tree · classes · sources · search · improve
root / education / vocational_training / training_institutes

اللائحة المنظمة لصندوق المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1434هـ

ncar · regulation · processed · 39 chunks

date_gregorian=2012-12-11 date_hijri=1434-01-27 document_type=regulation entity=document_number:94 entity=keyword:تدريب entity=keyword:تقني entity=keyword:مهني entity=keyword:صندوق متدربين entity=agency:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني entity=agency:معهد الدراسات الفنية entity=agency:معاهد المساعدين الفنيين entity=summary:تضمنت اللائحة : تعريفات, النشأة , المقر , الأهداف , مجلس إدارة الصندوق , الاختصاصات , اجتماعات مجلس إدارة الصندوق , المدير التنفيذي للصندوق , يُعد الصندوق موازنة تقديرية , موارد الصندوق , مصروفات الصندوق , حساب رئيسي للصندوق في البنوك , مبالغ السلف المستديمة والمؤقتة , أعضاء مجلس الصندوق الفرعي , الصرف من الصندوق الفرعي , تأمين مشتريات الصندوق ومشروعاته , حفظ الوثائق , مراجع الحسابات , رقابة ديوان المراقبة العامة , الحسابات الختامية , مكافأة حضور الجلسات , أحكام عامة , النفاذ . entity=agency:معاهد فنية وصناعية ومهنية language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=vocational_training taxonomy_l3=training_institutes validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن
الرحيم
محضر الجلسه الرابعه والتسعين لمجلس اداره
المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني بتاريخ
27 /1 /1434ه

اللايحه المنظمه لصندوق المتدربين بالمؤسسه
العامه للتدريب التقني والمهني

الماده الاولي:
التعريفات
: يقصد بالكلمات والعبارات التاليه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني
المحدده امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، وذلك علي النحو الاتي:

المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني.

المؤسسه:

مجلس اداره المؤسسه.

مجلس الاداره:

محافظ المؤسسه.

المحافظ:

صندوق المتدربين الرييس بديوان المؤسسه.

صندوق المتدربين:

مجلس اداره صندوق المتدربين بالمؤسسه.

مجلس اداره الصندوق:

رييس مجلس
 اداره صندوق المتدربين بالمؤسسه.

رييس مجلس
 اداره الصندوق:

نايب رييس
 مجلس اداره صندوق المتدربين.

نايب رييس
 مجلس اداره الصندوق:

المدير
 التنفيذي لصندوق المتدربين.

المدير
 التنفيذي:

الاماكن
 او المنشات التي تدرب فيها المؤسسه بمختلف انماطها التنظيميه واسمايها واماكنها،
 مثل: الكليات والمعاهد الثانويه الصناعيه.

الوحده
 التدريبيه:

من يكلف
 عميدا لاحدي الكليات التابعه للمؤسسه.

العميد:

من يكلف
 مديرا لاحد المعاهد او المراكز التابعه للمؤسسه.

المدير:

صندوق
 المتدربين بالوحده التدريبيه.

الصندوق
 الفرعي:

الملتحق
 او الملتحقه بالتدريب باحد التخصصات او البرامج في احدي الوحدات التدريبيه.

المتدرب:

الماده الثانيه:
ينشا
صندوق للمتدربين تتبعه وترتبط به صناديق فرعيه، ويكون للصندوق شخصيه اعتباريه ذات
استقلال مالي واداري؛ وفق احكام هذه اللايحه ويرتبط مباشره بالمحافظ.
الماده الثالثه:
ديوان
المؤسسه هو المقر الرييس للصندوق.
الماده الرابعه:
يهدف
الصندوق الي تقديم خدمات للمتدربين -علي سبيل المثال لا الحصر- 
ومن ذلك:
.
تقديم اعانات وقروض للمتدربين.
.
دعم انشطه المتدربين وتقديم جوايز للمتفوقين.
.
اقامه مشروعات استثماريه للمتدربين.
.
دعم مجالات الموهبه والابتكار.
الماده الخامسه:
يكون
لصندوق المتدربين مجلس اداره مكون مما يلي:
. نايب المحافظ للتدريب

رييسا.
. مدير عام خدمات المتدربين

نايبا للرييس وعضوا.
. مدير عام خدمات المتدربات

عضوا.
. مختص بالشؤون الماليه

عضوا.
. مختص بالشؤون القانونيه

عضوا.
. اربعه من اعضاء الهييه التدريبيه بالمؤسسه يمثلون
الوحدات التدريبيه 

اعضاء.
. ثلاثه من المتدربين ذوي الكفايه والنشاط

اعضاء.
. المدير التنفيذي لصندوق المتدربين والمتدربات

عضوا.
يكون
تعيين جميع الاعضاء بقرار من المحافظ لمده سنتين قابله للتجديد؛ بناء علي ترشيح
من نايب المحافظ للتدريب.
الماده السادسه:
يختص
مجلس اداره الصندوق باقتراح الخطط والسياسات العامه وتصريف كافه شؤون الصندوق
والاشراف علي النواحي الفنيه والاداريه والماليه واتخاذ القرارات اللازمه لتحقيق
اهدافه التي انشي من اجلها ومنها:
1.

دراسه واقرار مشروع الموازنه التقديريه لصندوق
المتدربين.
2.

دراسه واقرار سبل تنميه موارد الصندوق.
3.

قبول المنح والوصايا والهبات والتبرعات التي تقدم
للصندوق؛ وفقا لما تقضي به اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في المؤسسه.
4.

اقرار دراسات الجدوي الاقتصاديه للمشاريع الاستثماريه.
5.

اقرار اسعار السلع والخدمات التي يقدمها الصندوق عن طريق
مشاريعه الاستثماريه، وتعديلها اذا اقتضت المصلحه ذلك.
6.

اقرار الحساب الختامي للصندوق بعد مراجعته من مراجع
الحسابات الخارجي.
7.

التاكد من تنفيذ الاعمال المتعلقه بالصندوق؛ طبقا ل
لايحته وميزانيته المعتمده.
8.

الموافقه علي التعاقد مع موظفي الصندوق ومتعاونيه.
9.

تحديد الرواتب والبدلات والمكافات واي ميزات اخري
للعاملين بالصندوق.
10.

اقتراح التعديلات علي هذه اللايحه؛ تمهيدا لعرضها علي
مجلس اداره المؤسسه.
11.

رفع تقرير شامل في نهايه كل سنه ماليه عن اعمال مجلس
اداره الصندوق خلال العام؛ لعرضه علي المحافظ.
12.

النظر في الموضوعات التي يحيلها المحافظ، او يقترحها
رييس مجلس اداره الصندوق، او احد اعضايه.
13.

تعيين مراجع خارجي للحسابات.
14.

تشكيل اللجان المتخصصه لدراسه واقتراح التوصيات حيال
الموضوعات التي تحال اليها.
الماده السابعه:
يجتمع
مجلس اداره الصندوق مره كل شهر بدعوه من رييسه، ولرييس المجلس او نصف عدد الاعضاء
دعوه المجلس الي اجتماع استثنايي او اكثر، اذا دعت الحاجه لذلك، ولا يعد انعقاد
المجلس صحيحا الا اذا حضر الاجتماع ثلثا اعضايه علي الاقل، وتصدر قراراته
بالاغلبيه لاصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرييس، وتعد
قرارات المجلس نافذه ما لم يعترض عليها المحافظ خلال خمسه عشر يوما بعد وصولها
اليه.
الماده الثامنه:
بترشيح
من نايب المحافظ وموافقه مجلس اداره الصندوق، يعين للصندوق مدير تنفيذي ومساعد
له، علي ان يكونا من السعوديين المؤهلين، وان يكون احدهما من ذوي الخبره في الشؤون
الماليه؛ لشغل مثل هذه الوظيفه، ويكون المدير التنفيذي مسؤولا امام مجلس اداره
الصندوق عن تنفيذ سياسه الصندوق، وتطبيق لوايحه وادارته وتصريف شؤونه وانتظام
العمل به والمحافظه علي امواله وممتلكاته، 
ومن ذلك ما يلي:
1.

تنفيذ قرارات مجلس اداره الصندوق في ضوء احكام هذه
اللايحه.
2.

الاشراف علي موظفي الصندوق وادارته؛ طبقا للصلاحيات
المخوله له.
3.

الاشراف علي اعمال جرد العهد والموجودات والسلف.
4.

الاشراف علي اعداد الموازنه التقديريه والقوايم الماليه
وتقديمها لمجلس الاداره في مواعيدها.
5.

متابعه تسديد السلف والرفع لمجلس اداره الصندوق عن
المتاخرين عن التسديد ومقترحات التحصيل المناسبه.
6.

الاحتفاظ بجميع الاوراق ذات القيمه مثل الشيكات ومستندات
التحصيل وغيرها، ويسلم للمختص منها ما تقتضيه حاجه العمل.
7.

القيام بما يكلفه به مجلس اداره الصندوق من اعمال في
حدود اختصاصه.
الماده التاسعه:
يعد
الصندوق موازنه تقديريه مشتمله علي موارده حسب مصادرها ومصروفاته المتوقعه؛ وفق
بنودها ويقدمها المدير التنفيذي الي مجلس اداره الصندوق قبل بدايه السنه الماليه
بشهر علي الاقل؛ لدراستها واقرارها.
الماده العاشره:
يجوز
اجراء مناقلات بين بنود المصروفات اثناء السنه الماليه بموافقه رييس مجلس اداره
الصندوق، وفي حال نشوء حاجه الي تعزيز اي بند من بنود الموازنه يعرض علي مجلس
اداره الصندوق؛ لدراسته واقرار ما يراه.
الماده الحاديه عشره:
تتكون
موارد صندوق المتدربين من:
1.

الدعم الذي يمكن ان تقدمه المؤسسه او اي جهه اخري لصندوق
المتدربين.
2.

اشتراكات المتدربين في المؤسسه، وتستقطع من مكافاتهم
الشهريه بواقع (1%) من كل متدرب او متدربه من اجمالي مكافاته الشهريه.
3.

عوايد المشروعات الاستثماريه التي يقيمها الصندوق.
4.

التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يقدمها الافراد
والمؤسسات.
5.

الدعم الذي يمكن ان يخصص من حساب المؤسسه في صندوق
التعليم العالي لصندوق المتدربين.
الماده الثانيه عشره:
تشتمل مصروفات الصندوق -علي
سبيل المثال لا الحصر– 
علي ما يلي:
1.

السلف المخصصه للوحدات التدريبيه.
2.

الاعانات والقروض والجوايز المقدمه للمتدربين.
3.

المبالغ المخصصه لاقامه مشاريع استثماريه.
4.

المبالغ المخصصه لدعم الانشطه التقنيه والمهنيه
والاجتماعيه والثقافيه والعلميه والكشفيه والرياضيه.
5.

المصروفات التشغيليه اللازمه لتسيير اعمال صندوق
المتدربين.
6.

رواتب العاملين في صندوق المتدربين وبدلاتهم ومكافات
اعضاء مجلس اداره الصندوق والمتعاونين معه.
الماده الثالثه عشره:
يكون
للصندوق حساب رييس في احد البنوك الوطنيه تودع به ارصده وموارد الصندوق.
الماده الرابعه عشره:
تتم
مصروفات الصندوق بشيكات او حوالات سريعه مسحوبه علي الحساب الجاري للصندوق بالبنك،
تحمل توقيعين لكل من رييس مجلس اداره الصندوق، والمدير التنفيذي او من يقوم مقامهما
في حاله غيابهما.
الماده الخامسه عشره:
مبالغ
السلف المستديمه والمؤقته لتغطيه المصروفات التشغيليه العاجله اللازمه لتسيير
اعمال الصندوق التي لا تزيد قيمتها علي (5000) خمسه الاف ريال تصرف
؛ وفقا
للضوابط التاليه:
1.

يتم الصرف باعتماد المدير التنفيذي او من يقوم مقامه.
2.

عدم جواز تجزيه المصروف علي غرض محدد بذاته بقصد صرفه من
السلفه.
3.

يراجع مجلس اداره الصندوق المصروف من السلفه كل سته
اشهر؛ ليتم تعديل مبلغها لتكون في حدود متوسط المصروف لهذه المده.
4.

يتم استعاضه المصروف من السلف بموافقه رييس مجلس اداره
الصندوق، او من يقوم مقامه كلما قاربت السلفه علي النفاد، ويجب ان تقفل في نهايه
السنه الماليه، وتوريد المتبقي منها لحساب الصندوق.
5.

يقوم المدير التنفيذي شهريا وبشكل مفاجي بجرد السلفه ومطابقه
ذلك بما هو مقيد بالدفاتر.
الماده السادسه عشره:
يشكل
مجلس للصندوق الفرعي في الوحده التدريبيه علي النحو التالي:
1.

عميد/ مدير
الوحده التدريبيه

رييسا
2.

وكيل الوحده
التدريبيه لخدمات المتدربين

عضوا
3.

امين الصندوق الفرعي

عضوا ومقررا
4.

(عضوان) من اعضاء الهييه التدريبيه
5.

(عضوان) من المتدربين المتميزين
يكون تعيينهم بقرار من نايب
المحافظ للتدريب بناء علي ترشيح من مجلس اداره الصندوق الفرعي؛ ويعقد مجلس اداره
الصندوق الفرعي اجتماعه العادي مره كل شهر، ويجوز ان يدعي الي عقد اجتماعات اضافيه
عند الحاجه؛ بناء علي دعوه من رييسه، او ما لا يقل عن نصف الاعضاء، ولا يصح
انعقاد الاجتماع الا اذا حضر الاجتماع ثلثا الاعضاء علي الاقل، وتصدر القرارات
باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرييس.
الماده السابعه عشره:
يكون
الصرف من الصندوق الفرعي في حال القروض والاعانات؛ 
وفقا للضوابط التاليه:
1.

تقديم طلب القرض او الاعانات؛ وفق النماذج المعده لذلك.
2.

دراسه حاله المتدرب والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات
العلاقه في الوحده التدريبيه.
3.

تعرض الطلبات علي مجلس اداره الصندوق الفرعي للبت
فيها، وتحديد مبلغ الاعانه، او مبلغ القرض ومده سداده.
4.

يجوز لرييس مجلس اداره الصندوق الفرعي في الحالات
العاجله صرف مبلغ لا يتجاوز (500) ريال في حال الاعانه و(1000) ريال في حال القرض،
علي ان يعرض الامر علي مجلس اداره الصندوق الفرعي في اول جلسه للعلم والاحاطه.
5.

يتم تسديد القرض في الموعد المقرر، وذلك بخصمه من مكافاه
المتدرب الشهريه علي الا يتجاوز ما يخصم شهريا (25%) من قيمه المكافاه الشهريه،
وذلك ما لم يقرر مجلس الاداره خلاف ذلك.
6.

عدم اخلاء طرف المتدرب المقترض من الصندوق الفرعي؛ حتي
يتم التاكد من سداده للقرض كاملا.
7.

يجوز بموافقه مجلس اداره الصندوق؛ بناء علي توصيه مجلس
الصندوق الفرعي في الوحده التدريبيه اعفاء المتدرب من سداد باقي القرض في الحالات
التي يقدرها مجلس اداره الصندوق، وفقا لظروف وحاله المتدرب الاجتماعيه ومدي
مناسبه اعفايه.
الماده الثامنه عشره:
يكون
الصرف من الصندوق الفرعي لدعم انشطه المتدربين، وتقديم الجوايز للمتفوقين فيها؛ 
وفقا
للضوابط التاليه:
1. يتقدم المسؤول عن النشاط
بطلب الي رييس مجلس اداره الصندوق الفرعي مشفوعا بما يلي:
ا.
 الانشطه التفصيليه، ووقت تنفيذها.
ب
. الموازنه التقديريه للتنفيذ مع ايضاح مبلغ التمويل من
مصادر اخري –ان وجد– وتحديد الدعم المطلوب من الصندوق.
. التاكد من توفر المبلغ في ميزانيه الصندوق؛ تمهيدا
لعرضه علي مجلس اداره الصندوق للبت فيه.
. يجوز لرييس مجلس اداره الصندوق في حال الاستعجال
وتقييمه للحاله صرف جزء من الدعم المطلوب قبل العرض علي المجلس، علي ان يعرض علي
المجلس في جلسته التاليه؛ لاخذ موافقته علي ذلك، علي الا يتجاوز المبلغ( 20%) من
الدعم المطلوب.
4.
 يصرف المبلغ للمسؤول عن النشاط سلفه مؤقته، بعد
موافقه مجلس اداره الصندوق.
5.
 يقدم المسؤول عن النشاط المستندات المؤيده للصرف لرييس
مجلس اداره الصندوق، كما يقدم ما يؤيد توريد ما قد يتبقي من السلفه لحساب الصندوق،
وتقفل حسابات السلف خلال خمسه عشر يوما من تاريخ انتهاء الغرض الذي صرفت من اجله.
الماده التاسعه عشره:
يكون
الصرف من الصندوق لاقامه المشروعات الاستثماريه؛ 
وفقا للضوابط التاليه:
1.
 وجود دراسه جدوي اقتصاديه للمشروع.
2.
 ان يكون الاعتماد المخصص للمشروع في ميزانيه الصندوق
يسمح بالصرف.
3.
 ان يتم الصرف؛ وفقا لتقديم العمل وبموجب المستندات
المؤيده لذلك بعد ان يعتمدها مجلس اداره الصندوق.
الماده العشرون:
تطبق
علي تامين مشتريات الصندوق ومشروعاته القواعد والاجراءات التي تطبق بالمؤسسه، وما
يطرا عليها من تعديلات او تفسيرات من الجهات المختصه وذلك في حدود الصلاحيات
الماليه التاليه:
ا
. لمجلس اداره الصندوق البت في المنافسات وقبول العطاء
الوحيد المقدم في المنافسه اذا كانت هناك مبررات قويه لذلك، وكذلك تمديد مده العقد
اذا كان التاخير ناتجا عن تكليف المتعاقد باعمال جديده صدر الامر بها؛ وفقا
لاحكام هذه اللايحه في وقت لا يسمح بادايها في باقي المده المحدده بالعقد، او اذا
كان الامر صادرا بايقاف الاعمال لاسباب لا دخل للمتعاقد فيها، او كان الايقاف
نتيجه ظروف قاهره.
ب.
 تكون صلاحيات التامين المباشر كما يلي:
- بما لا يتجاوز (20.000)
عشرين الف ريال للمدير التنفيذي.
- بما لا يتجاوز (50.000)
خمسين الف ريال لنايب رييس مجلس اداره الصندوق.
- بما لا يتجاوز (100.000)
مايه الف ريال لرييس مجلس اداره الصندوق.
- ما زاد علي ذلك يكون لمجلس
اداره الصندوق البت فيه.
ج.
 تعتمد نتيجه المزايده من رييس مجلس اداره الصندوق اذا
لم تتجاوز قيمه المبيع (100.000) مايه الف ريال ومن مجلس الاداره اذا تجاوزت
القيمه ذلك بما لا يتجاوز (500.000) خمسمايه الف ريال.
د
. يتولي مجلس اداره الصندوق تشكيل اللجان اللازمه لتامين
مشتريات الصندوق؛ لتنفيذ اعماله ومشروعاته.
الماده الحاديه والعشرون:
تطبق علي مستودعات الصندوق
الاحكام والقواعد والاجراءات المطبقه بالمؤسسه.
الماده الثانيه والعشرون:
تقسم
الوثايق من حيث مدد الحفظ الي نوعين:
. وثايق دايمه الحفظ لا يجوز اتلافها وهي التي لا يستغني
عنها لحاجه العمل، ولمجلس اداره الصندوق حق تحديد وقت اتلافها.
. وثايق مؤقته الحفظ يجوز اتلافها؛ وهي التي تتناقص
قيمتها مع مرور الزمن حتي تنعدم.
الماده الثالثه والعشرون:
يراجع
حسابات الصندوق مراجع حسابات خارجي، ويعامل؛ وفق ما ورد باللايحه المنظمه
للشؤون الماليه في المؤسسه فيما يختص بحقوقه وواجباته، ويقدم تقاريره الي مجلس
اداره الصندوق.
الماده الرابعه والعشرون:
يخضع
الصندوق لرقابه ديوان المراقبه العامه في اطار الاحكام الوارده بهذه اللايحه
والتعليمات المفسره لها.
الماده الخامسه والعشرون:
يعد
الصندوق وحده محاسبيه تستخدم نظام المحاسبه الماليه القايم علي اساس الاستحقاق
لقيد وتسجيل ايرادات الصندوق، ومصروفاته وفي قياس نتايج نشاطه، وتصوير قوايمه
الماليه، مع مراعاه ما يلي:
1.

يكون للمشروعات الاستثماريه التي يقيمها الصندوق حسابات
ختاميه تظهر بوضوح نتايج اعمال كل مشروع علي حده، وترحل نتايجها من ربح او خساره
لحساب الايرادات والمصروفات الذي يعد لاظهار نتايج اعمال الصندوق.
2.

يفتح حساب باسم (المال الاحتياطي المتجمع) يمثل الفرق
بين اصول الصندوق وخصومه، ويظهر بقايمه المركز المالي، ترحل اليه نتايج اعمال
الصندوق كما يظهرها حساب الايرادات والمصروفات.
3.

تمسك سجلات مراقبه لكافه اصول الصندوق بالكميه والقيمه.
الماده السادسه والعشرون:
يعد
الصندوق حساباته الختاميه وقوايمه الماليه ويرفعها لمجلس اداره الصندوق مرفقا بها
تقرير مراقب الحسابات في موعد اقصاه اربعه اشهر من انتهاء السنه الماليه لدراستها
تمهيدا للمصادقه عليها عن مجلس اداره الصندوق.
الماده السابعه والعشرون:
تحدد
مكافاه حضور الجلسات للاعضاء كالتالي:
ا
. يصرف لعضو مجلس اداره الصندوق مكافاه مقدارها
خمسمايه ريال عن كل جلسه يحضرها وبحد اقصي (15.000) ريال خمسه عشر الف ريال سنويا.
ب.
 يصرف لكل عضو من اعضاء اللجان المنبثقه من المجلس
مكافاه مقدارها خمسمايه ريال عن كل جلسه يحضرها وبحد اقصي (15.000) ريال خمسه عشر
الف ريال سنويا.
الماده الثامنه
والعشرون:
احكام عامه:
1.

لمجلس اداره
الصندوق استثمار موارده؛ وفق ما يحقق مصلحه المتدربين.
2.

يكون لمجلس اداره الصندوق السلطه الاشرافيه والرقابيه
علي الصندوق الرييس والصناديق الفرعيه.
3.

يكون للصندوق موازنه تقديريه خاصه تتضمن موارده،
ومصروفاته.
4.

السنه الماليه للصندوق هي السنه الماليه للدوله.
5.

يضع مجلس اداره الصندوق القواعد والاجراءات التنفيذيه
لموارد هذه اللايحه، ويعتمدها المحافظ.
6.

يصدر مجلس اداره الصندوق اللوايح التشغيليه والضوابط
والاجراءات المتعلقه بها لتنفيذ انشطه الصندوق.
الماده التاسعه والعشرون:
ما لم يرد بشانه نص في هذه اللايحه، تطبق بشانه
اللوايح المطبقه بالمؤسسه.
الماده الثلاثون:
لمجلس اداره صندوق المتدربين حق تفسير هذه اللايحه.
الماده الحاديه والثلاثون:
لمجلس الاداره حق تعديل هذه اللايحه.
الماده الثانيه والثلاثون:

يعمل بهذه اللايحه اعتبارا من تاريخ اقرارها ويلغي كل
ما يتعارض معها من احكام.