tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 437690005 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-02-20 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439070537 لعام 1443 ه

المدعي:
شركه (...) للتجاره

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مؤسسه (...) للتجاره، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: اسم الشريك (شركه (...) للتجاره)، ونسبه حصصه (50)%، وعدد الحصص التي يمتلكها (50)حصه،، واسم الشريك (مؤسسه (...) للتجاره)، ونسبه حصصه (50)%، وعدد الحصص التي يمتلكها (50)حصه، بسبب (حوالات ماليه)، بنسبه (50)%.)؛ انتهي فيها الي الطلب: الزام المدعي عليه ب اثبات الشراكه بسبب حوالات ماليه، وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: 1/ حوالات بنكيه بمبلغ 3,836,000 ثلاثه ملايين وثمانمايه وسته وثلاثون الف ريال فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، بتاريخ1443/6/3ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم, وبما ان المدعي وكاله لم يقم باخطار المدعي عليها كتابه بالحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي، كما تبين خلو صحيفه الدعوي مما يثبت اللجوء الي المصالحه، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15 /08 /1441ه) في مادته (19 /1) التي نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي), ولما نصت عليه الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441 ه علي الاتي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام-القضايا المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشر من اللايحه ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين او تربطهم صله قرابه حتي الدرجه الرابعه د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء.)، ونصت الماده (59) من اللايحه علي الاتي: (1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه.2-تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده.) وهو ما لم يقم به وكيل المدعي. وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي، منعا من تجاوز ما اشترطته الماده وبسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.