moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2944 لعام 1442 ه المقامه من / شركه سمات للخدمات التجاريه سجل تجاري (...) ضد / احمد ابراهيم حسن ابوعيشه هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض / فهد محمد ختلان العنزي هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (41998926) الصادره من وبتاريخ 06 / 05 / 1441ه، بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: حيث ذكر ان المدعي عليه مفرط ولم يكمل راس المال للشركه وقد نصت الماده السابعه من نظام الشركات علي (يعد كل شريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها، فان تاخر في تقديمها عن الاجل المحدد لذلك، كان مسؤولا في مواجهه الشركه عن تعويض الضرر الذي يترتب علي هذا التاخير). فضلا عن ان المدعي عليه لا يلتزم بحضور اجتماعات الشركه بالرغم من المخاطبه المستمره له وعدم تجاوبه وحيث تضرر المدعي من اهمال المدعي عليه وذلك لصعوبه اتخاذ القرارات المهمه في الشركه نظرا لعدم حضوره وتفريطه وتعطيل مصالح الشركه واعمالها حيث ان القرارات تستلزم موافقه جميع الشركاء عليها. ولكون استمرار الشراكه امر غير ممكن مع الشريك (المدعي عليه) بناء علي ما تم بيانه واستنادا للفقره الثانيه من الماده (36) من نظام الشركات التي نصت علي (يجوز للاغلبيه العدديه للشركاء ان تطلب من الجهه القضاييه المختصه اخراج شريك او اكثر من الشركه اذا كانت هناك اسباب مشروعه تدعو الي ذلك. وفي هذه الحاله، يجوز للجهه القضاييه المختصه ان تقرر استمرار الشركه بعد اخراج الشريك او الشركاء اذا كان ذلك - بحسب تقديرها - سيؤدي الي استمرار الشركه في اعمالها بصوره طبيعيه تحقق مصلحه الشركه والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير. واذا كان استمرار الشركه امرا غير ممكن بين الشركاء بعد فحص الجهه القضاييه لطلب اخراج الشريك، كان لها ان تقرر حل الشركه). وخلص الي طلب اخراج الشريك (المدعي عليه) من الشركه، والتعويض عن الاضرار والخساير الناشيه عن تفريط المدعي عليه والتي تقدر بمبلغ (5,000.000) خمسه ملايين. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 12 / 06 / 1442ه حضر اطراف الدعوي. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره خمسه ملايين ريال واخراجه من الشركه . وبناء علي ما جاء في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 93 وتاريخ 15 / 08 / 1441ه الماده التاسعه عشره:" 1-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي "انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه" ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي ملف الدعوي ان المدعي لم يقم باخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به بالشكل النظامي ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي. عضو هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3823 لعام 1442 ه المقامه من / شركه سمات للخدمات التجاريه سجل تجاري (...) ضد / احمد ابراهيم حسن ابوعيشه هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره خمسه ملايين ريال واخراجه من الشرك، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442 / 6 / 12ه ، الصادر في القضيه رقم 2944 لعام 1442ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو احمد بن عبدالعزيز السديري رييس الدايره محمد بن سعود العريفي