moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 2074 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مطاعم مراعي الحاشي لتقديم الوجبات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ مطعم مثلوثه الحاشي لتقديم الوجبات غير ذلك (...) القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم: عبد ﷲ بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الشثري. سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (?????????5) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، برقم: (421277180) وتاريخ 25/02/1442ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: اشتري مطعم بتاريخ 23/ 6/ 1441ه من المدعي عليه (محمد سليم محمد العامر. سعودي الجنسيه. هويه وطنيه رقم (...) بقيمه 300.000 الف ريال. وقد نشا الحق بعد الاطلاع علي تفاصيل المبيع التي كانت مغيبه عني حال البيع، حيث تبين لي ان المطعم عليه مديونيات كثيره جدا جدا تفوق المليون ريال! لم يوضحها لي قبل عقد البيع. والعقد فيه جهاله وغبن. فلذا اطلب فسخ هذا العقد، وارجاع المبلغ. كما اطلب الزامه بتحمل الخساير التي دفعتها من ترميم، وسداد الفواتير ومن ضمنها فاتوره الماء بقيمه 25 الف ريال، وايضا مخالفات البلديه، وفواتير المرور الخاصه بسيارات المطعم. وتقدر هذه التكاليف بمايه وخمسه وعشرين الف ريال125,000 هذه دعواي. واستند المدعي في دعواه علي: عقد البيع. وفواتير سنقوم بجمعها وتقديمها بالجلسه. وختم صحيفته بطلب: فسخ عقد البيع ورد كامل المبالغ المترتبه عليه.. والمبلغ هو 425,000 اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بالجلسه المؤرخه بتاريخ 28/04/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل عيسي نصر العماري بموجب الوكاله رقم 42568818 كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 421193601 وبسؤال الوكيل الحاضر عن المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للجواب. وفي تاريخ 27/05/1442ه المدعي عليه وكاله مذكره ارفقها في ملف القضيه الالكتروني ذكر فيها : اشير الي جلسه 28/04/1442ه، والمنعقده عبر "الاتصال المريي"، واحاله الطرفين لتبادل المذكرات الكترونيا، علي ان يكون الموعد الاول لدي المدعيه وكاله، وذلك لبيان صفه المدعيه في الدعوي وبيان صفه موكله في تمثيل الشركه المدعيه، وحيث لم تقدم المدعيه ردها خلال المهله المحدده للتبادل المذكرات للفتره من (29/04/1442ه حتي 13/05/1442ه) حسبما هو ثابت من المستند المرفق؛[مرفق رقم "01"]؛ ولما كان تصرف المدعيه بعدم ايدع ردها هو اخلالا باجراءات الدعوي، فضلا عن ان ذلك يعتبر اكتفاء من جانبها، والامر الذي يؤكد لفضيلتكم عدم صحه دعواها. لذلك؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي وذلك برفضها، وذلك استنادا لمواعيد وتبادل المذكرات والمستندات لصادر في هذه الدعوي، حيث نص علي انه: "في حال عدم ايداع اي من اطراف الدعوي المذكره المكلف بتقديمها في موعدها المحدد، يعتبر ذلك اكتفاء منه بما تم تقديمه وللدايره الفصل في الدعوي بناء علي ذلك". عليه، تطلب موكلتي من فضيلتكم قفل باب المرافعه وصرف النظر عن الدعوي، وفي تاريخ 16/06/1442ه المدعي عليه وكاله مذكره ارفقها في ملف القضيه الالكتروني ذكر فيها: فاشاره الي القضيه رقم: (161536)، وتاريخ: 07/04/1442ه والمقامه من المدعي: شركه مطاعم مراعي الحاشي لتقديم الوجبات شركه شخص واحد، سجل تجاري: (...)، وتاريخ: 25/16/1441ه، ضد: مطعم مثلوثه الحاشي لتقديم الوجبات، سجل تجاري: (...)، وتاريخ: 07/07/1433ه، نجيب عن ذلك بالتالي: وحيث ان المدعي في الدعوي المشار الي بيناتها في السابق هي شركه مراعي الحاشي والمدعي عليه مطعم مثلوثه الحاشي، وحيث ان اطراف العقد محل النزاع في هذه الدعوي هم: محمد بن سليم محمد العامر، سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم: (...)، وعيسي نصر العماري، يمني الجنسيه، بموجب الاقامه المميزه رقم: (...)، وقد ابرما بصفتهم الشخصيه، لا بصفتهم ملاكا او ممثلين لاطراف هذه الدعوي، وبذلك تنتفي الصفه. وحيث ان من شروط قبول الدعوي ثبوت الصفه، لما نصت عليه الماده: (3) من نظام المرافعات الشرعيه، علي انه: "لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه" ونصت اللايحه (1) من نفس الماده علي انه: "تستظهر الدايره وجود مصلحه للطالب من جلب نفع او دفع ضرر، وترد ما لا مصلحه فيه."، ونصت الماده (76) من نظام المرافعات علي ان: "1-الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه، او لاي سبب اخر...يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي." ولذلك كله، نامل من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي. وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 03/09/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 421277180 كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 421656095 وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه رات احاله الطرفين لاجراء تبادل المذكرات علي ان يكون الموعد الاول لدي المدعيه لتقديم كافه مستنداتها في القضيه ثم يجيب المدعي عليه عن موضوع الدعوي. وفي تاريخ 09/09/1442ه قدم المدعي وكاله مذكره ارفقها في ملف القضيه الالكتروني ذكر فيها: انه بتاريخ 23/ 6/ 1441 ه ابرمت موكلتي (شركه مطاعم مراعي الحاشي) عقد شراء مطعم وملحمه من المدعي عليها بمبلغ ثلاثمايه الف ريال، وتم كتابه عقد بهذا الشان من عشرين بندا، ودفعت موكلتي مبلغ ثلاثمايه الف ريال نقدا بيد (محمد بن سليم العامر) وبدات موكلتي في نقل المطعم من تراخيص وسيارات وتسديد مخالفات مروريه، وتسديد فواتير ماضيه، ولما ارادت موكلتي نقل عقد الايجار من اسم المدعي عليها الي اسمها (شركه مطاعم مراعي الحاشي) اتضح لموكلتي ان علي المطعم مبالغ كبيره جدا لمالك العقار، لم توضحها المدعي عليها قبل ابرام العقد المشار اليه، مما يتضح من العقد انه مبني علي الجهاله والغرر والغش والخداع، اضافه الي ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد اصلا . لذا: فان موكلتي تطالب / 1 فسخ العقد لما ذكرناه من اسباب. 2 الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المسلم نقدا لصاحب المؤسسه (محمد بن سليم العامر). 3 الزام المدعي عليها بدفع المبالغ التي صرفتها موكلتي علي المطعم من تاريخ التوقيع علي العقد 1441/ 6/ 23. من ترميم وعمل ديكورات وسداد الفواتير بما فيها فاتوره الماء 25.000 ريال ورسوم نقل ملكيه السيارات ورخصه المحل ورسوم البلديه ومخالفات المرور علي سيارات المطعم، والتي تقدر ب 74.451 ريال. 4 الزام المدعي عليها بدفع تعويض قدره خمسمايه الف ريال (500.000 ريال) لفوات المنفعه علي المدعيه ومرور مواسم كشهر رمضان والاعياد وغيرها دون فايده بسبب المدعي عليها، مما تكبدت المدعيه خساير فادحه بسبب هذه الدعوي. 5 الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها مايه الف ريال (100.000 ريال).لذا اطلب فسخ عقد بيع المطعم والملحمه لعدم التزام المدعي عليها ببنود العقد المؤرخ في 1441/ 6/ 23 ه، والزام المدعي عليها بالتعويض والخساير التي تكبدتها موكلتي (شركه مطاعم مراعي الحاشي) واعاده مبلغ ثلاثمايه الف ريال الذي استلمه: محمد بن سليم العامر نقدا. ومرفق بالدعوي المستندات المؤيده. وفي تاريخ 13/10/1442ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره ارفقها في ملف القضيه الالكتروني ذكر فيها: فاشاره الي الدعوي رقم: (2074) لعام: 1442ه، والمقامه من المدعي: شركه مطاعم مراعي الحاشي لتقديم الوجبات، ضد موكلي: محمد بن سليم العامر، فنتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه الاعتراضيه علي ما جاء في دعوي وكيل المدعي: اولا: نؤكد لفضيلتكم انعدام الصفه في هذه الدعوي حيث ابرم العقد بصفتهم الشخصيه، لا بصفتهم ملاكا او ممثلين لاطراف هذه الدعوي، وبذلك تنتفي الصفه. ثانيا: ان ما قام به المدعي في دعواه يرتكز علي تكرار لما تم الاتفاق عليه مسبقا في عقد المبايعه المبرم بين موكلي وبين المدعي بصفته الشخصيه، وبعد عن حقيقه الامر والصواب، وضياع في سبيل الغي والضلال، ويتبين ذلك فيما يلي: ا_ ان ادعاء المدعي ان موكلي استلم مبلغ: (300,000 الف ريال سعودي)، وهذا غير صحيح مطلقا؛ حيث لم يستلم موكلي اي مبلغ من المدعي. ب_ ذكر المدعي في (2) وفقراتها: [ا – ب – ج] هو من تكرار القول وعقيمه الذي لا فايده منه؛ فان كل ما ذكره متفق عليه في العقد، ولم يات بجديد؛ حيث نص العقد في: (البند الرابع): "يلتزم الطرف الثاني (المشتري) بتحمله لكافه الديون والمستحقات المترتبه علي المطعم ومحل بيع اللحوم موضوع العقد سواء كانوا افرادا او موردين او مؤجرين." وورود هذا البند في العقد ينفي جهاله وجود الديون. كما نص: (البند السابع) " يلتزم الطرف الثاني: (المشتري) بتصفيه كل من (عداد المياه – عداد الكهرباء) وكذلك فواتير الهاتف الخاصه بالمطعم ومحل بيع اللحوم قبل وبعد تاريخ عقد البيع" ونص (البند التاسع): "يلتزم الطرف الثاني (المشتري) بتحويل ملكيه المطعم ومحل بيع اللحوم موضوع العقد من ملكيه الطرف الاول البايع الي ملكيته خلال (90يوما) من تاريخ توقيع عقد البيع وذلك فيما يشمل السجل التجاري والتراخيص والبلديه والسيارات ونقل كفاله العاملين والموظفين التابعين لهما وكذا خطوط الهواتف وتغير عقود الايجار مع المالك وغيرها فيما يخص المطعم ومحل بيع اللحوم." ج_ عدم صحه ادعاء المدعي بجهالته بالمبيع وذلك لقادحين: الاول: ان قيمه المبايعه بين المدعي وبين موكلي زهيده جدا، فان القيمه الفعليه للمطعم والملحمه في ذلك الوقت تتجاوز ثلاث ملايين ريال، ولكن لوجود الديون والالتزامات علي الشركه ومعرفه المدعي بها، جري الاتفاق علي ان يسدد مبلغ: (300,000 الف ريال) بالاضافه الي جميع الديون والالتزامات؛ بمعني: انه اشتري المطعم والملحمه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وديون اذ انها جزء من الثمن. الثاني: ان المدعي عمل تحت كفاله موكلي مده عشر سنوات، وكان هو المسؤول الاول والاخير في اغلب التصرفات المتعلقه بالمطعم، وكان هو المشرف المباشر علي جميع الاعمال التي تخص المطعم، ويتعامل مع الموردين، ويستلم جميع المبالغ ويصرفها، وذلك لمده تزيد عن: 3 سنوات من تاريخ: 13/10/1437ه، بل انه كان علي نفس العمل مع كفيله السابق مما يدحض دعوي الجهاله! وعليه فان رغبته بشراء المطعم والملحمه كان علي اتم العلم واوضحه؛ بل قد يجهل موكلي بعض الامور في المطعم ولا يجهلها المدعي. ولذلك كله؛ نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: رد دعوي المدعي جمله وتفصيلا. ثانيا: الزام المدعي باتعاب المحاماه وقدرها: (50,000 خمسون الف ريال سعودي). وفي جلسه هذا اليوم: والمنعقده عبر الاتصال المريي المنعقده بالاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 421277180 كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها: سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان البسام، بموجب الوكاله رقم 421656095 وتشير الدايره الي انه لم يتم فتح المحضر في الوقت المحدد نظرا لتكرار الجلسات التحضيريه في موعد واحد وهو 08:35 وعددها 11 قضيه حيث ان تحديدها كان من غير الدايره، واستمعت الدايره الي الدعوي والاجابه مجددا، وقد اضاف المدعي عليه بانه يدفع بعدم صفه موكلته شركه مطعم مثلوثه الحاشي لتقديم الوجبات، وذلك لان عقد البيع مبرم بين محمد سليم العامر وعيسي نصر العماري بصفتهما الشخصيه وطرفي هذه الدعوي شركتين وطلب عدم قبول هذه الدعوي فرد المدعي وكاله: بان المذكورين ابرما العقد بصفتهما التجاريه والعقد مصادق عليه من قبل الغرفه التجاريه واكتفي بذلك، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما ذكره وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها شكلا ورفعت للمداوله. (الاسباب) لما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث تبين من ملف القضيه ان المدعيه شركه والمدعي عليها شركه، وقد اكد ذلك الطرفان، وبما ان المدعيه تستند علي العقد المؤرخ في 23/06/1441ه وبما ان طرفي العقد في هذه الدعوي هما محمد بن سليم محمد العامر وعيسي نصر العماري يمنيي الجنسيه، وقد ابرما العقد مع المدعي بصفتهم الشخصيه، وليس للشركتين صفه فيه، ولما كان الامر كذلك؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي شكلا برقم 2074 لعام 1442ه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 41 لعام 1443 ه المقامه من/ شركه مطاعم مراعي الحاشي لتقديم الوجبات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ مطعم مثلوثه الحاشي لتقديم الوجبات غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها فسخ عقد البيع ورد كامل المبالغ المترتبه عليه.. والمبلغ هو 425,000 ريال. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم قبول الدعوي شكلا) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد المبرم مما تسبب في خساير فادحه للمدعيه. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/11/10 ه الصادر في القضيه رقم 2074 لعام 1442ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي