tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530096240 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-08-23 date_hijri=1445-01-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:445365f6-6386-44a8-a066-0e67db25beb0 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570079008 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيله المدعي تقدمت بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 29/ 1/ 1445ه المعقوده عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعي (...) سجلها المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت الي اللايحه الالكترونيه، وفيها ان موكلها يطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (500.000) ريال، سلمها للمدعي عليه للمتاجره بها في السيارات كما تطالب بالزام المدعي عليه باتعاب الترافع، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اقر باستلام موكله لمبلغ المطالبه، وذكر ان موكله مستعد لسداد راس المال علي دفعات واضاف ان موكله قد تواصل مع المدعي لتسليمه جزء من راس المال وامهاله في الباقي، وان المدعي لم يتجاوب مع موكله، وسالته الدايره عن عدم اعاده راس المال كاملا؟ فذكر ان بعض العملاء لم يسدد ثمن السيارات، وهناك تعثر في السدادات من عملاء اخرين، وانه يطلب الصلح وبعرض الصلح علي وكيله المدعي تبين ان وكالتها لا تخولها حق الصلح؛ وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان النزاع بين الطرفين ناشي عن شركه مضاربه؛ تعلق به اختصاص المحكمه التجاريه لاندراجه تحت الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وفي الموضوع؛ فان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (500.000) خمسمايه الف ريال؛ يمثل راس مال موكله المسلم للمدعي عليه، وقد اقر وكيل المدعي عليه بموجب وكالته التي تخوله حق الاقرار بمبلغ المطالبه وقدره: (500.000) خمسمايه الف ريال، وان موكله مستعد بسداده، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ويعد اقرارا قضاييا استنادا للماده (14) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 26/5/1443ه والتي نصت علي ان يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه الامر الذي انتهت معه الدايره الي الزام المدعي عليه براس مال المدعي الذي استعد بسداده، واما ما يتعلق بالمطالبه باتعاب الترافع فان المتقرر فقها وقضاء ان من شروط استحقاق المدعي لاتعاب التقاضي ان يكون حقه ظاهرا ثابتا قبل نشوء الدعوي، وان يماطل المدعي عليه في دفعه وان يضطر المدعي فيه الي الخصومه، ولم يثبت للدايره ان المدعي عليها ارادت الاضرار او المماطله؛ لان وكيل المدعي عليه اقر للمدعي مباشره وطلب الصلح؛ وعليه فالدايره تنتهي الي رفض المطالبه باتعاب الترافع.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجله المدني رقم (...)، بان يدفع للمدعي (...) سجله المدني رقم (...)، مبلغا قدره (500.000) خمسمايه الف ريال، ورفض مطالبه المدعي باتعاب الترافع.