moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 2503 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه الحمراني للاستثمار التجاري سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه الحصانه التجاريه لصاحبها خالد ابراهيم محمود قاري غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (بموجب عقد تاجير مع الوعد بالبيع مع موكلتي شركه الحمراني للاستثمار التجاري اجرت 15 سياره من نوع نيسان تيدا موديل 2007 علي المدعي عليها اتفق الطرفان علي ان يكون الايجار عن كامل مده العقد مبلغا قدره (799.380) ريال وقد قام بسداد مبلغ (699.430) ريال وتبقي عليه مبلغ وقدره (99.950) تسعه وتسعون الفا وتسعمايه وخمسون ريال. بالاضافه الي مبلغ (3500) ريال مخالفات مروريه علي المدعي عليها قامت موكلتي بسدادها.) وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (103.450) مايه وثلاثه الاف واربعمايه وخمسون ريالا، هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله وطلب الحاضر الفصل فيه الدعوي وعليه فقد قررت الدايره ابلاغ المدعي عليه للحضور لاداء اليمين. وفي الجلسه اخري حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وذكر وكيل المدعي عليها بانه يطلب نسخه من لايحه الدعوي فزودته الدايره بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد فيما عقب وكيل المدعيه بانه يطيل امد التقاضي وقرر بعدم وجود بينه حاضره لديه ويطلب يمين المدعي عليها النافيه للمطالبه محل الدعوي. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه لاجل بذل اليمين وقد احال وكيل المدعيه دعواه الي لايحه الدعوي واكد انه يطالب بمبلغ قدره 103.450 ريال وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه مبلغا قدره 103.450 ريال منها مبلغا قدره 99.950 ريال يمثل المتبقي من قيمه العقد المبرم بين الطرفين، وثلاثه الاف وخمسمايه ريال تمثل غرامه مروريه قامت المدعيه بسدادها عن المدعي عليها بعد ان تبين ارتكابها للمخالفات المروريه، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي سابقا، وحضر وكيلها واستلم نسخه من صحيفه الدعوي وطلب مهله للرد واجابته الدايره الي ما طلب ثم غاب عن الجلسه دون عذر مقبول، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، ولما كان المدعي وكاله قد قرر ان لا بينه لموكلته علي ما ادعت به سواء المتبقي من العقد او المخالفات المروريه، وطلب يمين المدعي عليها، ولما كانت الدايره قد قامت بتبليغ المدعي عليه للحضور لاجل بذل اليمين ولم يحضر ولم يقدم عذرا لغيابه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه علي ان : (من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور) اه وعليه فقد اعتبرت الدايره المدعي عليه في حكم الممتنع من الحضور لاجل بذل اليمين، وحيث قرر الفقهاء رحمهم ﷲ مساله الحكم علي الغايب الممتنع من الحضور وانه يقضي عليه اذا تم اعتباره ممتنعا عن الحضور وهو قول جمهور اهل العلم فيما يتعلق بكون المدعي عليه في بلد المدعي او قريبا منه، وهو ما ينطبق عليه في هذا العصر وجود طرفي الدعوي في دوله واحده، او قريبه منها، مع سهوله التنقل وسرعه التبليغ، وبما ان المدعي قد قرر ان لا بينه لديه علي صحه دعواه وطلب يمين المدعي عليه، وحيث نص الفقهاء رحمهم ﷲ في توجيه اليمين علي المدعي عليه عند الغايب الممتنع عن الحضور بتبليغه للحضور لاجل بذلها عند عدم البينه للمدعي والا عد ناكلا بعدم حضوره وهو قول الحنفيه وعليه استقر العمل بالقضاء التجاري، وقد اشارت اليه الماده السابعه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه في مساله تقرير الامتناع عن الاستجواب والحضور ونصها : (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ ناكلا وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي) اه. مما اعتبرته الدايره نكولا من المدعي عليه عن بذل اليمين، وتوجه الحكم للمدعيه بما طلبته. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه الحصانه التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها خالد ابراهيم محمود قاري هويه وطنيه رقم : (...) ان تدفع للمدعيه شركه الحمراني للاستثمار التجاري رقم الهويه : (...) مبلغا قدره 103450 (مايه وثلاثه الاف واربعمايه وخمسون ريال).وبﷲ التوفيق رييس الدايره محمد بن سعود بن موسي التميمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2483 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه الحمراني للاستثمار التجاري سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه الحصانه التجاريه لصاحبها خالد ابراهيم محمود قاري غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا (الوقايع) محل الدعوي عقد تاجير سيارات منتهي بالبيع والمطالبه بالمبلغ المتبقي، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (103.450) مايه وثلاثه الاف واربعمايه وخمسون ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي عليه بما حاصله ان الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه حيث ان المدعي عليها تحولت من مؤسسه فرديه الي (شركه ذات مسؤوليه محدوده) بمسمي شركه الحصانه التجاريه للمقاولات بما لها من حقوق و ما عليها من التزامات.(مرفق صوره من خطاب وزاره التجاره ثانيا : الدفع الموضوعي:ما ذكره ناظر الدعوي عن عدم تقدم المدعي عليها عذر لتخلفها عن حضور الجلسه و اداء اليمين غير صحيح حيث انه صدر الحكم دون ان يعطي فرصه لتقديم العذر اي انه حكم في نفس الجلسه، اما بخصوص سبب عدم حضور موكله الجلسه المقامه عبر الاتصال المريي هو عدم ارسال الرابط من قبل المحكمه او الدايره علي وجه الخصوص حيث ان هذه المشكله متكرره، و واجهته في قضايا اخري بصفته وكيل، و بالتالي عدم القدره علي حضور الجلسه عايد لمشكله تقنيه او عدم قيام الدايره بارسال رابط حضور الجلسه عبر الاتصال المريي.اما فيما يتعلق باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، فان موكله مستعد لاداء اليمين بعدم استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه و التي طلبها وكيل المدعيه وكان مستعد لادايها لولا عدم وصول رابط الجلسه. (الاسباب) بما ان القضيه علي النحو المبين في الوقايع، وبما ان طلب الاستيناف (الاعتراض) لم يقدم من محام وبناء علي الماده (73) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (51) و (56) من لايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم وطلب الاستيناف (الاعتراض) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف في هذه القضيه. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه