gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ دعوي | (VR-2021-67) القرار رقم | (V-2019-10600) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: التقييم النهاي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني لعام ١٨٠، وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد الناتجه عنه. الملخص: تقدم المدعي بالнحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني لعام ١٨٠، وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد الناتجه عنه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت: بان المدعي عليها مارست صلاحيتها ابعاده تقييم الربع الثاني من عام ١٨٠م حيث تبين وجود مبيعات (١٣٥,٧٧٤,٩) لم تصع عنها العديد عند تقييمه المقدار، وخصوص استبعاد مبلغ (١٣٥,٧٧٤,٩) لم تقدم من بشد المشتريات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فانه وفقا لبيان المشتريات المقدم من المدعيه، قامت الهييه باستبعاد مشتريات تتعلق بفتره ضريبه لالحقه ولجنه من علي ما تقدم، تم فرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار اما فيما يخص غرامه التاخر في السداد، فبعد مراجعه اقرار المدعيه للربع الثاني ١٨٠ م، تبين للمدعي عليها عدم حته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعيه الضريبي كما ذكر سالفا، وهو ما تتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضربيه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللافه للقره الضربيه محل الاعتراض وعليه طلبت (المدعي عليها) رد الدعوي. وحيث دلت النصوص النظاميه علي انه اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله dالثره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. واذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب dالثره الدعوي: ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الخميس بتاريخ والتي تقبب فيها المدعي عن الجلسه مع ثبوت تبلغه ولم يقدم عذر تقبله الجنه، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا تترك واتالاك يترك»، فقد خلصت dالثره بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقدرت شطبها. وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن، لما قضت الجنه بشطب الدعوي واعتبارها 2021 قارات اللجان الضريبيه لسنه كان لم تكن. المستند: - الفقره (1) من الماده (١٤) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - الفقره (٢) الماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده الضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه - الفقره (٨) الماده (٩) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - الفقره (١) من الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه - الماده (٣٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه - الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاربعه بتاريخ ٢٤٦/٠٥/٢٦ (الموافق ٢٠١/٠٦ م) اجتمعت الدارره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، .... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فودت لدي (....) الامانه العامه للجان الضريبيه بقرم: و-tلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي .... هويه وطنيه رقم (....) مالك مؤسسه .... سجل تجاري رقم (....) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني لعام ٢٠١٨ م، وغرامتي الخطا في الاقرار وال تاخر في السداد الناتجه عنه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجابت: بان المدعي عليها مارست طلاحيتها باعاده تقييم الربع الثاني من عام ٢٠١٨، بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه حيث تبين وجود مبيعات لم تënص عنها المدعيه عند تقدميمه للاقرار، وبخصوص استبعاد مبلغ (١٦٧٧٤،٩) ريال من بند مشتريات الخاصه لضريه بالنسبه الاساسيه، فانه وفقا لبيان المشتريات المقدم من المدعيه، قامت الهييه باستبعاد مشتريات تتعلق بفتره ضريبه لاقفه استنادا الي الفقره (٢) الماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ويجوز للمدعيه خصم ضريبه مشتريات قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 في فتره ضريبه لاحقه استنادا الي الفقره (٨) الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وذلك استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه. اما فيما يخص غرامه التاخي في السداد، فبعد مراجعه اقرار المديعه للرباح الثاني ١٨ م، تبين للمدعي عليهما عدم صحته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المديعه الضريبي كما ذكر سالفا، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد نظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبه محل الاعتراض وفقا لاحكام الماده (٣) من نظام ضريبه القيمه الطاقه التي نعت علي: «يغاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تددها للاليحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وعليه تطلب المدعي عليها برد الدعوي. وفي يوم الربعاء بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٦ م، عقدت الدايره لجستها الاولي عبر الاتصال المركي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من .... هويه وطنيه رقم (....) مالك مؤسسه .... سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبلغه ومعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر .... هويه وطنيه رقم (....) متملا للهييه العامه للزکاه والدخل برقم .... لازока ودجب التوفيض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (....) وحيث لم يخطر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، فهرت الدايره بالاجماع شطب الدعوي. الاسالي: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٥١١ ه وتاريخ ١٥٠٥١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٠٥١١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعي او من يمثله الجلسه المنعقده يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠١١٠٦٦ م.م.ع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، وحيث نصت الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: «١» اذا لم يخصر المدعي في اي جلسه ثبث تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليهها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. «٢- اذا لم تكن الدعوي مهيه للفصل فيها قشطب هذه الدعوي، فاذا اقتضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بعد شطبها او لم يضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتقدم الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد، وحيث ان تقدير طلابه الدعوي لالفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنبيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت дляسه المنعقده يوم الاربعه بتاريخ ٢٠١١٠١٠٦ م، والتي تغيب فيها المدعي عن дляسه مع ثبوت تبلغه ولم يتقدم عذر تقبله للجنه، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا تترك ترك اثرك يترك», فقد خلاصت الدايره بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلايين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن. القراء: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. وصلي الله وسل مي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.