tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2241 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-02-11 date_hijri=1442-05-09 document_type=ruling entity=document_number:7d444d3c-2d33-4fb8-a856-95ce443ede6b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٢٢٤١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر الازم لاصدار هذا الحكم قام المدعي بايداع صحيفه دعوي نصها انه بتاريخ ٢٠١٥/ ٠١/ ١٨ تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ عقد مشروع (...) بالباطن والموقع بين موكلتي شركه (...) والمدعي عليها والمتعلق بقيام موكلتي بتنفيذ المشروع نيابه عن المدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٧,٦٠٠,٠٠٠) سبعه ملايين وستمايه الف دولار ,وقد قامت المدعي عليها بفسخ العقد بعد شروع موكلتي في تنفيذه دون اي مبرر، وقامت بتعميد شركه اخري لتنفيذ المشروع مستغله في ذلك التصاميم والمخططات الهندسيه التي قامت موكلتي باعدادها وتقديمها واعتمادها من قبل استشاري المشروع علما بان موكلتي قامت برفع دعوي ضد المدعي عليها قيدت برقم (٢٨١١) لعام ١٤٣٧ ه لالزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي مقابل فسخ العقد وتم الحكم برد الدعوي وتضمنت اسباب الحكم المشار اليه انل موكلتي المطالبه بقيمه التصاميم ويطلب الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي مبلغ وقدره (١,٥٢٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه وعشرون الف دولار مايعادل ٢٠% من قيمه العقد نظير التصاميم والمخططات المقدمه من موكلتي والمعتمده من استشاري المشروع وباحاله الدعوي للدايره العاشره حددت تاريخ ٩/ ٥/ ١٤٤٢ه للنظر في الدعوي وفيها حضر وكيل المدعي عليها في حين لم يحضر من يمثل المدعي، وعليه قررت الدايره شطب القضيه وباعاده السير في القضيه بتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٤٢ه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله. 
(الاسباب)
نظرا لعدم ارفاق المدعي الاخطار وبناء علي الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه والماده التاسعه والستين من اللايحه التنفيذيه للنظام والماده السبعين والماده الثانيه والسبعين من اللايحه وحيث ان الاخطار من شروط قيد الدعوي ولهذا كله. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.