tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430035411 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-09-17 date_hijri=1444-02-21 document_type=ruling entity=document_number:b431f1f2-317b-4f90-b297-7cf3c5a0d5c5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439330983 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض وذكر فيها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي توريد وتركيب ملاعب كره القدم وكره السله لمناطق الملاعب مشروع (...) بمبلغ اجمالي (268,123) ميتان وثمانيه وستون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال، وقد تم تنفيذ العمل المتفق عليه بشقه الاول وهو التوريد من قبل المدعي عليها واجمالي قيمه التوريدات مبلغ (187,686.24) مايه وسبعه وثمانون الف وستمايه وسته وثمانون ريال واربعه وعشرون هلله، وقد قامت المدعي عليها بسداد جزء من قيمه التوريد بمبلغ وقدره (115,913) مايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وثلاثه عشر ريال، وتبقي للمدعيهفي ذمه المدعي عليها من قيمه التوريد مبلغ (81,157) واحد وثمانون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال، وقد تم اخطار المدعي عليها لاكمال ما تبقي من قيمه التوريد لكي يتسني لنا اكمال بنود العقد المتفق عليها الا انها لم تتجاوب. وطالب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه التوريدات بمبلغ المتبقي، بالاضافه لاتعاب المجاماه بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه:1-المستخلص التجاري رقم (01) المؤرخ في 2019/11/13م صادره علي اوراق المدعي عليها بمبلغ وقدره (138,887.82) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا واثنتان وثمانون هلله الممهوره بختم المدعيه، 2- فواتير صادره علي اوراق المدعيه بالاعمال المنجزه. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي و ذكر فيه بصحه العقد والسدادات ودفع بان المدعيه تستحق (62,388) اثنان وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريال ولا تستحق ما تطلبه والذي يمثل (5%) من العقد الا بعد التسليم النهايي، وهذا التسليم النهايي لم يتم حتي الان، ولذلك لا يزال هذا المبلغ (18,768) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه وستون ريال، غير مستحق للمدعيه الا بعد التسليم النهايي دون ملاحظات، وختم مذكرته الجوابيه بطلب الحكم للمدعيه بما تستحقه فقط وقدره (62,388.49) اثنان وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريال وتسعه واربعون هلله، ورد ما زاد عن ذلك. قد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1443/12/21ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم جواب عن المستخلص المقدم من المدعيه؟ فاجاب: (بانه صحيح)، وسالته عن حاله المشروع؟ فاجاب: (بان المشروع متوقف)، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1444/02/11ه وملخصها:حضر اطراف الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب توقف المشروع؟ فاجاب: ان سبب التوقف راجع الي مالك المشروع. وعليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب المدعي عليها بالمتبقي من ثمن توريد (انابيب) بمبلغ قدره (81,157) ريال، وقدمت في سبيل اثبات دعواها صوره مستخلص صادره من المدعي عليها ولم تنكر المدعي عليها ما نسب لها، والخط من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها بان المستحق للمدعيه مبلغ قدره (62,388) ريال ودفعت بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ (18,768) ريال والذي يمثل 5% من العقد الا بعد التسليم النهايي، لان تتوقف الاعمال لم يكن من تصرف المدعيه وعليه فتعذر اكمال التسليم النهايي خارج عن اراده المدعيه باقرار وكيل المدعي عليها، ولمضي مده علي التوقف فان الاعمال في حكم الاعمال المنتهيه والمسلمه، ولم تقدم المدعي عليها اي ملاحظات علي الاعمال وطلبها بالتعليق فيه تعسف مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لكامل مبلغ المطالبه، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله وملجيه المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات فان مبلغ الاتعاب التي قدره الدايره (8,100) ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...)، سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (81,157) واحد وثمانون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال مقابل ثمن توريد الانابيب.
ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...)، سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (8,100) ثمانيه الاف ومايه ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق..