moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه، وبناء علي القضيه رقم 250 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا القاضي حسام بن محمد العثيم عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع في هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/(...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم ((...))، بموجب الوكاله رقم ((...)) الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه بلايحه ادعاء؛ حاصلها انه عقد اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها ببناء وتشييد مستودعات لصالح المدعيه، فشلت المدعي عليها في تسليم المستودعات في المده المحدده، وطلبت مهله (40) يوما اضافيه، وفي حال عدم اتمام العمل فانها ستدفع مبلغ (50,000) ريال مقابل كل اسبوع تاخير، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع قيمه غرامه التاخير الوارده في العقد ودفع قيمه الشرط الاخير الذي فرضته مقابل المهله بمبلغ (2,235,000) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 5/2/1440ه حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وحضر لحضوره مدير المدعي عليها/(...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم ((...))، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات, زود مدير المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للرد، وفي جلسه 26/2/1440ه ابرز مدير المدعي عليها مذكره ضمنها بان دعوي المدعيه مطالبه بغرامات تاخير ولم تبين الفتره التي تطالب بها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان الفتره محل الغرامه من تاريخ 20/10/2016م الي تاريخ 4/11/2018م، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها استمهل للرد، وفي جلسه 18/3/1440ه ابرز مدير المدعي عليها مذكره ضمنها بان المدعيه تاخرت في تسليم الدفعات محل التعامل الامر الذي ادي الي التاخير فكثيرا ما ترحل المدعيه بعض المبالغ لدفعات تاليه، وحيث ان التعامل مبني علي الثقه بين الطرفين فقد كانت المدعي عليها تنفذ الاعمال بحسب الدفعات، واما عن الشرط الاضافي فهو يخص المستودعات الجنوبيه والتي سلمت للمدعيه، كما ان المدعيه بالغت في تقدير الغرامه والتاخير فلو سلمت المدعي عليها جدلا بالتاخير فان مجموع التاخير الحاصل (108) اسبوع وغرامه تلك المده مبلغ (538,500) ريال، وليس كما طلبت المدعيه،، ثم تبادل الاطراف المذكرات التي لم تخرج عن التاخير وقدره هل كان في كامل العقد ام في جزء منه، وفي جلسه 3/8/1440ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات حاجتها لندب خبير محاسبي للوقوف علي الدفعات، واحتساب مده التاخير وبيان اجمالي غرامه التاخير علي ضوء العقد, وبعرض ذلك علي الطرفين لم يمانعا, بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لمخاطبه بعض بيوت الخبره, وبجلسه 2/9/1440ه اصدرت الدايره قرارها بندب/شركه (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون للوقوف علي النزاع والتحقق من الدفعات ووقتها والتاخير ان وجد والغرامات حال ثبوتها علي ضوء العقد علي اتعاب قدرها (31.500) ريال تدفع مناصفه من الطرفين علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه وتكون مده اعداد التقرير شهر من تاريخه، وفي جلسه 28/10/1440ه ابرز الخبير تقريره المبديي في القضيه، والذي خلص فيه الي ان غرامه التاخير المستحقه علي المدعي عليها من تاريخ 04/11/2017م الي 15/09/2018م تاريخ رفع الدعوي مبلغ (2.050.000) ريال، وهي تعادل غرامه مده قدرها (41) اسبوع، زود الاطراف بنسخه منه وامهلوا للرد عليه، وفي جلسه 3/12/1440ه ابرز الاطراف ملاحظتهم علي التقرير، زود الخبير بنسخه منها، واستمهل لتقديم تقريره النهايي، وفي جلسه 17/1/1441ه ابرز الخبير تقريره النهايي، الذي ضمنه رده علي ملاحظات الاطراف حيث رد علي ملاحظه المدعيه والتي طلب فيها باحتساب غرامه التاخير عن الفتره التي تلت رفع الدعوي وحتي صدور حكم فيها، وقد رد الخبير بان هذه ليست ملاحظه محاسبيه، امرها راجع للدايره، كما تضمن رده علي ملاحظات وكيل المدعي عليها، التي ضمنها بان الخبير لم يتحري الدقه، كما ان ما انتهي اليه التقرير بثبوت غرامه التاخير بمبلغ (2,050,000) ريال قد خالف الحقيقه والصواب، وهو اجحاف بالمدعي عليها، حيث ان مبلغ (50.000) ريال الذي فرضته المدعي عليها علي نفسها كان يخص مستودعات الجهه الجنوبيه، وفق ما جاء في خطابها المرسل بتاريخ 19/09/2017م لطلب تسليم دفعه بمبلغ (300,000) ريال، وليست غرامه عامه، كما افاد انها سبق وان دفع في مذكراته التي تسلم الخبير نسخه منها ان موكلته قامت بتسليم المستودعات مستدل علي ذلك بما جاء في ذات الخطاب بضروره الاتصال بالمدعي عليها حال وجود اي تقصير او اقتراب لانتهاء المهله مع وجود ملاحظات تعيق التسليم، ولم يرد للمدعي عليها اي اتصال او افاده بوجود تاخير بخصوص تلك المستودعات، ولم يرد منها اي خطاب يفيد عدم انتهايها، كما افاد وكيل المدعي عليها ان الخبير القي علي عاتق المدعي عليها ان تثبت تسليم ذلك الجزء من الاعمال متجاهلا ان الخبير اشار في تقريره ان العاده جرت بين المدعيه والمدعي عليها في جميع مراحل المشروع علي تسليم الاعمال بدون فواتير (مستخلصات)، وبدون شهادات تسليم، ولكون القاعده تقضي بان العاده محكمه فيكون عبء اثبات استلام تلك المستودعات واقع علي عاتق المدعيه وليس علي المدعي عليها، لاسيما وانها لم ترسل اي اشعار للمدعي عليها يفيد عدم استكمال تلك المستودعات، ورد الخبير علي ذلك ان العقد المبرم بين الطرفين لم يحدد فيه قيمه محدده للاعمال الخاصه بمستودعات الجهه الجنوبيه، وباقي الاعمال الخاصه ببقيه المستودعات، كما لم يحدد عدد المستودعات المطلوب انجازها، وانما العقد محدد فيه ان المدعي عليها تقوم بتنفيذ كافه الاعمال وتامين كامل المواد لانشاء مستودعات حسب المخططات والرسومات الهندسيه بسعر تقريبي للعقد بمبلغ (5.936.924) ريالا، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت بقيامها بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها مع المدعي عليها حيث انها من المفترض ان تقدم ما يثبت ذلك، وكون عدم وجود مستخلصات او فواتير صادره منها للمدعيه معتمده من مدير المشروع فهذا الامر غير صحيح محاسبيا، حيث انه من المفترض ان تقدم المدعي عليها ذلك، وبالتالي فلم تقم المدعي عليها بتزويدنا بما يثبت قيامها بتسليم كافه الاعمال المتفق عليها، وبناء عليه قمنا باحتساب غرامه التاخير حسب ما ورد في الخطاب الصادر من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ 19/09/2017م، كما تضمن رده علي ملاحظه وكيل المدعي عليها بان عدم وجود فواتير (مستخلصات) وعدم وجود شهادات تسليم يقع علي عاتق المدعيه كما استند الخبير علي ذلك وفق البند السادس من العقد الذي تضمن التزام المدعيه باحضار مهندس او مشرف من قبلها لاستلام الاعمال، واذا كانت المدعيه قد احضرت مهندس وقام باستلام الاعمال بدون فواتير وبدون شهادات استلام فيعد هذا تفريطا واهمالا من قبل المدعيه تتحمل هي عواقبه لكون المفرط اولي بالخساره، ورد الخبير علي ذلك بان ما اشار اليه حسب ما ورد في العقد المبرم بين الطرفين، ولكن لم يتم تزويده بالمستخلصات ومحاضر تسليم الاعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعي عليها، وهذا الامر من المفترض ان تقدمه المدعي عليها لانها الجهه التي نفذت الاعمال، واذا افترضنا ان التعامل بين الطرفين كان بناء علي قيام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال بحسب الدفعات مثلما اشارت اليه المدعي عليها فلم تقم المدعيه بسداد كامل العقد حيث تبقي مبلغ قدره (791.924) ريالا، وهي تمثل نسبه (13.34%) من الدفعه الاخيره، والتي من المفترض سدادها عند اكتمال الاعمال من قبل المدعي عليها، وحيث لم يتم سداد ذلك المبلغ بالاضافه لوجود خطاب من المدعي عليها يثبت وجود مستودعات الجهه الجنوبيه تعهدت بالانتهاء من الاعمال المتعلقه خلال مده قدرها (40) يوما من تاريخ الخطاب الصادر من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ 19/09/2017م، ولم تقدم ما يثبت قيامها بتنفيذ تلك الاعمال وبالتالي تم احتساب غرامه التاخير حسب ما ورد في الخطاب المذكور، كما ضمنه رده علي ملاحظه وكيل المدعي عليها بان الخبير اغفل ما نص عليه العقد بان التاخير في الدفعات يعطي المدعي عليها الحق في التوقف عن العمل، وعدم احتساب مدد التوقف من العقد، وبناء علي ذلك فانه لا يجب انزال غرامه التاخير علي المدعي عليها بدون بينه تثبت استحقاقها خاصه ان الخبير اثبت ان نسب الدفعات الي نسب الاعمال في اكثر من موضع، ورد الخبير علي ذلك انه اشار في الفقره رقم 5/2/3 من تقريره المبديي الي انه لم يتمكن من ربط توقيت الدفعات المسدده من المدعيه مع جدول الدفعات المدرج بالعقد، وذلك لعدم تزويده بالفواتير للاعمال المنجزه من المدعي عليها توضح سير تقدم الاعمال، وذلك حتي يتمكن من معرفه وجود تاخير من المدعيه في سداد الدفعات للمدعي عليها من عدمه، كما ضمن وكيل المدعي عليها ملاحظته بان العمل بين المدعيه والمدعي عليها جري علي العرف بينهما فلم يكن هناك مستخلصات ودفعات منتظمه ولم يكن هنالك شهادات تسليم، وما اثبته الخبير من عدم انتهاء المشروع مبني علي المستندات وتمسك بندب خبير هندسي للوقوف بالمعاينه علي المشروع، متمسكا بانه سلم المشروع بالكامل دون تاخير، وقد ابدي الخبير رده علي هذه الملاحظه بانها راجعه للدايره، وختم تقريره بانه حال عدم قبول الدايره للغرامات فلا يوجد مبلغ مستحق للمدعيه، وفي حال قبول الدايره للغرامات والمحدده في البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين، فلم يقم طرفي الدعوي بتزويدنا بما يثبت تسليم المدعي عليها للاعمال المتفق عليها مع المدعيه، وبالتالي فان غرامه التاخير المستحقه وفقا للبند الرابع من العقد بمبلغ 5.000 ريال عن كل اسبوع من تاريخ انتهاء الاعمال وفقا للدفعه المقدمه المسدده من المدعيه للمدعي عليها بتاريخ 24/03/2016م تكون مده التاخير من تاريخ 23/10/2016م الي 15/09/2018م (تاريخ رفع الدعوي)، التي تعادل (91) اسبوعا وبالتالي تكون الغرامه المستحقه (455.000) ريال، وفي حال قبول الدايره للغرامات والمحدده في الخطاب الصادر من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ 19/09/2017م والتي حددت فيه ان غرامه التاخير ستكون بمبلغ 50.000 ريال عن كل اسبوع تاخير فلعدم قيام طرفي الدعوي بتزويدنا بما يثبت تسليم المدعي عليها للاعمال المتفق عليها مع المدعيه، وبالتالي فان غرامه التاخير المستحقه وفقا للخطاب الصادر من المدعي عليها للمدعيه في 19/09/2017م الذي يفيد انها ستقوم بتسليم المستودعات بعد (40) يوم من تاريخ استلام الدفعه المطلوبه وبالتالي يكون تاريخ تسليم الاعمال المحدد في 04/11/2017م وبالتالي تكون مده التاخير في تسليم الاعمال من تاريخ 04/11/2017م الي 15/09/2018م (تاريخ رفع الدعوي) والتي تعادل (41) اسبوع مبلغ (2.050.000) ريال، زود الطراف بنسخه من التقرير، وتم تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 29/2/1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بينته علي انجاز المستودعات الجنوبيه، فذكر بان لديه شهود علي ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانها انجزت غير ان ذلك كان خارج الوقت المتفق عليه بعد اكثر من سنه ونصف مؤكدا ان المشروع لم يستلم حتي تاريخه، رغم استلام المدعي عليها ما يفوق خمسه ملايين ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر ذلك، وفي جلسه 5/4/1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن وقت تسليم المستودعات الجنوبيه فاجاب بتسليم المستودعات الجنوبيه بعد (40) يوم من تاريخ الخطاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه انكر ذلك، وفي جلسه 11/5/1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بينته علي تسليم المستودعات الجنوبيه بعد (40) يوما من الخطاب فاجاب بان لديه شهود، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان موكلته لم تستلم اي مستودعات حتي اليوم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان وكيل المدعيه اقر في جلسه 29/2/1441ه باستلامه للمستودعات غير ان وكيل المدعيه انكر ذلك مفيدا بان اقراره بانجاز المستودعات لا لتسليمها، وفي جلسه 18/5/1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الشهود، فاجاب بانهم مقاولين قام باستيجارهم لتنفيذ المستودعات محل النزاع، وانهم سيشهدون بان المدعي عليها قامت بتسليم المستودعات للمدعيه مفيدا بان المدعو (...) هو الذي قام بالاستلام، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه لم يتم استلام المستودعات الجنوبيه او سواها، ثم افهم وكيل المدعي عليها باحضار الشهود، وفي جلسه 25/5/1441ه وتشير الدايره الي انه مثل امامها المدعو/(...) (...) الجنسيه، وبسؤاله عن علاقته بطرفي الدعوي اجاب بانه منتدب من قبل شركه (...) (المدعي عليها) وانه يعمل بشركه (...) للاقتصاد والمقاولات، وانه قام بانجاز المستودعات الجنوبيه خلال اقل من 35 يوم من تاريخ 20/9/2017م، ومثل امام الدايره المدعو/(...) (...) الجنسيه، ثم سالته الدايره عن انتهاء المستودعات الجنوبيه، فافاد بانه بين شهر التاسع، والعاشر من عام 2017م، مشيرا الي انه جانب واحد من المستودعات، ولم تتمكن الدايره من فهم اي جانب يريد الاشاره اليه كونه لا يتقن العربيه بطلاقه، ثم سال مدير المدعيه الشاهد (...) عن تركيبه للكهرباء في تلك الجهه في اي تاريخ فاجاب بان اخر ما قام بتركيبه قبل شهرين، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان الخطاب المتضمن زياده غرامه التاخير نص علي انجاز اعمال معينه ليس من بينها اعمال الكهرباء، ثم مثل امام الدايره المدعو/(...) (...) الجنسيه، وبسؤاله عن علاقته بطرفي النزاع فاجاب بان شركه (...) قامت بانتدابه بالعمل في مستودعات المدعيه وانه قام بانجاز الاعمال بدء من تاريخ 2/10/2017م، وانتهي من كامل الاعمال في اقل من 35 يوم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طعن في شهاده الشهود حيث انهم يعملون مع المدعي عليها مضيفا الي ان شهادتهم غير صحيحه بدليل ما ذكر الشاهد الثاني من تركيب اعمال كهرباييه قبل شهرين، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (2,235,000) ريال، التي تمثل قيمه غرامه التاخير الوارده في العقد المبرم بين الطرفين علي انشاء مستودعات للمدعيه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بانه انجز كافه الاعمال دون تاخير من جهه موكله حيث انها كانت تعمل بمجرد قيام المدعيه بدفع اي مبلغ من الدفعات المنصوص عليها في التعاقد، الامر الذي انكره وكيل المدعيه وحيث اقتضي الامر ندب خبره محاسبيه للوقوف علي الدفعات، والتحقق من الدفعات ووقتها والتاخير ان وجد والغرامات حال ثبوتها علي ضوء العقد علي اتعاب قدرها (31.500) ريال، دفعت مناصفه من الطرفين علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، والخبير بعد ندبه اثبت تاخر المدعي عليها في تنفيذ الاعمال ذلك انه لم يزود من قبل الاطراف بايه مستندات تفيد تسليم المدعي عليها للاعمال الامر الذي دفعه وكيل المدعي عليها بان التعامل بين الطرفين جري دون الالتزام بما ورد في العقد، فقد كانت المدعي عليها تعمل بمجرد قيام المدعيه بتسديد اي دفعه ماليه، وقد كانت المدعيه متاخره في السداد، الامر الذي دفعه وكيل المدعيه بان المدعي عليها استلمت مبالغ تفوق ما قامت بانجازه حتي نظر هذه الدعوي، ولم تسلم حتي الان ايا من المستودعات مثار النزاع، وحيث نص العقد المبرم بين الطرفين علي غرامات التاخير بان تدفع المدعي عليها مبلغ (5.000) ريال عن كل اسبوع تاخير، وتم كتابه ملحق للعقد بانه يصرف للمدعي عليها مبلغ (300.000) ريال، علي انه في حال عدم تسليم المستودعات الجنوبيه خلال (40) يوما فان الغرامه تصبح (50.000) ريال عن كل اسبوع، وحيث ان الاصل في التعاملات التجاريه الاستناد علي اوراق ومستندات تثبت التعامل، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت دفعها بان المدعيه هي من تاخرت في السداد، وقد اثبت الخبير قيام المدعيه بسداد مبالغ تفوق العمل المنجز من قبل المدعي عليها، الامر الذي يثبت معه صحه التاخر من قبل المدعيه، وتلزم معه بغرامه التاخير، وحيث ان غرامه التاخير علي شقين فقد قامت الدايره ببحث كون المدعي عليها قامت بالالتزام بالملحق المتاخر عن العقد من عدمه، فقد اجاب وكيل المدعي عليها بتسليم المستودعات الجنوبيه، الامر الذي انكره وكيل المدعيه كون المستودعات الجنوبيه لم تسلم حتي اللحظه والمفترض تسليمها بتاريخ 4/11/2017م، وبالتالي تكون مده التاخير في تسليم الاعمال من تاريخ 04/11/2017م الي 15/09/2018م (تاريخ رفع الدعوي) التي تعادل (41) اسبوعا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بينته علي تسليمه للمستودعات استند علي شهاده الشهود المذكوره في وقايع الحكم اعلاه، وحيث ثبت للدايره بشهاده الشهود بان الاعمال الكهرباييه تم استكمالها قبل شهرين من جلسه الشهاده المؤرخه في 25/5/1441ه الامر الذي دفعه وكيل المدعي عليها بان تسليم المستودعات الجنوبيه يكون علي امور معينه، وبالرجوع الي الملحق تبين للدايره عدم صحه هذا الدفع، حيث لم ينص الملحق علي انجاز اجزاء من المستودع بل علي المستودع كاملا، الامر الذي تثبت معه الدايره تاخر المدعي عليها في تسليم المستودعات عامه، والمستودعات الجنوبيه خاصه، وتنتهي معه الي استحقاق المدعيه لغرامه التاخير، وحيث نصت القاعده الفقهيه علي انه "لا ضرر ولا ضرار" فانه من الضرر بالمدعي عليها تحميلها غرامه تاخير تفوق نصف مبلغ العقد، كما ان التاخير مستمر، وقد يتنامي ولا ينتهي، والدايره بسطت نظرها في تحديد تقدير غرامه التاخير، مستنده علي القاعده الفقهيه " الغرم بالغنم"، وحيث ان التعاملات تدور في المكسب والخساره علي ما يقارب نسبه (10%) وحيث ان النظام خول الدايره التقدير فان الدايره تذهب الي الزام المدعي عليها بغرامه التاخير بما لا يتجاوز النسبه المنصوص عليها، ولمنع تجدد المطالبه بالغرامه وتحكم به، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تم دفع اتعاب الخبره مناصفه بين الطرفين بمبلغ(31.500) ريال، وحيث تبين خسران المدعي لجزء من مطالبته بنسبه (73.43%)،فان الدايره تمضي معه الي الزام المدعيه بالوفاء باتعاب الخبره بالقدر المستحق عليها، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه،. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...)، سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا وقدره (593.692.4) ريال،ثانيا: الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ (7.383) ريال كاتعاب للخبره، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم 13 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل طلب التصحيح، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، حيث سبق ان صدر حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 09/06/1441ه القاضي بمايلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (593.692.4) ريال ثانيا : الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (7.383) ريال كاتعاب للخبره، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب تصحيح الحكم وذلك باضافه ملاك الشركه المدعي عليها (...) و(...) كمدعي عليهم ليتسني له تحصيل مستحقاته الماليه من اموالهم الخاصه حسب وصفه (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وبدراسه الطلب في ضوء ما سبق تبين للدايره ان طلب وكيل المدعي علي النحو المشار اليه لا يتسق مع مدلول الماده (181) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فلا يندرج ضمن الخطا المادي مما يتعين رفضه في مسار طلبات التصحيح. (منطوق الحكم) قررت الدايره رفض الطلب الماثل، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين رييس الدايره: القاضي رياض بن صالح الفواز العضو: القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام العضو: القاضي محمد بن سليمان الاصقه