moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4670302481 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 29/03/1446ه التحضيريه حضر المدعي وكاله (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتنتهي في: 7/ 11/ 1446ه، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ارسل عبر برنامج التيمز ما نصه: (تتلخص دعوي موكلي فيما يلي: اتفق موكلي مع المدعي عليه علي شراكه، والنشاط كان في بيع الاجهزه الكهرباييه بتاريخ 26 - 04 -1443ه علي ان يدفع موكلي راس مال قدره (60,000) ستون الف ريال ويقوم المدعي عليه بتشغيل راس المال وبالاداره والتحصيل وشراء الاجهزه الكهرباييه، والمدعي عليه لا يدفع شييا، ونصيب موكلي من الارباح بنسبه سبعون بالمايه ونصيب المدعي عليه من الارباح نظير الاداره وتشغيله للمال ثلاثون بالمايه، وبمطالبته برد راس المال رفض ذلك علما ان حاله الشراكه منتهيه بتاريخ:1-07-1444ه مما اجبر موكلي علي اقامه دعوي امام فضيلكم مطالبا برد راس المال والارباح. لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه. 1/ برد راس المال مبلغ وقدره: (60,000) ستون الف ريال. 2/ الزام المدعي عليه بتسليم موكلي الارباح نسبه 70%). اه، وبسؤاله عن قدر الارباح التي يطالب بالزام المدعي عليه بها فاجاب بانه لا يعلم قدرها، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر انه اتفق مع شقيق المدعي وانه وردته حوالات من ضمنها هذا المبلغ، وانه سبق اقيمت قضيه بخصوصه، واستمهل للتاكد وتقديم الصك الصادر بخصوص دعوي شقيق المدعي ضده، ثم طلب المدعي عليه توجيه سؤال للمدعي وكاله؛ هل مبلغ المطالبه متعلق بالقضيه التي سبق واقامها شقيق المدعي؟ فاجاب المدعي وكاله بانه لا، وعقب المدعي عليه اصاله بقوله اذن المبلغ في ذمتي، وبسؤال المدعي عليه عن الارباح الناتجه عن المتاجره في مبلغ المدعي، فذكر بانه تم التحاسب عليها وخصمها في الحكم الذي استمهل لتقديمه، وفي جلسه 11/05/1446ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قدم مذكره جاء فيها انه لا يعرف المدعي نهاييا ولا توجد بينهما علاقه تجاريه او شراكه، وان المعروف لدي هو اخوه (...) وبيننا علاقه تجاريه وقد انتهت بصدور حكم قضايي، وارفق به صك حكم صادر في قضيه مرفوعه من شقيق المدعي ضد المدعي عليه لا اثر له في هذه الدعوي، وسالته الدايره عن مال المدعي فذكر ان المدعي حول ماله للمتاجره به في صفقات تسدد سنويا دفعه واحده وليس في صفقات تسدد علي اقساط شهريه، وانه لم يتجر به ولم يثمر اي ارباح، ووجهت له الدايره اليمين وفق دفعه، فاستعد بادايها واداها قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان مال المدعي البالغ قدره (60.000) ستون الف ريال لم اتجر بها ولم يثمر اي ارباح والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان النزاع بين الطرفين ناشي عن شركه مضاربه؛ مما تكون معه هذه المنازعه ضمن اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا للفقره الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المعدله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/ 11/ 1444ه، والتي تنص علي اختصاص المحكمه في النظر في: "المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه"، وتندرج الدعوي ضمن عقود الشركه المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الرابع من نظام المعاملات المدنيه، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (60,000) ستون الف ريال، يمثل راس ماله المسلم للمدعي عليه للمتاجره به في مجال بيع وشراء الاجهزه الكهرباييه، والزامه بالارباح الناتجه عنه، وبما انه ثبت استلام المدعي عليه لمال المدعي واقراره بذلك ثم دفع بانه لم يتجر به، وانه لم يثمر اي ارباح، ولم يقدم المدعي بينه علي الارباح؛ ولكون المدعي عليه مضارب والقول قوله مع يمينه ولانه لا سبيل الي معرفه الارباح في مثل هذه الاعمال التي قد يختلط مال المدعي مع مال غيره الا من خلال المضارب فقد وجهت له الدايره اليمين وفق دفعه، ولما كان عقد شركه المضاربه عقد جايز، يحق بموجبه لرب المال -من حيث الاصل- اخذ راس ماله متي شاء، ويبطل بفسخ احد طرفيه، كما قال صاحب الكشاف: (والشركه بساير انواعها عقد جايز من الطرفين؛ لان مبناها علي الوكاله، والامانه، تبطل ... بالفسخ من احدهما)، واستنادا لنص الماده الثانيه والستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه، فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (60.000) ستون الف ريال.