moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٣٢٩١٦٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (اجهزه كهرباييه ومنزليه من علامه (...)) عدد (١١٠) (اجهزه متنوعه من علامه (...))، بثمن اجمالي قدره (١٨,١٩٥) ثمانيه عشر الف ومايه وخمسه وتسعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦ه بمبلغ قدره (٧,٣٥١) سبعه الاف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب ب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٣٥١) سبعه الاف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٢ه علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (٧,٣٥١) سبعه الاف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال، ممهور بختم وتوقيع منسوب لمؤسسه (...) والمدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٦ه وفيها: حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه؟ قرر قايلا: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٣٥١) سبعه الاف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال، وحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي؟ قرر قايلا: نستند علي مصادقه علي كشف حساب بختم المدعي عليها وتوقيع من يمثلها ومطابقه رصيد وفواتير، وبسؤاله عن محل المنازعه؟ قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧,٣٥١) سبعه الاف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال، ولما قدم المدعي وكاله من مصادقه علي الرصيد التي اوصلت باستحقاق الشركه المدعيه كامل مبلغ المطالبه كما ان المطابقه مختتمه من مؤسسه المدعي عليه ؛ ولما كان الخطاب الصادر من مؤسسه المدعي عليه حجه عليه؛ بناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولقرينه عدم حضور المدعي عليه مع تبلغه بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم ( ... ) مالك مؤسسه (...)سجل تجاري رقم ( ... ) بدفع مبلغ قدره (٧,٣٥١) سبعه الاف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم ( ... ) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.