tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3784 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-05-30 document_type=ruling entity=document_number:a2032dc2-9a5b-45d7-aced-678ef383f8a0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3784 لعام 1441 ه
المقامه من/ فرع شركه (...) لخطوط الشحن المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) التجاريه المحدوده غير ذلك (...) 
 
القاضي انس بن سعد الشهراني رييسا
 (الوقايع)
تقدم وكيل المدعيه بلايحه عوي تضمنت ما يلي : دعوي ماليه علي شركه (...) التجاريه المحدوده حيث سبق لها باستيراد بضاعه تحمل وثيقه شحن رقم (...) وردت في عدد اربع حاويات حجم اربعون قدم عاديه علي متن خطوط الشحن التابعه لنا وعند وصولها لميناء (...) تقدمت باصل وثيقه الشحن ( البوليصه ) بواسطه تفويض صادر عنها لمكتب (...) لتخليص الجمركي و بموجبه اصدر امر التسليم لهم للعمل علي انهاء اجراء الفسح الجمركي عنها وتفريغ محتوي الشحنه من الحاويات ثم اعادتها الينا في مده السماح المقرره من (...) وهي اربعه عشره يوما الاولي من وصول الشحنه الي الميناء لكن المدعي عليها قامت بتاخيرها و اعادتها بعد مضي المده الزمنيه المحدده واستنادا علي ما نصت عليها اللايحه التنظيميه للمواني في الماده الثامنه وعشرون في انواع التامين علي الحاويات واجراءات الاستلام والتسليم في الفقره الثانيه (ا) في حق الوكلاء البحريين في فرض اجور تاخير اعاده الحاويات اعتبارا من اليوم الخامس عشر من تفريغ الحاويه بالميناء لشحنات الوارده مما ترتب عليها اجور تاخير عن تلك الفتره التي بدات من تاريخ 2017/ 10/ 18م الي وقت اعاده الحاويه بتاريخ 2018/ 03/ 07م حيث انها تجاوزت المايه وواحد واربعون يوما واحتسابها بمعدل تصاعدي عن كل يوم تاخير وفقا لما ورد في الجدول الاجور المستحقه عن تاخير اعاده الحاويات / المقطورات و عليها اصدرت فاتوره بقيمه مايه وثمانيه واربعون الف وستمايه وثمانون ريال سعودي تتمثل في اجور التاخير لعدد اربع حاويات سعه اربعون قدم وقيمه الضريبه المضافه علما بان المدعي عليها اودعت لدينا مبالغ تامين لتجنب اي تاخير او اضرار تقع لهذه الحاويات بقيمه اثناء عشر الف ريال سعودي وعند اشعارهم من خلال الاتصالات و رسايل البريد الالكتروني والبريديه لسداد المتبقي لهذه الفاتوره لم تبدي اي تجاوب بشانها فنامل من ﷲ ثم من فضيلتكم دعوي المدعي عليها والزامها بسداد المبالغ المتبقيه علي هذه المديونيه تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من اللايحه ومرفقاتها واستعد بالرد خلال اسبوعين من تاريخه
وفي هذه الجلسه تقدم وكيل المدعي عليها ، مذكره جوابيه تضمنت ما يلي: ان موكلتي لم تفوض الشركه المدعيه ونرفق لفضيلتكم تفويض موكلتي للمخلص الجمركي مكتب (...) المؤرخ في 30/5/1438ه وليس للمخلص الجمركي اي تخويل تفويض الشركه المدعيه وبذلك فليس للمدعيه الحق في مطالبه موكلتي لاستكمال كافه الرسوم الجمركيه مع المخلص الجمركي المفوض واستلمت موكلتي البضاعه واستلم المخلص كافه مستحقاته والرسوم الجمركيه واذا ثبت اهمال او تاخير من المخلص الجمركي فنامل من اصحاب الفضيله رد هذه الدعوي لعدم الصفه والزام الشركه المدعيه اقامه هذه الدعوي علي المخلص الجمركي مكتب (...) الذي تعاقدت معه ومثبت ذلك باقرار المدعيه بان من قام بتفويضها هو المخلص الجمركي والمتسبب في التاخير والغرامه والشركه موكلتي سلمت المخلص جميع الرسوم والمستحقات وليس لها تسبب في التاخير المدعي به والمتسبب في الشيء يتبعه . كما تم اتفاق طرفي الدعوي علي ان العلاقه بينهما مجرد نقل للحاويات وان الحاويت تم استلامها من قبل مخلص جمركي فعقب وكيل المدعي بان هذا المخلص قامت بتفويضه المدعي عليها
 (الاسباب)
وبما ان الثابت من اوراق القضيه ان العلافه بين المدعيه والمدعي عليها عي شحن حاويات الي ميناء (...) فقط حسب وثيقه الشحن ، واما عن خروج الحاويات من الميناء بعد ذلك واعادتها ليس من التزامات المدعي عليها وذلك بدليل وجود مخلص جمركي وهو مكتب (...) ، قام باستخراج الحاويات من الميناء وبالتالي تنتفي مسؤوليه التاخير عن المدعي عليها ، وتكون الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه .
 (منطوق الحكم)
رفض الدعوي .
رييس الدايره 
انس بن سعد الشهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 666 لعام 1442 ه
المقامه من/ فرع شركه (...) لخطوط الشحن المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) التجاريه المحدوده غير ذلك (...)
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب المدعيه بالزام المدعي عليها سداد المبالغ المتبقيه علي هذه المديونيه وهي مقابل غرامات تاخير في استلام الحاويات من ميناء (...) )
 (الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم 3784 تاريخ 3/5/1441ه القاضي برفض الدعوي وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
عضو 
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي
رييس الدايره 
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني