moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢٢٩٩٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (٦٧٩٦٣١٦١)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه (اولا: الوقايع مع المستندات ١- موكلتي تعمل في مجال تصنيع وتوريد الاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه. ٢- قام المدعي عليه بالتعاقد مع موكلتي علي توريد بعض المواد الغذاييه بالاجل بموجب استماره طلب فتح حساب ممهوره بختم مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) لمالكها (...). ومصادق عليها من الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه (...) (مرفق١). ٣- قامت موكلتي بتوريد المنتجات المطلوبه، بيد انه تبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ (٢٥.٧٤٠,٩٦) خمسه وعشرون الف وسبعمايه واربعون ريال وسته وتسعون هلله، وذلك بموجب الفواتير(مرفق٢). ٤- وبما ان المصالحه تقوم مقام الاخطار وفقا لما نصت عليه الماده (٧١/٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تقدمنا بطلب الصلح عبر منصه تراضي، وجري قيده برقم (٤٤٠٦٠٠٣٣٩٨-٠١) وتاريخ ٩/٦/١٤٤٤ه، وصدر تقرير انتهاء المصالحه بغير صلح بتاريخ ٢٣/٦/١٤٤٤ه، (مرفق٣). - وحيث ان الوفاء بالعقد لازم، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن سداد المبلغ المستحق في ذمته دون وجه حق، وماطل فيه مما احوج موكلتي لاقامه الدعوي وتحمل تكاليفها وبما ان التعاقد مع مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) لمالكها (...) (مرفق٤) وليس مع الشركه، والمؤسسه ليس لها ذمه ماليه مستقله وانما ذمتها ذمه صاحبها ويكون الالتزام واجب في ذمه المدعي عليه شخصا لكون التعاقد قد تم قبل تحويلها الي شركه ولا ينتقل عنه في حال تحويل المؤسسه الي شركه الا باجازه الداين وفقا للماده ٩من نظام الاسماء التجاريه والماده ٢٢٠من نظام الشركات، لذا فاطلب من فضيلتكم: ثانيا: الطلبات: ١-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٥.٧٤٠,٩٦) خمسه وعشرون الف وسبعمايه واربعون ريال وسته وتسعون هلله. ٢-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥.١٥٠) خمسه الف ومايه وخمسون ريال، والذي يمثل نسبه ٢٠% من مبلغ المطالبه. ٣-الزام المدعي عليها بتحمل رسوم التكاليف القضاييه، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه كما قدم عدد من الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه بمجموعها مبلغ المطالبه و الممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه كما قدم استماره طلب فتح حساب ممهوره بختم مؤسسه ايسكريم وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٥٧٤١.٠٠ريال والذي يمثل قيمه توريد مواد الغذاييه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه كما قدم عدد من الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه بمجموعها مبلغ المطالبه و الممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه كما قدم استماره طلب فتح حساب وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولا: مبلغا وقدره (٢٥.٧٤٠,٩٦) ريال خمسه وعشرون الف وسبعمايه واربعون ريال وسته وتسعون هلله ثانيا: مبلغا وقدره (٢,٥٧٤) ريال الفان و خمسمايه و اربعه و سبعون ريال مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.