moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470223341 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للخدمات التجاريه المدعي عليه: مؤسسه (...) للسيارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ 21/12/1443ه الموافق 20/07/2022م علي ان تقوم المدعيه بالاعلان عن تقديم خدمات تلميع السيارات بواسطه وسايل التواصل الاجتماعي في منصات التواصل الاجتماعي ومده العقد شهرين، بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال لم تدفع منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 22/01/1444ه الموافق 20/08/2022م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- مستحقات مستندا علي (العقد المبرم بين الطرفين). 2- الاخلال بماده الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (عدم سداد الدفعات الشهريه لمده شهرين مما ادي لفسخ العقد حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد) لاخلال المدعي عليها به، بمبلغ وقدره (7,000) سبعه الاف ريال، خلال الفتره من تاريخ 24/02/1444ه الموافق20/09/2022م حتي 29/07/1444ه الموافق 20/02/2023م وطريقه حساب التعويض (بنسبه 35 % من المده المتبقيه في العقد)، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد). وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 20/01/2022م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بالمبالغ المتاخره وقدرها (10,000) عشره الاف ريال، والدفع بانه لا يقر بغرامه التاخير لانها لا تشكل 35 % من المبالغ المتبقيه ولوجود اشكال شرعي فيها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 06/05/1444ه وملخصها: حضرت المدعيه (...) بصفتها مالكه لمؤسسه (...) للخدمات التجاريه، وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه للتحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي ما في صحيفه الدعوي وتشير الدايره لي اطلاعها عليها وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: انه يقر بما للمدعيه من بالغ متاخره في ذمته وقدرها (10,000) عشره الاف ريال اما غرامه التاخير فلا يقر بها وذلك لانها لا تشكل 35 % من المبالغ المتبقيه ولوجود اشكال شرعي فيها، وبعرضه علي المدعيه قررت قايله انها تريد حصر دعواها في مبلغ (10,000) عشره الاف ريال، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الاقرار بالمبالغ المتاخره وقدرها (10,000) عشره الاف ريال، والدفع بانه لا يقر بغرامه التاخير لانها لا تشكل 35 % من المبالغ المتبقيه ولوجود اشكال شرعي فيها. وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان وكيل المدعي عليها – المخول بحق الاقرار وفقا للوكاله التي يحملها- اقر باستحقاق المدعيه لذلك المبلغ المشار اليه في صدر هذه الاسباب، وبما انه من المعلوم فقها وقضاء ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه، قال ابن القيم -رحمه الله- (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبما ان العبره في الطلبات الختاميه، وحيث ان المدعيه قد حصرت دعواها فيما اقر به وكيل المدعي عليها، ولما كانت الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي انه: "يعد الاقرار قضاييا اذا الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه وذلك اثناء السير في في دعوي متعلقه بها"، ولما كانت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات تنص علي "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه" وبناء علي ما سبق فان هذا الاقرار يؤاخذ عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) للسيارات بموجب السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغا وقدره عشره الاف (10000) ريال للمدعيه مؤسسه (...) للخدمات التجاريه بموجب السجل لتجاري رقم: (...) لمالكتها (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.