moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٠٢٥٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته اصيلا، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد(...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٠٣٦١٥٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠ه والمنظوره لدي (الخامسه) بشان المطالبه ب(الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا ريال سعودي، ونشاط الشراكه لا اعلم، وقد بدات الشراكه في ٢٦ / ١١ / ١٤٤٢ه الموافق ٠٦ / ٠٧ / ٢٠٢١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم تنفيذ المدعي عليه ما التزم به)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اتفاق شفهي)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦ / ١١/ ١٤٤٢ه الموافق ٠٦ / ٠٧ / ٢٠٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه / (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي / (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ الف ريال ميه الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٠٨٦٢٧) وتاريخ ٠٧ / ٠٤ / ١٤٤٤ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-لم يحدد نصيب المدعي من الربح، ولم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا مما ادي الي (اللجوء للقضاء والاستعانه بمكتب محاماه) من ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ه الي ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٤ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا ريال سعودي. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١١/٠٦/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في ١٨/٠٦/١٤٤٤ه، افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عن بعد وفيها حضر طرفا الدعوي اصاله وانفاذا للماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه للتحقق من المسايل الاوليه وبعد تجاوز ذلك شرعت الدايره في نظر الدعوي والمرافعه بين الطرفين علي الوجه الحضوري فسالت المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي فاجاب بان المدعي لا يستحق تعويضه عن اضرار التقاضي وان اساس هذا المبلغ تم اعادته للمدعي من اصل راس المال ولا يمكن تكليف محامي عن جلسه واحده فقط في الدعوي السابقه بمبلغ ١٣٠٠٠ ريال، وانني لم ابلغ اصلا بالجلسه ولم اشعر قبل قيد الدعوي باخطار حسب النظام وبعرضه علي المدعي عارض علي ذلك باتخاذه كافه الاجراءات النظاميه قبل اقامه الدعوي السابقه وان المدعي عليه تبلغ بجلستين في الدعوي السابقه وليس جلسه واحده وان المحامي حضر الجلسه السابقه وتم ارفاق عقد المحاماه في هذه الدعوي لاثبات صحه هذا الكلام، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي عقد اتعاب المحاماه فاجاب بانه لم يطلع عليه ليقدم جوابه عليه وانه صادق في عدم تبلغه بالدعوي السابقه حيث كان مرابط في الحد الجنوبي وفي الداخل اليمني ولا يصل اليه اشعارات بدعاوي او احكام وانما مجرد ما عاد للداخل السعودي تفاجا بصدور الاحكام ضده، وعليه افهمت الدايره المدعي بتزويد المدعي عليه بنسخه من عقد اتعاب المحاماه لتقديم جوابه عليه بشكل واضح في الجلسه القادمه، وعليه رات الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه ١٥/٠٧/١٤٤٤ه افتتحت هذه الجلسه عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله فيما تخلف المدعي عليه رغم ثبوت الابلاغ ووصول رابط الجلسه وتشير الدايره الي تقديم المدعي اصاله مذكره عبر النظام بالطلب رقم ٤٤١٠٨٢١٨٢١ وتاريخ ١٤٤٤/٧/١٤ه موضح فيها تواصله مع المدعي عليه بعد الجلسه السابقه عبر برنامج (...) وتزويده بكل ما يتعلق بالقضيه من مرفقات ومستندات الا انه لم يتجاوب بشكل مطلوب وانما تعنت في بعض ردوده ويطلب التنازل عن الدعوي السابقه ونحو ذلك وانه لديه ما يثبت ذلك في المحادثات عبر (...) وعليه تقرر الدايره كفايه المرافعه في الدعوي واغلاق باب الترافع طبقا للماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه تمهيدا للحكم، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: بما ان المدعي يطالب بالتعويض عن دعوي تم الفصل فيها امام الدايره برقم (٤٤٧٠٠٣٦١٥٨) لعام ١٤٤٤ه، ولانه لم يظهر من المدعي عليها قصد الاضرار او التعسف ضد المدعي لاستحصال حقه عبر القضاء، وهذا معني مؤثر في مدي استحقاق المدعي لما يطلبه، ولان التعويض لا يمكن المصير اليه والحكم به الا بقيام اركانه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولانه لم يظهر لدي الدايره قصد الاضرار من المدعي عليه للمدعي والجايه لاقامه الدعوي وتكبده خساره توكيل محامي ودفع اجرته واتعابه مما ينتفي معه ركن الخطا عند المدعي عليه وبذلك لا يمكن اناطه الضرر الواقع علي المدعي بسبب المدعي عليه، مما ينتفي معه استحقاق التعويض وتحميل المدعي عليه اتعاب محامي المدعي في الدعوي السابقه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، ولكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره طبقا للماده ١/٧٨ من نظام المحاكم التجاريه فانه لا يحق الاعتراض علي هذا الحكم، ويكتسب الحكم النهاييه بذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.