tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 437594569 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-01-19 date_hijri=1443-06-16 document_type=ruling entity=document_number:d1e23c30-043d-4f56-8b28-02843c5d8ab7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 439079463 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 16/06/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [سبق وان حرر المدعي بصفته مالك لمؤسسه (...) للمقاولات سجل رقم (...) شيك مسحوب من البنك (...) لامر شركه (...) للمقاولات برقم (...) وتاريخ 1/1/1441ه وهو تاريخ نشوء الحق، لاغرض تسليم المدعي عليها مستحقاتها المتمثله باعمال مقاولات بصفتها مقاول من الباطن والمدعي مقاول رييسي ولقد تم سداد كامل قيمه الشيك بدفع ميه الف ريال نقدا وخمسون الف اتفقنا علي ان يتم ترحيلها لمستخلص (...) و(...)ولكن المدعي عليه رفض تسليم الشيك رغما انه واعد المدعي اكثر من مره بارجاع الشيك عن طريق ممثله (...) لكنه تقدم به ببلاغ لدي شرطه (...) ب(...)، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم الشيك، اصدار امر قضايي مستعجل بوقف الشيك والاجراءات الصادر عليه]، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف الدعوي والمستندات المرفقه به، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كان المدعي قد اقام دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يسلمه الشيك المحرر منه للمدعي عليها بحجه انه سدد المبلغ المحرر في ذلك الشيك، ولما كان من الثابت وفق ملف الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي الماثله علي كونها (دعوي مستعجله) وطلب نظرها والحكم فيها وفقا لذلك، ولما نصت عليه الماده (الثامنه بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه "يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، ولانه لم يمكن الفصل في طلب المدعي الا بالنظر الموضوعي المتعلق باثبات سداد المبلغ المدون بالشيك محل الدعوي، الامر الذي يعني ان الدعوي الماثله لا تتوافر فيها شروط الطلب المستعجل، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم: 
عدم قبول الدعوي، لما هو موضح الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.