tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430162956 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-10-18 date_hijri=1441-03-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:439025696 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٣٨٩١ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
شركه (...) للتجاره والتعهدات

المدعي عليه:
شركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤١ه صادره عن كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه). ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٢ ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها، والمقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٢٥٦٩٦) وتاريخ ١٨/ ٠٤/ ١٤٤٣ه والمنظوره لدي الدايره الثانيه والعشرون، وانتهت القضيه بحكم نصه: "الزام المدعي عليها شركه (...) للصناعه والتجاره سجل رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والتعهدات مبلغ قدره (١٤٩,٦٠٩) ريال". وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٤٢٧٩٥) وتاريخ ٠٢/ ٠٦/ ١٤٤٣ه، ولتعنت المدعي عليها بدون سبب في عدم السداد فقد لجات المدعيه للشكوي بالمحكمه مما ادي الي تكبد مصاريف اتعاب المحاماه. واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال). وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٤ه حضر فيها اطراف الدعوي، وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه لقبول الدعوي فقد تبين بان هذه الدعوي مقبوله شكلا بموجب محضر المصالحه المرفق عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فاجابته لطلبه. وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه قدمت وكيله المدعي عليها جوابها وجاء فيه: (من حيث الشكل: رفض الدعوي لعدم استيفايها لمتطلبات اقامه الدعوي، حيث ان المنظم اشترط قبل قيد الدعوي اخطار المدعي للمدعي عليه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان المدعيه لم ترفق ما يثبت المصالحه عن طريق منصه تراضي. اما من حيث الموضوع: نفيد بصدور حكم في القضيه رقم (٤٣٩٠٢٥٦٩٦) دون علم المدعي عليها وفور تقديم الحكم لمحكمه التنفيذ سارعت المدعي عليها بتنفيذ الحكم مباشره، علما انه في الدعوي سالفه الذكر لم تتقدم المدعيه بطلب اتعاب المحاماه ليحكم بها مع نفس الدعوي، ولكن قامت بتقديم دعوي مستقله باتعاب المحاماه بموجب مستند مصطنع من قبلهم عباره عن عقد اتعاب بين المدعيه والمحاميه/ (...) والتي صفتها في العقد محاميه كطرف ثاني في عقد الاتعاب وبالاستعلام من خلال موقع وزاره العدل في دليل المحامين الممارسين عن الاستاذه (...) لم يظهر اي بيانات تفيد انها محاميه ممارسه مما يدل علي اصطناع العقد المرفق في هذه الدعوي والذي تستند عليه الشركه المدعيه في هذه الدعوي كمستند لتاييد دعواها، ويتضح علي موقع ناجز في الدعوي الماثله ان قايمه المدعين شركه (...) للتجاره والتعهدات ويمثلها الاستاذه (...) بصفتها ممثله عن الشركه وليست محاميه ومعني ذلك انها تتقاضي راتب من الشركه المدعيه ومن ثم فان عقد الاتفاق المصطنع ليس له اساس من الصحه وعلي الاستاذه (...) تقديم ما يثبت صفتها انها محاميه. واختتمت جوابها بطلب رفض الدعوي لعدم استيفايها لمتطلبات اقامه الدعوي، ولعدم استحقاق المدعيه المبالغ المطالب بها كاتعاب محاماه، والزام المدعيه بالمصاريف واتعاب المرافعه الشرعيه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال). وفي تاريخ ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه قدم المدعي وكاله مذكره رد جوابيه علي ما قدمته المدعي عليها وجاء فيها: (اولا: ردا علي ما جاء بمذكره المدعي عليها من انه لابد من وجوب اخطار المدعي عليها فقد تم اخطارها بموجب الانذار المرفق في المذكره، ومن حيث ان المحاميه والتي مثلت المدعيه في الدعوي الاصليه فهي محاميه مسجله بوزاره العدل بموجب الترخيص المرفق في اوراق الدعوي، واما من حيث ما ادعت به المدعي عليها من ان المحاميه الحاضره عن المدعيه تعمل لدي المدعيه وتتقاضي راتب شهريا فهذا ليس له اساس من الصحه تماما، وان المحاميه وكيله المدعيه بموجب وكاله رسميه مسجله بوزاره العدل وعلي المدعي عليها اثبات ان المحاميه الحاضره عن المدعيه تتقاضي راتب منها، وهذا كما ذكرنا من قبل غير صحيح تماما، وردا علي ما جاء من المدعي عليها بان المدعيه لم تذكر اتعاب المحاماه بالدعوي الاصليه فهذا مردودا عليه حيث ان المدعي عليها لو تفحصت لايحه الدعوي الاصليه والتحرير المرفق لها لوجدت انه تم طلب الاتعاب في الطلبات بالدعوي الاصليه. لذلك ولكل ما سبق نطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ (١٥,٠٠٠) ريال فقط خمسه عشر الف ريال نظير اتعاب المحاماه). وفي جلسه ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال طرفي الدعوي قرر وكيل المدعي اكتفاءه بما سبق تقديمه كما اضافت وكيله المدعي عليها بان الحكم صدر في الدعوي الاصليه دون علم موكلتها، كما انه لم يصلها اي اشعارات في مواعيد الجلسات، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، عن قضيه سابقه منظوره لدي هذه الدايره؛ لذا فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، ومن اختصاص الدايره مصدره الحكم تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوي، ولما كان الثابت للدايره انتهاء الدعوي الاصليه بالحكم لصالح المدعيه فيها، ولما كانت الدعوي الاصليه من الدعاوي التي يجب رفعها ابتداء من محام استنادا علي الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كانت الماده (٥٦) من ذات اللايحه اوجبت الحكم بعدم قبول الدعوي في حال اقامه هذه الدعوي من غير محام، وبما ان المدعيه لم تستطع استحصال حقها الا عن طريق رفع الدعوي امام المحكمه؛ لذا فان الدايره تقدر هذه الاتعاب علي النحو الوارد بمنطوقه، وعن اتعاب الترافع ولما كان المنظم لم يلزم المدعي باقامه محام للترافع عنه في نوع الدعوي محل المطالبه، طبقا لنص الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها الا عن طريق توكيل محام، عليه فان الدايره ترفض هذا الجزء من الطلب؛ اذ ان لجويه للمحامي اختيار منه لا اضطرار، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم وعليه فلا تري الدايره التعويض فيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام/ شركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات (السجل التجاري:...) بان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره والتعهدات (السجل التجاري:...) مبلغا مقداره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، والله الموفق.