moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٠٣٢٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٢٨ه الموافق ٢٠١٥/٠٧/١٥م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل المواد الخام وهي عباره عن (دفان) عن طريق البر، من المحجر التابع لمؤسسه (...) للمقاولات العامه الي مشروع (...) لصالح المدعي عليه، مقابل (٣٠٠) ثلاث مايه ريال لكل رد، علي ان تؤخذ سندات تحميل المواد من المحجر وتسلم للمدعي عليه ليقوم بمحاسبه المدعي عليها، وقد تم التواصل معه عده مرات، ولم يستلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢١ه الموافق ٢٠١٥/١٠/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:١-اجره النقل وقدره (٢٥٥,٩٠٠) ميتان وخمسه وخمسون الفا وتسع مايه ريال، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢٥٥٩٠٠) ميتان وخمسه وخمسون الفا وتسع ميه ريال سعودي، اضافه الي الزامه بدفع اتعاب المحاماه البالغه (٤٠٠٠٠)اربعون الف ريال، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي حصر الطلبات؟ اجاب: الدعوي منحصره فيما ورد بالصحيفه. وبسؤاله حصر البينات؟ اجاب: بينات موكلي منحصره في الاتي: ١- شهادات مكتوبه. ٢- سندات الشحن. وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب علي الدعوي وحصر الدفوع اجاب: الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا، ويوجد تعامل سابق -غير هذا التعامل- بين موكلي والمدعي في مشروع (...)، وقد انتهي التعامل بتصفيه الاعمال بين الاطراف. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب: ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح، والصحيح ما ذكرته انا. وبسؤاله هل تم ارفاق كافه المستندات التي تم حصرها بدايه الجلسه في ملف القضيه؟ اجاب: يوجد مستندات اطلب مهله لارفاقها بملف القضيه قبل موعد الجلسه القادمه. ولامهاله جري رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي اسانيد وكيل المدعي المرفقه بملف القضيه تبين عدم ارتقاؤها للبينه الموصله، وذلك لعدم وجود اسم المدعي عليه او اسم مؤسسته او توقيعه او ختمه علي الاسانيد المرفقه. ونظرا كون مبلغ المطالبه يزيد عن (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال فقد افهمت الدايره وكيل المدعي ان شهاده الشهود غير مقبوله استنادا لما ورد في الماده (٦٦) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه. وبسؤال وكيل المدعي هل لديك مزيد بينه؟ فاجاب بقوله: نعم لدي مزيد بينه واطلب امهالي لاحضارها في الجلسه القادمه. فافهمته الدايره ان عليه ارفاق بينته عبر النظام قبل موعد الجلسه القادمه، مع احضار جواب موكله عن رغبته بيمين المدعي عليه علي نفي الدعوي من عدمها في حال عدم ارتقاء ما سيرفقه عبر النظام للبينه الموصله، ففهم ذلك واستعد به. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لامهال وكيل المدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وطلب وكيل المدعي ادخال (...) بصفته مالك مؤسسه(...) للكسارات، كما طلب توجيه اليمين للمدعي عليه بناء علي طلب موكله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرجوع الي موكله فامهلته الدايره.وعقدت الدايره جلسه مرييه في٢٨/٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله و وكيله ووكيل المدعي عليه، ورغب المدعي عليه في مراجعه الارشيف الخاص به والتحقق من كافه المستندات ولم يمانع المدعي من ذلك وبناء عليه قررت الدايره تاجل نظر الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/٥/١٤٤٤ه وملخصها: اطراف الدعوي وطلبا تاجيل نظر الدعوي وذلك لان الطرفين قد توصلا الي صلح وهما الان في طور كتابه الصلح وسيرفق في ملف القضيه في حال جهوزه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٩/٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، ثم جري سؤالهما هل تم التوصل للصلح الذي طلبا الامهال لاجله فاجابا بانه تم التوصل للصلح التالي نصه" اتفق الاطراف علي ان يدفع المدعي عليه (...) للمدعي (...) مبلغ وقدره (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الفا ريال والذي يمثل نصف مبلغ المطالبه اضافه الي مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال كاتعاب محاماه "، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ويما ان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه ابو داود، واستنادا علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوي رقم (٤٣٩١٩٠٣٢٤) واعتباره منهيا للخصومه، والله الموفق.