي الحكم بما يلي: ١- عدم تضمين الحكم الزام المدعي بمشاركه وحضور جميع الشركاء لابداء ما لديهم للمحاسب القانوني المعتمد عند قيامه بمهمه اجراء المحاسبه وعدم الاكتفاء باقوال المدعي فقط. ٢- عدم تضمين الحكم الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي لصالح المدعي عليه مقابل اتعاب المحاماه التي خسرها بسبب قيام المدعي برفع الدعوي قبل اوانها). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: تاييد الحكم بما انتهي اليه من قضاء مع تضمين الحكم ابلاغ الشركاء بالحضور والمشاركه عند ندب محاسب قانوني لاجراء المحاسبه. وكذلك الحكم علي المدعي بان يدفع للمدعي عليه مبلغ خمسين الف ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه). وفي الجلسه المنعقده يوم الاربعاء الموافق ١٣ /٠٥ /١٤٤٤ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (...)؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه ويضاف بان المستانف قد طلب في لايحته الاعتراضيه تاييد الحكم، وولايه محكمه الاستيناف فيما رفع عنه طلب الاستيناف، وتنوه الدايره الي ان هذا الحكم لم يمس اصل النزاع والحق بين المتداعيين وانما هو متعلق باجراء مؤقت من اجراءات الدعوي، وعلي الشركاء تقديم ما لديهم من مستندات للمحاسب للوصول الي نتيجه صحيحه موافقه لما تم في الشركه، واما ما طلبه المستانف من الحكم له باتعاب المحاماه فانه قد حصر طلبه امام الدايره الابتداييه بطلب المحاسبه، وبالتالي فهو يعتبر طلب جديد، وبما انه لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف؛ استنادا لما نصت عليه الماده الثانيه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:(٣ لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف،وتحكم محكمه الاستيناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها)، وتنتهي الدايره الي عدم قبوله وافهمته الدايره بان له ان يتقدم بها بدعوي مستقله ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه بالاضافه لما ذكر من اسباب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٢٨٤٤٤٦) لعام ١٤٤٢ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق ١٨ /٠٢ /١٤٤٤ه القاضي بالزام مؤسسه(...) لتجاره الجمله والتجزيه سجل تجاري رقم: (...) المملوكه ل(...) باجراء المحاسبه بين الشركاء فيها من (٢٠ /١٠ /٢٠١٥م)، وذلك تحت اشراف مكتب محاسبي معتمد؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.