tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530019145 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-07-26 date_hijri=1445-01-07 document_type=ruling entity=document_number:8efeeee2-b632-47f2-a8f4-15687273b88f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٥١٣٨٧ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (حقايب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي الرصيد). وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٦,٨٨١.٧٦) مايه وسته عشر الفا وثمان ميه وواحد وثمانون ريال سعودي وسته وسبعون هلله. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٠٧/٠١/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله(...) بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها، وبعد الاطلاع علي بيناته، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.

الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١٦.٨٨١.٧٦) مايه وسته عشر الفا وثمان ميه وواحد وثمانون ريال وسته وسبعون هلله يمثل قيمه بيع حقايب، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، واستنادا لنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه خطاب مطابقه علي صحه الرصيد صادر من موكلته يتضمن استحقاقها لكامل مبلغ المطالبه ومصادق عليه من المدعي عليها بختمها وتوقيعها؛ وحيث لم تنكر المدعي عليها التوقيع والختم المنسوبات لها؛ واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات الناصه علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)؛ فقد ثبت للدايره صحه مصادقه المدعي عليها علي الخطاب وثبوت نسبه التوقيع والختم لها واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه في ذمتها، وحيث ان الاصل عدم السداد؛ ولان تخلف المدعي عليها عن الحضور وسكوتها عن الاجابه رغم تبلغها يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٦.٨٨١.٧٦) مايه وسته عشر الفا وثمان ميه وواحد وثمانون ريال و سته وسبعون هلله، وبالله التوفيق.