moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439072294 لعام 1444 ه المدعي: ناصر سعد ناصر الحامد المدعي عليه: سعد عبدالرحمن ناصر الحامد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تم الاتفاق بشكل شفهي بين اطراف الدعوي بتاريخ:1438/02/72ه علي الدخول في مشروع مناقصه بشركه الكهرباء لغرض الاستثمار لمده تتراوح ما بين 4-6 اشهر بمبلغ وقدره: (600,000) ستمايه الف ريال علي ان يبذل المدعي راس المال كاملا والمبين قدره اعلاه وعلي المدعي عليه العمل براس المال وان الارباح بالتناصف بين الطرفين، ثم تواصل المدعي مع المدعي عليه بعد سنه، واكد المدعي عليه ان الاستثمار مع شركه الكهرباء ناجح وان المبالغ المستحقه للمدعي من راس المال مع الارباح: (2,500,000) مليونين وخمسمايه الف ريال وسيسدد المدعي عليه للمدعي علي دفعات، وسدد جزء من المبلغ المستحق وقدره: (30,000) ثلاثون الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (570,000) خمسمايه وسبعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: حواله عبر بنك الانماء رقم:(102504) وتاريخ:(1438/01/03) مبلغ وقدره:(550,000) خمسمايه وخمسون الف ريال، وحواله عبر بنك الراجحي رقم:(6141600415) وتاريخ:(1438/01/04) مبلغ وقدره:(50,000) خمسون الف ريال. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ09-06-1443ه وفيها في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعي / سعود حمد الاسعدي سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم (431649870) وحضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عن دعواه اشار لصحيفه الدعوي ومرفقاتها ذكر انه سلم المدعي عليه مبالغ عبر حوالات بنكيه،. وانتهي طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 570.000 ريال ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه دفع بدفع شكلي مفاده ان تعاقد المدعي مع مؤسسه المدعي عليه هكذا اجاب فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي فاجاب قايلا ما يتعلق بمبلغ التحويل منه وتسليمي له 30000 ريال فصحيح واما باقي ما ذكره فغير صحيح والصحيح ان الاستثمار مع وزاره الدفاع هكذا اجاب فافهمته الدايره بالاجابه تفصيلا بما ال اليه الاستثمار من حين التحويل الي حين رفع القضيه ففهم ذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 23-06-1443ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المشار اليهم اعلاه المشاره الي بياناتهم في المحضر السابق وبسؤال المدعي عليه اصاله عما استمهل لاجله في محضر الجلسه السابق افاد بان لديه جواب عن الدعوي ونصه: (اشاره الي ضبط الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ 09/06/1443ه، وحيث ورد فيه علي لساني عباره (... ما يتعلق بمبلغ التحويل منه وتسليمي له 30000 ريال فصحيح...)، الا ان ما تم ضبطه لا يتوافق مع ما ذكرته واطلب تعديله، فان السياق الصحيح: ان التحويل من المدعي - وبطلب منه - كان لغرض الاستثمار مطلقا ومن دون تحديد بالمبلغ الذي ذكره المدعي وكان التحويل علي حسابات المؤسسه وليس علي حسابي الشخصي، واما تسليمي له مبلغ 30000 ريال؛ فان الصحيح: انه المدعي اصاله الح علي بالطلب، وتكررت مطالبته لي، وتعددت اتصالاته بشان المبلغ، بدليل نص دعوي المدعي في المحكمه العامه صك حكم رقم ٤٣١٧٤٠٦٥٥، وتاريخ 28/01/1443ه الصادر من الدايره العامه الخامسه والثلاثين بالمحكمه العامه بالرياض، حيث ذكر المدعي اصاله (... بعد مطالبتي المتكرره وكثره اتصالاتي....) مرفق لايحه دعوي المدعي في المحكمه العامه، وقد افهمته مرارا ان المساهمه لم تنه ولم يتم الصرف لنا، ومع ذلك الح علي فتم التحويل له من حسابي الشخصي مبلغ 20 الف ريال ، ومن حساب المؤسسه 10 الاف كقرض شخصي وليست ارباح مساهمه. هذا فيما يخص تحويل مبلغ ال 30000 الف ريال. ارجو من صاحب الفضيله: تصحيح الضبط بما يتوافق مع جوابي اعلاه. واما استمهالي بالاجابه تفصيلا عن الدعوي؛ فاجيب فضلتكم:1-ما ذكره المدعي من الاتفاق علي الدخول في مشروع شركه الكهرباء والمده ومبالغ الارباح التي ذكرها، وما ادعاه من نجاح الاستثمار، وما ذكره من اعاده الاستثمار من جديد مع وزاره الدفاع من غير اذنه بحسب المدعي وكاله فهذا كله غير صحيح، وخال عن البينه.2-الصحيح ان مبلغ المدعي بالاضافه الي مبالغ اخري تم الدخول بها في المناقصه مع جهه واحده فقط وهي وزاره الدفاع، والي حينه لم يتم الصرف لنا.3-ان التحويل للمدعي اصاله بمبلغ 30.000 الف ريال فتوضيحه كما اسلفت اعلاه، وليست ارباحا، وليست تصفيه المناقصه. الطلبات: رد الدعوي) وباطلاع المدعي وكاله افاد بان لديه جواب حاضر مكتوب ونصه: (مذكره جوابيه بصفتي وكيلا عن المدعي اتقدم لفضيلتكم ردا علي ما قدمه المدعي عليه في مذكرته الجوابيه: اولا: الدفع بان المبلغ المدفوع لموكلي قرض شخصي:1- اقر المدعي في الجلسه السابقه المنعقده بتاريخ 9/6/1443ه بتحويل مبلغ (30.000) ثلاثون الف ريال لموكلي، وسبب تحويل المبلغ بانه استثمار مع وزاره الدفاع -رغم عدم صحه هذا الادعاء-، ثم ذكر في مذكرته المقدمه بتاريخ 14/6/1443ه ان هذه الحواله هي قرض شخصي منه لموكلي وليست ارباح، وهذا تناقض فاحش في اقوال المدعي عليه حول نفس المبلغ اذ اقر ابتداء بكونه ارباح مساهمه، ثم ناقض قوله بانه قرض شخصي.2- دفع المدعي بصك الحكم رقم (431740655) وتاريخ 28/1/1443ه الصادر من الدايره العامه الخامسه والثلاثون بالمحكمه العامه بالرياض، بما ذكر فيه من قول موكلي (بعد مطالبتي المتكرره وكثره اتصالاتي) للمطالبه بارباحه من مبلغ المساهمه، والتي تجاوب معها المدعي بتحويل مبلغ (30.000) ثلاثون الف ريال لموكلي كقرض شخصي!، والسؤال هنا ما علاقه مطالبه موكلي بارباح المساهمه -التي اقر بها المدعي عليه صراحه وضمنا- بان يقوم المدعي عليه بتحويل مبلغ لموكلي كقرض شخصي! فموكلي لم يطلب من المدعي عليه المساعده ولم تعزوه له الحاجه ليقوم باقراضه قرضا حسنا، انما طالبه بحق له وارباحه من الاستثمار، وحيث اقر المدعي عليه بهذه العلاقه بينهما وبالمساهمه -رغم عدم صحه ادعاءه بانها تتعلق بوزاره الدفاع- فهذا يثبت ان المبلغ المحول بقيمه (30.000) ثلاثون الف ريال هو جزء من ارباح ومستحقات موكلي وليست قرض شخصي كما يدعي المدعي عليه.3- الصك المشار له اعلاه ولذي استند عليه المدعي عليه انما هو دليل لصالح موكلي لا ضده، اذ اقر فيه المدعي عليه بدخول موكلي معه لغرض المساهمه في مناقصه عقد توريد مع وزاره الدفاع كما يدعي -رغم عدم صحه هذا الادعاء فيما يتعلق بوزاره الدفاع والصحيح انها مناقصه مع شركه الكهرباء- كما اقر فيه كذلك بان المبلغ المسلم له من قبل موكلي بقيمه (600.000) ستمايه الف ريال كان لاجل المضاربه، بينما ذكر في مذكرته الجوابيه ما نصه "التحويل من المدعي كان لغرض الاستثمار مطلقا ومن دون تحديد بالمبلغ الذي ذكره المدعي"، وهذا تناقض اخر في اقوال المدعي عليه.4- طلبت الدايره من المدعي عليه في الجلسه الاخيره المنعقده بتاريخ 9/6/1443ه بتقديم الاجابه تفصيلا بما ال اليه الاستثمار من حين التحويل الي حين رفع القضيه، ولم يمتثل المدعي عليه لطلب الدايره انما حاد تماما عما اقر به وقدم مذكره يدعي فيها ان مبلغ (30.000) المحول الي موكلي المدعي كان قرض شخصي، وان المناقصه مع وزاره الدفاع لم يتم صرف ارباحها حتي حينه، وهذا نكول واضح من قبل المدعي عليه عن الجواب فضلا عن التناقض في قوله ورجوعه عما اقر به سلفا امام الدايره القضاييه، ونطلب من الدايره القضاييه الزام المدعي عليه باجابه طلب الدايره وتقديم الاجابه مفصله عما ال اليه استثمار وزاره الدفاع الذي يدعي به، مع عدم صحه زعمه بان موكلي ساهم معه في مشاريع وزاره الدفاع كما يزعم، والصحيح ان المساهمه في مشاريع شركه الكهرب كما ذكرنا في دعوانا.5- نتمسك بكافه ما ذكرناه في لايحه دعوانا من ان المبلغ المحول من قبل موكلي للمدعي عليه بمبلغ وقدره (600.000) ستمايه الف ريال سعودي هو بغرض استثمار في مناقصه متعلقه بشركه الكهرباء، ونطلب من الدايره الموقره مخاطبه شركه الكهرباء للاستفسار عن اي مناقصات باسم المدعي عليه او باسم مؤسسته مع شركه الكهرباء، والاستفسار عن ارباح تلك المناقصات واستلام المدعي عليه لها من عدمه، اذ ان جواب شركه الكهرباء سيكون هو الفاصل والفيصل في هذا النزاع واثبات وجود مناقصه بين المدعي عليه وشركه الكهرباء من عدمه وبيان واستجلاء الحقيقه من مصدرها .ثانيا: ادعاء الدخول في مناقصه وزاره الدفاع فقط:1- ادعي المدعي عليه بالدخول في مناقصه واحده فقط لا غير لدي وزاره الدفاع منكرا الدخول في مناقصه لدي شركه الكهرباء، وهذا القول من قبل المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا، وبينه ذلك ان المناقصه المدعي بها عام 1437ه ، اي قبل الاتفاق مع موكلي وتحويل راس المال اليه بتاريخ: (3/01/ 1438 و 4/1/1438ه).2- بالنظر الي سجلات عروض المنافسات والمشتريات الحكوميه لدي وزاره الدفاع ايا كان نوعها، فنجد انه لم تطرح اي عرض مناقصه جديده قبل العام 1439ه عبر البوابه الموحده – منصه اعتماد- التابعه للوزاره الماليه، وبموجب الحوالتين البنكيتين المبين تواريخها سلفا المحوله من قبل موكلي لحساب مؤسسه المدعي عليه، فنجد فجوه زمنيه تزيد عن السنه ونصف بين الحوالات واقرب عرض مناقصه شراييه او تنافسيه لدي وزاره الدفاع! مما يجعل ما يدعي به المدعي عليه من ان المبلغ محول لمناقصه مع وزاره الدفاع لا يستقيم عقلا، فهل سيقوم موكلي بتحويل هذا المبلغ الي المدعي عليه رغم عدم وجود اي عرض مناقصه لدي وزاره الدفاع اصلا!، مما يؤكد قول موكلي بان المبلغ المدفوع انما هو للمشاركه مشاريع شركه الكهرباء التي عليها الانعقاد ابتداء، لا كما يزعم المدعي عليه من ان المساهمه انما هي مع وزاره الدفاع وهذا غير صحيح. ثالثا:الطلبات: ولكل ما تقدم، نطلب من فضيلتكم:1- الزام المدعي عليه بدفع باقي راس المال مبلغ وقدره: 570,000 خمسمايه وسبعون الف ريال)، وباطلاع المدعي عليه طلب مهله للاجابه، واصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 22/04/1443ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره/ بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق)، وقد تقدم المدعي وكاله بطلب الاستيناف المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 02/03/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثله، وتشير الدايره الي فتحها هذا المحضر بناء علي ما تم تقديمه من وكيل المدعي من صدور حكم من المحكمه العامه بعدم الاختصاص بهذه الدعوي بتاريخ 18/01/1443ه مما قررت معه الدايره الرجوع عن حكمها السابق وقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر ت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبما ان المدعي يهدف من اقامته للدعوي الزام المدعي عليه بمبلغ (570,000) ريال، لقاء شراكه بينهما وفق ما ساقته واقعات الدعوي وما تضمنته صحيفه دعواه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه وعن الموضوع: وبما ان اقر بصحه الشراكه واستلامه لمبلغ المطالبه ودفع بان شراكه المدعي في مشروع عايد الي وزاره الدفاع وان مستحقات المشروع لم تصرف حتي تاريخه، وبما ان المدعي لم يصادق علي ذلك وذكر ان الشراكه في مشروع الكهرباء، وبما ان المدعي عليه لم يقدم بينه علي دفعه وما ال اليه راس مال المدعي، لا سيما وان المنشاه محل الشراكه كيان تجاري يجب ان يحتفظ بسجلاته ودفاتره التجاريه، الامر الذي رات معه الدايره الي الزام المدعي عليه باعاده راس المال وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا: العدول عن الحكم الصادر بتاريخ 1443/09/18ه. ثانيا: بالزام المدعي عليه / سعد عبدالرحمن ناصر الحامد سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي / ناصر سعد ناصر الحامد هويه رقم (...) مبلغا وقدره (570.000) خمسمايه وسبعون الف ريال وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439072294 لعام 1444 ه المدعي: ناصر سعد ناصر الحامد المدعي عليه: سعد عبدالرحمن ناصر الحامد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع باقي راس المال مبلغ وقدره (570,000) خمسمايه وسبعون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 18 / 9 / 1443ه المنتهي الي(عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي)، ثم اشارت الدايره الابتداييه مصدره الحكم محل الاعتراض في وقايع حكمها ما نصه ((..واصدرت حكمها في هذه القضيه ..وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره/ بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ، وبالله التوفيق)، وقد تقدم المدعي وكاله بطلب الاستيناف المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 02/03/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثله، وتشير الدايره الي فتحها هذا المحضر بناء علي ما تم تقديمه من وكيل المدعي من صدور حكم من المحكمه العامه بعدم الاختصاص بهذه الدعوي))، ثم اصدرت الدايره الابتداييه بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ما يلي: (اولا: العدول عن الحكم الصادر بتاريخ 18 /09 /1443ه. ثانيا: بالزام المدعي عليه/ سعد عبدالرحمن ناصر الحامد سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ ناصر سعد ناصر الحامد هويه رقم (...) مبلغا وقدره (570.000) خمسمايه وسبعون الف ريال) ، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ومما جاء فيه ما يلي: ان الدايره الموقره-مصدره الحكم محل الاعتراض- اصدرت الحكم الاول بالصك رقم 437814048 وتاريخ 18/09/1443ه، واكتسب الصفه القطعيه بمضي المده، فكيف يكتسب الحكم القطعيه بمضي المده ثم تفتح الدايره الجلسه في الدعوي وتنظرها بقبول استيناف المدعي ، فضلا عن عدم ابلاغي بحضور الجلسه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي الحكم محل الاعتراض المؤرخ في 2 / 4 / 1444ه المشار في منطوقه عدول الدايره الابتداييه مصدره الحكم محل الاعتراض عن حكمها السابق القاضي بعدم الاختصاص النوعي المؤرخ في 18 / 9 / 1443ه ، والذي يتبين ان الحكم السابق صدر حضوريا واصبح نهاييا ، وبما ان الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض ذكرت في وقايع حكمها بانها بعد اصدار حكمها الاول القاضي بعدم الاختصاص النوعي اطلعت علي استيناف المدعي ..الخ ، ولم يتبين وجود اي مبرر نظامي سواء في نظام المرافعات او نظام المحاكم التجاريه ولايحتيهما الساريه عند صدور حكم الدايره الابتداييه الاول ما يخولها بالاطلاع علي الاستيناف فضلا عن كون الاستيناف بعد نهايه المده النظاميه ، ولم تذكر المستند النظامي الذي يخولها بالعدول عن حكمها الاول بعد ان اكتسب النهاييه ، وبما انه نصت الماده (77) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 18 / 5/ 1441ه ما نصه (الاحكام النهاييه -التي حازت حجيه الامر المقضي- حجه فيما فصلت ..) كما نصت الماده السادسه والسبعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه علي ما يلي: (طرق الاعتراض علي الاحكام هي الاستيناف، والنقض، والتماس اعاده النظر (كما نصت الماده السابعه عشره من نظام القضاء الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428ه علي ما يلي (تتولي محاكم الاستيناف النظر في الاحكام القابله للاستيناف الصادره من محاكم الدرجه الاولي، وتحكم بعد سماع اقوال الخصوم، وفق الاجراءات المقرره في نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه)؛ وعليه فيكون اي اجراء يتم بالمخالفه للانظمه المنظمه لنظر القضايا واصدار الاحكام فيها وخضوعها للاستيناف من عدمه والتعرض للاحكام النهاييه بدون اتخاذ الاجراء النظامي وما ينشا عن ذلك من عدول او اتخاذ اي اجراء ؛ لا يمكن الاعتداد به وجعله ياخذ حجيه الامر المقضي به في مواجهه طرفي الخصومه او غيرهم ؛ ما يتوجب معه الي الغاء الحكم الثاني المؤرخ في 2 / 4 / 1444ه. علما بان المنظم نظم اليه معالجه الاحكام النهاييه بان جعل لها طريق الالتماس امام الدرجه التي اكتسب امامها النهاييه وفق الماده المايتان من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ما يلي (1-يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:..) . كما عالج المنظم حاله وجود حكمين نهاييين قضت فيه بعدم اختصاصها وتخلت عن نظرها بما تم النص عليه في نظام القضاء وفق احكام الماده السابعه والعشرون بما يلي: (اذا رفعت دعوي عن موضوع واحد امام احدي المحاكم الخاضعه لهذا النظام وامام احدي محاكم ديوان المظالم او اي جهه اخري تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل احداهما عن نظرها او تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهه المختصه الي لجنه الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الاعلي للقضاء ..) ؛ لذا وبناء علي ما سبق تنتهي الدايره الي الغاء الحكم الثاني محل الاعتراض المؤرخ في 2 / 4 / 1444ه وان عليها التقيد بالاجراءات النظاميه المتبعه ذات العلاقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (439072294) وتاريخ 02/ 04/ 1444ه، القاضي ب(اولا: العدول عن الحكم الصادر بتاريخ 18 /09 /1443ه. ثانيا: بالزام المدعي عليه/ سعد عبد الرحمن ناصر الحامد سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ ناصر سعد ناصر الحامد هويه رقم (...) مبلغا وقدره (570.000) خمسمايه وسبعون الف ريال). ثانيا: اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.