tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1591 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٥٩١ الصادر في العام ١٤٣٧ه)
في الاستيناف رقم (١٥٤٥/ز) لعام ١٤٣٤ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٨/٩ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه ا (المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (۳۱) لعام ١٤٣٤ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل المصلحه) علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٨م حتي ٢٠١٠م.

وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٠ه كل من: و... و.... كما مثل المكلف

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف, ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

### الناحيه الشكليه:

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (٣١) لعام ١٤٣٤ه بموجب الخطاب رقم (٢/١٦٨/ ص (ج) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧ه وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (۳۰۳) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧ه، كما قدم المكلف للمصلحه مع خطابه رقم (١٣/١٧٦٠) ضمانا بنكيا بالفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبسؤال ممثلي المصلحه عما اذا كان الضمان يغطي المبلغ المطلوب سداده بموجب القرار الابتدايي افادوا بانه يغطي المطلوب، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

### الناحيه الموضوعيه:

**البند الاول: الرصيد المستحق لاطراف ذات علاقه للاعوام من ٢٠٠٨م حتي ٢٠١٠م.**

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المصلحه في اضافه بند الرصيد المستحق لاطراف ذات علاقه الي الوعاء الزكوي وفقا لحيثيات القرار.

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الشركه تتفق مع معالجه المصلحه باضافه المبالغ المستحقه لجهات ذات علاقه البالغه (١٠,١٦٩,٦٣٩) ريال و ( ٥,٤۰۰,۰۰۰) ريال و ( ۳,۰۰۰,۰۰۰) ريال للوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م حتي ٢٠١٠م علي التوالي تاسيسا علي ان هذه الاموال تم استخدامها في تمويل متطلبات راس المال العامل للشركه، كما ان هذه الاموال التي تم

٣/١

الحصول عليها في سياق الاعمال الاعتياديه لم تبقي في العمل لفتره (١٢) شهرا كاملا، وقد اوضحت الشركه وجهه نظرها في
المذكره التي تم تقديمها الي لجنه الاعتراض الابتداييه بالخطاب رقم (٠٢-١٦٢٤-١٣) والمؤرخه في ١٤٣٤/١٢/١٧ه الموافق
٢٠١٣/١٠/٢٢م, وملخصها كما في القرار الابتدايي ان المبالغ المستحقه لجهات ذات علاقه تمثل المستحق علي حساب
معامله تجاريه عاديه, وفي هذا الشان فان الشركه تود لفت انتباه اللجه الي الايضاح رقم (1) من ايضاحات القوايم الماليه
الذي يبين ان الرصيد يمثل مبلغ مستحق لبايعي الاراضي عن ارض تم شرايها لاستعمالها في انشطه الشركه وهي شراء وتطوير
الاراضي واقامه المباني عليه للبيع نقدا وبالتقسيط مما تري معه الشركه ان المبالغ المستحقه لجهات ذات العلاقه لا يمكن
اعتبارها اموال اضافيه مقدمه من الجهات ذات العلاقه حسب تفسير المصلحه، وذكر ان المصلحه عدلت الربط الذي سبق ان
اصدرته وبموجبه استبعدت الرصيد المستحق لجهات ذات العلاقه من الوعاء الزكوي.
وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف افاد ممثلوها ان المصلحه قامت باضافه حساب مطلوب لجهات ذات علاقه الي
الوعاء الزكوي باعتباره مصدر من مصادر التمويل شانه شان راس المال اذا كان القرض طويل الاجل وهو الذي يبقي في ذمه
المقترض لمده عام مالي حول كامل وطبقا للايضاحات رقم (1) و(٧) حول القوايم الماليه والتي جاء فيها ان "هذه الارصده
تمثل ذمم داينه لموردي الاراضي للمتاجره وذلك مقابل شراء الاراضي التي تستخدمها الشركه في نشاطها المتمثل في شراء
الاراضي وتطويرها عن طريق انشاء مباني عليها نقدا وبالتقسيط, واستنادا الي الفتاوي الصادره في هذا الشان الفتوي رقم
(٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه, والتي نصت في البند خامسا "علي اما ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث
او نحو ذلك فهذا له حول مستقل متي ما اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره او اي منهما", واكدت علي ذلك
الفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه حيث نصت علي "واما المقترض وهو اخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاه في ذالك
الدين الا اذا حال الحول و هو نصاب والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته فان الزكاه تجب عليه حينيذ لان المال في حوزته".
حيث ان كل الفتاوي لم تفرق بين النقود وعروض التجاره واخضعت القرض في صوره اي منهما للزكاه متي حال عليه الحول ،
بالاضافه الي الفتوي رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه الصادره من هييه كبار العلماء والتي جاء فيها "ان ادله و جوب الزكاه
عامه تشمل الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان
الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مال اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه
وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته, ويعزز ذلك الفتوي رقم ( ٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤ه التي نصت في اجابه
السؤال الثاني علي: "ما تاخذه الشركه من مال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات:
1 - ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه.
٢ - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه ذلك.
- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي
بتقييمه في نهايه الحول.
كما هو واضح فان الفتاوي الثلاث لم تنص علي اعفاء كل القروض من الزكاه بل اكدت علي ان ما استخدم في تمويل الاصول
الثابته هو الذي لا يخضع للزكاه, اما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فانه يعتبر من عروض التجاره وتجب زكاته باعتبار ما
ال اليه, هذا وقد ايد اجراء المصلحه القرارين الاستينافين رقم (١٢٠٩) لعام ١٤٣٣ه, ورقم (٨٥٩) لعام ١٤٢٩ه, الصادرين في
استينافي المكلف علي نفس البند للاعوام من ٢٠٠٢م الي ٢٠٠٧م.
٣/٢

# راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه الرصيد المستحق لاطراف ذات علاقه البالغ (١٠,١٦٩,٦٣٩) ريال و ( ٥,٤٠٠,٠٠٠) ريال و ( ۳,۰۰۰,۰۰۰) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٨م حتي ٢٠١٠م علي التوالي، في حين تتمسك المصلحه باضافه هذه الارصده الي الوعاء الزكوي، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وتري اللجنه ان الاساس في معالجه الديون لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداين، فبالنسبه للداين فان عرض الدين كرصيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق النظاميه, وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته, وبالتالي يلزم اضافه هذه الديون للوعاء الزكوي, ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته".

وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٠م تبين ان رصيد هذا البند ظهر في نهايه عام ٢٠٠٧م بمبلغ (٢٨,٣٦٤,٤٣٦) ريال، وفي نهايه ٢٠٠٨م بمبلغ (٩,١٦٦,٣٨٩ ريال، وفي نهايه ٢٠٠٩م بمبلغ ( ٥,٤٠٠,٠٠٠) ريال، وفي نهايه ٢٠١٠م بمبلغ ( ۳,۰۰۰,۰۰۰) ريال، كما تضمن الايضاحين رقمي (٧٩٦) من ايضاحات القوايم الماليه للاعوام المذكوره ان ارصده هذا البند تمثل ذمما داينه لموردي الاراضي للمتاجره وذلك مقابل شراء الاراضي التي تستخدمها الشركه في نشاطها المتمثل في شراء الاراضي لاقامه المباني عليها واستثمارها بالبيع بالنقد او التقسيط، وبناء عليه ووفقا للقاعده المذكوره اعلاه فان المبالغ المطلوبه لجهات ذات علاقه ومقدارها علي التوالي (٩,١٦٦,۳۸۹) ريال و ( ٥,٤۰۰,۰۰۰) ریال ( ۳,۰۰۰,۰۰۰) ريال، تعد احد مصادر التمويل التي حال عليها الحول والتي ينبغي اضافتها ضمن عناصر الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٨م حتي ٢٠١٠م، مما تري معه اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه المبالغ المطلوبه لجهات ذات علاقه الي وعايه الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م حتي ٢٠١٠م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

# القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

## اولا: الناحيه الشكليه.

قبول الاستيناف المقدم من شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٣١) لعام ١٤٣٤ه من الناحيه الشكليه.

## ثانيا : الناحيه الموضوعيه.

رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باضافه المبالغ المطلوبه لجهات ذات علاقه البالغه (٩,١٦٦,٣٨٩) ريال ومبلغ ( ٥,٤٠٠,٠٠٠) ريال ومبلغ ( ۳,۰۰۰,۰۰۰) ريال للوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م حتي ٢٠١٠م علي التوالي.

## ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.

وبالله التوفيق...
٣/٣