tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531098858 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-06-09 date_hijri=1445-08-24 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:3e747e55-f328-48ce-b2bc-fd9507e2913e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠١٥٠٤٢ لعام ١٤٤٥ه

المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها الي هذه الدايره عقدت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٤ / ٨/ ١٤٤٥ه حضر فيها وكيل المدعي (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم (...) وتاريخ انتهايها ٢ / ٧/ ١٤٤٦ه ترخيص المحاماه (...)، كما حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتاريخ انتهايها ١٩ / ٧/ ١٤٤٦ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي تفصيلها -الذي بعث به عبر المحادثه الجانبيه-، ونصها: (بناء علي امر شراء صادر بتاريخ ١١/ ٩/ ٢٠٢٢م، من المدعي عليه، مؤسسه (...) للمقاولات العامه، بتوريد (٢،٠٠٠) حاجز اسمنتي (...) طول (١٠٠) سم، ارتفاع (٨٠) سم، قاعده (٥٠) سم، قامت مصنع (...) للصناعه- المدعيه- طبقا لامر الشراء السابق، بتوريد كميه (١،٢٠٠) حاجز اسمنتي، وذلك بقيمه (٢٧٦،٠٠٠) مايتان وسته وسبعون الف ريال، وتم سداد مبلغ (١١٥،٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال، بموجب الايداع في الحساب البنكي الخاص بالمدعي، وامتنع المدعي عليه من سداد باقي المبلغ (١٦١،٠٠٠) مايه وواحد وستون الف ريال، وحيث ان هذا يعد اخلال بما تفق عليه الطرفان في امر الشراء والذي ينص في بند طريقه السداد (٢٥%) مع تعميد الشراء والمتبقي (٧٥%) قبل التوريد، مما حدا بالمدعي (مصنع (...) للصناعه) بارسال مخاطبه بتاريخ ١٥ / ١/ ٢٠٢٤م، للمدعي عليه (مؤسسه (...) للمقاولات العامه)، بسداد المبلغ، الا انه امتنع عن السداد. وطلب الزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان تؤدي للمدعي مبلغا وقدره (١٦١،٠٠٠) مايه وواحد وستون الف ريال)، وبطلب الجواب احال المدعي عليه وكاله الي ما ورد بمذكرته المقدمه بتاريخ ٢٣/ ٠٨/ ١٤٤٥ه، والتي انكر فيها صحه الدعوي وافاد ان المدعي تاخر في التوريد وتسبب في خساير وضرر علي مؤسسه (...) للمقاولات العامه، كما انه يوجد غرامات بسبب تاخيره وعدم التزامه في التوريد بقيمه (٣٨١،٥٤٢,٥٨) ريال. وطلب رد الدعوي وسداد الغرامات. كما عقب المدعي وكاله انه تم توريد (١٢٠٠) فقط وبعد مماطله المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه نصا من ان يتم سداد المدعي عليه (٧٥%) من المبلغ المتبقي قبل التوريد، وقامت موكلتي من اجل حفظ حقوقها اخذ سند استلام بما تم توريده حفظ للحقوق، ومن ثم فقد اثار وان المدعي عليه اثار نقطتين للرد: ١-تاخر المدعي في التوريد: العلاقه بين الطرفين يحكمها عده مستندات، تمثل دليل كتابي وهي كالتالي: (امر الشراء، ايداع بالحساب البنكي من طرف المدعي عليه للمدعي، سند استلام كميه ١٢٠٠ تم توريدها، المحادثات الوارده بين الطرفين عبر الواتس اب)، امر الشراء (PURCHASE ORDER) الموقع من الطرفين المحرر بتاريخ ١١/ ٩/ ٢٠٢٢م، والذي ينص في بنده: (طريقه السداد: ٢٥% مع تعميد الشراء والمتبقي ٧٥% قبل التوريد)، ومن حسن النيه لموكلتي ولان هذه الكميه تاخذ حيز كبير في المصنع قامت بعمليه التوريد بتوريد كميه (١٢٠٠) حاجز اسمنتي، بارض الموقع بمنفذ سلوي الحدودي وتم مماطله المدعي عليه بالوفاء بما تم الالتزام به وهو السداد قبل عمليه التوريد قامت موكلتي جاهده اخذ سند استلام للكميه التي تم توريدها للمدعي عليه وتم التوقيع بالاستلام (١٢٠٠) من قبل الطرفين ولا تزال باقي كميه امر الشراء موجوده لدي موكلتي لم يتم توريدها بسبب سواء النيه من المدعي عليه بعدم الالتزام بالسداد، الامر الذي يتضح معه عدم التزام المدعي عليه بالبنود الوارده، وبعدم التزامه بدفع باقي المبلغ، مع الاخذ في الاعتبار انه ملزم بسداد (٧٥%) قبل التوريد. ٢-وجود غرامات تاخير لعدم التزامه في التوريد: غير صحيح ما يدعيه المدعي عليه من وجود غرامات كانت بسبب موكلتي لا يوجد اي مكاتبات صادره من المدعي عليه، للمدعي موكلتي، يفيد بانه تاخر في التوريد او التقصير او عدم التزامه بما ورد بامر الشراء، اما ما قدمه المدعي عليه من مستند (غرامات التاخير)، فهو غير صحيح ومصطنع من قبل المدعي عليها من اجل التهرب من الوفاء بالمبالغ المستحقه في ذمتها كما انه غير موقع من الطرفين، لذا فهو يمثل حجه قاصره علي مقدمها ولا تتعداه، ونلفت انتباه الدايره ان المدعي عليه اقر بصحه التعاقد واقر بصحه توقيع ورقه الاستلام (١٢٠٠)، كما قام المدعي عليه بتحويل (٢٥%) حسب المتفق عليه مقدم التعميد بتاريخ ١٢/ ٩/ ٢٠٢٢م، مبلغ وقدره (١١٥،٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال، بموجب الايداع في الحساب البنكي الخاص بالمدعي، وقد اقر طبقا لما ورد من محادثات عبر الواتس اب والتي لا تخرج في مضمونها مطالبه المدعي للمدعي عليه بالمبلغ المتبقي، ورد المدعي عليه (بالصبر وسوف يتم تحويل المبلغ)، الامر الذي يتضح معه ثبوت الحق المطالب به من خلال سلامه المستندات المقدمه من المدعي. وكرر طلبه، وارفق اسانيده. واستمهل وكيل المدعي عليه للاطلاع والرد فامهلته الدايره (٥) ايام، فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٤ / ١١/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي مذكره المدعي عليه بتاريخ ٢٦ / ٨/ ١٤٤٥ه، والتي اكد فيها عدم صحه توريد (٢،٠٠٠) حاجز اسمنتي، وعدم صحه ما ذكره وكيل المدعي من مستندات ومحادثات، وانها تخص مبالغ سابقه ليس لها علاقه فيما ذكره المدعي ولا يحتج بها كدليل ثابت، وافاد بعدم صحه ما ذكره وكيل المدعي انه لا يوجد غرامات، حيث ان الغرامات نزلت بسبب تاخير المدعي بالتوريد وعدم التزامه مما تسبب بالضرر الكبير والخساير علي مؤسسه (...) للمقاولات العامه، ومبلغ الغرامات قدره (٣٨١,٥٤٢,٥٦) ريال. كما اشارت الدايره الي مذكره المدعي وكاله بتاريخ ١١ / ٩/ ١٤٤٥ه والتي اكد فيها علي انه تم توريد (١،٢٠٠) حاجز اسمنتي فقط وافاد انه بعد مماطله المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه من ان يتم سداد المدعي عليه (٧٥%) من المبلغ المتبقي قبل التوريد قامت موكلته من اجل حفظ حقوقها اخذ سند استلام بما تم توريده حفظ للحقوق، واشار الي ان العلاقه بين الطرفين يحكمها عده مستندات، تمثل دليل كتابي ان الدليل الكتابي اقوي الادله ولا مجال للاجتهاد مع وجود النص وهي كالتالي: (امر الشراء - ايداع بالحساب البنكي من طرف المدعي عليه للمدعي - سند استلام كميه ١٢٠٠ تم توريدها- المحادثات الوارده بين الطرفين عبر الواتس اب) واشار الي ان جميع ما تم ايراده من مستندات ومحادثات تخص هذا الموضوع ولا تخرج عنه نهايي ولم يقدم المدعي عليه ما يبطل هذه المستندات، وانكر وجود غرامات كانت بسبب موكله حيث لا يوجد اي مكاتبات صادره من المدعي عليه للمدعي، يفيد بانه تاخر في التوريد او التقصير او عدم التزامه بما ورد بامر الشراء، بل ان التاخير من المدعي عليه وعدم التزامه بما تم الاتفاق عليه في امر الشراء PURCHASE ORDER الموقع من الطرفين المحرر والذي ينص في بنده طريقه السداد: (٢٥%) مع تعميد الشراء والمتبقي (٧٥%) قبل التوريد، وافاد ان ما قدمه المدعي عليه من مستند غرامات التاخير فهو غير صحيح ومصطنع من قبل المدعي عليها من اجل التهرب من الوفاء بالمبالغ المستحقه في ذمتها، كما انه غير موقع من الطرفين، لذا فهو يمثل حجه قاصره علي مقدمها ولا تتعداه، واشار الي ان المدعي عليه اقر بصحه التعاقد وامر الشراء ولم يطعن به، واقر بصحه توقيع ورقه الاستلام ١٢٠٠ ولم يطعن بها، واقر بصحه تحويل (٢٥%) حسب المتفق عليه مقدم التعميد بتاريخ ١٢ / ٩/ ٢٠٢٢م مبلغ وقدره (١١٥،٠٠٠) ١١٥٠٠٠ مايه وخمسه عشر الف ريال بموجب الايداع في الحساب البنكي الخاص بالمدعي ولم يطعن بها، واقر بصحه المحادثات وان المحادثات صحيحه لكن يحاول يقوم بالتشويش علي الدايره يحيلها الي تعاملات اخري ولم يقدم ما يثبت ادعايه بل هي عايده لذات الموضوع المذكور في الدعوي وطبقا لما ورد من محادثات عبر الواتس اب كتابه والتي لا تخرج في مضمونها مطالبه المدعي للمدعي عليه بالمبلغ المتبقي ورد المدعي عليه بالصبر وسوف يتم تحويل المبلغ، وهذا ما قررته الماده الخامسه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات علي ان تتضمن اللايحه وسايل التحقق من الدليل الالكتروني واجراءات تقديمه، كما نصت الماده الخامسه والخمسون من نظام الاثبات الصادر ١٤٤٣ه علي انه: (يكون الاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام)، وكرر طلبه. ونظرا لصلاحيه الفصل بالدعوي فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:

الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن امر شراء، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨/ ١٤٤١ه. اما عن الموضوع: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٦١،٠٠٠) مايه وواحد وستون الف ريال، يمثل المتبقي من قيمه البضاعه المورده لصالح المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه وكاله انكر صحه الدعوي ودفع بان المدعي تاخر في التوريد وتسبب في خساير وضرر علي مؤسسه (...) للمقاولات العامه –المدعي عليه-، كما انه يوجد غرامات بسبب تاخيره وعدم التزامه في التوريد، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان وكيل المدعي قدم بينه موكله علي المبلغ المدعي به متمثله في سند استلام (١،٢٠٠) حاجز خرساني ممهور بختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيع مدير المشروع، كما قدم فاتوره رقم (١٦٧) والمؤرخه في ١٧ / ٧/ ٢٠٢٣م بمبلغ اعلي من قيمه المطالبه، وبما انه لا بينه للمدعي عليه علي ما دفع به وكيله، وبما ان مضمون المستندات التي قدمها وكيل المدعي تثبت المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥/ ١٤٤٣ه والتي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ...الخ)، ولم ينكر المدعي عليه بالوكاله ما هو منسوب لموكله؛ ولما كان الاصل بقاء المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه ولم يثبت سداده له، قال البهوتي في كشاف القناع: الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها ، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه بالوكاله بتاخر المدعي في التوريد وتسببه بالضرر علي المؤسسه العايده لموكله حيث لم يقدم ما يثبت ادعاءه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي، وللمدعي عليه الاعتراض خلال المده النظاميه.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مصنع (...) للصناعه بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ميه وواحد وستون الف ري(١٦١.٠٠٠)ال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.