tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630399111 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-11-06 date_hijri=1446-05-04 document_type=ruling entity=document_number:546b200b-68bd-4d63-9ed9-0c06875a036b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670443807 لعام 1446ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

شركه (...)

الوقايع:

تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ 1445/10/14ه الموافق 2024/04/23م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (فحم) عدد (2) (فحم جبلي)، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/08/3ه الموافق 2022/03/06م بثمن اجمالي قدره (370,000.00) ثلاث ميه وسبعون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1446/01/22ه الموافق 2024/07/28م بمبلغ قدره(370,000.00) ثلاث ميه وسبعون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/3ه الموافق 2022/03/06م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد وفاتوره). 2- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليها عن سداد ثمن المبيع مما ادي الي تكبد المدعي مصاريف التقاضي"؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (370,000.00) ثلاث ميه وسبعون الفا ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (37,000.00) سبعه وثلاثون الفا ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضرت عن المدعي عليها وكيلتها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك، ثم سالته الدايره عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (370,000.00) ثلاث ميه وسبعون الف ريال. 2-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (37,000.00) سبعه وثلاثون الف ريال هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في العقد والفاتوره وسند استلام البضاعه مختوم وموقع من المدعي عليها والتعميد الصادر من المدعي عليها هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال الي صحيفه الدعوي وقدم عبر تيمز ما نصه (نفيد فضيلتكم بان موكلتي يتمثل عملها في بيع الفحم النباتي والحجري والاخشاب، وحيث ان المدعي عليها قد ارسلت خطاب التعميد المدون علي مطبوعتها بتاريخ 23/04/2024، وقد قامت بابرام عقد بتاريخ 23/04/2024 مع المدعي عليها لبيع وتوريد فحم جبلي حيث اتفق الاطراف علي بيع فحم جبلي 10 كيلو من الصنف 2 بكميه تبلغ 9677 وحده ، و فحم جبلي 5 كيلو من الصنف 1 بكميه تبلغ 646 وحده، واجمالي قيمه المبيع (370000) ريال سعوديا بموجب الفاتوره رقم (...) (مرفق) علي ان يحرر سند لامر الكتروني عند اكتمال التوريد، مدته ثلاثون يوما من تاريخ استلام البضاعه بمقدار 25٪من قيمه الفاتوره ، وان يتم دفع المتبقي من المبلغ علي دفعات، وذلك بدفع 25٪ من القيمه المتبقيه للمبيع في كل اسبوع. كما استلمت المدعي عليها كامل البضاعه بتاريخ 23/05/2024 ووضعت ختمها علي خطاب التسليم مؤكده علي استلامها البضاعه. وحيث انه لا يزال في ذمه المدعي عليه ثمن كامل المبيع المبين بالفاتوره المرفقه لفضيلتكم ولما كان اداء الثمن من اهم الالتزامات التي تقع علي المشتري وكما جاء في نص الماده (107) من نظام المعاملات المدنيه ونصها " في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه". وبناء علي ما سبق وتاسيسا عليه، اطلب من فضيلتكم : 1- التزام المدعي عليها بدفع ثمن المبيع ومقداره (370000) ريال سعوديا 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه ومقدارها ( 37000) ريال سعودي)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.

الاسباب:

تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن بيع تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (370,000.00) ثلاث ميه وسبعون الف ريال. 2-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (37,000.00) سبعه وثلاثون الف ريال، وحصر البينه في العقد والفاتوره وسند استلام البضاعه مختوم وموقع من المدعي عليها والتعميد الصادر من المدعي عليها كما يذكر، وبشان محل المنازعه فاحال الي صحيفه الدعوي وقدم المذكره المرصوده بعاليه، وبناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين...)، وبناء علي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعي علي مطالبته، ولما تبين استحقاق المدعي لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه من المدعي وتبين مطل المدعي عليها بعدم سدادها باعتبار ان الاصل عدم السداد، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعي للتعويض عن اضرار التقاضي لمطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعي لرفع الدعوي، واستنادا الي الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما كانت اضرار التقاضي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في التعويض عن ذلك فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي " وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعي للتعويض المشار له في منطوق الحكم وتري فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...) التجاريه شخص واحد: (...)) بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (ثلاث ميه وسبعون الف ريال). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (سبعه وثلاثون الف ريال) تعويضا عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.