moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحكم في القضيه رقم 249/2/ق لعام 1438ه المقامه من (...) ضد/(...) صاحب مصنع (...) لاعاده تكرير الزيوت الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد. فانه في يوم الاربعاء 25/5/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور امين السر (...) ، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 10/1/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 10/1/1438ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي (...)، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 4/11/1438ه، الصادره عن كتابه عدل محافظه حفر الباطن، حاصلها ؛ ان موكله بتاريخ 12/5/2014م تعاقد مع المدعي عليه علي توريد 22 حاويه، 40 قدم تتمثل في زيوت مكرره، ما يعادل (539) طن، سعر الطن الواحد (560) خمسمايه وستون دولارا امريكيا، بما مجموعه (301,840) ثلاثمايه والف وثمانمايه واربعون دولارا امريكيان لكامل الكميه، وتعادل بالريال (1,131,900) مليون ميه وواحد وثلاثون الفا وتسعمايه ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بتسليم بوليصه الشحن بعد تخليص البضاعه من الجمارك علي اسم المصنع الخاص بالمدعي عليه، ويكون تسليم البضاعه علي ظهر السفينه الا ان المدعي عليه لم يستطع استخراج بوليصه الشحن، ولم يستطع شحنها علي ظهر السفينه، ولم يستطع فسحها لتصديرها؛ لمخالفتها المواصفات، ويطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له وقدره (1,131,900) مليون ومايه وواحد وثلاثون الفا وتسعمايه ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر في جلسه 29/2/1438ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، فاحال الي ما جاء في لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 13/6/1436ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، طلب مهله للاطلاع والرد. وفي جلسه 28/3/1438ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد تضمنت ان: موكله لم يتعاقد مع المدعي ولا يوجد اي عقد بينهما، وان المدعي اشتري من موكله زيوت مكرره من مصنع المدعي عليه حسب المواصفات التي طلبها المدعي، بسعر (450) اربعمايه وخمسون دولار امريكيا، لكميه قدرها (500) طن، بما يعادل (22) سياره، وانه لا صحه لما يدعيه المدعي من ان سعر الطن هو (650) ستمايه وخمسون دولارا امريكيا، كما ان مصنع المدعي عليه سلم للمدعي الكميات المطلوبه وقدرها (500) طن، ولم يكن اتفاق علي ان يكون تسليم بوليصه الشحن بعد تخليص البضاعه، وانما استلم المدعي البضاعه وقام بتعبيتها ونقلها وادخالها الميناء عن طريقه ولا علاقه للمدعي عليه بذلك، كما ان مصنع المدعي عليه قام بتوفير مستندات التصدير للمدعي بناء علي طلبه؛ ولم يكن اي مخالفه علي تصنيع الزيوت؛ ولا صحه لما يدعيه المدعي من ان الزيوت مخالفه للمواصفات، مضيفا بان عدم فسح الجمارك للبضاعه ناتج عن الظروف القاهره التي لا علاقه لمصنع المدعي عليه بها، انما هو عايد لوزاره البترول والجمارك العامه، ونتج عنها تعرض مصنع المدعي عليه للخساير، كما ان المدعي عليه قام برفع قضيه منظوره لدي اللجنه الجمركيه الاستينافيه بجده، ضد الجمارك السعوديه، تتعلق بموضوع ايقاع الظلم من تلك الجهه علي موكله، وصدر قرار اللجنه الاستينافيه الجمركه الذي اثبت سلامه منتجات المصنع، مصنع المدعي عليه، وختم لايحته بطلب رفض دعوي المدعي، وتحميله اتعاب الدعوي، تسلم المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد. في جلسه 26/4/1438ه، قدم وكيل المدعي مذكره رد تضمنت ان ما يدعيه المدعي عليه من ان سعر الطن هو ب (450) اربعمايه وخمسون دولارا امريكيا، غير صحيح، وان السعر المتفق عليه هو بمبلغ قدره (650) ستمايه وخمسون دولارا امريكيا، كما ان الكميه المشتراه هي (539) طن، وليست كما يدعيه المدعي عليه من انها (500) طن، وان المدعي عليه اقر بذلك طبقا للخطاب الصادر عنه المؤرخ في 1/1/1437ه، الموافق 14/10/2015م، المعنون ب (الي من يهمه الامر)، كما ان المدعي لم يستلم البضاعه من المدعي عليه، وانما يكون الاستلام في حال وصولها للميناء وتكون علي ظهر السفينه، كما انه بخصوص انكار المدعي عليه لوجود عقد؛ فان التعامل بين الطرفين كان بموجب فواتير وسندات شراء واقرارات صادره عن المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه هو من قام برفع الدعوي ضد الجمارك بخصوص البضاعه فيكون هو المسؤول عنها، ولا صحه لما يدعيه من ان المدعي هو المسؤول عنها؛ وهو ما يدل علي ان المدعي لم يستلم البضاعه، وان وقت مصادرتها من الجمارك كانت بحوزه المدعي عليه، واكد علي طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1,131,900) مليون ومايه وواحد وثلاثون الفا وتسعمايه ريال، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، وطلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره من الطرفين تزويدها بقرار اللجنه الجمركيه الابتدايي والنهايي بخصوص البضاعه محل الدعوي، فاستعدا بذلك. وفي جلسه 1/6/1438ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين تضمنت انه لا صحه لما يدعيه المدعي من ان سعر الطن هو (650) ستمايه وخمسون دولارا امريكيا، وان الصحيح ان سعره هو (450) اربعمايه وخمسون دولارا امريكيا، مضيفا بان المدعي لم يقدم البينه علي ان التسليم يكون علي ظهر ا لسفينه، واكد علي طلب رفض الدعوي، كما ارفق بمذكرته صوره قرار اللجنه الجمركيه الاستينافيه، المتضمن نقض القرار الابتدايي رقم (367) للعام 1436ه، وتاريخ 27/10/1436ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه، واستعد بتزويد المدعي بنسخه من المذكره مرفقاتها خارج المحكمه، ووافق وكيل المدعي علي ذلك، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه علي ان الاتفاق مع المدعي عليه كان علي ان التسليم واتمام البيع علي ظهر السفينه وانه لا يكون الا بعد انهاء اجراءات بوليصه الشحن، فطلب مهله لذلك، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن ا لبضاعه من قام بشحنها وارسالها للميناء هل المدعي عليه ام المدعي؟ وسالته عن من قام برفع تلك الدعوي؟ فذكر وكيل المدعي عليه بان موكله هو من قام برفع الدعوي امام اللجنه الجمركيه، فقدم نسخه منه للدايره. وفي جلسه 29/6/1438ه، سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المستند الصادر عن موكله المؤرخ في 1/1/1437ه المعنون ب (لمن يهمه الامر) هل هو صحيح؟ فاجاب ب نعم، وانه صدر بحسن نيه من موكله، ثم سالته: هل ما ذكر فيه من كميات البضاعه صحيح؟ فاجاب ب نعم، ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم البينه علي ان الاتفاق الذي بين موكله والمدعي عليه يكون علي اساس التسليم علي ظهر السفينه؟ فاجاب بانه يطلب مهله لذلك، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره تمسك فيها برفض الدعوي وقدم مستندا صادرا عن مؤسسه (...) التجاريه مؤرخ في 22/3/2017م، ذكر بان بينته علي ان المدعي هو من يقوم بشحن البضاعه وتخليصها وتحميلها وارسالها الي ميناء جده الاسلامي، فيما قدم وكيل المدعي مذكره تمسك بالزام المدعي عليه بمبلغ الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 22/7/1438ه سالت الدايره وكيل المدعي عن المستند الذي قدمه المدعي عليه المؤرخ في 22/3/2017م، الصادر عن مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) المتضمن ان المدعي تعاقد مع المؤسسه المذكوره علي نقل وشحن وتحميل وتخليص البضايع المشتراه من المدعي عليه؟ فقدم مذكره تضمنت بان موكله لم يتعاقد مع مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) مطلقا، ثم سالت الدايره المدعي عن البضاعه محل الدعوي، من الذي قام باجراءات تخليصها ونقلها؟ فاجاب وكيل المدعي بان الذي قام بذلك هو: المدعي عليه، وبينته علي ذلك هي شهاده المنشا المؤرخه في 13/7/1435ه، برقم 17142 الصادره عن فرع وزاره التجاره والصناعه بجده، حيث تضمنت اسم مؤسسه المدعي عليه، ولم يتم الاشاره فيها الي المدعي، كما قدم بوليصه الشحن برقم 23785 وتاريخ 17/5/1435ه، حيث انها صادره لصالح مؤسسه (...) علي انه هو المصدر للبضاعه، فيما اجاب وكيل المدعي عليه بان من قام بذلك هو المدعي باتفاقه مع مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع عباره عن زيوت مكرره وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 132ه. وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (1,131,900) مليون ومايه وواحد وثلاثون الفا وتسعمايه ريال، والذي يمثل المستحق لموكله نظير شراه من المدعي عليه زيوت مكرره، لم يتم استلامها، بل تمت مصادرتها من قبل الجمارك السعوديه لمخالفتها المواصفات، فيما طلب وكيل المدعي عليه رفض دعوي المدعي، وحيث ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منها النظر في الاتفاق محل الدعوي، وما لحقه من تطبيق له او عدمه، كما يستلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما البعض، وحيث اقر الطرفان بصحه التعامل بينهما؛ مما يعتبر معه ذلك تاكيدا للتعامل ووقوعه، ولما كان وكيل المدعي اكد علي طلبه الزام المدعي عليه باعاده مبلغ الدعوي محل التعاقد؛ تاسيسا علي انه لم يستلم البضاعه كما ان الاتفاق مع المدعي عليه كان علي نحو ان يكون تسليم الزيوت علي ظهر السفينه؛ فيما انكر وكيل المدعي عليه التعامل ابتداء؛ الا انه اكد فيما بعد علي صحه التعامل، ثم انكر وجود اتفاق علي ان يكون التسليم علي ظهر السفينه، كما لم يقدم ما يثبت تسليمه البضاعه للمدعي، ولما كان الامر كذلك، وحيث انه تاسيسا علي ما سبق بيانه وبانه لا يقبل قول الانسان فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج الي بينه او تصديق المدعي عليه، وحيث ان ادعاء المدعي بعدم استلامه للبضاعه وبان الاتفاق كان علي ان التسليم علي ظهر السفينه، قد استبان صحته من خلال عده وجوه؛ ذلك ان شهاده المنشا (للزيوت محل الدعوي) المؤرخه في 13/7/1435ه، برقم 17142 الصادره عن فرع وزاره التجاره والصناعه بجده، تضمنت اسم صاحب مؤسسه المدعي عليه وانه هو المالك لتلك الزيوت محل التعاقد، ولم يتم الاشاره فيها الي اسم المدعي، كما ان بوليصه الشحن (للزيوت محل الدعوي) برقم 23785 وتاريخ 17/5/1435ه، تبين انها صادره لصالح صاحب مؤسسه (...) لاعاده تكرير الزيوت المملوكه للمدعي عليه باعتباره انه هو المصدر للبضاعه، ولم تتم الاشاره فيها الي اسم المدعي؛ اضافه الي ان المدعي عليه هو من تقدم امام اللجنه الجمركيه الابتداييه بدعوي تضمنت اعتراضه علي مصادره واتلاف البضاعه محل الدعوي، والتي صدر بها قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه رقم (367) للعام 1436ه، وتاريخ 27/10/1436ه، كما قدم المدعي عليه طلبا تضمن طعنه في قرار اللجنه المشار اليه امام اللجنه الجمركيه الاستينافيه بجده والذي اصدرت قرارها برقم (107) لعام 1437ه المتضمن اولا منه ب قبول الاستيناف من التاجر (...) صاحب مؤسسه مصنع (...) لاعاده تكرير الزيوت ضد قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه ... الخ، وحيث ان البينات الوارده اعلاه يقوي بعضها بعضا، لتكون حجه دامغه في اسقاط ادعاء المدعي عليه تسليمه البضاعه للمدعي، اذ انه من غير المتصور ان يقوم البايع بتسليم البضاعه للمشتري؛ ثم يتكلف عناء اصدار شهاده المنشا واصدار بوليصه شحن؛ فضلا عن تكلفه باقامه دعوي ضد الجهه التي قامت بمصادره تلك البضاعه؛ ذلك انه معلوم ان العلاقه بين البايع والمشتري تنتهي بمجرد التسليم والاستلام؛ مما يدل ذلك علي ان ملكيه البضاعه محل البيع لا تزال تحت مسؤوليه المدعي عليه ولم يتحقق تسليم المعقود عليه للمدعي تسليما شرعيا. وحيث ان من شروط صحه البيع القدره علي تسليم المبيع للمشتري، فاذا باع الانسان شييا ولم يقدر علي تسليمه فانه يكون قد اخذ مال اخيه بغير وجه حق، ويعد ذلك من اكل اموال الناس بالباطل ولقوله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولان البايع اذا باع شييا غير مقدور علي تسليمه للمشتري فقد فوت عليه مصلحه البيع لان مقصود المشتري من الشراء هو الاستفاده من المبيع، فاذا باعه علي وجه لا يتمكن من اخذه واستلامه فمعني ذلك انه فوت عليه مقصوده من البيع بالكليه. ولما كان وكيل المدعي عليه قد اضطرب في اجابته في معرض الدعوي، فتاره يدعي عدم وجود اي عقد بين الطرفين، ثم تاره يدعي بانه لا صحه لما يدعيه المدعي من ان سعر الطن هو (650) ستمايه وخمسون دولارا امريكيا، وان الصحيح ان سعره هو (450) اربعمايه وخمسون دولارا امريكيا، كما ادعي بان الكميه المشتراه هي (500) طن، وليست كما يدعيه المدعي عليه من انها (539) طن، ثم اقر بجلسه 1/6/1438ه بصحه التعامل وصحه ما يدعيه المدعي من ان سعر الطن هو (650) ستمايه وخمسون دولارا امريكيا، وليس (450) اربعمايه وخمس دولارا امريكيا، كما اقر بان الكميه المشتراه هي (539) طن وليست (500) طن؛ كما لم يقدم ما يثبت تسليمه البضاعه للمدعي وما اضطراب وكيل المدعي عليه في ذلك؛ الا ايه علي صحه دعوي المدعي وتهافت ادعاءات المدعي عليه وسقوطها، مما يعني لزوم اعاده مبلغ البضاعه محل الدعوي للمدعي، وبه تقضي الدايره. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...)صاحب مصنع (...) لاعاده تكري الزيوت، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مليون ومايه وواحد وثلاثون الفا وتسعمايه ريال (1,131,900)؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم 4520/2/س لعام 1438ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) صاحب مصنع (...) لاعاده تكرير الزيوت والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 22/7/1438ه في القضيه رقم249/2/ق لعام 1438ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 21/1/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه جده بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 10/9/1438ه (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع (...) لاعاده تكرير الزيوت، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره مليون ومايه وواحد وثلاثون الفا وتسعمايه ريال (1,131,900) لما هو موضح بالاسباب. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عله فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 249/2/ق لعام 1438ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم صاحب مصنع (...) لاعاده تكرير الزيوت، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...). مبلغا وقدره مليون ومايه وواحد وثلاثون الفا وتسعمايه ريال (1,131,900) لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ..