tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / professional_companies

حكم رقم 6986 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-12-26 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:4 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/4 entity=document_number:bdc40782-c985-4fdf-aa7d-3c8317d9bc17 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=professional_companies validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 6986 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) محاسبون قانونيون، غير ذلك (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييسا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه ذكر فيها: (موكلي شريك براس المال في شركه (...) منذ اكثر من خمسه عشر سنه ويملك حصه قدرها (%4) مثبته في اخر تعديل علي عقد التاسيس المرفق صوره منه. ونصت الماده (12/ 1) في عقد تاسيس الشركه علي ان الشريك يكون ملزما بالانسحاب من الشركه في سبع حالات فقط مذكوره علي وجه التحديد، كما نصت الماده (12/ 3) علي ان الشريك الذي حدث منه ما يوجب استبعاده من الشركه وفق الحالات المنصوص عليها انفا ولم ينسحب فيجوز للشركاء اصدار قرار باستبعاده، ويكون ملزما بقبول ان يكون نصيبه ما يعادل ارباح سنتين محتسبه بناء علي معدل ارباح السنوات الثلاثه الاخيره او السنه الاخيره ايهما اكثر وراس المال. ومفهوم هذه الماده انه لا يجوز اصدار قرار استبعاد اي شريك لم يحدث منه ما يوجب استبعاده. وفي يوم 26/ ذو الحجه/ 1438ه الموافق 17/ سبتمبر/ 2017م اجتمع بعض الشركاء وقرروا استبعاد موكلي بالرغم من عدم وجود ما يوجب الاستبعاد، واعترض موكلي اثناء الاجتماع علي هذا القرار)، وختم الصحيفه بالمطالبه: (الحكم ببطلان قرار جمعيه الشركاء رقم (...) المنعقده بتاريخ 26/12/1438ه الموافق 17/9/2017م، بخصوص استبعاد موكلي وجميع الاثار المترتبه عليه.) وارفق صوره من عقد التاسيس المؤرخ في 18/4/1438ه والمتضمن في الماده (12) ما نصه: (1- انسحاب الشريك: للشريك الحق في الانسحاب من الشركه عن طريق التنازل للشركه او الشركاء او الغير المرخص لهم بمزاوله المهنه بعوض او بدون عوض بموافقه اغلبيه الشركاء. كما يلتزم كل شريك بالانسحاب من الشركه والقبول ان يكون نصيبه فيها ما يعادل ارباح سنتين محتسبه بناء علي معدل ارباح السنوات الثلاثه الاخيره او السنه الاخيره ايهما اكثر وراس المال الذي دفعه بشرط ان يكون قد امضي شريكا في الشركه فتره لا تقل عن عشره سنوات ويدفع راس المال فقط في حال عدم استكمال فتره السنوات العشره وذلك في الحالات التاليه: ا) اذا حرم من مزاوله المهنه بقرار نهايي من السلطه المختصه. ب) اذا توقف عن العمل بصوره نهاييه لاي سبب كان. ج) اذا اخل العقد الاساسي للشركه او اي تعديل من تعديلاته اخلالا جوهريا. د) اذا حجر عليه او اشهر افلاسه او اعساره. ه) اذا ارتكب خطا او تقصيرا او اهمالا في عمله تسبب في الاضرار بالشركاء في الشركه او الاساءه اليهم. و) اذا اصيب بعاهه جسيمه او عقليه دايمه تجعله عاجزا عن القيام باعماله تجاه الشركه او الوفاء بالتزاماتها. ز) اذا لم ينفذ ما تعهد به او الحق ضررا جوهريا بالشركه او باي من عملايها. 2- التقاعد الالزامي... 3- استبعاد الشريك: يلتزم جميع الشركاء بانه اذا لم ينسحب الشريك الذي حدث منه ما يوجب استبعاده من الشركه والتنازل عن حصته للشركه او الشركاء او الغير بموافقه باقي الشركاء في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ... السابقتين فان من حق الشركاء اصدار قرارا باستبعاده ودفع ما يعادل ارباح سنتين محتسبه بناء علي معدل ارباح السنوات الثلاثه الاخيره او السنه الاخيره ايهما اكثر وراس المال الذي دفعه اذا اتم الشريك فتره تزيد عن عشره سنوات كشريك في الشركه ويدفع راس المال فقط في حاله عدم اتمام فتره السنوات العشره ولا يكون القرار نافذ الا اذا صدر بموافقه اغلبيه الشركاء.) وارفق قرار الشركاء المؤرخ في 26/12/1437ه والمتضمن: (البت في وضع وتصرفات الشريك (...) . تمت مناقشه التصرفات التي صدرت من الشريك (...) ونظرا لانعدام الثقه والتوافق خلال الفتره الماضيه بين الشريك وبقيه الشركاء ولما سببه من اضرار علي الشركه والشركاء. اقترح رييس الجمعيه بتفعيل الفقره الثالثه من الماده ... من عقد التاسيس (استبعاد الشريك) وطرح للتصويت علي جمعيه الشركاء باتخاذ قرار باستبعاد الشريك (...) بالاستناد الي البنود (ج/ه/ز) من الفقره الاولي من الماده ... مع منحه حقه استنادا لما نص عليه ذات البند من عقد التاسيس والممثل بحصه الشريك (...) من ارباح الشركه عن الفتره المنقضيه من بدايه السنه الماليه الجاريه حتي تاريخ قرار استبعاده مع منحه ما يعادل ارباح سنتين محتسبه بناء علي معدل ارباح السنوات الثلاثه الاخيره او السنه الاخيره ايهما اكثر وراس المال الذي دفعه استنادا لمرور اكثر من عشر سنوات علي وجوده كشريك في الشركه. القرار: بعد المناقشه للموضوع مع الشريك (...) خلال الاجتماع لعدم التزامه بتعهداته وواجباته المهنيه والتعاقديه والاساءه للشركه والشركاء في (...) والتعامل معهم ولممارساته المستمره التي يمكن ان تضر لاحقا بالشركه والشركاء وجميع النقاط المذكوره اعلاه. وافق جميع الشركاء الحاضرون علي مقترح رييس الجمعيه وتم الطلب من الشريك/ (...) عدم دخول المكتب مع حفظ جميع حقوقه من قبل الشركه بناء علي هذا القرار. وقد طلب الشركاء من المدير العام متابعه واكمال اجراءات استبعاد الشريك. وقد اعترض الشريك (...) . والشريك/ (...) علي القرار.)، وباحاله الدعوي للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت الدايره جلسه 13/9/1439ه وبعد سماع الدعوي الوارده في الصحيفه طلب وكيل المدعي عليهم مهله للجواب فاحالتهم الدايره الي تبادل المذكرات، فقدم وكيل المدعي عليهم مذكره جوابيه في 11/10/1439ه ذكر فيها: (بان ما ذكره المدعي بانه قد كان شريكا براس ماله (4%) فصحيح، وما ذكره من صدور قرار باستبعاده صحيح، واما ما ذكره من عدم وجود ما يوجب الاستبعاد فغير صحيح، فقد استند محضر الاجتماع علي البنود (ج/ه/ز) من الفقره الاولي من الماده (12) من عقد التاسيس)، وقدم وكيل المدعي مذكره رد بتاريخ 25/ 10/ 1439ه ذكر فيها: (بان المدعي عليهم ذكروا ثلاثه بنود يدعون انطباقها علي موكلي دون ذكر تصرف محدد ومن غير توضيح او دليل، وبالتالي فان قرار الاستبعاد باطل لانعدام السبب، وهذا القرار محل الدعوي مخالف لنظام الشركات ولعقد التاسيس)، وفي جلسه 19/11/1439ه قدم وكيل المدعي عليهم مذكره ذكر فيها بان مناقشه ما ارتكبه المدعي والتحقق منه هي سلطه ممنوحه لجمعيه الشركاء ولا يجوز سحبها منه، وفي جلسه 25/3/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره رد ذكر فيها: (بان قرار الشركاء مخالف لماده (16) نظام الشركات المهنيه الصادر في عام 1412ه: (تصدر القرارات المتعلقه بالشركه التي تجاوز سلطات المديرين في اجتماع يدعي اليه جميع الشركاء، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور نصف عدد الشركاء علي الاقل، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين ما لم ينص عقد الشركه علي نسبه اعلي، ويكون لكل شريك صوت واحد مهما تعددت الحصص التي يملكها ما لم يتفق الشركاء علي غير ذلك، ومع ذلك لا تكون القرارات المتعلقه بتعديل عقد الشركه صحيحه الا اذا صدرت بالاجماع، ويبين عقد الشركه كيفيه اتخاذ القرارات في الشركه المكونه من شريكين.) حيث اوجب المنظم صدور قرارات المتعلقه بعقد التاسيس اجماع الشركاء، ولم يجعل لشركاء حق علي الاتفاق خلاف ذلك، وقرار استبعاد شريك يتطلب منه تعديل عقد التاسيس، كما ان القرار مخالف لنظام الشركات الصادر في عام 1437ه حيث حددت الماده (36) فقره (2) اليه استبعاد الشريك في شركه التضامني وتضمن ان استبعاد الشريك يتم بحكم من الجهه القضاييه، كما ان الاستبعاد من قبيل العقوبه لا من باب التخارج.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم طلب مهله للرد، وفي جلسه 8/5/ 1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اكد فيها بان قرار الشركاء مبني علي رفع الضرر وليس عقوبه، وطلب الزام المدعي باستكمال اجراءات تعديل عقد تاسيس الشركه وفق ما تضمنه قرارات جمعيه الشركاء، وفي جلسه 28/10/1440ه قدم وكيل المدعي ذكر فيها بانه ظهر سبب جديد لبطلان القرار محل الدعوي وهو عدم حضور الشريك الاجنبي المالك (75%) حيث ان الشركه محل الدعوي (...) تاسست في السعوديه بتاريخ 7/3/1992م والشريك الاجنبي المؤسس فيها هي شركه (...) وهي شركه مسجله في (...) تحت رقم (...) وتاريخ 18/11/1961م وتم تعديل اسمها لاحقا الي (...) والذي حضر الاجتماع وفقا لجواب المدعي عليه والمستخرج الذي قدمه هي شركه (...)) تاسست وسجلت في (...) برقم (...) في 3/7/1993م، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم طلب مهله، وفي جلسه 28/3/1441ه قدم وكيل المدعي عليهم مذكره اكد فيها علي صحه صفه الموقع عن شركه (...)) وهي ذات الشركه حيث ان الاسم واحد في ذات الدوله واختلاف رقم الترخيص (...) وتاريخ 17/6/1397ه في شهاده القيد للشركه عن الرقم (...) الصادر في شهاده القيد عام 1437ه هي بسبب يتعلق ب(...) اذ ان رقم (...) وهو السجل التجاري للشركه (...) فوضعته (...) بدلا من رقم الترخيص. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد وفيها حضر الاطراف وكاله وبعد دراسه الدعوي رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
(الاسباب)
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد شراكه بين الشركاء، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر في موضوع الدعوي فان المدعي يطالب ببطلان قرار شركاء المتعلق باخراجه في الشركه المهنيه، وقد دفع المدعي عليهم بصحه قرار، وبما ان المنظم اشترط في صحه قرار الشركاء بتعديل عقد الشركه المهنيه اجماع الشركاء كما ورد في الماده (16) من نظام الشركات المهنيه الصادر بمرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 18/ 2/ 1412ه: (تصدر القرارات المتعلقه بالشركه التي تجاوز سلطات المديرين في اجتماع يدعي اليه جميع الشركاء، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور نصف عدد الشركاء علي الاقل، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين ما لم ينص عقد الشركه علي نسبه اعلي، ويكون لكل شريك صوت واحد مهما تعددت الحصص التي يملكها ما لم يتفق الشركاء علي غير ذلك، ومع ذلك لا تكون القرارات المتعلقه بتعديل عقد الشركه صحيحه الا اذا صدرت بالاجماع، ويبين عقد الشركه كيفيه اتخاذ القرارات في الشركه المكونه من شريكين.) وبما ان النظام كان ساريا وقت قرار الشركاء وبما ان الاتفاق علي تعديل الحصص هو تعديل في عقد الشركه، وبما ان الشركه محل الدعوي اسست بناء علي نظام الشركات المهنيه، وبما ان الغرض من انشاء النظام تنظيم العمل وتحقيق المصلحه العامه، وبما ان قرار الشركاء لم يصدر باجماع في الامور المتعلقه بتعديل عقد الشركه وعليه فان قرار الشركاء الصادر يعد مخالفا للنظام، مما تنتهي معه الدايره الي ابطاله فيما يتعلق في اخراج المدعي من الشركه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: ببطلان قرار الشركاء المتعلق باخراج الشريك/ (...)، والمنعقد في 26/ 12/ 1438ه. وبالله التوفيق.
عضو
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان 
عضو
عبدالاله بن سهل العتيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 896 لعام 1442ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) محاسبون قانونيون، غير ذلك (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالحكم ببطلان قرار جمعيه الشركاء رقم (...) المنعقده بتاريخ 26/12/1438ه القاضي باستبعاده من شركه (...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بطلان قرار الشركاء المتعلق باخراج الشريك (...) المنعقد في 26/12/1438ه، وبتسليم وكيل المدعي عليهم نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه 22/04/1442ه للنظر في القضيه وبعد اطلاع وكيل المدعي علي ما قدمه وكيل المدعي عليه ذكر بانه يعتبر جديدا في هذه القضيه ولا يعلم عنها شييا ويطلب مهله للرد علي ما قدم وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 25/04/1442ه حضر المدعي ووكيله كما حضر وكيل المدعي عليه (المستانف) وسالت الدايره المستانف ضده هل ما ذكره في هذه الجلسه من طعنه بالتزوير ذكره امام الدايره الابتداييه؟ فاجاب بانه قد ذكر هذا الكلام ولكن الحكم في الوقايع لم يتطرق اليه وقد اجاب المستانف عما ذكره المستانف ضده وتم ارسال هذه المذكره متاخرا بسبب ان المستانف ضده لم يرسل مذكرته الا متاخرا وبمواجهه المستانف ضده بذلك تعذر بوجود ضغط، وافهمته الدايره بانه لا حجه له بذلك وعليه ان يجيب عن مذكره المستانف والاكتفاء قبل الموعد القادم بيوم وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 06/05/1442ه حضر الطرفين، وذكر وكيل المدعي انه قام بتقديم مذكره قبل موعد الجلسه بساعات وباطلاع وكيل المدعي عليه عليها طلب مهله للرد علي ما جاء فيها، وافهمت الدايره الطرفين بان عليهما الاكتفاء قبل موعد يوم الجمعه الموافق 10/5/1442ه فالتزم الطرفين بذلك، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 13/05/1442ه وبعد دراسه اوراق القضيه سالت الدايره اطراف الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء ومن ثم رات الدايره حجز القضيه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
 وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره ان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر، وذلك ان الدايره كيفت قرار الشركاء بانه قرار تعديل لعقد الشركه، والذي يظهر انه قرار استبعاد شريك، والشركه محل الدعوي هي شركه مهنيه تضامنيه، وينطبق عليها نظام الشركات الصادر برقم م/3 وتاريخ 18/01/1437ه وقد نص النظام في الماده السابعه والعشرون علي "تصدر قرارات الشركاء بالاغلبيه العدديه لارايهم، الا اذا كان القرار متعلقا بتعديل عقد تاسيس الشركه فيجب ان يصدر باجماع الشركاء، وذلك ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي غير ذلك" وقد نص عقد التاسيس في الفقره الثالثه منه علي انه من حق الشركاء اصدار قرارا باستبعاد الشريك ويكون القرار نافذا اذا صدر بموافقه اغلبيه الشركاء، وقرار الاستبعاد صادر بموافقه الاغلبيه، وبما ان العقد شريعه المتعاقدين، فيتوجب العمل بما جاء في بنوده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها.
 (منطوق الحكم)
اولا: الغاء حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 11/2/1442ه، الصادر في القضيه رقم 6986 لعام 1439ه، ثانيا: رفض الدعوي وذلك لما هو مبين وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن سعود العريفي 
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر 
رييس الدايره
احمد بن عبدالعزيز السديري