tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1751 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1437-11-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7d9c7231-368e-4968-bfe5-3f136a0420de entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 1751 لعام 1441 ه
المقامه من/ عبدﷲ مرعي محمد الدوسري هويه وطنيه (...)
ضد/ فيصل سلطان العتيبي هويه وطنيه (...)
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه المدعي علي عبدﷲ محارب الشمري، هويه رقم: (...) بصفته وكيل، بموجب وكاله رقم: (401971429) الصادره من كتابه العدل بجنوب محافظه جده، بلايحه دعوي ضد المدعي عليه اعلاه مفادها انه بتاريخ 15/11/1437ه قام موكله بالاتفاق مع المدعي عليه فيصل سلطان محمد العتيبي علي ان يقوم موكله ببيع مؤسسته (عالم البناء و التصميم للمقاولات العامه) سجل تجاري (...) للمدعي عليه بمبلغ وقدره 3000000 ثلاثه ملايين ريال سعودي فقط لا غير، وقد التزم موكله بالتنازل عن مؤسسته بموجب مشهد وزاره التجاره والاستثمار المرفق بتاريخ 25/ 11/ 1437ه اي بعد كتابه العقد بعشره ايام، وقد باشر المدعي عليه العمل بها فورا من ذلك الوقت وحتي تاريخه، الا انه لم يلتزم بدفع اي مبلغ حتي الان، وخلص طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع قيمه المؤسسه المتفق علي سعرها، وتعويضه عن الضرر الذي لحق به خلال كل تلك المده التي لم يلتزم المدعي عليه بدفع المبلغ، والزامه بدفع اتعاب المحاماه، ومصروفات الدعوي والتاخير البالغه 10 % من المبلغ المطالب به والمقدر ب 300,000 ثلاث مايه الف ريال، واستند في دعوها علي العقد المبرم بين الطرفين، واقرار تنازل عن المشروعين الخاصين بوزاره الداخليه، مشروع الدفاع المدني (كاب1) 198 ومشروع ... (كاب1) 48 لصالح المدعي عليه، ومشهد وزاره التجاره والاستثمار المرفق بتاريخ 25/ 11/ 1437ه الذي يفيد التنازل عن المؤسسه لصالح المدعي عليه، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 22/02/1441ه حضر وكيل المدعي عليه فيما تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب معاوده السير، وحددت الدايره لنظرها جلسه 21/04/1441ه حضر طرفا الدعوي وذلك للنظر في الدعوي بعد الشطب وبسؤال المدعي عن الدعوي قدم صحيفه دعوي مكونه من ورقه واحده وجمله من المرفقات وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه منها طلب مهله للرد وعليه، وفي تاريخ 04/06/1441ه حضر طرفا الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره جاء في مضمونها ان المدعي عليه اشتري المؤسسه من المدعي وذلك بعد الحاح منه حيث زعم انه يريد الدخول كشريك مع المدعي عليه في شركته ووافق المدعي عليه علي ذلك بشرط ان يكتب عقد من الباطن بهذه الشراكه وبحضور الشهود سال موكله المدعي هل علي الشركه اي مطالبات او ديون فاوهمه المدعي بانها غير مطلوبه، وطلب منه موكله قيمه المؤسسه واصولها والمبلغ الذي سيدخل به شريكا فحدد المدعي سعرا تقديريا لقيمه الاصول وهو مبلغ قدره(3,070,000) ريال وان هذا المبلغ الذي يريد ان يدخل به شريكا معه، وطلب منه المدعي عليه تحديد الاصول بالتفصيل واشترط عليه كتابتها في خطاب مستقل وتسليم جميع الاصول وضروره التوقيع علي العقد الباطن المتفق عليه، فطلب المدعي تاجيل ذلك لحين الانتهاء من نقل المؤسسه بشكل عاجل، وفي هذا غش وتدليس من المدعي حيث انه كان يعلم حينها ان عليه عده قضايا في المحاكم ومطالبات ماليه يريد التهرب منها، وقد اوهم المدعي عليه بانه يريد مشاركته ونقل المؤسسه عاجلا باسمه واتفق علي كتابه عقد المبايعه للمؤسسه وكتابه مبلغ البيع الوهمي حسب زعمه (3,000,000) ريال و انه سوف يبري ذمه المدعي عليه من القيمه المسجله في عقد البيع وذلك بكتابه خطاب ابراء ذمه واستيفاء موقع منه، وطالبه موكله بالتصديق عليه وماطل بذلك وزعم انه سيصدقه عن طريق احد معارفه في الغرفه التجاريه، وقد قام احد موظفي المدعي عليه باخذ نسخه من هذا الخطاب، وقد اوهم المدعي المدعي عليه ان من شروط وزاره التجاره كتابه مبلغ بيع المؤسسه في عقد البيع ويكون موقع من الطرفين، وبعدها تفاجا المدعي عليه بعد نقل المؤسسه برفض المدعي تسليم اصل خطاب ابراء الذمه وتوقيع العقد الباطن حسب الاتفاق ورفض تسليم الاصول والسيارات والشهود يشهدون بذلك، وباستلام وكيل المدعي نسخه منها وبطلب الجواب منه طلب مهله للرد وفي جلسه 16/07/1441ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي قدم مذكره ونظرا الي التحول الالكتروني افهمته الدايره بارفاق المذكره في التبادل الالكتروني كما افهمت وكيل المدعي عليه بالجواب عنها كذلك وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي التبادل الالكتروني بان لا يتجاوز كل طرف مذكره تبدا بالمدعي وتنتهي بالمدعي عليه، وفي جلسه 04/03/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي، تشير الدايره بان الطرفين قدما مذكراتهم عبر خدمه تبادل المذكرات الالكتروني حيث قدم المدعي مذكره جاء في مضمونها قايلا: (الرد علي مذكره المدعي عليه المقدمه بتاريخ 04/ 06/ 1441ه ابتداء نود ذكر ان اغلب ما جاء به المدعي عليه في مذكرته غير صحيح، وعباره عن سرد قصص لا تمت للواقع بصله، ولم يقدم اصل لاي مرفق مما يدعيه، وانما كلها صور وسوف نقوم بتوضيح سبب ذلك وايضا نقوم بالرد علي جميع النقاط وفق ثبوتيات وادله واضحه. اولا: غير صحيح ما ذكره من ان العقد عقد شراكه، فالعقد عقد بيع كما هو واضح في مرفق عقد بيع المؤسسه، وما ذكره المدعي عليه بان موكلي افاده بان المؤسسه ليس عليها مطالبات ماليه ايضا غير صحيح ويكذبه ما يلي: قام موكلي بتوضيح الديون التي علي المؤسسه للمدعي عليه قبل توقيع العقد، والدليل علي ذلك خطاب شركه الفوزان: حيث ان شركه الفوزان تطلب من موكلي مديونيه بقيمه (886.095) ثمان مايه وسته وثمانون الف وخمسه وتسعون ريالا، وتم تبادل الخطابات والاتصال بين المشتري (المدعي عليه) مع شركه الفوزان وافهم الفوزان بان مبلغ الدين سوف يلتزم به المشتري ووافق علي ذلك المدعي عليه بموجب خطاب رسمي مرسل منه للفوزان بتاريخ 11/ 11/ 1437ه اي قبل التوقيع علي عقد المبايعه بين الطرفين باربعه ايام) ذكرت الماده الثالثه من عقد البيع: بانه يلتزم الطرف الاول (موكلي) البايع بجميع الديون التي علي المنشاه حتي تاريخ هذا العقد في حال لم يفصح عنها، فلو كان علي المؤسسه مطالبات ماليه قبل تاريخ البيع (ولم يفصح عنها موكلي البايع) فلن يقع علي عاتق المشتري (المدعي عليه) تسديدها، وفقا لنص العقد والاتفاق، ما عدا ما التزم به المدعي عليه وفق خطاب رسمي منه مثل مديونيه شركه الفوزان وذلك قبل بيع المؤسسه، لذلك فلا وجه لما ذكره بان المؤسسه مترتب عليها مديونيات، وعلي افتراضيه صحه ما يقوله، فهو غير مسؤول عن ذلك وفق نص العقد. ثانيا: اغلب ما قدمه المدعي عليه من صور لوثايق ارفقها غير صحيحه وباطله ولا اصل لها، فلو كان لها اصل لقدمها ولكن جميع ما قدمه غير صحيح، وهو يعلم ذلك حيث ان الاصول يمكن كشف صحتها من عدمه اما الصور فلا يمكن، لذا ادعي كذبا بان الاصول لدي موكلي ولكي لا تطلب منه المحكمه اصول هذه الاوراق رمي بها علي موكلي، لكي يتخلص من الزامه بتقديمها. ثم هل يعقل ويستقيم بان تكون جميع هذه الاصول لدي موكلي سواء المخالصه او البيان الذي يدعيه بانه مقدم علي انه خطاب من موكلي لتوضيح اصول المؤسسه الخ. فهذا غير صحيح فضلا علي انه غير منطقي، حيث لو كانت صحيحه فمن المفترض ان تكون بحوزه المشتري، وبما انها ليست بيده فهذا دليل علي بطلان ما ذكره، فضلا علي عدم وجودها اصلا، لانها ضمانه له وليس لموكلي، فيفترض ان تكون بيده. كما انه من المعلوم بان العقود او المخالصه او اثبات الحقوق تكون من نسختين وليس نسخه واحده، فهل لديه اصل واحد يؤيد ما يذكره. وهذا يثبت بان جميعها مزوره وتلفيق من عنده. ثالثا: فيما ذكره عن المرفق رقم 2 الذي يوضح فيه رسالتي محكمه التنفيذ المرسله علي موكلي وبان عليه التزامات ماليه، فهذا طبيعي ولا دخل له بموضوع المطالبه، والا لما كان موكلي قد عرض بيع المؤسسه فكان بحاجه الي مال ليسدد التزاماته، فوجود مطالبات ماليه علي موكلي لا علاقه له بما سرده من قصص خياليه بان موكلي يريد الاحتيال عليه والنصب، وخاصه انه ذكر في العقد بان الطرف الثاني المشتري لا علاقه له بالتزامات وديون الطرف الاول البايع وذلك حتي تاريخ توقيع العقد. رابعا: ذكر المدعي عليه بان موكلي اخذ يماطل بتصديق المخالصه حتي الان، فان كان صحيحا ما يدعيه، فلماذا رضي بالسكوت حتي الان منذ بيع المؤسسه 15/ 11/ 1437ه حتي تاريخه اي ما يقارب اربع سنوات، لماذا لم يطالبه بها؟ ولماذا سكت عنها كل هذه المده. وهذا يثبت عدم صحه ما يذكره، فقد قرر مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه برقم 280/ 3/ 47 في عام 1/ 12/ 1404ه بانه (صور الوثايق لا يعتمد عليها في الاثبات) خامسا: ما ذكره المدعي عليه بان موكلي استلم مبلغ المؤسسه في البند السادس (من عقد بيع المؤسسه) وبان ذلك من اشتراطات وزاره التجاره ليتم نقل المؤسسه للمشتري وهذا كذبا بواح، حيث انه هو من طلب كتابه ذلك البند في عقد البيع لكي تتم نقل المؤسسه وذكر لموكلي حينها بانه لا يتم النقل الا اذا كتب ذلك. فضيله القاضي: عند النظر الي المستفيد من كتابه البند السادس يتضح لكم من الذي طلبه؟ واكد علي كتابته؟ حيث ان هذا البند يبري ذمه المدعي عليه كامله تجاه موكلي، فهل من المنطق ان يطالب به موكلي؟ ويضع شرطا علي نفسه يدينه ويضره؟ وهو لم يستلم شيء من قيمه المؤسسه، ولو افترضنا جدلا بان ما يدعيه صحيحا فاين سند قبض مبلغ المؤسسه؟ ثلاثه ملايين او اين الحواله؟ او اين البينه علي تسليمه المبلغ؟ حيث ان مبلغ ثلاثه مليون ليس بالمبلغ اليسير الذي يتم تسليمه خفيه او بدون ايصال يثبت التزامه بدفع المبلغ، سادسا: يكمل المدعي عليه من سرد قصص خياليه غير صحيحه، ليتوصل لنقطه اساسيه يريد ان يقنع المحكمه بها ومضمونها انه يدعي بان هذه الصور المقدمه من قبله صحيحه الا ان الاصل موجود لدي موكلي، لكي لا يطلب منه الاصل ويتم مطابقتها، لانها ليست موجوده في الواقع اصلا. الطلبات: 1- تسليم قيمه المؤسسه المتفق علي سعرها لموكلي وقدرها 3.000.000 ثلاثه مليون ريال. 2- تعويض موكلي عن الضرر الذي لحق به من مماطله المدعي عليه كل تلك المده. 3- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه، ومصروفات الدعوي والتاخير البالغه 10% من المبلغ المطالب به والمقدر ب 300.000 ثلاث مايه الف ريال فقط لا غير.) ذكرنا لفضيلتكم انه في تاريخ 15 / 11 / 1437 ه قام موكلي وبالحاح شديد جدا من المدعي بنقل مؤسسه عالم البناء والتصميم باسمه لان المدعي زعم حينها انه يريد الدخول مع موكلي شريك في شركته ووافق موكلي علي طلب المدعي بشرط ان يكتب عقد من الباطن بذلك والمدعي يريد تفسير رد موكلي في رده كما يريد فموكلي لم يذكر عقد البيع الذي كتب من اجل تقديمه لوزاره التجاره لتسجل المؤسسه باسم موكلي ولكن هناك عقد من الباطن بهذه الشراكه والذي ماطل المدعي من توقيعه كما ذكرنا لفضيلتكم في مذكرتنا السابقه وهناك شهود بذلك وبعدها تفاجا موكلي وللاسف الشديد بعد نقل المؤسسه مباشره برفض المدعي حينها من تسليم اصل خطاب ابراء الذمه والاستيفاء الذي زعم المدعي حينها انه سوف يصدقه من الغرفه التجاريه ويسلمه لموكلي والمدعي في رده ينكر خطاب ابراء الذمه و الاستيفاء وهو الذي وقعه بنفسه وبحضور الشهود وموكي يطلب اصل الخطاب والتاكد من صحه التوقيع وشهاده الشهود، ورد المدعي ايضا في مذكرته الان متوقع لانه حينما احتفظ بالاصل كان مبيت نيه سييه لموكلي وكان ايضا لا يعلم بوجود صوره من الخطاب لدي موكلي حسب ما افدنا فضيلتكم في المذكره السابقه فهاوه الان ينكره ويدعي انه مزور، وهو الذي وقعه بنفسه امام الشهود، وبحضور الشهود سال موكلي ايضا المدعي هل علي المؤسسه اي مطالبات ماليه او ديون فاوهم المدعي حينها موكلي انها غير مطلوبه وما يدعي به المدعي في رده في مذكرته ان موكلي يعلم بذلك فهذا الكلام غير صحيح وكذب، وارفاق المدعي للخطاب الموجه لشركه الفوزان ليس بتوقيع موكلي ولا يعلم موكلي عنه شيء ابدا، فلو افترضنا ان موكلي كان يعلم بديون المؤسسه فهل من المعقول ان يشتريها بهذا المبلغ الكبير، وهي المطلوبه بهذه المبالغ؟ فهذا الكلام لا يعقل ابدا. المدعي تحايل ودلس علي موكلي واوهمه بانه يريد مشاركته في شركته الخاصه حينها والح واصر علي موكلي بنقل المؤسسه باسمه باسرع وقت حسب ما ذكرنا لفضيلتكم انفا والشهود يشهدون بذلك علما ان موكلي قد تواصل مع المدعي عدت مرات لارجاع المؤسسه باسم المدعي وان موكلي لا يرغب في المشاركه معه بهذا الشكل وبعد ما علم موكلي بسوء نيه المدعي وان قصده فقط هو الاحتيال والتهرب من المطالبات و من محكمه التنفيذ الذي يبين المستند المرفق من محكمه التنفيذ ان المؤسسه قد اوقفت بسبب الديون ولم يستفد منها موكلي حتي تاريخه وحسب المستند المرفق لفضيلتكم. ما يدعي به المدعي في رده ان موكلي قد استلم اصول المؤسسه هذا الكلام غير صحيح فلا يخفي علي فضيلتكم ان العرف في البيع في مثل هذه المعاملات لابد ان يكون هناك محاضر جرد واستلام وتسليم وموكلي لم يستلم اي شيء يخص المؤسسه حتي تاريخه والشهود يشهدون بذلك. والاقرار الذي ارفقه المدعي في رده هذا اقرار بتسليم المشاريع فلا يخفي انه في مثل هذا التعاملات ايضا ان العرف لابد من تسليم المواقع والمخططات بشكل رسمي والمدعي لم يلتزم بذلك والشهود يشهدون بذلك، المدعي اكد لموكلي حينها انه سوف يبري ذمه موكلي من القيمه المسجله في عقد بيع المؤسسه وسوف يكتب خطاب بذلك ويوقع عليه ابراء ذمه واستيفاء لصالح موكلي حسب صوره المستند الذي تم تزويد فضيلتكم به في المذكره السابقه وتم ارفاقه الان ايضا ولدا موكلي شهود علي ذلك وحينها طلب موكلي من المدعي ان يتم تصديق خطاب الاستيفاء والمخالصه وتعذر المدعي حينها وزعم انه سوف يصدقه لاحقا بنفسه وعند احد معارفه في الغرفه التجاريه حسب زعمه وبحسن نيه من موكلي وافق علي ذلك ولم يكن يعلم ان المدعي يضمر في داخله نيه سييه ولكن ولله الحمد حرصا من احد الموظفين لدا موكلي قام بتصوير خطاب المخالصه ومن غير علم المدعي وبالفعل اخذ المدعي يماطل بتسليم الخطاب ويزعم انه لم يصدقه حتي الان. وايضا تعهد المدعي لموكلي انه سوف يكتب في عقد بيع المؤسسه وكما هو مبين في البند السادس من العقد وحسب المستند الذي تم تزويد فضيلتكم به في المذكره السابقه بانه قد استلم كامل المبلغ ولم يبقي له مطالبه بخصوصها تجاه المشتري وهذا تاكيد اخر واقرار من المدعي لموكلي بابراء ذمته من مبلغ المؤسسه الوهمي المذكور في العقد والذي يدعي به المدعي الان وكان المدعي في رده يتجاهل ذلك ويريد اخفاء الحقايق ليشي في نفسه واما قوله في رده لماذا موكلي صبر كل هذه المده موكلي لم يصبر بل تواصل مع المدعي اكثر من مره لارجاع المؤسسه ولكنه كان يدعي ان عليه امر قبض ولا يستطع الحضور للرياض ومن المفترض ان يسال المدعي نفسه ايضا لماذا صبر كل هذه المده الاربع سنوت. وقد بينا لفضيلتكم في المذكره السابقه انه لما علم المدعي بان موكلي سوف يقوم برفع دعوي لدا المحكمه التجاريه عليه حسب الماد السابعه من العقد الذي تم تزويد فضيلتكم صوره منه وبالتظلم والزامه بارجاع المؤسسه باسمه بادر بتقديم دعواه المنظوره الان امام فضيلتكم ضد موكلي يطالب بقيمه المؤسسه الوهمي الذي يدعي الان.: 1 نطلب بالزام المدعي بتسليم اصل خطاب الاستيفاء والمخالصه الذي حرره لموكلي حينها وادعاء انه سوف يقوم بتصديقه وتسليمه لموكلي. 2 الزام المدعي بتقديم اصول محاضر تسليم الاصول والمشاريع حسب العرف في مثل هذه التعاملات. 3 الزام المدعي بارجاع المؤسسه المذكوره باسمه وذلك لاخلاله ببنود العقد وتدليسه واحتياله علي موكلي ولزام المدعي ايضا بتعويض موكلي عن الاضرار التي تكبدها من اسباب ايقاف خدمات المؤسسه وتشويه سمعه موكلي وتعطيل اعماله الخاصه بسبب ذلك 4 رد اعتبار موكلي من المدعي وذلك لتعمد المدعي بالاحتيال والنصب والتدليس علي موكلي وتشويه سمعته وتطبيق الماده (2/ 3) من نظام المرافعات علي المدعي. وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 01/05/1442ه، حضر الطرفان وافاد وكيل المدعي بان لديه شاهد وهو شجاع بن مبارك الدوسري، وعلاقته صديق للمدعي عليه، ومن ابناء القبيله، ويعمل في وزاره الاوقاف ويسكن بالرياض، وقرر بان ليس لديه سوي هذا الشاهد فقط، ولا يوجد اي بينه اخري سوي ما قدمت فطلبت منه الدايره تقديم الشهاده مكتوبه، كما افاد وكيل المدعي بان لديه مزيد بينه، فقررت الدايره احاله الاطراف لتبادل المذكرات، وقدم فيها المدعي شهادتين مكتوبه الاولي من شجاع بن مبارك الدوسري، متضمنه مطالبه المدعي بمبالغ ماليه قبل انتقال المؤسسه للمدعي عليه، وكذلك شهاده حمود ناصر حمود ال وثيله الدوسري، متضمنه محاوله الصلح بين الطرفين، كما قدم المدعي عليها جوابه عنها في مذكره جاء في مضمونها قايلا: (الرد علي شهاده الشهود المقدمه من المدعي: يتضح ان شهاده الشهود المقدمه من المدعي هي شهاده غير موصله ولا يتضح منها طبيعه الاتفاق بين طرفي الدعوي وهي ناقصه وغير مكتمله كما ان الشهود لم يحضروا مجلس العقد، ولهم مصلحه واضحه في شهادتهم كما ان موكلي يقدح في شهادتهم وفق ما يلي: شهاده الشاهد حمود بن ناصر بن حمود ال وثيله الدوسري، حيث ان الشاهد خصم لوالد موكلي ومقيم عليه دعوي يطالبه بمبلغ وقدره (عشره ملايين ريال) مقيده لدي المحكمه العامه بالرياض برقم (421180027) وتاريخ 18/ 11/ 2020م، وهي مازالت قيد النظر. شهاده الشاهد شجاع بن مبارك بن فارس العجالين الدوسري وهو صهر للمدعي ويتضح لكم من شهادته مصلحه واضحه حيث ان الشاهد له في ذمه المدعي (400,000) اربعمايه الف ريال، ومن مصلحته الحكم علي موكلي بمبلغ ثمن المؤسسه حتي يحصل علي مبلغه، كما ان المدعي قام بشراء مؤسسه عالم البناء والتصميم للمقاولات العامه سجل تجاري (...)، قبل ثمانيه عشر يوما من ابن الشاهد الثاني عبد ﷲ شجاع بن مبارك بن فارس العجالين الدوسري، قبل ثمانيه عشر يوما من بيعها لموكلي بمبلغ وقدره (200,000) مايتان الف ريال بموجب عقد البيع المؤرخ في 27/ 10/ 1437ه، فكيف يا اصحاب الفضيله لمؤسسه قيمتها مايتان الف ريال تصبح قيمتها ثلاثه ملايين ريال بعد ثمانيه عشر يوما فقط. ومن جماع ما تقدم اطلب من فضيلتكم الاتي: رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. فسخ عقد البيع والزام المدعي بنقل السجل التجاري علي اسمه. الزام المدعي باتعاب المحاماه لهذه الدعوي والبالغه (10%) من قيمه المطالبه) وفي جلسه 27/05/1442ه حضر المدعي وكاله/ علي بن عبدﷲ المحارب الشمري، بموجب الوكاله رقم 401971492 وحضر المدعي عليه وكاله/ ناجي بن سعد بن زيد العتيبي، بموجب الوكاله رقم 411898648 وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات صلاحيتها للفصل فيها، وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (3.000.000) ريال، قيمه بيع مؤسسه/ عالم البناء و التصميم للمقاولات العامه، للمدعي عليه، مما يكون معه نزاع بين تاجرين في عقد تجاري، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي، وحيث قدم المدعي العقد المبرم بين الطرفين، بتاريخ 15/11/1437ه، والمتضمن شراء المدعي عليه المؤسسه محل هذه الدعوي بمبلغ (3.0.000.000) ريال، وان المدعي عليه لم يسدد المبلغ، وحيث دفع المدعي عليه بان عقد البيع انطوي علي غش واحتيال لوجود ديون علي الشركه وطلب فسخ العقد ورد المؤسسه للمدعي، كما دفع بان العقد صوري وهو في حقيقته تمهيد للشراكه بين الطرفين المتفق علي انشايها لاحقا، وكذلك دفع بان المدعي استلم مبلغ المطالبه بنص العقد، وبناء عليه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وما احتواه من ترافع بين الطرفين، ومستندات مرفقه، فان العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن في تمهيده ما نصه: (تم الاتفاق بمدينه الرياض في يوم الخميس 15/11/1437ه، بين الطرفين وهما بكامل الاهليه والرضا وبما ان الطرف الاول يملك كامل المؤسسه اعلاه بنسبه 100% علي ان يبيع الطرف الاول المنشاه المذكوره اعلاه علي الطرف الثاني) وجاءت بعده بنود العقد محدده ومبينه لالتزامات الطرفين واليه تسليم اصول المؤسسه وما تحتويه، ثم ذكرت الماده الرابعه ما نصه: (يقر الطرف الثاني بموجب هذا العقد انه عاين المبيع وجميع تجهيزاته وموجوداته ووجده سليما وصالحا للاستعمال، وتقع عليه مسيوليه الحصول علي التراخيص الرسميه اللازمه بعد توقيع ونقل ملكيه السجل التجاري- وانه قد استلمه بتاريخ 15/11/1437ه) ثم ذكرت الماده السادسه ما نصه: (قيمه بيع المنشاه المشار اليها في مقدمه العقد هو مبلغ وقدره "3.000.000ريال" وقد تم تسليمها للبايع ولم يبقي له مطالبه بخصوصها تجاه المشتري) وحيث اقر طرفي الدعوي بصحه صدور العقد منهما واستند كل منهما علي دفع دعوي خصمه بما احتواه، فان الدايره تعتبر ما احتواه اقرار من الطرفين بما دون فيه، لصحه صدوره منهما والتوقيع عليه، وعدم المنازعه في ذلك، ولكون الاقرار حجه علي المقر ولا يقبل الرجوع عنه دون مبرر يقوي لنقضه، ولما كانت دعوي المدعي مطالبه بقيمه الثمن ودفع المدعي عليه باستلامه للمبلغ بناء علي اقراره في الماده الرابعه من العقد، فان الدايره تعتبرها بينه كافيه علي تسلمه المبلغ وتنتهي لرفض مطالبته، ولا ينال من ذلك دفعه بعدم تقديم المدعي عليه ما يثبت تسليم المبلغ، لكون الاقرار في العقد بينه كافيه، وطلب البينه علي تسلم المبلغ اهدار للعقد المبرم بين الطرفين، ونقض للاقرار، واما ما يتعلق بطلب المدعي عليه فسخ العقد لوقوع الغش لكون المؤسسه عليها ديون لم يفصح عنها او ان المدعي لم يسلم اصولها او بعض منها، او ان العقد صوري، فان وجود الغش منتفي باقراره في الماده الرابعه من العقد بمعاينته للمبيع وجميع تجهيزاته وموجوداته، واما عن وجود ديون لم يفصح عنها، فالعقد نص علي التزام المدعي بسدادها، واما ادعايه بكون العقد صوري وهو في حقيقته تمهيد للشراكه بين الطرفين، فان هذا الادعاء منقوض باقرار ه في العقد بشراء المؤسسه، وكذلك بواقع الحال بانتقال المؤسسه باسمه والتصرف فيها لمده اربع سنوات، عوضا عن كونه جاء مرسلا، فبالتالي لا تقوي لنقض العقد، مما تنتهي معه الدايره لرفض طلبات المدعي عليه، ولكون حقيقه ادعاء طرفي الدعوي جاءت مناقضه للعقد مع انكار كل طرف لما يدعيه الاخر، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان العقد محل الدعوي قد تم صحيحا بين الطرفين بتلاقي الارادتين وتوثيقها بالتوقيع علي العقد والاشهاد عليه، مما تنعقد معه الرابطه العقديه صحيحه وما يترتب عليها من حقوق والتزامات، وعليه لا يمكن نقضه الا بامر مثله في الحجيه والثبوت وهو الامر المنتفي في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي, وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي 
عضو 
 سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان
رييس الدايره
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2765 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ مرعي محمد الدوسري هويه وطنيه (...)
ضد/ فيصل سلطان العتيبي هويه وطنيه (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليه بمبلغ قدره (3000000) ريال تمثل قيمه بيع مؤسسه عالم البناء والتصميم للمقاولات العامه والتي يمتلكها المدعي علي المدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض الدعوي) وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: اولا/ ان الاقرار نوعان قضايي وغير قضايي والاقرار القضايي هو الذي يحصل امام القاضي فقط (في مجلس القضاء) ويتم بموجبه اصدار حكم دون الحاجه لدليل اخر اما ما يحصل بعيدا عن القاضي وخارج الجلسه لا يعد اقرارا ولا يوصف بذلك ويستلزم بينه اضافيه تقدم للقاضي لتعضده لكي يعتبر اقرار، مما يعني ان توصيف القاضي بان المدعي اقر باستلامه المبلغ في الماده السادسه من العقد غير صحيح فما جاء في العقد لا يعد اقرار ولا تتوفر فيه شروط الاقرار حتي يصدر بموجبه حكم فشروط الاقرار وجوب حصوله امام القضاء وفي مجلس الحكم وليس خلافه حيث جاء في الماده: 108 من نظام المرافعات الشرعيه: (اقرار الخصم عن الاستجواب او دونه حجه قاصره عليه ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي) ثانيا/ ذكر المدعي عليه في مذكرته الثانيه انه سلم المدعي قيمه البيع فجاء في مذكرته ونص الحاجه منه الاتي: (وكما هو مبين في البند السادس من العقد حسب المستند الذي تم تزويد فضيلتكم به في المذكره السابقه بانه قد استلم كامل المبلغ ولم يبق له مطالبه بخصوصها) فطالما ادعي المدعي عليه تسليم المبلغ فيقع عليه نظاما وشرعا عبء اثبات ذلك التسليم وطريقته وكيفيته سواء بشيك او حواله او سند قبض وكذلك تاريخ التسليم فهو ملزم باحضار بينه علي ذلك الادعاء (فالبينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، الا ان المدعي عليه عجز عن اثبات تسليمه اي مبلغ للمدعي خاصه ان قيمه بيع المؤسسه مبلغها كبير، فعجز المدعي عليه في احضار بينه علي التسليم يجعل الاستدلال وتسبيب الحكم بناء علي الماده السادسه من العقد غير صحيح. ثالثا/ عقد البيع هو مستند عادي وليس مستند رسمي ويقبل تقديم دليل لمناقشته لاثبات محتواه وكذلك يقبل تقديم دليل لاثبات خلاف ما اشتمل عليه وما جاء به لا يعد حجه لا تقبل العكس فشهود المدعي يشهدون عدم استلام المدعي لاي مبلغ مقابل بيع المؤسسه فالشاهد حمود بن ناصر حمود ال وثيله الذي يعمل في مركز الدعوه بوادي الدواسر ومعروف ومشهود له بالاستقامه والصلاح والدين شهد بالحق بانه اجتمع مع المدعي عليه ووالده بعد مضي عام من اتمام البيع واستلامهم للمؤسسه اقروا له بانهم لم يسلموا المدعي اي مبلغ من قيمه بيع المؤسسه وهو مستعد للحضور امام الدايره للادلاء بها. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه حضور الاصيل فذكر انه لا يستطيع الحضور الان ثم سالته الدايره هل تم تسليم المبلغ المتبقي للمدعي فذكر ان البيع صوري ولذلك لم يسلم المدعي اي مبلغ، وبعرض ما ذكر علي وكيل المدعي ذكر ان وكيل المدعي عليه اقر بعدم التسليم للمبلغ وان لديه شهودا علي صحه البيع ونقل الملكيه وعليه خلت الدايره للمداوله.
(الاسباب)
بما ان المستانف يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا له بمبلغ قدره (3000000) ريال تمثل قيمه بيع مؤسسه عالم البناء والتصميم للمقاولات العامه والتي يمتلكها المدعي علي المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه اقر بعدم تسليم المبلغ للمدعي مما يعني بقاء ذمه المدعي عليه مشغوله بقيمه البيع، ودعوي الصوريه دعوي مرسله لا دليل عليها وهي تخالف الظاهر من العقد ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو مدون في منطوقها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي اولا: الغاء حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 27 / 05 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 1751 لعام 1441 القاضي برفض هذه الدعوي. ثانيا : الزام المدعي عليه/ فيصل بن سلطان بن محمد العتيبي سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي / عبدﷲ بن مرعي بن محمد الدوسري سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (3.000.000) ثلاثه ملايين ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو 
 عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
 عضو 
 تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ 
ييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي