tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430799007 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-04-09 date_hijri=1444-09-12 document_type=ruling entity=document_number:44217739-95fa-4f28-94f5-1371745597f0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٣٧٤٠لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: خلال عامي ٢٠١٥- ٢٠١٦ ، استاجرت المدعي عليها من المدعيه عدد ( ٢ ) معدات مختلفه النوع والاجره ( المعده الاولي ) من نوع عمود اناره - بموجب امر شراء بتاريخ ١٧/٥/٢٠١٦م ، باجره شهريه =/ ريال٣٠٠٠ ريال و ( المعده الثانيه ) من نوع رافعه مفصليه – بموجب امر شراء بتاريخ ٩/١١/٢٠١٥ م، باجره شهريه =/ ٢٩٠٠٠ ريال ، مرفق اوامر الشراء وترجمتها ( مستند رقم ١ ) ٢ – ترتب في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره = ٨٧٨٤٧ ريال ، عباره عن متاخرات اجره المعدات المذكوره في البند ( ١ ) من اللايحه . ٣- بتاريخ ٥/١/٢٠٢٢م ، اقر المدعي عليه بصحه المبلغ المترتب في ذمته وطلب جدوله مبلغ المطالبه علي ان يتم السداد خلال ( ١٨ ) شهر ، مرفق خطاب المدعي عليه ( مستند رقم ٢ ) ٤ – سدد المدعي عليه مبلغ وقدره = ٤٠.٠٠٠ ريال ، وتبقي بذمته = ٤٧٨٦٦ ( سبعه واربعون الف وثمانمايه وسته وستون ريال ) ماطل في سدادها دون وجه حق. ثانيا : الطلبات : لما سبق ولما ترونه فضيلتكم من اسباب افضل نطلب :الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ =/٤٧٨٦٦ ( سبعه واربعون الف وثمانمايه وسته وستون ريال ) ماطل في سدادها دون وجه حق. باقي اجره المعدتين اعلاه .اتعاب المحاماه ونقدرها بمبلغ = ٥٠٠٠ ( خمسه الاف ريال ) ، هذه دعواي ا.ه، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ٧١٨٩٦٢٦٣، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ ابرز مذكره قدمها في محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما ذكر بعاليه، واحال الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٧,٨٦٦) سبعه واربعون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا؛ لقاء تاجير معدات موصوفه في الوقايع للمدعي عليها، ٢- اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها مرسل الي المدعيه، كما قدم نسخه من محرر طلب جدوله مديونيه صادره علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بختم المدعي عليها تتضمن اسم المدعيه وقيمه مديونيتها التي تفوق مبلغ المطالبه، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وفق المدون في منطوقه، واما عن طلب التعويض عن اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير . عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه و قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم: (...) بصفته مالك (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٧,٨٦٦) سبعه واربعون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم: (...) بصفته مالك (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.